قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى وكذا قائمة هذه الأدوية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– التكافؤ الحيوي : دراسة تهدف إلى مقارنة السلوك في الجسم الحي لاختصاص جنيس مع اختصاص مرجعي أو منتوج بيوعلاجي مماثل بالنسبة لمنتوج بيوعلاجي.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين حيويا إذا كانا متكافئين صيدلانيا وأن التوافر البيولوجي الخاص بهما بعد تناول نفس الجرعة المولية في ظل نفس الظروف، يكون مماثلا لدرجة أن تأثيرهما، من حيث الفعالية والأمن على حد سواء، من شأنه أن يكون مماثلا بشكل أساسي.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين علاجيا إذا كانا متكافئين صيدلانيًا وتبين نتائج الدراسات المقارنة المناسبة تكافؤ الدواءين عن طريق معايير تقييم ملائمة بكل دراسة.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين صيدلانيًا إذا كان لهما نفس التركيبة النوعية والكمية لنفس المادة (المواد) الفعالة، بنفس الشكل الصيدلاني وإذا كانا مخصصين لتناولهما بنفس الطريقة.
– التوافر البيولوجي : سرعة وشدة الامتصاص في الجسم وابتداء من شكل صيدلاني أو مادة فعالة أو جزء علاجي مخصص لأن يكون متوفرا على مستوى موقع التأثير.
المادة 3
فتح المادةيقصد بتجربة التكافؤ العلاجي الآخر في مفهوم هذا القرار، كل دراسة ديناميكية صيدلانية مقارنة أو دراسة عيادية مقارنة أو تجارب في المخبر.
الفصل الثاني — معايير الإعفاء
المادة 4
فتح المادةيجب أن يأخذ إعفاء الأدوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الآخر، في الحسبان، الشكل الصيدلاني والمادة الفعالة والخطر الذي يتعرض له المريض، لا سيما الخطر المرتبط بعدم التكافؤ الحيوي.
تحدد قائمة الأدوية المعفاة على أساس الشكل الصيدلاني في الفصل الرابع من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيعتمد الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى على :
– معايير نظام التصنيف البيوصيدلاني،
– معايير تناسب الجرعات،
– معايير تعديل مقرر التسجيل،
– معايير تقييم الخطر.
القسم الأول — معايير نظام التصنيف البيوصيدلاني
المادة 6
فتح المادةيخص الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي القائمة على نظام التصنيف البيوصيدلاني، الأشكال الصيدلانية الصلبة التي يتم تناولها عن طريق الفم، ذات التحرير الفوري والتأثير عبر كل الجسم بنفس الشكل الصيدلاني.
ولا يطبق الإعفاء على التناول عبر الفم، لا سيما عن طريق التناول تحت اللسان وبالنسبة للتركيبات ذات التحرير المطول.
تعفى التركيبات المفتتة المتناولة بدون ماء مباشرة في الفم والتي لا امتصاص لها أو ذات امتصاص ضئيل على مستوى تجويف الفم، على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني، من دراسة التكافؤ الحيوي.
المادة 7
فتح المادةيسمح نظام التصنيف البيوصيدلاني بتحديد الإطار العلمي بالنسبة للمواد الفعالة الصيدلانية، المصنفة في أربع (4) فئات كبرى، حسب قابليتها للذوبان في الماء ونفاذيتها في الأمعاء :
– القسم I : ذوبان عالٍ / نفاذية عالية،
– القسم II : ذوبان منخفض/نفاذية عالية،
– القسم III : ذوبان عالٍ / نفاذية منخفضة،
– القسم IV : ذوبان منخفض /نفاذية منخفضة.
المادة 8
فتح المادةيمكن النظر في الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني، إذا كانت :
– المادة الفعالة من القسم I،
– المادة الفعالة من القسم .III يمكن إعفاء مجموعات المواد الفعالة بجرعات ثابتة من دراسة التكافؤ الحيوي اذا كانت كل المواد الفعالة تنتمي إلى القسم I و/ أو III المذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يطبق الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني إذا كانت المادة الفعالة هي إستر أو إيثر أو نظيرا أو مزيجا من الإيزومر أو مركبات أو مشتقا من مواد فعالة مختلفة بالنسبة للتخصص المرجعي. ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى اختلاف التوفر البيولوجي غير القابل للكشف بالوسائل المستعملة في مفهوم الإعفاء المعتمد على نظام التصنيف البيوصيدلاني. 17 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون سواغات الاختصاص الجنيس مماثلة وظيفيا أو متطابقة بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في التخصص المرجعي، ويجب ألاّ يصيب العبور المعدي – المعوي أو امتصاص المادة الفعالة.
