ج.ر عدد 16 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة…………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………. 20 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. 25 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تتشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران - شط شرقي”………………………. 28

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 24 مارس سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………….. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 20-01 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 نظام رقم 20-02 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………………………………. 32 نظام رقم 20-03 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية……………………………. 35 نظام رقم 20-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف……………………………………………………………………………………………. 38 الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2019 40

29 رجب عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصّصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-28 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للألعاب الأولمبية 2020 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 24 مارس سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للألعاب الأولمبية 2020 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”. المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 جانفي سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–276 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدوّنة أخلاقيات الطب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–171 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدّد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمّن لهم اجتماعيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–321 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعمليات الولادة. يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 الملحق الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة بين : الصندوق …………………………………………………………………..: المقر …………………………………………………………………………: الممثل من طرف مديرها العام : ……………………………………. من جهة، و : المؤسسة الاستشفائية الخاصة المسماة أدناه : ………………………………………………………………………………….. المقر: ………………………………………………………………………… الترخيص رقم………………….المؤرّخ في…………………………… المسلّم من طرف………………………………………………………….. الممثلة من طرف ………………………………………………………..: من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بولادات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، الطرف في هذه الاتفاقية التي تدعى في صلب النّص “المؤسسة الخاصة”. المادة 2 : المستفيدون من هذه الاتفاقية هم : – المؤمّن لهن اجتماعيا، – زوجة أو زوجات المؤمّن له اجتماعيا. المادة 3 : تحدّد الأعمال المشمولة بهذه الاتفاقية وكذا تسعيراتها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية. تخضع الولادات بواسطة العملية القيصرية لإجراء الموافقة المسبقة للصندوق، بناء على اقتراح معلّل من الطبيب المعالج. في حالة ما إذا تم اللجوء إلى عملية قيصرية خلال الولادة بسبب مضاعفات، فإن التكفل بهذه العملية سيخضع لإجراءات المراقبة البعدية.

29 رجب عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 الفصل الثاني التزامات المؤسسة الخاصة المادة 4 : يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة أن يقدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي ملفا يتشكل من : – نسخة من ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو توسيع النشاط المحتمل للولادة، مسلّم من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، – بطاقة تقنية للمؤسسة الخاصة المتعلقة بمميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بنشاط الولادة والتكفّل بحديثي الولادة، – القائمة الاسمية للممارسين الطبيين والقابلات والمستخدمين شبه الطبيين وكل سلك أو رتب وتخصصات مؤهلة لتقديم العلاجات الطبية الجراحية وكل علاجات أخرى ضرورية داخل المؤسسة لها علاقة بالنشاط، – شهادة استيفاء الاشتراكات يعدّها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – كل وثيقة تثبت تكفل المؤسسة الخاصة بنفايات نشاط العلاجات التي تشكل خطر العدوى (الوسائل الخاصة أو اتفاقية مع هيكل آخر مؤهل قانونا). يجب أن يبلّغ بكل تغيير يتعلق بالمستخدمين الممارسين في المؤسسة الخاصة والتجهيزات ذات الصلة بالنشاط، إلى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 5 : يجب أن تتم نشاطات الولادة في المؤسسة الخاصة تحت مسؤولية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يمارس عمله بالتوقيت الكامل. يتعيّن على المؤسسة الخاصة تشغيل المستخدمين ذوي الكفاءات المطلوبة في مجال نشاط الولادة. المادة 6 : في حالة قبول المستفيدة بدون التزام بالتكفل المسبق المسلّم من هيئة الضمان الاجتماعي، فإنه يتعين على المؤسسة الخاصة، فور القبول، التأكّد من استيفاء الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. وفي هذه الحالة، يدرج طلب الالتزام بالتكفل من طرف المؤسسة الخاصة للاستقبال، لحساب المستفيدة، بواسطة الاستمارة المحددة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية. المادة 7 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة تقديم الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، للمستفيدين طبقا للمعايير الصحية المعمول بها عالميا. 24 مارس سنة 2020 م المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال الوقاية والأمن في وسط العمل والوقاية الاستشفائية. المادة 9 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تدوّن في سجل القبول المرقم والموقّع من طرف الممثل القانوني للمؤسسة والمؤشر عليه من طرف المدير الولائي للصحة والسكان المعني، اسم ولقب وسن وعنوان المستفيدة وكذا تاريخ وتوقيت القبول والخروج من المؤسسة. المادة 10 : تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان سرية الملف الطبي للمستفيدين، الملزمة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تلتزم المؤسسة الخاصة باستعمال نظام “الشفاء” طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولهذه الاتفاقية في ظل احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها، كما هي مبينة في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاجات وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”. وبهذا الصدد، يجب على المؤسسة الخاصة أن تتوفر لها أجهزة الإعلام الآلي الملائمة وأن تكون موصولة بشبكة الإنترنت وقارئ أو قارئي بطاقة “الشفاء”. المادة 12 : تلتزم المؤسسة الخاصة بأن تعدّ وتوجه في كل شهر إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفواتير الفردية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمستفيدين. يتم إعداد الفاتورة إما عن الطريق الإلكتروني أو على دعامة إلكترونية. ويمكن أن تعدّ الفاتورة، بصفة انتقالية، على الوثائق الورقية في ثلاث (3) نسخ. يجب أن تكون الفوترة الفردية للأعمال المنجزة، مرفقة بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتقرير الطبي الكامل للمستفيدة ويوجّه في ظرف سرّي إلى الطبيب المستشار للوكالة الولائية لمكان تواجد المؤسسة الخاصة. المادة 13 : تلتزم المؤسسة الخاصة بعدم مطالبة المستفيدين بدفع أتعاب أخرى بعنوان الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م الفصل الثالث إلتزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادة 14 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسليم التزام بالتكفل بالأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه المقدّمة من طرف المؤسسة الخاصة للمؤمن له اجتماعيا. المادة 15 : يتعيّن على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرية المعلومات الطبية للمريض طبقا لقواعد أدبيات مهنة الطب. المادة 16 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع أجر الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المقدمة من طرف المؤسسة الخاصة، على أساس مبالغ التسعيرات الجزافية المذكورة في الملحق الأول بهذه الاتفاقية. المادة 17 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد الفواتير المذكورة في المادة 12 أعلاه المستحقة للمؤسسة الخاصة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذه الفواتير والوثائق الثبوتية المتعلقة بها. المادة 18 : هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لولاية مكان تواجد المؤسسة الخاصة هي المحادث مع هذه المؤسسة بالنسبة لأي إجراء أو مسألة ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية. المادة 19 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بأن تضع تحت تصرف المؤسسة الخاصة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاجات والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء”. يتعيّن على هيئة الضمان الاجتماعي بإدماج برمجية نظام “الشفاء” الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة الخاصة، وتحيينها بانتظام. المادة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” بصفة دائمة. الفصل الرابع التزامات المؤمّن لهم اجتماعيا المادة 21 : يتعيّن على المؤمّن له (لها) اجتماعيا للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن تقدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي طلب تكفّل خلال الشهر الذي يسبق التاريخ المفترض للولادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذه الاتفاقية، يتضمن الموافقة المسبقة بالقبول من المؤسسة الخاصة التي اختارتها المستفيدة. يجب أن يرفق طلب التكفل بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضّح على الخصوص التاريخ المفترض للولادة وطبيعتها إذا اقتضى الأمر. المادة 22 : في حالة عدم إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه لأسباب طبية أو إذا لم يقم المؤمّن له (لها) اجتماعيا بالمبادرة، فإنه يجب على المستفيدة، فور قبولها، إثبات صفتها كمؤمّن لها اجتماعيا أو زوجة ّ مؤمن له اجتماعيا وشروط تخويل الحق بتقديم بطاقة “الشفاء” صالحة ووثيقة الهوية والدفتر العائلي عندما يتعلق الأمر بالزوج. الفصل الخامس المراقبة المادة 23 : تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها ممثلو هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلين لهذا الغرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس مدة الاتفاقية وتعديلها المادة 24 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد الضمني لمدة مماثلة. المادة 25 : كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما قائمة الأعمال المتكفل بها في إطار هذه الاتفاقية، ومبالغ التسعيرات الجزافية المنصوص عليها في الملحق الأول يمكن أن يتم بموجب ملحق، مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الفصل السابع الاحتجاجات والمنازعات المادة 26 : في حالة احتجاج يخص تطبيق بنود هذه الاتفاقية، فإنه يجب على الطرف الذي قدم شكواه أن يوجه إلى الطرف الآخر احتجاجا مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية. تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين من أجل التوصل إلى اتفاق ودي. في حالة استمرار الخلاف، يرفع النزاع أمام المحكمة المختصة إقليميا.

