مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة الصيدلانية في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة الصيدلانية صلاحياته بالاتصال مع المؤسسات وهيئات الدولة والوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :
إعداد سياسة الصناعة الصيدلانية ويضمن تنميتها ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
- إعداد واقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني وتنفيذها وضمان متابعتها،
- إعداد واقتراح سياسات ترقية وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية
- إعداد واقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني والسهر على تنفيذها، إعداد واقتراح تدابير وأعمال تهدف إلى وفرة وجودة وإتاحة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- تشجيع إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان تسهيلاتها، لا سيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد، تنظيم إطار الاستشراف وترقية اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية في الصناعة الصيدلانية،
- المساهمة في بروز بيئة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وتنظيمية مشجعة لتنمية فرع الصناعة الصيدلانية
- اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف إلى ضمان ضبط النشاطات الصيدلانية، لا سيما في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها،
- اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف إلى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع
- اعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير بعنوان السياسة الصناعية وترقية الإنتاج الوطني والاستثمار ، على الخصوص بما يأتي :
إعداد السياسة الصناعية للفرع الصيدلاني، وتقييم تأثيرها واقتراح التعديلات اللازمة، وتنفيذ ذلك، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- السهر على تعزيز وانسجام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية لإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للأهداف المحدّدة والأولويات الوطنية اتخاذ كل تدبير يسمح بتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة قطاع الصناعة الصيدلانية ومتابعة تنفيذ برامج تنميتها،
- تشجيع تطوير إنتاج مدخلات الإنتاج من أجل إحداث وتعزيز نسيج صناعي للمناولين ضروري لإدماج الصناعة الصيدلانية ،
- تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة الصيدلانية
- اقتراح كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية قدرات التكوين والتأهيل في مهن القطاع والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار والمساهمة في تحسين البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية وتحديد التدابير والأجهزة المحفزة في هذا الشأن، ضمان ضبط مشاريع الاستثمار بتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية،
- تسهيل إنشاء المؤسسات الصيدلانية الصناعية وتشجيع المقاولاتية والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطنية والأجنبية، في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما من خلال وضع برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تنفيذه ومتابعته وتقييمه
- السهر على تنمية المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع الصناعة الصيدلانية وضمان الإشراف عليها والسهر على الحفاظ على مصالح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير، بعنوان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة التسجيل والمصادقة والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الانتاج الوطني، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
- السهر على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و / أو المؤثرة عقليا.
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ، لا سيما في مجال ضبط السوق،
- تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني،
- ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ،
- السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسير الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 5
فتح المادةيكلف الوزير، بعنوان سهولة الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى ضمان الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- إعداد سياسة وطنية لتحديد السعر عند الإنتاج الوطني، وكذا عند الاستيراد ترمي إلى ضمان سهولة الحصول على هذه المواد والسهر على تنفيذها، إعداد استراتيجية تحديد السعر في إطار السياسة الصيدلانية والسهر على تنفيذها،
- ضمان تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية الجديدة وتحديد كيفيات إدراجها، بالتشاور مع الأطراف المعنية.
المادة 6
فتح المادةيكلف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتصديرها وتموقعها على الصعيد الجهوي والدولي ، على الخصوص بما يأتي : 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للتصدير،
- تشجيع الاستثمارات في الصناعة المحلية وربطها بالإستشراف نحو التصدير،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى إنشاء أرضيات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تشجيع تسجيل المؤسسات الصيدلانية المنتجة في مسارات التصديق والاعتماد الدولية
- تحديد التدابير التحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة خصوصا للأسواق الجهوية والدولية ويسهر على تنفيذها،
- السهر على تعزيز مكانة المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية في الساحات الجهوية والقارية والدولية.
المادة 7
فتح المادةيكلف الوزير ، بعنوان اليقظة الاستراتيجية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على متابعة تطور توجهات سوق الصناعة الصيدلانية الوطني والجهوي والدولي واتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان توازنه
- السهر على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام لمتابعة تطور حاجات وعرض السوق في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- - ضمان وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات الصناعة الصيدلانية
- السهر على تشكيل بنك معطيات وإعداد تقارير دورية وظرفية حول تقييم قطاع الصناعة الصيدلانية
- تشجيع كل تدبير من شأنه التسهيل والتمكين للمتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعة الصيدلانية إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها.
المادة 8
فتح المادةيكلف الوزير ، بعنوان ترقية الدراسات والبحث والتطوير، على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع البحث والتطوير ضمن المؤسسات الصيدلانية المنتجة
- اقتراح كل التدابير التحفيزية لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية،
- السهر على ترقية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية، ضمان ترقية وتطوير الدراسات العيادية وتسليم التراخيص الخاصة بها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع البحث العيادي
- اقتراح ، كل التدابير التي من شأنها تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني. بالتشاور مع القطاعات المعنية
المادة 9
فتح المادةيكلف الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووفقا للقواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل الجزائر ، لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشاطات القطاع والسهر ، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، لا سيما منها الاتفاقات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية،
- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم وسير الصناعة الصيدلانية
- - تنظيم النشاطات والتظاهرات على الصعيد الوطني والدولي ذات الصلة بمجال الصناعة الصيدلانية وضمانها.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير الصناعة الصيدلانية أن يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال صلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيساعد وزير الصناعة الصيدلانية في تكوين وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع.
ويقيّم احتياجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير الصناعة الصيدلانية بوضع نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات الخاصة به.
المادة 13
فتح المادةيتأكد وزير الصناعة الصيدلانية من السير الحسن للهياكل المركزية وكذا كل مؤسّسة أو هيئة تابعة للقطاع.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير الصناعة الصيدلانية إنشاء كل هيئة تشاور و/أو تنسيق وزارية مشتركة وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة له.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-411
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-105
مرسوم تنفيذي رقم 23-105 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-101
مرسوم تنفيذي رقم 23-101 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-411
مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-247
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-82
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-224
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد والموجهة حصريا للتصدير. كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.