يتطلب استعمال سواغات مختلفة تقديم دراسات مناسبة تبيّن أن هذا الاختيار لا يؤثر على التوافر البيولوجي والأمن و/أو فعالية الدواء الجنيس.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يجمع الإعفاء على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني مع دراسة الذوبان التي تأخذ بالإعتبار الذوبان المائي والتحلل والنفاذية المعوية.
تحدد هذه العوامل الثلاثة سرعة ومدى امتصاص الجسم للدواء.
المادة 12
فتح المادةيأخذ إعفاء دراسة التكافؤ الحيوي على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني في الحسبان أيضا سرعة الذوبان السريعة جدا أو السريعة، المبيّنة :
– الذوبان السريع : يذوب 85 % من المادة الفعالة خلال خمس عشرة (15) إلى ثلاثين (30) دقيقة كحد أقصى في أوساط معيارية بقوة هيدروجين )pH( 1.2 و 4.5 و 6.8 مع نشاط مناسب،
– الذوبان السريع جدا : يذوب 85 % من المادة الفعالة خلال خمس عشرة (15) دقيقة كحد أقصى في أوساط معيارية بقوة هيدروجين )pH( 1.2 و 4.5 و 6.8 مع نشاط مناسب،
المادة 13
فتح المادةيجب تبيان تماثل أنماط ذوبان الدواء الجنيس مع التخصص المرجعي. ودراسة مقارنة الذوبان تتمثل في مقارنة أنماط الذوبان في وسط )pH( 1.2 و 4.5 و .6.8 تكون الشروط التقنية للإنجاز متطابقة ومتوافقة مع مواصفات الدساتير الإدارية والمراجع المعترف بها.
القسم الثاني — معايير تناسب الجرعات
المادة 14
فتح المادةيمكن النظر في الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي ومن كل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر لمختلف الجرعات لنفس الصيغة التي أنتجت بنفس عملية التصنيع في الموقع الأصلي أو في موقع جديد يستوفي متطلبات الممارسات الحسنة للتصنيع فيما يخص التحويل وموقع التفسير، عندما تكون :
– التركيبة النوعية للجرعات المختلفة متطابقة،
– والنسبة بين المواد الفعالة والسواغات هي نفسها لكل الجرعات، 12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م وهذه النسبة يمكن أن تكون مختلفة لسواغات التغليف والأصباغ والنكهات وسواغات الكبسولة في حالة التركيبات ذات التحرير الفوري،
– والنسبة بين كميات مختلف السواغات هي نفسها بين كل الجرعات إلا كمية مادة التخفيف التي يمكن أن تكون مختلفة لتعويض كمية المادة الفعالة في حالة الجرعات المنخفضة المواد الفعالة،
– وإجراء دراسة التكافؤ الحيوي على أعلى جرعة، على الأقل، تحت ظروف معينة، ما لم يتم اختيار جرعة أقل لأسباب تتعلق بالأمن،
– إجراء دراسة مقارنة للذوبان في المخبر بين الجرعة (الجرعات) المتضمنة في دراسة التكافؤ الحيوي والجرعات الأخرى المعفاة.
المادة 15
فتح المادةتحدد الصيغ المتناسبة وفقا لجرعة الأشكال الصيدلانية :
– كل المواد الفعالة والسواغات لها نفس النسب بالضبط في الجرعات المختلفة،
– بالنسبة لمنتوج نهائي حيث يكون فيه محتوى المادة الفاعلة في الشكل الصيدلاني منخفضًا نسبيًا ويبقى الوزن الإجمالي للشكل الصيدلاني نفسه بالنسبة لكل الجرعات.
يقبل الإعفاء بالنسبة للشروط المذكورة في المطة 2 أعلاه، إذا كانت :
– كميات السواغات المختلفة أو محتوى الكبسولة هي نفسها بالنسبة للجرعات المعنية ويغير مقدار المادة الفاعلة فقط،
– كمية التعبئة معدلة للأخذ في الحسبان تغيير مقدار المادة الفعالة : كميات السواغات الأساسية الأخرى أو محتوى الكبسولة هي نفسها بالنسبة للجرعات المعنية.
القسم الثالث — معايير تعديل مقرر التسجيل
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل في مقرر التسجيل الذي من شأنه أن تكون له آثار معتبرة على جودة الدواء المسجل والمسوّق في الجزائر، لا سيما التعديل الكبير لعملية التصنيع الذي يكون له تأثير على الحركية الصيدلانية للدواء موضوع دراسة التكافؤ الحيوي أو كل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر.