29 رجب عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 الفصل الثامن نقض الاتفاقية وفسخها المادة 27 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام توجه إلى الطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر (1) واحد. المادة 28 : يتم فسخ هذه الاتفاقية بقوة القانون في حالة سحب ترخيص فتح المؤسسة الخاصة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. كما يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين، في حالة : – عدم احترام الالتزامات التعاقدية من أحد الطرفين، – تعديل تشريعي أو تنظيمي يمس بالمبادئ التي تحكم هذه الاتفاقية. الملحق 24 مارس سنة 2020 م يتم فسخ الاتفاقية بواسطة إشعار الطرف الآخر برسالة موصى عليها مع وصل استلام، ويدخل الفسخ حيز التنفيذ بعد إشعار مسبق بشهر (1) واحد ابتداء من تاريخ استلام الرسالة. المادة 29 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين .(2) حرر ب………………………………….الموافق ……………………. عن المؤسسة الاستشفائية الخاصة …………………………………………… عن هيئة الضمان الاجتماعي …………………………………………… الأول الأعمال ومبالغ التسعيرات الجزافية التي تغطيها الاتفاقية الرقم تعيين الأعمال 1 الولادة البسيطة بكيفية طبيعية مبالغ التسعيرات الجزافية (دج) 25.000 2 الولادة البسيطة بكيفية طبيعية من خلال إجراء بضع الفرج 30.000 3 الولادة البسيطة بكيفية طبيعية من خلال عملية لقط الجنين 35.000 4 الولادة البسيطة بكيفية طبيعية مع التخدير الموضعي 5 الولادة الخاصة بالتوأم 6 الولادة القيصرية البسيطة 7 الولادة القيصرية على رحم يحتوي على ندبات ما فوق الجافية 35.000 45.000 50.000 50.000 8 الولادة القيصرية بالنسبة للنساء اللواتي تعانين من أمراض إضافية، 60.000 لا سيما ارتفاع ضغط الدم والسكري، بما في ذلك التكفل بالأدوية المتناولة

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 24 مارس سنة 2020 م الملحق الثاني استمارة طلب الالتزام بالتكفل بالولادة هيئة الضمان الاجتماعي: …………………………………………………………………………………………………………………………………. الوكالة: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التعريف بالشخص المستفيد المؤمّن له (ها) اجتماعيا اللقب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: الاسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………………….: العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: الزوج المستفيد الاسم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: اللقب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: تاريخ الميلاد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: تصريح المؤمن له (ها) اجتماعيا أنا الموقّع أسفله، السيد، السيدة، أصرّح أنني اخترت العيادة المعرفة أدناه : ولادتي المقررة يوم……………………………………………………………………………………………………………………………………. الولادة الخاصة بزوجتي المقرّرة يوم…………………………………………………………………………………………………………… التاريخ والتوقيع التعريف بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة التي تم اختيارها التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… اسم ولقب الممثل القانوني…………………………………………………………………………………………………………………………….. أنا الموقّع أسفله، ألتزم بالتكفّل بالسيدة…………………………………………………..على مستوى مؤسستنا من أجل الولادة المقررة يوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التاريخ والتوقيع والختم مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،

29 رجب عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 و المتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. ترمي هذه التدابير التكميلية إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة، وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. المادّة 2 : يقام في الولايات و/ أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، نظام الحجر المنزلي. يخص الحجر المنزلي كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/ أو البلدية المعنية. يقرر هذا الحجر من قبل الوزير الأول. 24 مارس سنة 2020 م المادّة 3 : يمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/أو البلدية المعنية. المادّة 4 : يتمثل الحجر المنزلي الكلي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال الفترة المعنية، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويتمثل الحجر المنزلي الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية. المادّة 5 : تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر، من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل هذه المناطق، ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم. المادّة 6 : في ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 التي اتخذتها السلطات الصحية، يمكن الترخيص للأشخاص بالتنقل، على سبيل الاستثناء، للدواعي الآتية : – لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها، – لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل، – لضرورات العلاج الملحة، – لممارسة نشاط مهني مرخص به. تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته، المذكورة في المادة 7 أدناه. يرخص لهذه اللجنة بتكييف التدابير المتخذة، واتخاذ تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصيات الولاية وتطور الوضع الصحي. المادّة 7 : تنشأ لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي الولاية المختص إقليميا، من : – ممثلي مصالح الأمن، – النائب العام، – رئيس المجلس الشعبي الولائي، – رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية. المادّة 8 : تكلف مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، المختصة إقليميا، بتنفيذ قرارات اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المذكورة أعلاه. المادّة 9 : يطبق حجر كامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد. يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يرخص بتنقلات الأشخاص الضرورية لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادّة 10 : يطبق على ولاية الجزائر، حجر جزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد. يطبق هذا الإجراء لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ويمكن أن يمتد إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء. يمنع، خلال هذه الفترة، كل تجمع لأكثر من شخصين .(2) المادّة 11 : تمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى كافة التراب الوطني. كما يعني إجراء الغلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن تموين السكان بالمواد : – الغذائية (المخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر والفواكه، اللحوم)، – الصيانة والتنظيف، – الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يرخص للباعة المتجولين للمواد الغذائية بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحياء، مع احترام تدابير التباعد التي ينص عليها هذا المرسوم. المادّة 12 : يجب أن يتم الإبقاء على الأنشطة المستثناة من تطبيق إجراء الغلق المذكور في المادة 11 أعلاه، على مدى الفترة المعنية. تلزم المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومية الأساسية، ولا سيما في مجال النظافة العمومية، والتزويد بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية، والوكالات البريدية والبنوك وشركات التأمين، بالبقاء في نشاطاتها. كما يخص واجب الإبقاء على النشاط كلاّ من : – المؤسسات الخاصة للصحة، بما فيها العيادات الطبية، ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي، – الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية، – الأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا، بما فيها أسواق الجملة. المادّة 13 : يُعدُّ احترام التباعد الأمني بمتر واحد، على الأقل، بين شخصين، بمثابة الإجراء الوقائي الملزم. تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 يطبق إجراء احترام التباعد الأمني هذا، إجباريا، على كل النشاطات غير المعنية بالغلق. كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بإجراءات التباعد. المادّة 14 : تمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتعليق نشاط وسائل نقل الأشخاص، إلى سيارات الأجرة. المادّة 15 : تمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بوضع 05%، على الأقل، من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص. المادّة 16 : تحدد كيفيات تعويض الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابير الوقائية، بموجب نص خاص. المادّة 17 : دون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم، إلى العقوبات الإدارية للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط. كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 18 : يجب على السلطات المعنية على المستوى المركزي والمحلي، أن تقوم بإحصاء جميع الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يتعيّن تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء. يجب أن تكون هذه الموارد على استعداد للاستعانة بها، على عجل، حسب الحاجيات المعبر عنها. تلزم مؤسسات الصحة العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم، بما في ذلك الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، وتحيينها يوميا، من أجل مواجهة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19 المادّة 19 : تنظم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية وتؤطر من قبل اللجنة الولائية المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد

29 رجب عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بوال صالح، المولود في 18 يوليو سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00627، ومتزوج في 3 أبريل سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00123، وابنته القاصرة :

  • ساره، المولودة في 20 يونيو سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00871، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان صالح، بن سليمان ساره. – بوال عويشة، المولودة في 10 جانفي سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00106، ومتزوجة في 4 أكتوبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00796، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عويشة. – خريب تاقية، المولودة في 24 فبراير سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00030، ومتزوجة في أول غشت سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب تاقية. – خريب ذهيبة، المولودة في 4 فبراير سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00009، ومتزوجة في 22 نوفمبر سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00291، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب ذهيبة. 24 مارس سنة 2020 م فرديّة – خريب زهرة، المولودة في 4 يونيو سنة 1978 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00817، ومتزوجة في 19 غشت سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00209، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب زهرة. – خريب بختة، المولودة في أول فبراير سنة 1970 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00035، ومتزوجة في 5 نوفمبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00270، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب بختة. – خريب المجدوب، المولود في 21 أكتوبر سنة 1975 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01216، ومتزوج في 3 سبتمبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00415، وأولاده القصّر :
  • عبد الله، المولود في 22 أبريل سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00760،
  • علي، المولود في 12 يوليو سنة 2011 ببريدة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00189،
  • عبد الرزاق، المولود في 21 أكتوبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 03071،
  • علاء الدين لؤي، المولود في 10 مايو سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01433، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب المجدوب، غريب عبد الله، غريب علي، غريب عبد الرزاق، غريب علاء الدين لؤي. – خريب فاطنة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1978 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01288، ومتزوجة في 4 نوفمبر سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00361، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب فاطنة. – خريب حدة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1981 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01516، ومتزوجة في 23 ديسمبر سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00549، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب حدة. – خريب خيرة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02120، ومتزوجة في 28 أكتوبر سنة 2010 بالغيشة (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب خيرة. – خريب طاهر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01402، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب طاهر.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – خريب حسين، المولود في 23 جانفي سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00131، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب حسين. – يحوي محمد، المولود في 11 ديسمبر سنة 1948 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01927، ومتزوج في سنة 1971 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00114، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي محمد. – يحوي النذير، المولود في سنة 1972، شهادة الميلاد رقم 00001، المحررة في 17 يونيو سنة 1976 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، ومتزوج في 23 جانفي سنة 2001 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00004، وأولاده القصّر :

