مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد تطبيق الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 20 69 و 20 70 و 20-72 المؤرخة، على التوالي، في 21 و 24 و 28 مارس سنة 2020 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتمدد التدابير الآتية :
- تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد . 19) ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه
- التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في أحكام المواد من 4 إلى 15 والمواد من 17 إلى 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه،
- إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق على بعض الولايات، المنصوص عليه في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي أيضا على ولايات بجاية ومستغانم وبرج بوعريريج وعين الدفلى ابتداء من 2 أبريل سنة 2020، وذلك من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد.
المادة 4
فتح المادةتبقى التدابير المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، لا سيما المادتان 2 و 3 أعلاه، مطبقة إلى غاية 19 أبريل سنة 2020.
المادة 5
فتح المادةيمكن، عند الحاجة، تجديد و/أو تمديد التدابير المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير الأول. كما يمكن تعديلها أو تتميمها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد العزيز جراد 8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-104
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-102
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-100
مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-92
مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.