مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 مكرر أدناه ".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على الولايات الآتية :
بجاية، تلمسان، تيزي وزو،
- الجزائر ، سطيف،
- المدية، وهران تيبازة عين الدفلي".
المادة 4
فتح المادةتسري الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 2 مكرر من هذا المرسوم، ابتداء من 5 أبريل سنة 2020 وتبقى مطبقة إلى غاية 19 أبريل سنة 2020.
المادة 5
فتح المادةتبقى ولاية البليدة خاضعة للحجر الكلي المنزلي طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 20-70 ورقم 20-86 والمؤرخين، على التوالي، في 24 مارس و 2 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل 2020 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 13-293
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 20-69
- مرسوم تنفيذي رقم 20-70
- مرسوم تنفيذي رقم 20-72
- مرسوم تنفيذي رقم 20-86
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.