  • شيماء، المولودة في 18 غشت سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 04838،
  • مرام، المولودة في 10 غشت سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 05210،
  • سيف الإسلام، المولود في 6 نوفمبر سنة 2010 بالمسيلة، (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 08112،
  • مروان، المولود في 4 غشت سنة 2015 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00363،
  • مارية، المولودة في 24 فبراير سنة 2019 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01608، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي النذير، يحياوي شيماء، يحياوي مرام، يحياوي سيف الإسلام، يحياوي مروان، يحياوي مارية. – يحوي عبد النور، المولود في 30 يونيو سنة 1982 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00265، ومتزوج في 16 مايو سنة 2017 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00101، وولده القاصر :
  • حبيب الرحمان، المولود في 4 أبريل سنة 2018 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 02871، ويدعيان من الآن فصاعدا : يحياوي عبد النور، يحياوي حبيب الرحمان. – يحوي عبد الفاتح، المولود في 7 أبريل سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01212، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي عبد الفاتح. – يحوي دليلة، المولودة في 4 أبريل سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00956، ومتزوجة في 5 سبتمبر سنة 2012 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00178، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي دليلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 – يحوي صفية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 04175، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي صفية. – يحوي سارة، المولودة في أول فبراير سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00459، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سارة. – خريرة رشيد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02165، ومتزوج في 10 يوليو سنة 2004 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00118، وأولاده القصّر :
  • يوسف عبد الرحمان، المولود في 5 نوفمبر سنة 2005 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00993،
  • نجاح، المولودة في 27 يونيو سنة 2007 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00642،
  • محمد علي، المولود في 14 ديسمبر سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01643، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر رشيد، مولاي لخضر يوسف عبد الرحمان، مولاي لخضر نجاح، مولاي لخضر محمد علي. – خريرة فاطمة الزهرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1960 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01337، ومتزوجة في 14 جانفي سنة 1989 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00004، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر فاطمة الزهرة. – خريرة رقية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 03653، ومتزوجة في 8 فبراير سنة 1993 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر رقية. – خريرة زينب، المولودة في 26 فبراير سنة 1967 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00550، ومتزوجة في 10 مارس سنة 1990 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00031، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر زينب. – خريرة فتيحة، المولودة في 24 مايو سنة 1972 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00296، ومتزوجة في 19 غشت سنة 1998 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر فتيحة. – خريرة طاهر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1969 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 08068، ومتزوج في 15 يونيو سنة 1997 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00068، وأولاده القصّر :

29 رجب عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16

  • روميساء، المولودة في 10 مارس سنة 2003 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00251،
  • أنس، المولود في 22 يوليو سنة 2007 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00740،
  • إيناس، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2014 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01395، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر طاهر، مولاي لخضر روميساء، مولاي لخضر أنس، مولاي لخضر إيناس. – خريرة آمال، المولودة في 17 أبريل سنة 1999 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00386، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر آمال. – خريرة الحسين، المولود في 4 مارس سنة 1958 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00028، ومتزوج في 27 غشت سنة 1991 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00145، وولداه القاصران :
  • سيد أحمد، المولود في 20 مارس سنة 2003 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00264،
  • ياسين، المولود في 15 سبتمبر سنة 2005 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00825، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر الحسين، مولاي لخضر سيد أحمد، مولاي لخضر ياسين. – خريرة عادل، المولود في 28 يوليو سنة 1992 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر عادل. – خريرة عبد الفتاح، المولود في أول سبتمبر سنة 1998 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00829، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر عبد الفتاح. – خريرة مروة، المولودة في 24 جانفي سنة 1995 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00079، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر مروة. – مخنز دهان عبد القادر، المولود في 8 أبريل سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 01518، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد عبد القادر. – مخنز دهان عواد، المولود في أول يونيو سنة 1955 بواد خلوق (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 00970، ومتزوج في 20 يوليو سنة 1977 بغليزان (ولاية غليزان)، عقد الزواج رقم 00348، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد عواد. – معزبي نور الدين، المولود في 2 يوليو سنة 1972 بعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00348، ومتزوج في 6 نوفمبر سنة 2001 بعزيز (ولاية المدية)، عقد الزواج رقم 00061، وأولاده القصّر : 24 مارس سنة 2020 م
  • عبد الرؤوف، المولود في 29 أكتوبر سنة 2002 بالقليعة (ولاية تيبازة)، شهادة الميلاد رقم 02354،
  • سلسبيل، المولودة في 26 جانفي سنة 2006 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00345،
  • رفيق، المولود في أول مارس سنة 2009 بشفة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00277،
  • رسيم، المولود في 10 جانفي سنة 2017 بشفة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00065، ويدعون من الآن فصاعدا : معربي نور الدين، معربي عبد الرؤوف، معربي سلسبيل، معربي رفيق، معربي رسيم. – جرو كمال، المولود في سنة 1975، شهادة الميلاد رقم 00767، المحرّرة في 28 نوفمبر سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ومتزوج في 22 سبتمبر سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 01602، وولداه القاصران :
  • ريان، المولود في 10 يوليو سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 05191،
  • مالك، المولود في 2 نوفمبر سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 11479، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني كمال، بلهاني ريان، بلهاني مالك. – بوخنونة بوجمعة، المولود في 12 أكتوبر سنة 1976 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02471، ومتزوج في 25 سبتمبر سنة 2013 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، عقد الزواج رقم 01179، وأولاده القصّر:
  • محمد قصي، المولود في 7 يونيو سنة 2014 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02806،
  • لوجين، المولودة في 4 أبريل سنة 2016 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02039،
  • بيرم، المولود في 17 جانفي سنة 2019 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 00460، ويدعون من الآن فصاعدا : لطيفي بوجمعة، لطيفي محمد قصي، لطيفي لوجين، لطيفي بيرم. – بزازل محمد، المولود في 19 مايو سنة 1991 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01641، ومتزوج في 13 أبريل سنة 2016 بالميلية (ولاية جيجل)، عقد الزواج رقم 00167، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي محمد. – سوة نعيمة، المولودة في 16 مايو سنة 1962 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00951، ومتزوجة في 24 فبراير سنة 1985 بمستغانم (ولاية مستغانم)، عقد الزواج رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نعيمة.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – خاخة حميدة، المولودة في 31 مايو سنة 1977 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00129، ومتزوجة في 15 يونيو سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00045، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حميدة. – خاخة عبد الرزاق، المولود في 5 فبراير سنة 1998 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد الرزاق. – خاخة قدور، المولود في 6 يوليو سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00828، ومتزوج في 27 مارس سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00320، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي قدور. – خاخة نور الهدى، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1999 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00406، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي نور الهدى. – خاخة آسية، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1980 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00326، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي آسية. – خاخة محمد الصالح، المولود في 16 أبريل سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00130، ومتزوج في 4 مارس سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00044، وولداه القاصران :

