قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفرعام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 28 ديسمبر سنة 2020 م المقادير شروط خاصة للتعويض ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 13 طب الأمراض المعدية ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
U 13 لقاحات ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
لقاح الأنفلونزا رباعي 503 U 13 التكافؤ، معطل بفيريون معلق مجزأ حقنة ...
سلالتان من فيروس يعوّض فقط بالنسبة للمؤمّنين الأنفلونزا A : الاجتماعيين وذوي الحقوق المعرضين 15 ميكروغ من الراصة بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام :
الدموية / 15 ميكروغ من - الأشخاص البالغين 65 سنة وأكثر، الراصة الدموية،
- الأشخاص الكبار والأطفال المصابين سلالتان من فيروس الأنفلونزا B : بأمراض مزمنة رئوية وقلبية 15 ميكروغ م ن ال راصة وكلوية واستقلابية وعصبية عضلية الدموية / 15 ميكروغ من والذين يعانون من حادث الوعاء الراصة الدموية/ جرعة 0.5 مل المخي المعجز.
(الباقي بدون تغيير) ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الهيئة المستخدمة الولاية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
اللقب والاسم طالبي محمد الصندوق الوطني البيض حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 عبد الصمد للتأمينات الاجتماعية للعمال الهاشمي جعبوب الأجراء )CNAS( –––––––––H––––––––– الهلي محمد ياسين “ ورقلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 20-325
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.