ج.ر عدد 69 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. ……………………………………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول……… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة عنابة………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قالمة……………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشار.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة…………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين (استدراك).. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………………………………. 26

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصاتها، في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والمالية والمادية الضرورية، – اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة والطاقات المتجددة ونمط مستدام لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وطبقا لبرنامج الحكومة، – تطوير الطاقات المتجدّدة وتثمينها، – تطوير وترقية التحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، – المبادرة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميادين اختصاصه، – ممارسة السلطة العمومية في ميادين اختصاصه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر على تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية في ميادين اختصاصه. المادة 3 : يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال الانتقال الطاقوي، بما يأتي : – تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومخططات العمل للانتقال الطاقوي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي، – المبادرة والمساهمة في كل دراسة وأشغال تحليل وتقدير واستشراف في مجال التحكم في الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح مخطط وطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه وتقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – اقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والأقل تلويثا، – ترقية ثقافة الاستعمال العقلاني للطاقة. المادة 4 : يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال الطاقات المتجددة، بما يأتي: – تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل المرتبطة بتطوير الطاقات المتجدّدة لإنتاج الكهرباء وأيّ تطبيقات أخرى، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد واقتراح البرنامج الوطني لتطوير وترقية الطاقات المتجددة وكذا مخطط تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح إجراءات تطوير وتثمين الهياكل القاعدية والقدرات الوطنية في الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المبادرة بكل دراسة تقييم للإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجدّدة، وإنجازها، – المساهمة في كل دراسة وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف في مجال الطاقات المتجددة، – اقتراح كل إجراء يدمج الطاقات المتجددة في مختلف قطاعات النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. المادة 5 : يساهم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع القطاعات المعنية، فيما يأتي : – إقامة صناعة محلية للتجهيزات والمواد التي تساهم في التحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وفي تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية، – إقامة وتطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل ومراقبة نوعية المواد والتجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، – إعداد التنظيمات التقنية والمقاييس والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس، – إعداد الإجراءات والتنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية. 22 نوفمبر سنة 2020 م المادة 6 : يشارك وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بميادين اختصاصه. ويقترح كل إجراء لترقية الابتكار التكنولوجي في مجال استعمال الطاقات المتجددة، ويتولى بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تثمين ذلك. كما يضمن يقظة تكنولوجية في ميادين اختصاصه. المادة 7 : يقوم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال التعاون الدولي وبالتشاور مع القطاع المعني، بما يأتي : – ضمان تطوير وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه، – الحرص، في ميادين اختصاصه، على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، – المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – تقديم مساهمته في المفاوضات الدولية المرتبطة بميادين اختصاصه. المادة 8 : يعمل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على إقامة أنظمة معلومات ذات صلة بميادين اختصاصه. ويقوم بضبط الأهداف وتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لذلك. المادة 9 : يضمن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة لقطاعه، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على السير الحسن للوكالات والهيئات التابعة لقطاعه. المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، تحت سلطة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – رئيس الديوان، ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 • مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي المجالس والهيئات التشاورية الوطنية، • متابعة حصائل مجمعة عن نشاطات القطاع ومتابعة البرامج والمشاريع الكبرى لتطوير القطاع، • متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية والتعاون، • الاتصال والعلاقات مع هيئات الإعلام ومع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي، – الهياكل الآتية : • مديرية الانتقال الطاقوي، • مديرية التحكّم في الطاقة، • مديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية، • مديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجدّدة خارج الشبكة الكهربائية، • مديرية التنظيم والاتصال والتعاون، • مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية الانتقال الطاقوي، وتكلف بما يأتي : – إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالانتقال الطاقوي، – متابعة وتقييم تنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، واقتراح التعديلات الضرورية، – المساهمة في تطوير الانتقال الطاقوي بكل مكوناته من الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، – المبادرة بالدراسات الاستشرافية للقطاع وإعدادها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إقامة أنظمة المعلومات ونشر الإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بنشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – المساهمة مع الهياكل الأخرى والقطاعات المعنية في تقييم أثر برامج ونشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والنشاطات ذات الصلة، – تثمين منجزات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري على المستوى الوطني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للاستشراف والنمذجة، وتكلف بما يأتي : – إنجاز دراسات الاستشراف للانتقال الطاقوي، – إعداد، مع القطاعات المعنية، النموذج الطاقوي الوطني وتقييم أثره على البيئة، – إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، – تطوير الأدوات والنماذج الاستشرافية للانتقال الطاقوي، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف المتعلق بالانتقال الطاقوي، – ضمان متابعة وتحليل سياسات واستراتيجيات القطاع.
  • المديرية الفرعية للإعلام الآلي وأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي : – تصميم وتطوير وتسيير بنوك المعطيات الإحصائية للقطاع، – تعزيز ملخصات وحصائل إنجازات القطاع، – نشر إحصائيات ومؤشرات وتقارير ظرفية للقطاع، – تطوير قواعد بيانات تكنولوجية، – ضمان رقمنة نشاطات القطاع، – تصميم وإقامة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، مع الهياكل المعنية، والسهر على سيرها الحسن، – ضمان حفظ وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
  • المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتك لف بما يأتي : – تطوير نشاط اليقظة الطاقوية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، 22 نوفمبر سنة 2020 م – متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة، – إعداد تقارير دورية لليقظة الطاقوية، – المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالتكنولوجيات والتخصصات الجديدة في مجالات الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، – وضع نظام متابعة التطور التكنولوجي في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وتوجهاتها وأسواقها، – ضمان اليقظة وإعداد تقارير دورية عن تطور التكنولوجيات المقلصة للكربون، – متابعة فرص تثمين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. المادة 3 : مديرية التحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي : – تحديد استراتيجية تطوير التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها، – إعداد وتحيين التنظيم المتعلق بالتحكم في الطاقة، – إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة في هذه القطاعات، والسهر على تنفيذها، – إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه، – تشجيع ومرافقة المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في مجال التحكم في الطاقة، – تقييم آثار البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي : – إعداد برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدمية والجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح تنظيم يشجّع على ولوج تجهيزات فعّالة في السوق، – الحرص، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على تطبيق التنظيم الحراري في المباني،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م – ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدماتية والجماعات المحلية، – المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكّم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي والجماعات المحلية، – التقييم السنوي لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء.

  • المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي : – إعداد برنامج النجاعة الطاقوية الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح تنظيم يشجّع ولوج تجهيزات صناعية فعّالة في القطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وضمان يقظة تكنولوجية ذات صلة، – التأكّد، مع القطاعات المعنية، من تطبيق التنظيم المتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات الاستهلاك الطاقوي الواسع، – السهر على تطوير نشاط التدقيق الطاقوي، – ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – المبادرة والمساهمة في تطوير الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، – التقييم سنويا لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء، – المساهمة، مع قطاع النقل، في إعداد تنظيم من أجل تطوير أنماط التنقل المشجعة لتوفير الطاقة، – اقتراح التدابير الضرورية لقطاع النقل لتطوير الوقود البديل الأكثر توفرا والأقل تلويثا.
  • المديرية الفرعية لمتابعة البرنامج الوطني للتحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي : – اقتراح البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الهيئات المعنية، – ضمان تنسيق البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة، – ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع الهيئات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 – إعداد الحصيلة السنوية لإنجازات برنامج التحكم في الطاقة، – اقتراح التدابير التحفيزية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، لترقية البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، – ضمان متابعة تحصيل الرسوم ذات الصلة بالتحكم في الطاقة، مع القطاعات والهيئات المعنية، – ضمان توفير الوسائل المالية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، – تثمين انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. المادة 4 : مديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتكلف بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي، – تقييم وتثمين الموارد في مجال القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة، – تحديد استراتيجية ترقية تطوير إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، – المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية، – السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، – تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : – المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة، – المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية بعمليات تثمين موارد الطاقات المتجددة، وتطويرها، – المبادرة بعمليات تعزيز القدرات وتطويرها في مجال تثمين الطاقات المتجددة، – المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير وتثمين الطاقات المتجددة.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69

  • المديرية الفرعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي، – السهر على تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية، – المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة، – المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، – تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي تم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية.
  • المديرية الفرعية لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، وتكلف بما يأتي : – اقتراح الإجراءات التحفيزية الملائمة لتطوير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد التنظيم في مجال إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة، – اقتراح حلول مبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، لإنتاج الطاقة الكهربائية ذات المصدر المتجدد وتخزينها، – المشاركة في إعداد دراسات لتطوير القدرات الإنتاجية للكهرباء من مصدر متجدد لدمجه في الشبكة الكهربائية الوطنية، – إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بانتاج الكهرباء من مصدر متجدد والموصولة بالشبكة الكربائية. المادة 5 : مديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، وتكلف لا سيما بما يأتي : – تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المشاركة في تنفيذ مخطط العمل الوطني للاستهلاك الذاتي ولتطوير تطبيقات شُعب الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 22 نوفمبر سنة 2020 م – السهر على تطوير إدخال الكهرباء في المناطق المعزولة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية، – المساهمة في تثمين نتائج البحث في ميدان الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية وتشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الطاقات المتجددة، – تنفيذ عمليات تعميم الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، – اقتراح الإجراءات المرافقة والتحفيزية بخصوص الاستهلاك الذاتي وتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، – إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستهلاك الذاتي وبتطوير التطبيقات ذات الصلة، – إعداد حصائل الإنجازات في مجال الاستهلاك الذاتي وتطبيقات الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، – تقييم وتثمين انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المقلصة أو التي تم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد مخطط العمل الوطني للاستهلاك الذاتي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذه، – ترقية أدوات وميكانيزمات التحفيز والتشجيع في الاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، – مرافقة وتشجيع المشاريع المرتبطة بالاستهلاك الذاتي ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودعم بروز مهن جديدة أو نشاطات متعلقة بالطاقات المتجددة، – المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية.
  • المديرية الفرعية لتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بالإجراءات التحفيزية المناسبة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لتطوير وترقية التطبيقات ذات الصلة بالطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م – المرافقة والسهر على إنجاز المشاريع المنبثقة عن تطبيقات الطاقات المتجددة، – المشاركة في وضع ميكانيزمات التأهيل والتحفيز على استعمال الطاقات المتجددة، – المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير التطبيقات المتعلقة بالطاقات المتجددة. المادة 6 : مديرية التنظيم والاتصال والتعاون، وتكلف لاسيما بما يأتي : – تنسيق أشغال القطاع في المجال التنظيمي والدراسات القانونية، – إعداد استراتيجية الاتصال لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – تنظيم التظاهرات المتعلقة بنشاطات وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالتعاون مع الهيئات تحت الوصاية، – تسيير نشاطات الوزارة مع وسائل الإعلام، – متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية، – المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقيات تعاون ثنائي تخص القطاع، وضمان متابعة تنفيذها، – تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في الأشغال الحكومية في مجال التشريع والتنظيم، وضمان المتابعة في ميدان المنازعات في القطاع، – التنسيق في إعداد مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، – إعداد مشاريع نصوص القطاع، مع الهياكل المعنية، والحرص على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – دراسة ومتابعة تسوية المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9
  • المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ برامج ومخططات العمل في مجال الاتصال والتوعية، وكذا تعميم وترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – إعداد وتصميم برامج الاتصال والتوعية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، – السهر، بالتعاون مع الهياكل المعنية، على تعميم مفهوم الانتقال الطاقوي لدى الجمهور والمحيط المهني والمحيط المدرسي، – تطوير وتسيير الوثائق الخاصة بالقطاع.
  • المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي : – المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يخص القطاع، – تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي في مجال اختصاص القطاع، – متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف الذي يهم القطاع، – السهر على تنفيذ توجيهات الحكومة في مجال التعاون، – متابعة المفاوضات الدولية حول المناخ، والمساهمة مع الهيئات الوطنية في تنفيذ التزامات الجزائر من خلال كل الفرص التي تسمح بتطوير التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية، – إجراء تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع، – ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، – إنشاء وتسيير وثائق وأرشيف الإدارة المركزية.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، – اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – إعداد وضمان تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
  • المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي : – إحصاء ووضع الإمكانيات الضرورية لسير الإدارة المركزية، – إعداد ميزانية الوزارة والحرص على تنفيذ كافة عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة للإدارة المركزية، – تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع، – إعداد التقديرات المالية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع، – تحديد وتقييم الحاجات السنوية من الوسائل الضرورية للسير الحسن للمصالح، – ضمان صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والحفاظ عليها، 22 نوفمبر سنة 2020 م – إعداد ومتابعة عمليات جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، – إنشاء وتسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف الخاص بالإدارة المركزية، – ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية والحفاظ عليه، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع. المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي : – مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالها، – ضمان أمانة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية، – ضمان متابعة الصفقات العمومية للإدارة المركزية وتنفيذها، – مساعدة الهيئات تحت الوصاية في تسيير إبرام الصفقات والعقود، – ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المحسوبة على حسابات التخصيص الخاص التابعة للوزارة. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، ورقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02–11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 103 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 92 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري وضبط مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية، المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا شروط منح مقرر المصادقة وتجديده وسحبه وتحويله والتنازل عنه. الفصل الأول لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية القسم الأول المهام والتشكيلة المادّة 2 : تكلّف اللجنة بإبداء رأيها في الطلبات التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ولا سيما الطلبات المتعلّقة بما يأتي : – تجديد مقررات المصادقة وتعديلها، – سحب مقررات المصادقة وتحويلها والتنازل عنها، – كل مسألة تتعلق بجودة وأمن وسلامة ونجاعة المستلزمات الطبية. المادّة 3 : تتكون اللجنة من : – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية له اختصاصات ومؤهلات في مجال المصادقة على المستلزمات الطبية، رئيسا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة له اختصاصات ومؤهلات في مجال المصادقة على المستلزمات الطبية، – ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – خبير(1) في الفيزياء، – خبير(1) في الكيمياء، – خبير(1) في الفيزياء الحيوية، – خبير(1) ممثل عن المركز الوطني في علم السموم، – خبير (1) في علم القياسات، – خبير (1) ممثل عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، – خبير(1) في علم الصيدلة، –خبير (1) في الطب الحيوي،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – خبير (1) عيادي و/أو بيولوجي طبي معني بكل نوع من المستلزمات الطبية، مسجل في جدول أعمال اللجنة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته مساعدتها في أشغالها. المادّة 4 : يعيّن رئيس اللجنة وأعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم، ومن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالنسبة للخبراء، لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعيّن للفترة المتبقية من العهدة. المادّة 5 : يلزم أعضاء لجنة المصادقة بالسر المهني. المادّة 6 : لا يمكن أيّا كان أن يشارك كعضو في اللجنة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المستلزمات الطبية المعروضة للمصادقة. يجب على الخبراء الأعضاء في اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوقّعوا، لهذا الغرض، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وذلك بمناسبة كل خبرة مطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية (1) بناء على استدعاء من رئيسها كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادّة 8 : يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام. المادّة 9 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويصح أن تجتمع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 10 : تتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تدّون آراء اللجنة في محاضر وتحرر في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. 22 نوفمبر سنة 2020 م المادّة 12 : توطن اللجنة في مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تتولى المصالح المختصة لهذه الوكالة أمانة اللجنة. المادّة 13 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 14 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما ترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 15 : تتحمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة. الفصل الثاني كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المادّة 16 : طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الوضع في السوق لأي مستلزم طبي جاهز للاستعمال منتج صناعيا أو مستورد أو مصدّر كما هو محدد في المادتين 212 و 213 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لمقرر مصادقة تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد رأي لجنة المصادقة. دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، تحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 17 : تصنّف المستلزمات الطبية حسب ترتيب الخطورة وفقا للخطر المحتمل على المريض : الصنف I : خطر محتمل ضعيف، الصنف IIa : خطر محتمل متوسط، الصنف IIb : خطر محتمل عال، الصنف III : خطر محتمل شديد. يأخذ تصنيف المستلزمات الطبية المعتمدة المذكورة أعلاه، في الحساب، تطور التوافق الدولي. القسم الأول طلب المصادقة المادّة 18 : يمكن المؤسسات الصيدلانية للإنتاج و/أو الاستغلال المعتمدة دون سواها كما هي محددة في المادتين 218 و 219 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، إيداع طلب المصادقة على المستلزم الطبي لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م المادّة 19 : يجب أن يكون طلب المصادقة المودع لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مرفقا بملف تقني إداري يتضمّن المعلومات ذات طابع : – إداري، حول المستلزم الطبي والمؤسسة الصيدلانية الطالبة، – تقني، من تصميم المستلزم الطبي إلى غاية المنتوج النهائي، – علمي، والمعلومات العيادية عند الاقتضاء. يحدد تشكيل ملف المصادقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلب أي معلومة تكميلية يراها ضرورية، لا سيما حول المستلزم الطبي المعني. المادّة 20 : في حالة المستلزمات الطبية التي تتطلب دراسات عيادية، يجب أن يتضمّن ملف المصادقة المعطيات العيادية، إلاّ إذا كان اللجوء إلى المعطيات العيادية الموجودة يمكن تبريره بواسطة الوثائق العلمية المتوفرة عندما يثبت طالب المصادقة معادلة مثبتة بين المستلزم الطبي موضوع