  • عدي، المولود في 22 نوفمبر سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00627،
  • رتاج، المولودة في 3 جانفي سنة 2017 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد الصالح، بدوي عدي، بدوي رتاج. – خاخة حورية، المولودة في 7 جانفي سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حورية. – خاخة ربيعة، المولودة في 22 مارس سنة 1989 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00129، ومتزوجة في 9 مايو سنة 2011 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00069، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي ربيعة. – خاخة لقمان، المولود في 12 جانفي سنة 1994 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي لقمان. – خاخة ميلود، المولود في 27 سبتمبر سنة 1995 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00388، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي ميلود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 – خاخة علي، المولود في 20 يونيو سنة 1960 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00314، متزوج في 8 سبتمبر سنة 1988 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00058، ومتزوج في 22 غشت سنة 1993 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00061، ومتزوج في 14 سبتمبر سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00083، وأولاده القصّر:
  • محمد فوزي، المولود في 28 يونيو سنة 2001 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00211،
  • شيماء، المولودة في 5 جانفي سنة 2006 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00003،
  • أحمد يعقوب، المولود في 10 مارس سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00084،
  • عبد القادر، المولود في 29 مارس سنة 2012 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00166، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي علي، بدوي محمد فوزي، بدوي شيماء، بدوي أحمد يعقوب، بدوي عبد القادر. – خاخة فاطمة الزهراء، المولودة في 20 يوليو سنة 1989 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00293، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فاطمة الزهراء. – خاخة صدام حسين، المولود في 21 مارس سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي صدام حسين. – خاخة بلال، المولود في 6 يناير سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلال. – دجال رستم، المولود في 28 مايو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00613، ومتزوج في 12 أبريل سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00300، وولداه القاصران :
  • عبد الرحمان، المولود في 20 أبريل سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01395،
  • صفاء، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03625، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي رستم، حكيمي عبد الرحمان، حكيمي صفاء. – دجال عبد الله، المولود في 3 نوفمبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01266، ومتزوج في 10 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00769، وابنتاه القاصرتان :

29 رجب عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16

  • مروة، المولودة في 26 يوليو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02635،
  • صفا، المولودة في 28 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01270، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الله، حكيمي مروة، حكيمي صفا. – دجال باية، المولودة في 6 جانفي سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00027، ومتزوجة في 17 سبتمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00765، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية. – دجال صفية، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01794، ومتزوجة في 30 مايو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00307، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صفية. – دجال عمر، المولود في 27 مارس سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00353، ومتزوج في 9 أبريل سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00124، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عمر. – دجال نسيمة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01402، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نسيمة. – دجال فائزة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2000 بسيدي اعباز (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01855، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فائزة. – دجال قاسم، المولود في أول جانفي سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00085، ومتزوج في 17 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00884، وولداه القاصران :
  • أسامة، المولود في 13 ديسمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية،) شهادة الميلاد رقم 04521،
  • لينة، المولودة في 30 يونيو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01957، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي قاسم، حكيمي أسامة، حكيمي لينة. – دجال حسن، المولود في 23 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01166، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00704، وولده القاصر:
  • رضوان، المولود في 9 فبراير سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00623، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي حسن، حكيمي رضوان. 24 مارس سنة 2020 م – بوحمار عبد القادر، المولود في 19 جانفي سنة 1956 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00005، ومتزوج في سنة 1979، عقد الزواج رقم 00025 المحرر في 15 أبريل سنة 1986 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وولده القاصر :
  • أيمن مناد، المولود في 7 أكتوبر سنة 2013 بالسوقر (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 03065، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد القادر، بن أحمد أيمن مناد. – بوحمار محمد، المولود في 19 غشت سنة 1989 بالناظورة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00083، ومتزوج في 25 مايو سنة 2009 بالناظورة (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 00020، وأولاده القصّر:
  • يوسف، المولود في 28 مارس سنة 2010 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00457،
  • حمدة، المولودة في 5 فبراير سنة 2012 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00236،
  • ريتاج أمال، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2013 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 02015،
  • أيوب الجيلالي، المولود في أول فبراير سنة 2017 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00173، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد، بن أحمد يوسف، بن أحمد حمدة، بن أحمد ريتاج أمال، بن أحمد أيوب الجيلالي. – بوحمار امباركة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1993 بالناظورة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00082، ومتزوجة في 27 يوليو سنة 2015 بالناظورة (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد امباركة. – فار الرشيد، المولود في أول يوليو سنة 1974 بالعيساوية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00050، ومتزوج في 19 غشت سنة 2008 ببوقرة (ولاية البليدة)، عقد الزواج رقم 00376، وأولاده القصّر :
  • نريمان، المولودة في 3 يوليو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 06295،
  • مهدي نجم الدين، المولود في 23 جانفي سنة 2011 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00244،
  • مرام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2013 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 12369، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس الرشيد، فارس نريمان، فارس مهدي نجم الدين، فارس مرام.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – جاهل يعقوب، المولود في 15 مايو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 02021، ومتزوج في 10 فبراير سنة 2016 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00169، وولده القاصر:

  • يوسف عبد الودود، المولود في أول يونيو سنة 2017 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 04455، ويدعيان من الآن فصاعدا : عزوزي يعقوب، عزوزي يوسف عبد الودود. – جاهل أسامة، المولود في 9 أبريل سنة 1989 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01475، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي أسامة. – بولوساخ عبد الرزاق، المولود في 2 ديسمبر سنة 1971 بأولاد دباب (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01826، ومتزوج في 29 غشت سنة 2001 بالميلية (ولاية جيجل)، عقد الزواج رقم 00262، وأولاده القصّر:
  • عبد الرؤوف، المولود في 21 مايو سنة 2005 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 00867،
  • سيف الدين، المولود في أول يوليو سنة 2006 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01167،
  • إيمان، المولودة في 11 يونيو سنة 2010 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01503، ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح عبد الرزاق، ممدوح عبد الرؤوف، ممدوح سيف الدين، ممدوح إيمان. – حمام محمد، المولود في 15 جانفي سنة 1986 بجيجل (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 00209، ويدعى من الآن فصاعدا : آل الحداد محمد. – دجال خديجة، المولودة في 8 فبراير سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00134، ومتزوجة في 10 فبراير سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خديجة. – دجال بية، المولودة في 25 غشت سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01100، ومتزوجة في 27 سبتمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00661، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بية. – دجال سعيدة، المولودة في 14 جانفي سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00043، ومتزوجة في 21 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00645، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 – دجال مريامة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00907، ومتزوجة في 9 أبريل سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00126، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي مريامة. – دجال نور الدين، المولود في 31 مايو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00604، ومتزوج في 16 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00882، وبناته القاصرات :
  • وفاء، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04140،
  • أسماء، المولودة في 14 مايو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01452،
  • إيمان، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04970، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي نور الدين، حكيمي وفاء، حكيمي أسماء، حكيمي إيمان. – دجال رحيمة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01077، ومتزوجة في 6 أبريل سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00190، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي رحيمة. – دجال كمال، المولود في 31 جانفي سنة 1992 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00132، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00703، وولده القاصر:
  • مهدي، المولود في 26 جانفي سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00406، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي كمال، حكيمي مهدي. – دجال زهيرة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01078، ومتزوجة في 23 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00274، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي زهيرة. – دجال صالح، المولود في 13 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00744، ومتزوج في 25 يونيو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00357، وابنتاه القاصرتان :
  • يسرى، المولودة في 24 يوليو سنة 2003 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01980،
  • إكرام، المولودة في 9 فبراير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00507، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي صالح، حكيمي يسرى، حكيمي إكرام.

29 رجب عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 – دجال داود، المولود في 11 سبتمبر سنة 1990 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01086، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00705، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي داود. – دجال سميرة، المولودة في 11 أبريل سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00726، ومتزوجة في 5 أبريل سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00303، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سميرة. – دجال باية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01013، ومتزوجة في 22 يوليو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00252، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية. – دجال زكرياء، المولود في أول جانفي سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي زكرياء. – دجال ابراهيم، المولود في 26 فبراير سنة 1934 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00116، ومتزوج في 12 مارس سنة 1952 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00081، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي ابراهيم. – دجال ادريس، المولود في 5 مايو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00611، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00577، وأولاده القصّر :

  • عبد المجيد، المولود في 9 فبراير سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00301،
  • أمين، المولود في أول جانفي سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00031،
  • مارية، المولودة في أول ديسمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04029،
  • وهيبة، المولودة في 9 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00598،
  • كوتر، المولودة في 7 يوليو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02060،
  • خليل، المولود في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01702، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي ادريس، حكيمي عبد المجيد، حكيمي أمين، حكيمي مارية، حكيمي وهيبة، حكيمي كوتر، حكيمي خليل. – دجال محمد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01442، ومتزوج في 3 أبريل سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00199، وأولاده القصّر : 24 مارس سنة 2020 م
  • حنان، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02669،
  • فردوس، المولودة في أول غشت سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02527،
  • ريان، المولود في 8 سبتمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03012، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي محمد، حكيمي حنان، حكيمي فردوس، حكيمي ريان. – دجال خالد، المولود في 10 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00945، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خالد. – دجال يحي، المولود في 11 نوفمبر سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00960، ومتزوج في 6 ديسمبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00362، وابنته القاصرة :
  • زينب، المولودة في 30 يوليو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00800، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي يحي، حكيمي زينب. – دجال سارة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01247، ومتزوجة في 26 غشت سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00675، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سارة. – دجال فافه، المولودة في 7 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00262، ومتزوجة في 3 يونيو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00423، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فافه. – دجال زكرياء، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01332، ومتزوج في 13 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00910، وولده القاصر:
  • عمر الفاروق، المولود في 7 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00114، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي زكرياء، حكيمي عمر الفاروق. – دجال عبد العزيز، المولود في 9 مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00701، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عبد العزيز. – دجال صالح، المولود في 20 مايو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00895، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صالح. – قبيب عبد العزيز، المولود في 26 ديسمبر سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 06015، ومتزوج في 17 يونيو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان)، عقد الزواج رقم 00863، وولده القاصر :

