مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
المادة 2
فتح المادةتعتبر إعاقة، طبقا للتشريع المعمول به، كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية و/أو الحركية و/ أو العضوية - الحسية تعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه. وتنجم الإعاقة عن إصابة ذات أصل وراثي أو خلقي أو مكتسب.
المادة 3
فتح المادةتكون الإعاقة، حسب طبيعتها :
- إعاقة حركية،
- إعاقة بصرية،
- إعاقة سمعية،
- إعاقة ذهنية.
المادة 4
فتح المادةتنجم الإعاقة الحركية عن إصابة في إحدى الوظائف الأساسية الثلاث (3) : الحركية أو المسك أو النشاط البدني، التي تسبب نسبة عجز تساوي أو تفوق 50 .%
المادة 5
فتح المادةتنجم الإعاقة البصرية عن إصابة تتسم بفقدان كلي للبصر أو نقص تكون فيه حدة البصر المصححة للعينين معا أقل من 1 / .20
المادة 6
فتح المادةتنجم الإعاقة السمعية عن إصابة تتسم بصمم ثنائي مرفوق بفقدان للسمع يفوق أو يساوي 80 ديسيبال مع بكم أو بدونه، يقلل بالتالي من القدرة على الاتصال.
المادة 7
فتح المادةتنجم الإعاقة الذهنية عن إصابة عقلية تطورية ذات أصل ذهني و/أو نفسي يتسم بإصابة في الجهاز العصبي مصحوبة باضطراب عقلي ثابت أو بدونه يسب ب عج زا لا يقل عن 50 % في القيام بالنشاطات الأولية في الحياة اليومية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتحدد درجة الإعاقة بدرجة الضرر الناجم عن الع جز المرتبط بإصابة أو بعدة إصاب ات، تسبب قص ورا في القيام بأعمال الحياة اليومية بالتفاعل مع المحيط.
تقدر نسبة العجز المعتمد في تحديد درجة الإعاقات المنصوص عليها في المواد 4 إلى 7 أعلاه من طرف طبيب متخصص.
المادة 9
فتح المادةتحدد طبيعة ودرجة الإعاقة المنصوص عليهما في المواد 4 إلى 8 أعلاه من قبل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها على أساس ملف طبي إداري وكذا معايير تتعلق بجوانب طبية ووظيفية ونفسانية واجتماعية واقتصادية طبقا لسلم تقييم للإعاقة يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة.
المادة 11
فتح المادةتبين طبيعة الإعاقة ودرجتها في بطاقة الشخص المعوق طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيمكن طبيعة الإعاقة ودرجتها أن تكون موضوع طلب مراجعة من الشخص المعني أو من ينوب عنه أمام اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بناء على تقديم الوثائق والمستندات المثبتة لذلك.
وفي حالة رفض طلبه، يمكن المعني أو من ينوب عنه، إخطار اللجنة الوطنية للطعن ضمن الش روط المح ددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.