مرسوم تنفيذي رقم 21-53 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 233 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة.
المادة 2
فتح المادةيسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.
المادة 3
فتح المادةيسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة بناء على طلب من الوزير المكلف بالصحة لأسباب تتعلق بالصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة مبررا قانونا، بالنسبة للمعايير المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه وهي :
– التكفل بالأمراض الخطيرة،
– عدم وجود علاج معادل على التراب الوطني،
– الفائدة العلاجية المثبتة.
يقدم طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، الذي يرسله إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لإبداء الرأي فيه.
المادة 5
فتح المادةتبدي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية رأيها في طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه. وتأخذ رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد تقريرا تقييميا يخص المعايير المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بعد رأي الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية، الترخيص المؤقت لاستعمال الدواء المعني الذي يجب أن يبيّن لا سيما :
– التسمية التجارية،
– التسمية المشتركة الدولية،
– الشكل الصيدلاني والمقدار،
– نوع التوضيب والعرض،
– شروط ومدة الحفظ،
– اسم حائز و/أو مستغل ترخيص التسويق في بلد المنشأ،
– موقع أو مواقع التصنيع،
– الدواعي العلاجية التي سلّم من أجلها الترخيص المؤقت للاستعمال،
– مدة صلاحية الترخيص المؤقت للاستعمال،
– سعر الدواء المعتمد.
المادة 7
فتح المادةيخضع الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، المسلم في إطار تبرعات الأدوية، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد. ويمكن أن يكون متبوعا بالتزام تسجيل هذه الأدوية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتبقى الأدوية موضوع الترخيص المؤقت للاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعة لإجراءات المراقبة واليقظة الواردة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.