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م *خالد، المولود في 20 سبتمبر سنة 2015 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 11145، ويدعيان من الآن فصاعدا : حبيب عبد العزيز، حبيب خالد. – قبيب عبد الغني، المولود في 2 جانفي سنة 1976 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00006، ومتزوج في 19 مايو سنة 2009 ببني سنوس (ولاية تلمسان)، عقد الزواج رقم 00041، وأولاده القصّر :

  • إبتهال، المولودة في 30 مايو سنة 2010 بسبدو (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00860،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 12 أبريل سنة 2014 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 03500،
  • محمد الحسين، المولود في أول يونيو سنة 2016 ببني سنوس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00056، ويدعون من الآن فصاعدا : حبيب عبد الغني، حبيب إبتهال، حبيب فاطمة الزهراء، حبيب محمد الحسين. – قبيب محمد، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00054، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2019، مهام السيدة سهام خيار، بصفتها نائبة مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد يوسف أورادي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد مصطفى حنيفي، بصفته مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى ابتداء من 3 فبراير سنة 2020، مهام السيد لطفي شريط، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد مراد عليم، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد مسعود قنيس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية بولاية البليدة، لإحالته على التقاعد.

29 رجب عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 مارس سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م الأمين العام أ 3 مَ مدير فرعي للتكوين، أ 3 م- 1 مدير فرعي للتربصات، مدير فرعي للتدريبات، رئيس ملحقة. المدرسة مدير فرعي للبحث أ 3 م- 1 الوطنية والتوثيق لموظفي إدارة السجون رئيس مصلحة تسيير أ 3 م- 2 الموظفين والتكوين، رئيس مصلحة المالية والمحاسبة، رئيس مصلحة المقتصدة على مستوى الأمانة العامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية 847 / مرسوم 508 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من الوزير – متصرف محلّل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 305 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من الوزير – ضابط إعادة التربية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف، الوزير – ضابط إعادة التربية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف محلّل، أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 رجب عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 16 24 مارس سنة 2020 م التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس مصلحة الوسائل أ 3 العامة، على مستوى الأمانة العامة، رئيس مصلحة التكوين ما قبل الترقية والتكوين المستمر، على مستوى المديرية الفرعية للتكوين، رئيس مصلحة البحث على مستوى المديرية الفرعية للبحث والتوثيق، رئيس مصلحة الوسائل العامة على مستوى الملحقة. رئيس مصلحة التكوين أ 3 المتخصص على مستوى المديرية الفرعية للتكوين، رئيس مصلحة التدريب المدرسة ورئيس مصلحة التنشيط الوطنية والتمدرس على مستوى لموظفي المديرية الفرعية للتدريبات، إدارة رئيس مصلحة تحضير السجون وتنظيم التربصات ورئيس مصلحة متابعة التربصات وتقييمها على مستوى المديرية الفرعية للتربصات، رئيس المصلحة التقنية على مستوى الملحقة. رئيس مصلحة الوثائق أ 3 والأرشيف على مستوى المديرية الفرعية للبحث والتوثيق شروط الالتحاق بالمناصب التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية م- 2 183 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف، مدير

  • ضابط إعادة التربية على الأقل، المدرسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م- 2 183 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – ضابط إعادة التربية، يثبت أربع مقرر من (4) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المدرسة م- 2 183 – متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث )03 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
  • متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – وثائقي أمين محفوظات محلّل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي رئيس فرع على مستوى : أ 3 م- 3 مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، مصلحة المالية والمحاسبة، مصلحة المقتصدة رئيس فرع الصحة على أ 3 م- 3 مستوى مصلحة المقتصدة رئيس فرع التموين أ 3 م- 3 والممتلكات على مستوى مصلحة الوسائل العامة، رئيس فرع التكوين المستمر وتجديد المعلومات ورئيس فرع التكوين ما قبل الترقية، على مستوى المدرسة مصلحة التكوين ما قبل الوطنية الترقية والتكوين المستمر، لموظفي رئيس فرع استغلال مناهج إدارة وتقنيات البحث ورئيس السجون فرع الدراسات العلمية على مستوى مصلحة البحث رئيس فرع الصيانة والنسخ أ 3 م- 3 على مستوى مصلحة الوسائل العامة الاستدلالية 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير – متصرف محلّل، أو متصرف، أو المدرسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – طبيب عام في الصحة العمومية مقرر من على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من – متصرف محلّل، أو متصرف، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة، – ضابط إعادة التربية يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من – متصرف محلل، أو متصرف، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة، – ضابط إعادة التربية يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 رجب عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 16 24 مارس سنة 2020 م التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس فرع البرمجة أ 3 ومتابعة الدراسات ورئيس فرع الامتحانات والتقييمات على مستوى مصلحة التكوين المتخصص رئيس فرع التربص التطبيقي للتكوين المتخصّص ورئيس فرع التربص التطبيقي للتكوين ما قبل الترقية على مستوى مصلحة تحضير وتنظيم التربصات، رئيس فرع متابعة التّربّصات ورئيس فرع تقييم التّربّصات على مستوى مصلحة متابعة التربصات وتقييمها المدرسة رئيس فرع تنظيم التدريب الوطنية شبه العسكري ورئيس فرع لموظفي المتابعة اليومية للطلبة على إدارة مستوى مصلحة التدريب، السجون رئيس فرع النشاطات الرياضية والثقافية ورئيس فرع التمدرس وتسيير ملفات الطلبة على مستوى مصلحة التنشيط والتمدرس رئيس فرع تسيير المكتبة أ 3 ورئيس فرع حفظ الأرشيف، على مستوى مصلحة الوثائق والأرشيف شروط الالتحاق بالمناصب التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية م- 3 110 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،

  • ضابط إعادة التربية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير المدرسة م- 3 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين مدير (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة – متصرف محلل، أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – وثائقي أمين محفوظات محلّل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة .2019 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة : الأعضاء الدائمون : – السيدة نوال يونسي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة، – السيد يحي حداد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، نائبا للرئيس، – السيدة شناز حمادي شارف، ممثلة قطاع الثقافة، عضوا، – السيد بوزيد صالح، ممثل قطاع الثقافة، عضوا، – السيدة نصيرة بوداود، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 – السيدة نصيرة عيمات، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – السيد توفيق رامول، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون : – السيد عبد الرؤوف صوان، ممثل قطاع الثقافة، – السيدة نسرين العمالي، ممثلة قطاع الثقافة، – السيدة آسيا بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد محمد بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيدة شهرزاد خير الدين تكالي، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمّن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني. إنّ وزير التجارة، ووزيرة الصناعة والمناجم، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 جانفي سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 جانفي سنة 1997 الذي يحدد

29 رجب عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلّقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أوّل ذي العقدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني الموجهة للمستهلك. 24 مارس سنة 2020 م المادة 2 : تطبّق أحكام هذا القرار على مواد التّجميل والتّنظيف البدني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 جانفي سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مهما كان منشؤها أو مصدرها. المادة 3 : يقصد في أحكام هذا القرار، بما يأتي : – مواد التجميل والتنظيف البدني : كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معدّ للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان مثل البشرة والشعر والأظافر، والشفاه، والأجفان والأسنان والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، أو تعديل هيئتها أو تعطيرها أو تصحيح رائحتها. – معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدّد مدى قبول منتوج أو حصة من مادة تجميل وتنظيف بدني على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيقة أو عددها بالنسبة لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو الحصة. – احترام المعايير الميكروبيولوجية : الحصول على نتائج مُرضية أو مقبولة طبقا للملحق الأول من هذا القرار، عند إجراء التحاليل الميكروبيولوجية التي ترتكز على القيم المحددة لهذه المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار التّنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات اقتطاع العينات وسير التحليل، – كائنات حية دقيقة : بكتيريا وخمائر وعفن. – خميرة : فطر وحيد الخلية يتكاثر أساسا، بطريقة نباتية في مهده. – عفن : مشيجة فطر تشكل فطريات دقيقة بما في ذلك البوغيات وبوغيات اللازهريات. – كائنات حيّة دقيقة هوائية أليفة للحرارة المعتدلة : بكتيريا، خمائر وعفن، أليفة للحرارة المعتدلة تتطور هوائيا. – إشريشية قولونية coli( )Escherichia : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء. – زائفة زنجارية æruginosa( )Pseudomonas : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء مصبوغة باللون البني أو المخضرّ، – مكورات عنقودية ذهبية aureus( )Staphylococcus : مكورة إيجابية الغرام، أساسا متجمعة على شكل عنقودي، في شكل مستعمرات ملساء، عادة ما تكون مصبوغة باللون الأصفر.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – مبيضات البيض albicans( )Candida : خميرة تشكل مستعمرات محدبة وكريمية، من اللون الأبيض إلى اللون البني الفاح (egieb)، على مساحة وسط انتقائي. المادة 4 : يجب أن لا تحتوي مواد التجميل والتنظيف البدني المعرّفة في المادة 3 أعلاه، على الكائنات الحية الدقيقة بكميات قد تشكّل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك وأمنه، ويجب أنّ لا تفسد نوعيتها في إطار استعمالها المخصص لها أو المتوقّع، طبقا للمعايير الميكروبيولوجية المحددة في الملحق الأول من هذا القرار. المادة 5 : يحدّد إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني من هذا القرار. المادة 6 : المناهج المستعملة في تفسير نتائج التحليل الميكروبيولوجي لمواد التجميل والتنظيف البدني هي :

  • مج إيزو 21149 (مج 8287) : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - التعداد والكشف عن البكتيريا الهوائية أليفة للحرارة المعتدلة”،
  • مج إيزو 16212 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - تعداد الخمائر والعفن”،
  • مج إيزو 18416 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن مبيضات البيض”،
  • مج إيزو 22717 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - البحث عن الزائفة الزنجارية”،
  • مج إيزو 21150 (مج )14808 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن الإشريشية القولونية”،
  • مج إيزو 22718 (مج )14809 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن المكورات العنقودية الذهبية”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة .2019 وزير التجارة وزيرة الصناعة والمناجم سعيد جلاب جميلة تمازيرت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 الملحق الأول المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني أ. - المواد الموجهة للأطفال دون سن الثالثة ولمنطقة العين وللأغشية المخاطية أنواع الكائنات الحدود الميكروبيولوجية الحية الدقيقة (وت م(1)/غ أو و ت م/ملل)(2) مجموع الكائنات الحية م (3)1 م (4)2 الدقيقة الهوائية أليفة ≥ 210 ≥ 2 x 210 للحرارة المعتدلة الخمائر والعفن ≥ 210 الإشريشية القولونية غياب في 1 غ أو 1 ملل colo( )Escherichia الزائفة الزنجارية غياب في 1 غ أو 1 ملل æruginoisa( )Pseudomonas المكورات العنقودية الذهبية غياب في 1 غ أو 1 ملل aureus( )Staphylococcus مبيضات البيض غياب في 1 غ أو 1 ملل albicans( )Candida ب. - مواد أخرى أنواع الكائنات الحدود الميكروبيولوجية الحية الدقيقة (وت م(1)/غ أو و ت م/ملل)(2) مجموع الكائنات الحية م (3)1 م (4)2 الدقيقة الهوائية أليفة ≥ 310 ≥ 2 x 310 للحرارة المعتدلة الخمائر والعفن ≥ 210 الإشريشية القولونية غياب في 1 غ أو 1 ملل colo( )Escherichia الزائفة الزنجارية غياب في 1 غ أو 1 ملل æruginoisa( )Pseudomonas المكورات العنقودية الذهبية غياب في 1 غ أو 1 ملل aureus( )Staphylococcus مبيضات البيض غياب في 1 غ أو 1 ملل albicans( )Candida (1) وتم : وحدة تشكل مستعمرة. (2) و ت م/غ : وحدة تشكل مستعمرة للمواد الصلبة. و ت م/ملل : وحدة تشكل مستعمرة للمواد السائلة. (3) م 1 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج الذي تم تحليله، الذي يوافق المقدار الذي دونه تعتبر نوعية المنتوج مرضية. (4) م 2 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج الذي تم تحليله، الذي يوافق المقدار الذي إن تم تجاوزه، تعتبر نوعية المنتوج غير مرضية.

29 رجب عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 الملحق الثاني إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيوليوجية .I القيام بالتجربة : – يتم اقتطاع مواد التجميل والتنظيف البدني في توضيبها الأصلي وترسل كما هي إلى المخابر. يجب أن لا تفتح إلاّ في بداية التحليل. في حالة عدم وجود تعليمات خاصة، يجب تخزين جميع العيّنات بعيدا عن الضوء وفي درجة حرارة تتراوح بين 10 و 25 درجة مائوية. – يجب أن تكون العيّنة المقتطعة من أجل التّحاليل الميكروبيولوجية ممّثلة للحصة التي أخذت منها. – يجب أن تتكون العيّنة الممثلة لحصة مواد التجميل والتنظيف البدني من خمس (5) وحدات، على الأقل، من نفس الحصة وأن يكون حجمها الأدنى 50 غ من الكتلة أو 50 مل من الحجم. – يتم القيام بتفسير نتائج التحليل على أساس عيّنة متوسطة تتشكل من عدد وحدات مكونة للعينة. .II تفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية : .1 تفسير نتائج الكائنات الحية الدقيقة الهوائية الأليفة للحرارة المعتدلة الإجمالية : يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية : – إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م 1 ”، تكون النتيجة مرضية، – إذا تجاوزت نتيجة التحليل ”م 1 ” ولكنها لم تتجاوز ”م 2”، تكون النتيجة مقبولة، – إذا تجاوزت نتيجة التحليل”م 2”، تكون نتيجة غير مرضية. .2 تفسير نتائج تعداد الخمائر والعفن (م 1 = م 2 ) : يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية : – إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م 1 ”، تكون النتيجة مرضية، – إذا تجاوزت نتيجة التحليل”م 1”، تكون نتيجة غير مرضية. 24 مارس سنة 2020 م .3 تفسير نتائج الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض (الإشريشية القولونية، الزائفة الزنجارية، المكورات العنقودية الذهبية ومبيضات البيض) : يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية : – تكون النتيجة مرضية إذا لم توجد كائنات دقيقة مسببة للأمراض في العيّنة، – تكون النتيجة غير مرضية عندما يتم الكشف عن وجود كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض في العيّنة. وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران - شط شرقي”. بموجب قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران- شط شرقي”، كما يأتي : –“ ……………..(بدون تغيير حتى) التي يرأسها السيد أفليحاو عبد الرحمان، مدير الدراسات وتهيئات الرّي بوزارة الموارد المائية، – …………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية لوزارة الموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيدة فضيلة حمداوي، مديرة للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة فضيلة حمداوي، مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة .2020 أرزقي براقي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوقلت حمزة الصندوق الوطني للتأمينات مرزوق راضية “ بلخيري سعيدة “ طهراوي سمير “ بلعابدي أمينة “ صحراوي عبد الرحمان “ بونجار الأمين “ عيادي جمعة “ الاجتماعية للعمال الأجراء خنشلة خنشلة ميلة قالمة وهران النعامة تيبازة عين الدفلى بولحفة حسام الدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء قالمة لعزلة مصطفى “ الجزائر