طلب المصادقة والمستلزم المعني بهذه المعطيات. المادّة 21 : يخضع إيداع ملف المصادقة إلى دفع حقوق المصادقة التي تتحملها المؤسسة الصيدلانية الطالبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يسلم وصل الإيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادّة 22 : يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول تقوم بها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتخصّ الدراسة التأكّد من اكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له وكذا دفع الحقوق المرتبطة بالمصادقة. عندما يكون ملف المصادقة غير كامل، يصرّح بعدم قبوله، وتبلّغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك. المادّة 23 : في حالة ما إذا اعتبر ملف المصادقة مقبولا، تقوم بتقييم تقني المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي يمكنها اللجوء، عند الحاجة، إلى مساعدة خبراء و/أو مؤسسات مختصة في هذا المجال. عندما يثير تقييم ملف المصادقة ملاحظات، تعلم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. المادّة 24 : يجب ألاّ يكون للخبراء المشاركين في التقييم التقني لملفات المصادقة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 تسويق المستلزمات الطبية محل خبرتهم، ويوقّعون لهذا الغرض بمناسبة كل خبرة مطلوبة، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحدّد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قائمة الخبراء والمؤسسات المختصة. المادّة 25 : يتمثل التقييم المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه في الدراسات والتقييمات والتجارب الواجب القيام بها طبقا للمقاييس والمعايير في المجال من أجل التأكد من استيفاء المستلزم الطبي المكونات والنجاعة والمواصفات المتعلقة خصوصا بالأمن والسلامة الواردة في ملف المصادقة المودع وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه. يشتمل التقييم على أربع (4) مراحل : – التقييم التقني التنظيمي، – تقييم التجارب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، – تقييم تقرير تحليل المخاطر، – تقييم المعطيات العيادية، عند الاقتضاء. المادّة 26 : تتم المصادقة على المستلزمات الطبية التي لا يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تقنية، تقييمها و/أو مراقبتها، على أساس تقييم وثائقي للملف وتقرير تقييم لجنة الخبراء العياديين المعينين لهذا الغرض، عند الاقتضاء. تسلّم لجنة الخبراء العياديين تقرير تقييمها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم ملف المصادقة، ويمكن طلب معلومات تكميلية، عند الاقتضاء. تحدد تشكيلة لجنة الخبراء العياديين وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 27 : يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، العناصر الأساسية لملف المصادقة وتقارير التقييم التقني على اللجنة التي يجب عليها أن تعطي رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما عندما تطلب كل معلومة تكميلية. المادّة 28 : يجب ان ترسل اللجنة رأيها في الطلبات المعروضة عليها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على مداولتها.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادّة 29 : بعد الانتهاء من تقييم الملف، تدعى المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى أن تقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، شهادة تثبت عدم تعرض العناصر المقدمة تدعيما لطلب أي تعديل، باستثناء التعديلات الموافق عليها التي تم تبليغها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خلال التقييم التقني. المادّة 30 : يجب على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية البت في طلب المصادقة، بعد رأي اللجنة، في أجل لا يتعدى مائتين وأربعين (240) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف طلب المصادقة، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه. ويمكن بصفة استثنائية تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وفي كل الحالات، يعلق الأجل عندما تطلب معلومات تكميلية ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم المعلومات التكميلية في الآجال المحددة لها، وعند انقضاء، هذا الأجل يصبح طلب المصادقة لاغيا. المادّة 31 : يتم رفض المصادقة على المستلزم الطبي، بعد رأي لجنة المصادقة، عندما يتبيّن، لا سيما ما يأتي : – تلف مواصفات ونجاعة المستلزم الطبي، – لا يتوفرالمستلزم الطبي على التركيبة النوعية وليس مطابقا لما تم التصريح به في ملف المصادقة، – يعتبر تقرير الأمن غير موافق، – لا تسمح عمليات التصنيع و/أو المراقبة بضمان نوعية وأمن وفعالية ونجاعة المستلزم الطبي المصنوع، – لا تستجيب الوثائق والمعلومات المقدمة تدعيما للطلب لأحكام هذا المرسوم. يجب أن يكون كل مقرر رفض طلب ااصادقة مبلغا من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية طالبة المصادقة، مبررا. القسم الثاني مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المادّة 32 : لا يسلم مقرر المصادقة على مستلزم طبي إلا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 18 أعلاه. حائز و/ أو مستغل مقرر المصادقة مسؤول عن وضع المستلزم الطبي في السوق. 22 نوفمبر سنة 2020 م المادّة 33 : يجب أن يذكر مقرر المصادقة على المستلزم الطبي المعلومات الآتية : – التسمية التجارية للمستلزم الطبي، – تعيين المستلزم الطبي، – تصنيف المستلزم الطبي، – مواصفات المستلزم الطبي، – اسم حائز مقرر المصادقة وعنوانه، – اسم مستغل مقرر المصادقة وعنوانه، – اسم المنتج أو المنتجين وعنوان موقع و/أو مواقع إنتاج المستلزم الطبي، – شروط ومدة حفظ المستلزم الطبي، – هيئة أو هيئات التصديق أو هيئات معادلة. ويمكن أن يكون مشفوعا، بوجوب ذكر كل البيانات الضرورية لحماية الصحة، على الوسم ونشرة التعليمات. المادّة 34 : تحدد مدة صلاحية مقرر المصادقة بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادّة 35 : يمكن تجديد مقرر مصادقة مستلزم طبي، بطلب من حائزو/أو مستغل مقرر المصادقة، بعد رأي اللجنة ويقدم هذا الطلب مرفوقا بملف في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا المقرر. يحدّد تشكيل الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 36 : يلزم حائز و/أو مستغل المصادقة تبليغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية فورا، خلال مدة صلاحية مقرر المصادقة، بما يأتي : – كل تغيير يدرج في العناصر المكوّنة للتصريح الأولي، وفقا للمادة 19 أعلاه، – كل منع أو تقييد تفرضه السلطة الصحية المختصة للبلد المنشأ أو أي بلد آخر حيث يتم تسويق المستلزم الطبي وأي معلومة جديدة قد تؤثر على تقييم تقرير الأمن للمستلزم الطبي المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 37 : إذا لم يتم وضع المستلزم الطبي المصادق عليه في السوق فعليا أو تصديره في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تبليغ مقرر المصادقة، تحتفظ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بحقها في سحب مقرر المصادقة.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م الفصل الثالث شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة المادّة 38 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو جودة المستلزم الطبي المصادق عليه، أن تسحب مؤقتا لمدة لا تتعدى اثني عشر (12) شهرا مقرر المصادقة لهذا المستلزم الطبي، في الحالات الآتية : – عدم سماح المستلزم الطبي بالحصول على النتائج المرجوة، – عدم توفر المستلزم الطبي على التركيبة الواردة في ملف المصادقة، – عدم احترام الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصبح السحب المؤقت نهائيا بعد انقضاء مدة اثني عشر (12) شهرا إذا لم يرفع حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة التحفظات التي بررت هذا السحب. المادّة 39 : يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت لمقرر المصادقة أو تحويله إلى سحب نهائي، بعد رأي لجنة المصادقة. يجب أن يكون كل قرار سحب مؤقت أو نهائي يبلّغ للحائز و/أو مستغل مقرر المصادقة، مبررا. المادّة 40 : يمكن أن تصدر طلبات السحب المؤقت أو النهائي لمقرر المصادقة لكل مستلزم طبي من : – الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – الوزير المكلف بالصحة، – حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة على المستلزم الطبي، – الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – المؤسسات الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، – الهيئات الوطنية أو الدولية للتنظيم الصيدلاني المؤهلة، – السلطات المختصة في مجال اليقظة بخصوص العتاد الطبي. تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تشكل سبب سحب المستلزم الطبي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يجب أن يكون كل سحب مؤقت أو نهائي يبلّغ لحائز و/ أو مستغل مقرر المصادقة، مبرّرا. المادّة 41 : يجب على حائز و/أومستغل مقرر المصادقة في حالة سحب مؤقت أو نهائي لمقرر المصادقة اتخاذ كل التدابير الضرورية لوقف توزيع المستلزم الطبي المعني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 ويتعين عليه سحب وإتلاف أو إعادة الحصة (الحصص) المسوقة من المستلزم الطبي واحترام كل الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يكون سحب وإتلاف أو إعادة المستلزمات الطبية غير المطابقة على عاتق حائزو/أومستغل مقرر المصادقة. تحدد كيفيات سحب وإتلاف أو إعادة المستلزمات الطبية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 42 : يمكن أن يكون مقرر السحب موضوع كل التدابير الاعلامية التي تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة. المادّة 43 : يؤدي كل تحويل لمقرر المصادقة أو التنازل عنه، إلى إعداد مقرر مصادقة جديد من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ولا يمكن أن يتم إلا لّصالح مؤسسة صيدلانية معتمدة قانونا بعد دراسة ملف إداري تودعه هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 36 أعلاه. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 44 : يستمر تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة المسوقة عند تاريخ توقيع هذا المرسوم. ويجب أن يكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. تحدد كيفيات تسوية ملفات المصادقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. تبقى مقررات المصادقة المسلّمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها. المادّة 45 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، والمتعلقة بلجنة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. المادّة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02–11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،لا سيما المادة 103 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،لا سيما المادة 92 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم،لا سيما المادة 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–284 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبرسنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، 22 نوفمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وضبط مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا شروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وتحويله والتنازل عنه. الفصل الأول لجنة تسجيل المواد الصيدلانية القسم الأول المهام والتشكيلة المادة 2 : تكلّف اللجنة بإبداء رأيها، فيما يأتي : – طلبات تسجيل المواد الصيدلانية، – طلبات التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة. وتكلف اللجنة أيضا بإبداء رأيها في كل طلب يعرضه عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لا سيما : – الطلبات السابقة لتسجيل المواد الصيدلانية، – طلبات بتجديد وتعديل مقررات التسجيل، – طلبات تحويل مقررات التسجيل وسحبها والتنازل عنها، – كل مسألة تتعلّق بالمعطيات العيادية والتقنية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية. المادة 3 : تبدي اللجنة رأيها، زيادة على ذلك، في المنفعة العلاجية وفعالية وسلامة ونوعية وأمن كل منتوج صيدلاني خاضع للتسجيل يتكون من مواد فعّالة جديدة، وعند الاقتضاء في الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة. وتبدي كذلك رأيها في كل زيادة أو تعديل الدواعي العلاجية للمنتوجات الصيدلانية، ماعدا قيود الاستعمال ذات العلاقة بمشكل الأمن و/أو السلامة وكذا كل زيادة في المعايرة أو الشكل الصيدلاني أو كل عرض جديد، عند الاقتضاء. وتبدي رأيها أيضا في التقييم العلمي للمنافع والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م المادة 4 : تتكون اللجنة من : – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني، رئيسا، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصحة، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني، – ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني، – خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية، – خبير(1) في الصيدلة الجالينوسية، – خبير (1) في علم الصيدلة، – خبير (1) في علم السموم، – خبير (1) في اليقظة الصيدلانية، – خبير (1) في البيولوجيا، – ممثل (1) لجنة الخبراء العياديين للتخصّص العلاجي المعني بأشغال اللجنة المسجلة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها. المادة 5 : يعيّن رئيس اللجنة وأعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم، ومن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالنسبة للخبراء، لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 6 : يلزم أعضاء اللجنة بالسّر المهني. المادة 7 : لا يمكن أيّا كان أن يشارك كعضو في اللجنة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل. يجب على الخبراء الأعضاء في اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوقّعوا، لهذا الغرض، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وذلك بمناسبة كل خبرة مطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني التنظيم والسير المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة في كل شهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة بطلب من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 9 : يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام. المادة 10 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح أن تجتمع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : تتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن آراء اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه، من رئيس اللجنة. المادة 13 : توطّن اللجنة في مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوكالة. المادة 14 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 15 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما ترسل نسخة من التقرير إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 16 : تتحمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة. الفصل الثاني كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المادة 17 : طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الوضع في السوق لأي منتوج صيدلاني جاهز للاستعمال منتج صناعيا أو مستورد أو مصدّر كما هو محدد في المواد 207 و 208 و 209 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لمقرر تسجيل تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية. دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، تحدد كيفيات تسجيل الأدوية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادة 18 : تحدّد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية غير الأدوية، كما هي محددة في المادة 207 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 19 : يجب أن تكون المواد الصيدلانية محل طلب التسجيل للاستيراد، مسجلة ومسوّقة في بلد المنشأ عند تاريخ تقديم طلب التسجيل. غير أن كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة المسجلة وغير المسوّقة في بلد المنشأ تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 20 : يمكن المؤسسات الصيدلانية للإنتاج و/أو الاستغلال المعتمدة دون سواها كما هي محددة في المادتين 218 و 219 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، أن تودع طلب تسجيل منتوج صيدلاني لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 21 : يجب على المؤسسة الصيدلانية، قبل كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، إيداع طلب سابق للتسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. القسم الأول الطلب السابق للتسجيل المادة 22 : يجب أن يودع الطلب السابق للتسجيل من طرف المؤسسات الصيدلانية في استمارة معدة لهذا الغرض، يحدّد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. يرفق بالطلب السابق للتسجيل وصل يثبت تسديد %25 من حقوق التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويسلّم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 23 : يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد دراسة الطلب السابق للتسجيل من طرف مصالحه، أن : – يدعو المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى إيداع ملف التسجيل لمباشرة إجراءات التسجيل إذا كان طلبها السابق للتسجيل مقبولا، – يطلب رأي لجنة الخبراء العياديين المعنية بالتخصص العلاجي، ثم إخطار لجنة التسجيل لإبداء الرأي، 22 نوفمبر سنة 2020 م – يعرض الطلب السابق للتسجيل مباشرة على اللجنة لإبداء الرأي. يجب على اللجنة إعطاء رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها. تحدد مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات دراسة الطلبات السابقة للتسجيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. القسم الثاني طلب التسجيل المادة 24 : يجب على المؤسسة الصيدلانية، في حالة قبول الطلب السابق للتسجيل، إيداع طلبها للتسجيل في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) مرفقا بملف والعناصر الآتية : – عيّنات من المنتوج الصيدلاني موضوع الطلب تحدّد كمية منها وفقا لاحتياجات مراقبة نوعية المنتوج، – الكواشف والوسائل الخاصّة الضرورية المتعلقة بمراقبة نوعية المنتوج الصيدلاني وكذا الوثائق المتعلقة بذلك. يمكن المؤسسة الصيدلانية أن تقدم طلب تمديد أجل تقديم ملف التسجيل بتسعين (90) يوما مبرر قانونا وقابل للتجديد حسب تقدير المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل انتهاء أجل سنة المحدّد في الفقرة أعلاه. وعند انقضاء أجل سنة، وفي غياب طلب التمديد من طرف المؤسسة الصيدلانية، لا يمكن إيداع طلب التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 25 : يكون طلب التسجيل في شكل ملف تقني موحد، ويحرّر وفق الصيغة الدولية المعيارية. يحدّد تشكيل ملف التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 26 : بالنسبة لبعض الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة، يكون تقديم دراسة عن التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى إجباريا. غير أن بعض الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة معفية من الدراسة والتجارب المذكورة في الفقرة أعلاه. يحدّد الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بموجب قرار معايير الإعفاء من دراسة التجارب المذكورة وكذا قائمة الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة المعنية.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م المادة 27 : يكون إيداع ملف التسجيل مشروطا بدفع تكملة %75 من حقوق التسجيل التي تقع على عاتق المؤسسة الصيدلانية الطالبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويسلم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 28 : يكون ملف التسجيل محل دراسة إمكانية القبول من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخصّ الدراسة التأكّد من اكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له، وكذا دفع حقوق التسجيل المرتبطة به. عندما يكون ملف التسجيل غير مكتمل، يصرح بعدم قبوله. ويبلغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك. المادة 29 : في حالة ما إذا اعتبر ملف التسجيل مقبولا، تقوم بتقييم تقني المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي يمكنها أن تستعين، عند الحاجة، بالخبراء و/أو المؤسسات المختصة في هذا المجال. عندما يثير تقييم ملف التسجيل ملاحظات، يعلم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. المادة 30 : يجب على الخبراء المشاركين في التقييم التقني. لملفات التسجيل ألاّ تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المواد الصيدلانية التي تكون محل خبرتهم، ويوقّعون، لهذا الغرض بمناسبة كل خبرة، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحدّد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قائمة الخبراء والمؤسسات المختصة. المادة 31 : يمكن أن يكون طلب تسجيل منتوج صيدلاني مصنوع محليا أو مستورد مشروطا بزيارة موقع إنتاج المنتوج النهائي والمواد الفعالة من طرف خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار التدقيق و/أو مراقبة النوعية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 32 : بالنسبة لبعض الأدوية، يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تمنح مقرر التسجيل على أساس تقييم وثائقي و/أو تقني لملف التسجيل بعد رأي لجنة التسجيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 يمكن أن يعتمد هذا التقييم على المقررات الصادرة عن السلطات التنظيمية الصيدلانية الصارمة أو سلطات البلدان التي أبرمت اتفاقيات الاعتراف مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تحدد إجراءات التقييم المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، وقائمة الأدوية المعنية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 33 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تستعين بالمصالح المختصة للقطاع المكلف بالطاقة، في إطار التقييم والمراقبة عند تسجيل الأدوية الصيدلانية الإشعاعية. المادة 34 : يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على اللجنة من أجل إبداء الرأي، العناصر الأساسية لملف التسجيل وتقارير التقييم التقني للمصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ويجب عليها أن تعطي رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما عندما تطلب كل معلومة تكميلية. المادة 35 : يجب أن ترسل اللجنة رأيها في الطلبات المعروضة عليها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على مداولتها. المادة 36 : بعد الانتهاء من تقييم الملف، تدعى المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى أن تقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، شهادة تثبت عدم تعرض العناصر المقدمة تدعيما للطلب لأي تعديل باستثناء التعديلات الموافق عليها التي تم تبليغها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خلال التقييم التقني. المادة 37 : يجب على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية البت في طلب التسجيل، بعد رأي اللجنة، في أجل مائة وخمسين (150) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف طلب التسجيل، طبقا لأحكام المادة 28 أعلاه. ويمكن، بصفة استثنائية، أن يمدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هذا الأجل لمدة لا تتعدى تسعين (90) يوما. وفي كل الحالات، يوقف العمل بالأجل عندما تطلب معلومات تكميلية. ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم المعلومات التكميلية في الأجل المحدد لها. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب التسجيل لاغيا.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادة 38 : يتم رفض تسجيل المنتوج الصيدلاني بعد رأي لجنة التسجيل،خصوصا في الحالات الآتية : – المنتوج الصيدلاني مضر في الشروط العادية للاستعمال المذكورة في طلب التسجيل، – الأثر العلاجي للمنتوج الصيدلاني غير موضح بشكل كاف من طرف الطالب، – المنتوج الصيدلاني لا يتوفر على التركيبة النوعية والكمية المصرح بهما في ملف التسجيل، – عمليات التصنيع و/أو المراقبة لا تسمح بضمان نوعية وفعالية وأمن المنتوج الصيدلاني، – الوثائق والمعلومات المقدمة تدعيما للطلب لاتستجيب لأحكام هذا المرسوم، – التقييم الطبي الاقتصادي غير موافق على وضع المنتوج في السوق. يجب أن يكون كل مقرر رفض التسجيل المبلّغ للمؤسسة الصيدلانية الطالبة من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مبررا. القسم الثالث مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المادة 39 : لا يمكن تسليم مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني إلا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 20 أعلاه. حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل مسؤول عن وضع المنتوج الصيدلاني في السوق. المادة 40 : يجب أن يتضمن مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المعلومات الآتية : – التسمية التجارية للمنتوج الصيدلاني، – التسمية المشتركة الدولية، – الشكل الصيدلاني والمقدار، – نوع التوضيب والعرض، – شروط حفظ المنتوج الصيدلاني ومدته، – اسم حائز مقرر التسجيل وعنوانه، – اسم مستغل مقرر التسجيل وعنوانه، – اسم وعنوان مختلف المتدخلين في صناعة المنتوج النهائي، وموقع صناعة : المنتوج الوسيط/ الجملة/ التوضيب (الأولي والثانوي)، تحرير الحصص عند الاقتضاء، 22 نوفمبر سنة 2020 م – قائمة المنتوج الصيدلاني وتخصيصه (استشفائي و/ أو صيدلاني). ويجب أن يكون مشفوعا، عند الاقتضاء، بالتدابير الحصرية، لاسيما الإدراج في أحد الجداول الحصرية لاستعمال الدواء حسب شروط الحصول والوصف و/أو حصر الاستعمال في المؤسسات الاستشفائية دون سواها. ويذكر في ملاحق ملخص مميزات المنتوج والنشرة الموجهة للمريض الموافق عليهما. المادة 41 : يكون مقرر تسجيل منتوج صيدلاني صالحا لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 42 : يمكن تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني، بطلب من حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، بعد رأي لجنة التسجيل، ويقدم هذا الطلب مرفقا بملف قبل مائة وثمانين (180) يوما، من تاريخ انتهاء صلاحية هذا المقرر. يحدّد تشكيل الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 43 : يلزم حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل خلال مدة صلاحية مقرر التسجيل، بالتصريح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية فورا بكل تعديل، وخصوصا بما يأتي : – المعلومات الجديدة التي تؤدي إلى تعديل الملف الأولي لطلب التسجيل، لا سيما تلك المتعلقة بالمنشأ ونوعية المادة الفعالة، – المعلومات الجديدة المتعلقة بتقييم معدل الفائدة بالنسبة لخطر المنتوج الصيدلاني، – تعديلات ملخص مميزات المنتوج و/أو النشرة الموجهة للمريض، – التغييرات الضرورية المتعلقة بمناهج التصنيع والمراقبة المذكورة في طلب التسجيل مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية لكي يتم تصنيع ومراقبة المنتوج الصيدلاني حسب المناهج العلمية المقبولة، – المنع أو التقييد الذي تفرضه السلطة الصحية المختصة لبلد المنشأ أو أي بلد آخر أين يسوق المنتوج الصيدلاني. وكل معلومة جديدة من شأنها أن تؤثر في استغلال التقرير الأمني للمنتوج الصيدلاني المعني. يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تطلب، في أي وقت، من حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، موافاتها بالمعطيات التي تبيّن أن معدل الفائدة بالنسبة للخطر لا يزال مناسبا.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 44 : إذا لم يتم الوضع الفعلي للمنتوج المسجل في السوق أو تصديره في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تبليغ مقرر التسجيل، تحتفظ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بحقها في سحب مقرر التسجيل. الفصل الثالث شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه المادة 45 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو نوعية المنتوج الصيدلاني المسجل، القيام بالسحب المؤقت لمقرر تسجيل هذا المنتوج. يصبح السحب المؤقت لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني نهائيا عند انقضاء مدة اثني عشر (12) شهرا، إذا لم يرفع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل التحفظات التي بررت هذا السحب. يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت أو تحويله إلى سحب نهائي بعد رأي لجنة التسجيل. المادة 46 : يمكن أن تصدر طلبات السحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل لكل منتوج صيدلاني معيّن من: – الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، – الوزير المكلّف بالصحة، – حائز و/أو مستغل مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني، – الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة الصحة، – الهيئات الوطنية والدولية للتنظيم الصيدلاني، – المؤسسات المختصة في اليقظة الصيدلانية. تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تبرر السحب إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يجب أن يكون كل قرار سحب مؤقت أو نهائي يبلغ للحائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، مبررا. المادة 47 : يجب على حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل في حالة سحب مؤقت أو نهائي لمقرر التسجيل، اتخاذ كل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 التدابير الضرورية لوقف توزيع المنتوج الصيدلاني المعني، ويتعيّن عليه سحب الحصة (الحصص) المسوّقة من المنتوج الصيدلاني وإتلافها أو إعادتها واحترام كل الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يكون سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادتها على عاتق حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل. يحدّد الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بموجب قرار كيفيات سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادة شحنها. المادة 48 : يمكن أن يكون مقرر السحب موضوع كل التدابير الإعلامية التي تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة. المادة 49 : يؤدي كل تحويل لمقرر التسجيل أو التنازل عنه إلى إعداد مقرر تسجيل جديد من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ولا يمكن أن يتم إلاّ لصالح مؤسسة صيدلانية معتمدة قانونا، بعد دراسة ملف إداري تودعه هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 43 أعلاه. عند تحويل مقرر التسجيل أو التنازل عنه يبقى هذا المقرر صالحا إلى غاية إعداد مقرر تسجيل جديد. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 50 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92–284 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري والأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، والمتعلقة بلجنة تسجيل الأدوية. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 234 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد صلاحيات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، والمتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتدعى في صلب النص “اللجنة”. 22 نوفمبر سنة 2020 م الفصل الأول المهام والتشكيلة المادة 2 : تتمثّل المهمة الرئيسية للجنة في تحديد أسعار الأدوية عند التسجيل. وبهذه الصفة تكلّف، لاسيما بما يأتي : – تحديد الأسعار عند تسجيل الأدوية المنتجة محليا والمستوردة، – القيام بمراجعة أسعار الأدوية عند تجديد مقرّرات التسجيل وخلال كلّ التغييرات في الأسعار المبررة قانونا على أساس الملفّات التي تقدّمها المؤسسات الصيدلانية الطالبة الحائزة و/أو المستغلة لمقرّرات التسجيل، – دراسة الملف الاقتصادي، وعند الاقتضاء، مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، – الفصل، عند الحاجة، وبشكل نهائي في أسعار الأدوية، بعد دراسة ملف التعويض من طرف الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في تحديد العناصر التي تسمح بوضع سياسة أسعار مشجعة لتطوير الإنتاج الوطني والتصدير، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرضى على الأدوية، – القيام بكل خبرة ذات علاقة بمهامها، – المشاركة في الضبط المالي لسوق الأدوية، – المساهمة في ضمان تحكّم جيّد في نفقات الدواء القابل للتعويض. تحدد إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : تتشكل اللجنة، كما يأتي : – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – ممثّل (1) عن الوزير المكلّف بالصحة، – ممثّل (1) عن الوزير المكلّف بالمالية ( المديرية العامة للجمارك)، – ممثّل (1) عن الوزيرالمكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – ممثّل (1) عن الوزير المكّلف بالتجارة،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م – ممثّل (1) عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثّل (1) عن الصيدلية المركزية للمستشفيات، – ممثّل (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء، – خبير (1) في الصيدلية الاقتصادية، – خبير (1) في اقتصاد الصحة. يمكن أن تستعين اللجنة بكلّ شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من السل طات واله ي ئ ات ال تابع ين له ا، م ن ب ين الأشخ اص المختصين في مجال تحديد أسعار الأدوية، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بالسرّ المهني. المادة 6 : لا يمكن أي شخص أن يشارك كعضو في اللجنة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص آخر في إنتاج أو استيراد أو تسويق الأدوية. يجب على أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوقّعوا لهذا الغرض، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة، وذلك بمناسبة كل خبرة مطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين (2) في الشهر وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 8 : يعدّ الرئيس الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ويرسلها إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام. المادة 9 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح أن تجتمع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 المادة 10 : تتمّ المصادقة على قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتحرر في سجّل مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس اللجنة. المادة 12 : توطّن اللجنة في مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوكالة. المادة 13 : تبت اللجنة في كل ملف يعرضه عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لايتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إخطارها، وفي حدود الآجال المحددة للتسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام في حال طلب معلومات إضافية. تبلّغ قرارات اللجنة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الذي يبلّغها بدوره للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة أن تقدم طعنا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة. المادة 14 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 15 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وترسل نسخة من هذا القرار إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. المادة 16 : تتحمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، النفقات المرتبطة بسير اللجنة. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، والمتعلقة بلجنة دراسة أسعار المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بمصالح الوزير الأول : – أحمد آيت السعيد، بصفته مديرا للدراسات، – نصيرة بن عمرة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمال عيسي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. – بلال مدابيس، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي، – بومدين عبدو، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – حسان مجبر، بصفته رئيسا للدراسات، – فاطمة بوحفص، بصفتها رئيسة للدراسات، – محمد مسعودان، بصفته رئيسا للدراسات، – عمر بوشارب، بصفته رئيسا للدراسات، – محمد سعود، بصفته رئيسا للدراسات، – كمال روابحية، بصفته رئيسا للدراسات، – حسني هارون، بصفته رئيسا للدراسات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة مسيكة سميرة ليلى حالم، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. 22 نوفمبر سنة 2020 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – موسى بودهان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – إدريس بوكرا، بصفته مديرا للدراسات القانونية والأرشيف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عدة مسفك، نائب مدير للموظفين والوسائل، – سفيان علام، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، – نبيلة فويعل، نائبة مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، – توفيق عمار سراي، نائب مدير للتقييم والتحليل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة عنابة، بناء على طلبيهما : – محمد الطاهر بلقاضي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، – عبد القادر خطاش، بصفته عميدا لكلية علوم الهندسة.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة قالمة : – جمال الدين بن وارث، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، بناء على طلبه، – يوسف قاسمي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بناء على طلبه، – محمد الزين عيساوي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة بشار، بناء على طلبيهما : – عبد القادر بودي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – محمد جرمان، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بن شادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول : – جمال عيسي، مديرا للدراسات، – حسان مجبر، مديرا للدراسات، – بومدين عبدو، مديرا، – محمد مسعودان، مديرا، – كمال روابحية، مديرا، – بلال مدابيس، مديرا، – فاطمة بوحفص، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – مسيكة سميرة ليلى حالم، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – محمد سعود، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عمر بوشارب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – حسني هارون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول : – أمينة بن مرابط، – بسمة جاري، – ميرة شكور، – وهيبة آيت سعيد، – ربيحة رقام، – سهيلة بيطار، – نبيلة بوقرو، – عبد الإالله ظاهر، – خير الدين ياحي، – سيد أحمد عزوز.

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكّلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة جميلة حليش، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – نجاة بن خرباش، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – زوهرة بلقاسم، نائبة مدير للوقاية من الأخطار، – سليمة بوجمعي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي : – ماية شرفاوي، نائبة مدير للابتكار والرصد التكنولوجي، – نبيلة فويعل، نائبة مدير للتقييم والتحليل، – عدة مسفك، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، 22 نوفمبر سنة 2020 م – سفيان علام، نائب مدير للموظفين والوسائل، – توفيق عمار سراي، نائب مدير للتطوير التكنولوجي والشراكة، – نور الدين عزون، نائب مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الكريم بن شادي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين (استدراك).

الجريدة الرسمية، العدد 58 الصادر في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2020 الصفحة 31، العمود الثاني، السطر 7 : – بدلا من : “بناء على طلبيهما”، – يقرأ : “لإحالتهما على التقاعد”. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسّكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–297 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، اللجنتان الأسلاك والرتب المفتشون – المحللون للميزانية، المهندسون المعماريون، اللجنة مهندسو السّكن والعمران، الأولى المتصرفون، المترجمون التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المحللون الاقتصاديون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية. المادة 2 : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية لجنتان (2) إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بالأسلاك المبيّنة أدناه : المفتشون– المحللون للميزانية، المهندسون المعماريون، مهندسو السكن والعمران، المتصرفون، المترجمون التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المحللون الاقتصاديون، المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، أعوان الإدارة، الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات والحجّاب. المادة 3 : يحدد عدد أعضاء اللجنتين كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4

6 ربيع الثاني عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 22 نوفمبر سنة 2020 م (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجنتان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، اللجنة أعوان الإدارة، الثانية 4 4 4 4 الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة .2020 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية فايد لعزيز المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة