مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والاتصالات الإلكترونية وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع.
وبهذه الصفة، وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 – إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات على الخط، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، 2 – إعداد السياسة العامة للخدمات البريدية والمالية البريدية وتنفيذها، 3 – اقتراح التدابير الضرورية لتطوير وعصرنة الخدمات البريدية والمالية البريدية ورقمنتها، 4 – المشاركة في إعداد عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتسريع الانتقال الرقمي، 5 – اقتراح على الحكومة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية التي تهدف إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، 6 – المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي تساعد على تحديد خيارات الحكومة في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م 7 – العمل على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتملكها وتعميم استعمالها، 8 – المشاركة في تحديد عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني، واحترام أخلاقيات تكنولوجياتالإعلام والاتصال، والإدماج والنفاذ على الخط، 9 – وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات والمحتويات والاستعمالات على الخط، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع، 10 – إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، 11 – تحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وتنفيذها والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، 12 – تحديد سياسة الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها، والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، 13 – دراسة وتحديد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، 14 – تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، 15 – المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها.
ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساوٍ لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 16 – السهر على استمرارية وجودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد، والاتصالات الإلكترونية، الإنترنت والخدمات على الخط، 17 – السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد ومتعاملي الاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، 18 – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة على الخط، 19 – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، 20 – المشاركة في إعداد عناصر استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 21 – المشاركة، مع الدوائر الوزارية المعنية، في إعداد برامج ترمي إلى إقامة وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا لتحولات وتطورات العمل، 22 – المشاركة في ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، 23 – المشاركة في تشجيع الإبداع في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية واقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وعصرنتها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام .
وبهذه الصفة : 1 – يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، 2 – يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان التغطية البريدية الشاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، 3 – يقترح على الحكومة تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، 4 – يحدد سياسة تأمين المنشآت القاعدية وشبكات وتطبيقات البريد، وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، 5 – يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، 6 – يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد، ويسهر على تنفيذها، 7 – يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، 8 – يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية، 9 – يعمل على تعزيز دور بريد الجزائر كوسيلة لنشر الخدمات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت القاعدية للتخزين وتشارك البيانات.
وبهذه الصفة : 1 – يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، 2 – يسهر على تطوير المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية، 3 – يعدّ ويقود سياسة تطوير المنشآت القاعدية والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، 4 – يحدد بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين المنشآت القاعدية للقطاع، وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، 5 – يحدد المعايير والخصائص التقنية للمنشآت القاعدية وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، 6 – يسهر على إنجاز تغطية شاملة للاتصالات الإلكترونية، 7 – يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 8 – يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، 9 – يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، 10 – يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، شروط وكيفيات إيصال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للاتصالات الإلكترونية، 11 – يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةيقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال العصرنة وتشييد مجتمع 18 يوليو سنة 2020 م المعلومات، جميع الأعمال المساهمة في الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات ويتولى التنسيق مع مجموع الأطراف الفاعلة.
وبهذه الصفة : 1 – يشارك في تنفيذ الأعمال المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، 2 – يشارك في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة في الفضاء السيبراني، 3 – ينسق تنفيذ الإطار القانوني لإقامة المبادلات الإلكترونية، 4 – يضبط شروط تطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية، 5 – يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور مجتمع المعلومات، 6 – يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 7 – يضع الآليات التي تسمح بمرافقة الانتقال الرقمي في القطاع، من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية، 8 – يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق واستعمالها العقلاني، 9 – يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنت ويشارك في حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، 10 – ينسق تطور بروتوكولات الإنترنت، ويسهر على نشرها، 11 – يقترح، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية ومجتمع المعلومات، 12 – يشارك في إعداد محتويات بيداغوجية ترمي إلى إرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 13 – يسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على تقييس وتوافقية المشاريع والأنظمة المعلوماتية للدولة، 14 – يحدد السياسة القطاعية لتأمين أنظمة الإعلام وينفذ إجراءات التدخل في حال وقوع حادث جسيم، 15 – يسهر على وضع آليات حوكمة الإنترنت، 16 – يضع أدوات رصد الأنشطة المتصلة بالقطاع . 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال تسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، بما يأتي : 1 – يحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بتسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، 2 – يسهر على تطوير إجراءات استغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة وتنفيذها، 3 – يشارك في تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال التطور التكنولوجي القطاعي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها في القطاع.
وبهذه الصفة : 1 – يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المتعلقة بالقطاع، 2 – يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، 3 – يشارك في تنشيط أقطاب الإبداع والمحاضن لحاملي المشاريع، ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 4 – يشجع على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، 5 – يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها، ويثمن نتائجها.
ويضمن زيادة على ذلك، بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع.
المادة 9
فتح المادةيعدّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويقترح وينفّذ بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكنولوجيات والتكوين والبحث والتطوير والإبداع في نشاطات القطاع.
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة : 1 – يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم، 2 – يقترح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتحسين التكفل بالمهام المسندة إليه، 3 – يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، 4 – يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، 5 – يقيم ويطوّر علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (92)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير التكوين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير مجتمع المعلومات. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.