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الاسم واللقب الهيئة بايري إدريس قطاف بدر الدين بومجرية ندى طالب خالد عبد اللي زهير عاشق محمد عياضات فتح النور حميدي فراس بن حسين الياس عساس زكرياء الهلة حياة مداني فاطمة الزهراء الصندوق سماعيل محمد علي بن كحلة الطاهر مرزوق محسن لعجايلية سفيان أولاد هدار فارس بن مزيان نوال نوري ليلى بن خليل جودي جبار رضا عبو سماعيل موناس رمزي بديار بلال شرفة زاكي 29 رجب عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 16 24 مارس سنة 2020 م المستخدمة الولاية “ عنابة “ عنابة “ عنابة “ تيارت “ تيارت “ تيسمسيلت “ برج بوعريريج “ بشار “ باتنة “ أم البواقي “ إيليزي الوطني للتقاعد عين الدفلى “ غليزان “ ميلة “ الطارف “ سوق أهراس “ غرداية “ المدية “ تيبازة “ برج بوعريريج “ سكيكدة “ تيارت “ عنابة “ عنابة “ خنشلة صانع محمد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الشلف أونيسي عاطف “ خنشلة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 24 مارس سنة 2020 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 20-01 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 73 و 119 مكرر و 119 مكرر 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، – وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية. وبلاعات المادة 2 : يقصد بالشروط البنكية، المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 3 : تعتبر عمليات مصرفية، كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هي محددة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يخضع تسويق أي منتوج جديد أو خدمة بنكية من طرف البنوك أو المؤسسات المالية، لترخيص مسبق صادر عن بنك الجزائر. المادة 5 : يُقصد في مفهوم هذا النظام، بمنتوج جديد أو خدمة بنكية، كل منتوج ادخار أو منتوج قرض أو خدمة بنكية لم يكن محل ترخيص، ولم يكن محل طرح في السوق. المادة 6 : يتم تحديد العناصر المكوّنة للملف الواجب تقديمه دعماً لطلب الترخيص لتسويق المنتوج الجديد أو الخدمة البنكية الجديدة، بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 7 : تقوم مصالح بنك الجزائر بمسك مُدوّنة تُوثَّقُ فيها المنتجات والخدمات البنكية المرخصة، ويتم تحيينها بصفة دورية. وتكون هذه المدوّنة محل نشر من طرف بنك الجزائر، وتُرسل إلى البنوك والمؤسسات المالية. يجب على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق المنتجات أو الخدمات البنكية المُدرجة في المدوّنة المذكورة أعلاه، أن تقوم بتصريح لدى بنك الجزائر. المادة 8 : يتم تحديد صيغة ومضمون هذا التصريح بموجب مذكرة من مصالح بنك الجزائر. المادة 9 : يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، أن تبلّغ زبائنها والجمهور، عن طريق كل الوسائل، بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها. وبهذه الصفة، يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، أن تُطلع زبائنها على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها، وكذا الالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون. يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.

29 رجب عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 المادة 10 : يجب على البنوك، بالنسبة لكل العمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب، أن تقوم إجباريا بالقيد في الجانب الدائن للزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة. المادة 11 : يتم تنظيم وتحديد تواريخ تحديد القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 12 : يترتب على كل تأخّر يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ تحديد القيمة المذكورة أعلاه، تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 13 : يتم تحديد نسب الفائدة الدائنة والمدينة، من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية. ولا يمكن، في كل الحالات، أن تتعدّى نسب الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، معدّل الفائدة الزائد الذي حدده بنك الجزائر. المادة 14 : يتعيّن على البنوك أن تقدّم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية : – فتح وإقفال الحسابات بالدينار، – منح دفتر الشيكات، – منح دفتر الادخار، – منح بطاقات بنكية (داخلية)، – عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموطِّن، – إعداد وتسليم أو إرسال، عند الاقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون، – الاطلاع على الحساب عن بعد، – عملية تحويل ما بين الخواص على مستوى نفس البنك. المادة 15 : يتم تحديد تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 16 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء الخدمات المصرفية المجانية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، والعمولات المذكورة في المادة 15 من هذا النظام، بكل حرية، المعدلات ومستويات العمولات الأخرى. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الاحترام الصارم للشروط المطبقة على العمليات المصرفية التي حددتها. المادة 17 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بمعدل الفائدة الزائد، بتعليمة من بنك الجزائر. 24 مارس سنة 2020 م المادة 18 : تُلغى أحكام النظام رقم 13-01 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. المادة 19 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان H نظام رقم 20–02 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 جانفي سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 66 إلى 69 منه، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 06–02 المؤرّخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، – وبمقتضى النظام رقم 09–04 المؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 12–03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 18–02 المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 20–01 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، – وبمقتضى النظام رقم 20–03 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، – وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر. المادة 2 : تُعد في مفهوم هذا النظام، عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، ويجب على هذه العمليات أن تكون مطابقة للأحكام المشار إليها في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تحوز على وجه الخصوص، على نسب إحترازية مطابقة للمعايير التنظيمية وأن تمتثل بصرامة للشروط المتعلقة بإعداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية. المادة 4 : تخُص العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، المُنتجات الآتية : – المرابحة، – المشاركة، – المضاربة، – الإجارة، – السلم، – الاستصناع، – حسابات الودائع، – الودائع في حسابات الاستثمار. المادة 5 : المرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقًا ووفقًا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين. المادة 6 : المشاركة هي عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح. المادة 7 : المضاربة هي عقد يُقدّم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية، المسمّى “مقرض للأموال”، رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح.

29 رجب عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 المادة 8 : الإجارة هي عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، المُسمّى “المُؤجِّر” تحت تصرّف الزبون المُسمّى “المُستأجِر”، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد. المادة 9 : السَّلَم هو عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تُسلّم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي. المادة 10 : الاستصناع هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مُصنِّع سلعةً ستُصنّع وفقاً لخصائص محددة ومتّفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقاً لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقاً بين الطرفين. المادة 11 : حسابات الودائع هي حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات، مع الاِلتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معيّن، عند الطلب أو حسب شروط متّفق عليها مُسبقاً. المادة 12 : الودائع في حسابات الاستثمار هي توظيفات لأجل، تُترك تحت تصرف البنك من طرف المودِع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح. المادة 13 : تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة أعلاه، إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر. المادة 14 : قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تُسلّم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. المادة 15 : في إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، يتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إنشاء هيئة الرقابة الشرعية، وتتكوّن هذه الهيئة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة. تكمن مهام هيئة الرقابة الشرعية على وجه الخصوص وفي إطار مطابقة المنتجات للشريعة، في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. المادة 16 : يتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية تقديم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية. ويتكون هذا الملف على وجه الخصوص، من الوثائق الآتية : 24 مارس سنة 2020 م – شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلّمة من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، – بطاقة وصفية للمنتوج، – رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل “شبّاك الصيرفة الإسلامية” عن باقي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 أدناه. المادة 17 : يُقصد ب “شبّاك الصيرفة الإسلامية”، هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية مُكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. يجب أن يكون “شبّاك الصيرفة الإسلامية” مستقلاً مالياً عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية. يجب الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة ب “شبّاك الصيرفة الإسلامية” والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية، ويجب أن يسمح هذا الفصل، على وجه الخصوص، بإعداد جميع البيانات المالية المخصّصة حصريا لنشاط “شبّاك الصيرفة الإسلامية”. يجب أن تكون حسابات زبائن “شبّاك الصيرفة الإسلامية” مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن. المادة 18 : تُضمن استقلالية “شُبّاك الصيرفة الإسلامية” من خلال هيكل تنظيمي ومستخدمين مُخصَّصين حصرياً لذلك، بما في ذلك على مستوى شبكة البنك أو المؤسسة المالية. المادة 19 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية الذين تحصّلوا على الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تُعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تُطبّق عليهم. كما يجب على البنوك إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم. المادة 20 : باستثناء الودائع في حسابات الاستثمار، التي تخضع لموافقة مكتوبة من طرف الزبون الذي يُجيز لبنكه أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع، وفي عمليات الصيرفة الإسلامية، تخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف “شبّاك الصيرفة الإسلامية” لأحكام المواد المذكورة أعلاه من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يحقّ لصاحب حساب ودائع الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن “شبّاك الصيرفة الإسلامية”، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها “شبّاك الصيرفة الإسلامية” في التمويلات التي يقوم بها. المادة 21 : تخضع الودائع والمبالغ الأخرى المماثلة للودائع القابلة للاسترداد والمجّمعة من طرف“شبابيك الصيرفة الإسلامية” للبنوك، لأحكام النظام رقم 20–03 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. تخضع الودائع في حسابات الاستثمار، إلى تنظيم خاص. المادة 22 : بالإضافة إلى أحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية. المادة 23 : تُلغى أحكام النظام رقم 18–02 المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية. المادة 24 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبدالرحمان H نظام رقم 20–03 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 62 و 64 و 66 و 68 و 70 و 85 و 95 و 114 و 115 و 118 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 11–04 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، – وبمقتضى النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 20–02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام، وفقا للمادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية. المادة 2 : يجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية، التي تدعى في صلب النص “البنوك”، أن تنخرط، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. المادة 3 : يهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد. المادة 4 : يقصد “بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد”، حسب مفهوم هذا النظام، كل

