مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها. كما تشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده، وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله، بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية،
– المصادقة على المستلزمات الطبية، بعد رأي لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية،
– مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني،
– المراقبة الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها،
– المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني،
– اتخاذ أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية،
– إبداء الرأي في التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة،
– المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وصرفها،
– القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بالتقييم العلمي للفوائد والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تقييمها الطبي الاقتصادي،
– المساهمة في إعداد مدوّنات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها،
– المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
– المساهمة في إعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية،
– تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية،
– تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهنيي الصحة،
– إبداء الرأي في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على الدراسات العيادية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المبادرة بكل دراسة أو بحث أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات اختصاصها، والمساهمة في ترقية البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي،
– تنفيذ أنشطة التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، كما تشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده، وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية،
- المصادقة على المستلزمات الطبية، ومنح مقرر المصادقة وتجديده، وعند الاقتضاء تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية،
- مراقبة نوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني،
- إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية،
- إبداء الرأي فيما يخص التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة،
- المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وصرفها،
- القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بالتقييم العلمي للفوائد والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تقييمها الطبي الاقتصادي،
- المساهمة في إعداد مدوّنات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها،
- المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- المساهمة في إعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية،
- تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية،
- المشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي
- تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهنيي الصحة،
- إبداء الرأي في طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي،
- إبداء الرأي في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على الدراسات العيادية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المبادرة بكل دراسة أو بحث أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات اختصاصها، والمساهمة في ترقية البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها، تنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية والتظاهرات الأخرى التي لها صلة بمهامها،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تنفيذ أنشطة التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام بعد المداولة عليه من طرف مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ثلاث (3) شخصيات يعيّنهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة،
– ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته.
يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة 27 ديسمبر سنة 2020 م ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
- خبيران (2) يعيّنان من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهما ومؤهلاتهما في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته ".
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعيّن ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– حسابات الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– تعيين محافظ حسابات،
– مشاريع إنشاء الملحقات الجهوية، 7 يوليو سنة 2019 م
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء واستئجار والتصرف في أموال ومنقولات وعقارات الوكالة،
– مشروع الاتفاقية الجماعية،
– التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
– كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويرسل لكل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
وترسل إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة، ما عدا في حالة معارضة صريحة تبلّغ في هذا الأجل.
غير أنه، لا تكون نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالصحة، القرارات المتعلقة بما يأتي :
– مشاريع إنشاء الملحقات الجهوية للوكالة،
– مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
– مشاريع اتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام للوكالة في مهامه أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتم تعيين المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة ويثبتون خمس (5) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة،
– إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة،
– إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، والسهر على احترام تطبيقهما،
– إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة،
– إعداد مشروع الاتفاقية الجماعية،
– تعيين مستخدمي الوكالة، دون الإخلال بأحكام المادة 19 أدناه،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– الأمر بصرف نفقات الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة.
ويمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه الأقربين.
المادة 19
فتح المادةتحدد علاقات العمل وأجور المستخدمين، ما عدا تلك المتعلقة بالمدير العام، بموجب اتفاقية جماعية.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةالمجلس العلمي للوكالة جهاز استشاري، يبدي آراء واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقديم اقتراحات حول استراتيجيات تطوير القطاع الصيدلاني،
– اقتراح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إبداء رأيه في كل المسائل المتعلقة بالمجالات العلمية والصيدلانية ذات الصلة بنشاط الوكالة،
– إبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للوكالة من :
– ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية،
– ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني،
– ممثل عن منظمات الصيدليات،
– ممثل عن جمعيات المرضى،
– ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني،
– أستاذين جامعيين (2) في الصيدلة،
– ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المتخصصة يعينهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم مؤهلاته وكفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتكوّن المجلس العلمي للوكالة من :
ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ممثل عن المجلس الوطني لأدبيات الصيادلة،
- أستاذين (2) باحثين استشفائيين جامعيين في الصيدلة،
- باحثين (2) دائمين في العلوم الصيدلانية ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المختصة في التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتحديد أسعار الأدوية يعينهم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثلين (2) عن المؤسسات الصيدلانية
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله".
المادة 22
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من المنظمات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بينهم.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
تدوّن أشغال المجلس العلمي في محاضر موقّعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر من رئيس المجلس.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويُعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
تشمل طبقا لأحكام المادة 226 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
– الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
– الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما منها الأتاوى المتأتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمصادقة عليها والإشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مداخيل الخدمات المقدمة،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
وتشمل ما يأتي :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها، محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةتخضع الوكالة في مجال مراقبة النفقات للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 7 يوليو سنة 2019 م
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 29
فتح المادةتحوّل المهام المخولة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 30
فتح المادةيحلّ المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
تحوّل جميع ممتلكات المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه، إلى الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يترتب على تحويل الأملاك والوسائل المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تحرّره، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعيّن ممثليها الوزير المكلف بالصحة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية.
تتم المصادقة على الجرد المذكور في الفقرة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 31
فتح المادةيجب إنجاز عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 32
فتح المادةيمكن المستخدمين الذين يكونون في وضعية نشاط في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المحل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–308 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد الوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن تستخدم الوكالة كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الصيدلانية والكيميائية و البيولوجية بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 44 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد الوكالة بموجب قرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يرخص بتسويق المستلزمات الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-105
مرسوم تنفيذي رقم 23-105 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-101
مرسوم تنفيذي رقم 23-101 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-552
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-551
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-247
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-525
مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 21 ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.