غير أنه لا تعني هذه الدراسات الأدوية المنصوص عليها في القائمة المذكورة في الفصل الرابع من هذا القرار.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تعفي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من إثبات التكافؤ العلاجي من خلال دراسة عيادية، ولا تشترط إلا تماثل أنماط الذوبان طبقا لأحكام المادة 13 المذكورة أعلاه، وفئات التعديلات المودعة طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية شروط الإيداع، وكذا الوثائق الواجب تقديمها وفقا لفئات التعديل.
القسم الرابع — معايير تقييم الخطر
المادة 18
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تقرر الإعفاء على أساس كل حالة على حدة، من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة تكافؤ علاجي آخر إذا كانت المادة الفعالة بالنظر إلى سمومتها أو متطلباتها الخاصة لا يمكنها أن تسبب اختلافات معتبرة من حيث الفعالية العلاجية أوالآثار غير المرغوب فيها.
يأخذ هذا الإعفاء بعين الاعتبار المؤشرات العلاجية والبيان العلاجي والحركية الصيدلانية للمادة الفعالة وتأثير التغذية والسكان المستهدفين.
المادة 19
فتح المادةيبقى تبيان التكافؤ العلاجي مطلوبا بالنسبة لمنتجات العلاج الحيوي المماثلة من خلال الدراسات المناسبة قبل العيادية والعيادية التي تثبت الفعالية والتحمل.
الفصل الثالث — حالات خاصة
المادة 20
فتح المادةيمكن إعفاء المحاليل الميسيلية الجنيسة المخصصة للتناول عن طريق حقنها في الوريد من نفس التركيبة النوعية والكمية في الفاعل، ولكنها تتضمن تغييرات معتبرة تنصب على السواغات الأخرى من دراسة التكافؤ الحيوي إذا تم ضمان نظام ميسيلي مماثل وتحرير المادة الفعالة من الميسيل بعد تخفيف المنتوج النهائي أو تناول المادة الفعالة في نظام الدم.
المادة 21
فتح المادةتخصص المحاليل المائية الجنيسة للبخاخات أو قطرات الأنف المخصصة للتناول أساسا بنفس المستلزم الطبي المستعمل في التخصص المرجعي، وتتطلب فحوصات مخبرية خاصة لإثبات قابلية مقارنة نجاعة المستلزم الطبي للدواء الجنيس.
لا تعفى من تقديم دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة تكافؤ علاجي آخر، الأشكال الصيدلانية مثل المعلقات للبخاخات وقطرات الأنف حيث تكون فيها المادة الفعالة معلقة على شكل محلول أو استنشاق المسحوق الجاف أو أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المضغوطة على شكل محلول أو معلق.
الفصل الرابع — قائمة الأدوية المعنية بالإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر
المادة 22
فتح المادةتحدد قائمة الأدوية الجنيسة المعفاة من دراسة التكافؤ الحيوي ومن كل تجربة تكافؤ علاجي آخر على أساس الشكل الصيدلاني، على النحو الآتي :
– الأدوية المخصصة للتناول عن طريق الحقن على شكل : * محلول مائي يحتوي على نفس المادة الفعالة في نفس التركيز المولي مثل التخصص المرجعي وسواغات متطابقة أو مماثلة وبتركيزات مقارنة مع تلك المتعلقة بالتخصص المرجعي، * محلول زيتي مع استخدام نفس الناقل، * محلول ميسيلي، محلول يحتوي على عوامل مركبة أو محلول يحتوي على مذيبات من نفس التركيبة النوعية والكمية للسواغات الوظيفية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 نوفمبر سنة 2021 م
– الأدوية المخصصة للتناول عن طريق الفم المقدمة في شكل محاليل أو الأشكال الصيدلانية المخصصة لإذابتها قبل الامتصاص (فوارات) تحتوي على نفس المادة الفعالة والسواغات الوظيفية المماثلة بدون خطر تغيير العبور المعدي أو الامتصاص،
– الأدوية في شكل مسحوق موجهة لإعادة تركيبها في محلول،
– الغازات الطبية،
– الأدوية المستعملة في الأذن أو العين المحضرة على شكل محلول مائي،
– الأدوية ذات الاستعمال الموضعي بدون تأثير على كل الجسم،
– أدوية الاستنشاق والرش في محلول مائي للبخ أو قطرات الأنف.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة .2021 عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.