29 رجب عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيّما في مجال المقاصة. وتندرج، ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات، باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك. المادة 5 : لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد : – الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، – الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمين الذين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة )%5( من رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة والمسيّرين ومحافظي الحسابات، – ودائع الموظفين المساهمين، – ودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، – الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر، – الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الممثّلة لوسائل الدّفع المصدرة من طرف البنوك، – الودائع الاستثمارية للبنوك المُرخّص لها بممارسة هذه العمليات، – الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم جزائي نهائي في حقّ المودع، – الودائع التي تحصّل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدّلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك، – ودائع الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية. المادة 6 : يسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفية، المنصوص عليه في المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، من طرف شركة مساهمة، تسمّى “صندوق ضمان الودائع المصرفية – ص.ض.و.م”. 24 مارس سنة 2020 م يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية الذي يوزّع بينها بحصص متساوية. تسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تُقرّره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشّروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. عند الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين يترتب قانونا، عقب انتهاء عملية تعويض المودعين، تخفيض رأسمال الشركة المسيّرة لضمان الودائع المصرفية حسب نسبة حصة رأسمال البنك المعني بالإجراء. وتُحوّل حقوقه في رأسمال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية وتُدفع لحساب هذا الأخير. المادة 7 : تُلزم البنوك بالدفع إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية، المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كلّ سنة. يحدّد مجلس النقد والقرض، سنويا واستناداً إلى مؤشرات الإشراف، نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة (1%)، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يجب أن تسهر الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية على تحصيل العلاوات المُستحقة لصندوق ضمان الودائع المصرفية، وعلى إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر. كما ينبغي وضع العلاوات المحصلة لدى “شباك الصيرفة الإسلامية” في حساب خاص مفتوح لدى بنك الجزائر. المادة 8 : يجب أن تسهر الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية على مسك محاسبة تفصل بوضوح العمليات ذات الصلة بالعلاوات المتأتية من الودائع الكلاسيكية والعلاوات المتأتية من ودائع “شبّاك الصيرفة الإسلامية”. المادة 9 : لا يمكن تحقيق توظيف العلاوات المتأتية من الودائع الكلاسيكية إلاّ من خلال شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة، وذلك عبر مختصين في قيم الخزينة. لا يمكن تحقيق توظيف العلاوات المتأتية من ودائع “شبّاك الصيرفة الإسلامية” إلاّ من خلال شراء سندات أو صكوك مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة وتستجيب لمبادئ الشريعة.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م المادة 10 : يحدّد الحدّ الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بمليوني دينار جزائري 2.000.000( دج). يطبّق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك، مهما كان عدد الودائع والعملة الصّعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 11 : يطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى المستحقة للبنك على صاحب الوديعة. إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول. وإذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يتم التعويض لفائدة صاحب الوديعة. المادة 13 : إذا تعلق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك. يستفيد كل من الشركاء المودعين من الضمان في حدود السقف المحدد في المادة 10 أعلاه. المادة 14 : إذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإنّ صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان، بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو أمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع. وفي حالة تعدد ذوي الحقوق، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة. المادة 15 : لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلاّ في حالة توقف بنك عن الدفع. باستثناء حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس، يتعيّن على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة، عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية، وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السّداد أصبح مشكوكا فيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 37 يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية. تُشعر اللجنة المصرفية الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية بعدم توفر الودائع. المادة 16 : يُعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة، كلاّ من المودعين بعدم توفر ودائعهم. يبيّن البنك أيضا لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها، والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفية للاستفادة من تعويض صندوق ضمان الودائع المصرفية. المادة 17 : تُراجِع الشركة المسؤولة على تسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة، وتدفعها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التصريح بعدم توفر الودائع من طرف اللجنة المصرفية أو اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد هذا الأجل استثنائيا مرة واحدة. تَحُلُّ الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوى محلّ المودعين المُعوَّضين، في حدود مبالغ التعويض المدفوعة لهم. المادة 18 : يتم التعويض بالعملة الوطنية. يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. المادة 19 : يجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لاسيما فيما يتعلق بدفع علاوتها. وتعلم الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال بهذه الالتزامات من طرف أي من البنوك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلّغ به، واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم. تُلزم البنوك بالتصريح لدى بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة، بإجمالي الودائع القابلة للاسترداد، وفقا لنموذج تصريح يعدّه بنك الجزائر لهذا الغرض.

29 رجب عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 المادة 20 : تقدم البنوك للمودعين ولكل شخص يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام الودائع المصرفية، لا سيّما المبلغ ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية. المادة 21 : تعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليه في هذا النظام. المادة 22 : تُلغى أحكام النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم. المادة 23 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان H نظام رقم 20-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، 24 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف، – وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يُؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف. وتتدخّل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لامركزي يُحدّد تنظيمه وقواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 2 : سوق الصرف ما بين المصارف هي سوق بين البنوك والمؤسسات المالية، أي الوسطاء المعتمدين. وتشمل هذه السوق كل عمليات الصرف نقدا ولأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.

29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م المادة 3 : يمكن الوسطاء المعتمدين القيام بعمليات الصرف نقدا مع بنوك غير مقيمة. المادة 4 : يمكن الوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة. في إطار هذه العمليات، يمكن الوسطاء المعتمدين استعمال خزينتهم الخاصة بالعملة الصعبة (الأموال الخاصة)، ويجب عليهم احترام نفس قواعد التسيير والأهلية لتلك المنظمة للخزينة بالدينار. كما يُرخص لهم بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة، مع احترام أحكام المادتين 9 و 10 أدناه. المادة 5 : يمكن توسيع سوق الصرف ما بين المصارف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة لتشمل مؤسسات مالية غير بنكية، وذلك من خلال تعليمة من بنك الجزائر. يمكن بنك الجزائر أن يعتمد كل مؤسسة أو متعامل بالصرف للقيام بعمليات الصرف بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية. يحدّد هذا الاعتماد فئة (أو فئات) العمليات المرخّصة. المادة 6 : يمكن بنك الجزائر أن يتدخل في سوق الصرف ما بين المصارف وفي عمليات الخزينة بالعملة الصعبة. المادة 7 : يتم التفاوض بصفة حرّة، بين المتدخلين على مستوى السوق، بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف وعلى عمليات الخزينة بالعملة الصعبة، على التوالي. غير أنّه، في حالة إجراء الوسيط المعتمد معاملة صرف لحساب زبائنه، ويكون فيها بنك الجزائر الطرف المقابل، لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، في أي حال من الأحوال، واحدا من الألف 1( )‰ من متوسط السعر المرجّح المسدّد من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعنية. المادة 8 : يترك بنك الجزائر تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين موارد بالعملات الصعبة، يتعيّن عليهم استعمالها لتغطية الالتزامات تجاه الخارج، التي تمّ التعاقد بشأنها قانوناً، لصالحهم أو لصالح زبائنهم، وكذا الموارد الموجهة لضمان سيولة سوق الصرف. المادة 9 : تتشكّل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين، من : – المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 39 – الإيرادات الناجمة عن الصادرات من السلع خارج المحروقات، وكذا الإيرادات والمنتوجات المنجميّة والخدمات، – أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن، – المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم، – كل الموارد الأخرى التي يُحدّدها بنك الجزائر. يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر. المادة 10 : يجب أن تكون الالتزامات تجاه الخارج المذكورة في المادة 4 أعلاه، والمتعلقة بكل التزامات الدفع، مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : يُرخّص للوسطاء المعتمدين القيام، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار. المادة 12 : يمكن الوسطاء المعتمدين في إطار تغطية خطر الصرف، القيام فيما بينهم، بالعمليات الآتية : – عمليات الصرف لأجل، – خيارات الصرف Vanille“ من الصنف الأوروبي”، – عقود المبادلة، – عمليات شراء العملة الصعبة نقداً، موضوع التسليم لأجل. تُخّصص عمليات شراء العملة الصعبة نقداً موضوع التسليم لأجل، حصرياً، للزبائن الذين بحوزتهم خزينة بالدينار. ويمكن لهذه الفئة من العمليات أن تُبرم مع بنك الجزائر بالعملات الصعبة المتواجدة في احتياطياته للصرف. المادة 13 : تُلغى أحكام النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف. المادة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان

29 رجب عام 1441 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 مارس سنة 2020 م بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 931.004.147.652,48 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.840.744.295,06 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 462.302.856,22 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 6.677.803.725.049,57 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 353.358.766.810,90 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 3.267.462.573,57 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 221.684.559.353,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 221.684.559.353,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 9.969.777.725,99 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 85.087.394.870,55 المجموع 14.987.821.993.673,40 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.511.506.547.894,86 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 395.249.112.166,73 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.406.115.167,42 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 196.739.263.323,28 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.867.394.291.589,74 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.256.304.237.506,81 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 790.404.287.010,76 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.968.818.139.013,80 المجموع 14.987.821.993.673,40 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة