مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات…………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين…………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين…………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 20-297 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة…………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك بموظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الجهوية لكرة القدم بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة……………………………………………. 22
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 14 أكتوبر سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري……………………………………………………………………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة……………………………………………………………. 24
26 صفر عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-03 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية واستشارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. المادة 3 : يجب أن ترفع اللجنة مشروع القانون العضوي والتقرير المتعلق به إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ تنصيبها. المادة 4 : تتشكل اللجنة من السيدتين والسادة : – أحمد لعرابة، رئيسا للجنة، – وليد العقون، مقرّرا للجنة، – نصر الدين بن طيفور، عضوا، – نبيلة لدرع، عضوا، – جازية صاش لشهب، عضوا، – مصطفى كراجي، عضوا، – بشير يلس شاوش، عضوا، – كريم خلفان، عضوا، – الطيب ماتلو، عضوا. 14 أكتوبر سنة 2020 م تنظيميّة المادة 5 : تطبق أحكام المواد من 5 إلى 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-03 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، على اللجنة وأعضائها. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المادة 129 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المادتان 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 63 و 64 من القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تهدف الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، في إطار تطوير وترقية التمهين، إلى مكافأة الأطراف المتميزة في مجال التمهين. المادة 3 : تمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية لأحسن : – المتمهنين، – معلمي التمهين والحرفيين، – المستخدمين (عمومي وخاص)، – المؤسسات العمومية للتكوين المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 – المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)، – المكونين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا. المادة 4 : تتمثل الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية في منح ميداليات ولوحات شرف وصناديق أدوات مهنية ومكافأة مالية. يمنح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، كل سنة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للجوائز. الفصل الثاني كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية القسم الأول اللجنة المحلية للانتقاء المادة 5 : تلزم كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني بإعداد قائمة مرشحيها للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية سنويا، مرفقة باستماراتهم التقديرية وإرسالها إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، والمتعلقة بأحسن : – المتمهنين، – معلمي التمهين والحرفيين، – المستخدمين (عمومي وخاص)، – المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)، – المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا. تقترح المؤسسة العمومية للتكوين المهني مترشحا واحدا عن كل فئة. المادة 6 : تنشأ على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية لجنة تدعى “لجنة الانتقاء“. تكلف لجنة الانتقاء، على أساس المعايير المذكورة في المادة 15 أدناه، بتقديم اقتراحات للجنة الوطنية للجوائز فيما يخص قائمة المترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه، المؤهلين للاستفادة من الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية على أن لا يتجاوز عددهم عشرة (10) مترشحين. تقترح مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مترشحا واحدا عن كل فئة. المادة 7 : تتشكل لجنة الانتقاء التي يرأسها مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
26 صفر عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله، – مفتش عمل تعيّنه المفتشية الولائية للعمل، – مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية والحرف، – ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالتجارة والصناعة، – ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالفلاحة. يمكن لجنة الانتقاء أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته. تتولى المصلحة المكلفة بالتمهين بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، أمانة اللجنة. المادة 8 : يعين أعضاء لجنة الانتقاء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : تجتمع لجنة الانتقاء مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثاني اللجنة الوطنية للجوائز المادة 10 : يرأس اللجنة الوطنية للجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتتكون من : – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أو هيئة تحت وصايتها، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 14 أكتوبر سنة 2020 م – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل (1) عن الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للفلاحة، – ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين تابع لمؤسسة عمومية تعمل وتشارك في مجال التمهين، تعيّنه المجمعات الصناعية التي يتبعها، – ممثل (1) عن أرباب العمل الخواص مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين. تتولى المصلحة المكلفة بالتمهين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمانة اللجنة الوطنية للجوائز. يمكن اللجنة الوطنية للجوائز أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في المداولات، نظرا لكفاءته. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية للجوائز نظامها الداخلي وترسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للموافقة عليه. المادة 12 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية للجوائز مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتتداول على أساس الاقتراحات المقدمة من لجان الانتقاء المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفصل الثالث معايير منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية المادة 14 : تحدد معايير انتقاء المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، حسب كل فئة.
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م المادة 15 : يتم اختيار المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، خصوصا، على أساس المعايير الآتية: فيما يخص المتمهنين : – إنهاء المسار التكويني دون رسوب، – المعدل العام للمسار التكويني، – التخصص المتبع للمتمهن، الذي يمثل أولوية للتطور الاقتصادي، – مشروع ابتكار. فيما يخص معلمي التمهين والحرفيين : – عدد المتمهنين المؤطرين، – نوعية العمل المنجز للمتمهن، – الخبرة المهنية في تأطير المتمهنين، – مسك دفتر التمهين، – مدى احترام برنامج تكوين المتمهن، – المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين. فيما يخص المستخدمين : – طبيعة نشاط المؤسسة، – عدد المتمهنين المنصبين، – عدد المتمهنين المدمجين بعد تكوينهم. فيما يخص المؤسسات العمومية للتكوين المهني : – فتح فروع للتمهين في التخصصات ذات الأولوية، – عدد المتمهنين المنصبين خلال السنة الجارية، – الاتفاقيات الموقعة لترقية التمهين، – تحديث بنك المعطيات الخاص بالتمهين، – نسبة تسرّب المتمهنين، – المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين. فيما يخص المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا : – طبيعة نشاط المؤسسة، – عدد مناصب التمهين المكيّفة حسب إعاقة المتمهن، – الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 – عدد المدمجين من المتخرجين المعوقين جسديا في مؤسستهم. فيما يخص المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا : – المثابرة خلال مدة تكوين المتمهنين المعوقين جسديا، – الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا، – نتائج المتمهنين، – المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 16 : تحدد طبيعة وعدد الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 17 : يتولى الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل النفقات المترتبة على الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 129 منه،
26 صفر عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المواد 6 و 42 و 43 و 44 و 45 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه ”صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرّخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، 14 أكتوبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. الفصل الأول شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين المادة 2 : معلم التمهين المهني مكلف، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية، بالقيام في منصب التمهين بالتكوين التطبيقي لمتهمن واحد أو عدة متمهنين بهدف إكسابهم الكفاءات اللازمة للحصول على شهادتهم المحضّرة، بالاتصال مع المؤسسة العمومية للتكوين المهني. المادة 3 : يجب على معلم التمهين أن يتميز بحسن السلوك والأخلاق، وتتوفر فيه أيضا أحد الشروط الآتية : – أن يكون حاملا شهادة أو ما يعادلها على الأقل في نفس مستوى الشهادة المحضّرة من طرف المتمهن، مع إثبات ثلاث (3) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف، – أو يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف. المادة 4 : يلزم معلم التمهين بمتابعة تكوين بيداغوجي تقدمه الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، قصد ضمان التأطير الأحسن للمتمهن. المادة 5 : تسلم لمعلم التمهين الذي تابع تكوينه بنجاح، شهادة متابعة التكوين من طرف المؤسسة التي تم فيها التكوين. المادة 6 : يجب أن يتم تبليغ معلم التمهين بتعيينه كتابيا من طرف مستخدمه لمدة لا يمكن أن تقل عن المدة المنصوص عليها في عقد التمهين. ويتم إعلان المؤسسة العمومية للتكوين المهني كتابيا فور تعيين معلم التمهين. المادة 7 : لا يمكن معلم التمهين أن يؤطر أكثر من أربعة (4) متمهنين خلال نفس الفترة. يمكن المستخدم، لأسباب مرتبطة بمتطلبات التخصص الذي يتابعه المتمهن، أن يعيّن عدة معلمي تمهين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، لتأطير المتمهن.
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م الفصل الثاني مهام معلم التمهين المادة 8 : يكلف معلم التمهين بضمان التكوين التطبيقي للمتمهنين ومرافقتهم لبلوغ التأهيلات الضرورية لممارسة المهنة موضوع التكوين. وبهذه الصفة، فإنه يلزم على الخصوص بما يأتي : 1 - استقبال المتمهن وإعلامه بسير تكوينه وتنظيم المؤسسة ومحيط عمله، 2 - إعلام المتمهن بمخطط التكوين، 3 - تلقين المتمهن قواعد السلامة والنظافة وحماية المحيط والسهر على تطبيقها، 4 - وضع المتمهن في وضعية تكوين من خلال تكليفه بنشاطات تتعلق بمخطط التكوين مع وضع الأدوات والمواد وكذا الوثائق التقنية الضرورية لإنجاز نشاطاته، في متناوله، 5 - احترام محتوى برنامج التكوين من خلال إنجاز أشغال أو خدمات من طرف المتمهنين ترتبط بالتأهيل موضوع عقد التمهين، 6 - تقديم عروض عن كيفية تنفيذ مهمة أو نشاط بشرح التفاصيل التقنية وتكرارها من طرف المتمهن مع مراعاة وتيرته وقدرته على التنفيذ، 7 - تلقين المتمهن تقنيات ومناهج العمل وتنظيم وترتيب وصيانة أدوات ووسائل العمل، 8 - متابعة ومراقبة عمل المتمهن بتقديم الشرح والتوصيات له لتحسين عمله، 9 - مسك دفتر المتمهن، 10 - تقييم المتمهنين بصفة دورية من خلال البطاقات المتداولة التي يتم إعدادها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن، 11 - إقامة علاقات عمل دائمة مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن من أجل تحقيق إنسجام بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي، 12 - المشاركة في إعداد مواضيع الامتحانات والتقييم النهائي لتكوين المتمهنين، 13 - المشاركة في مداولات نتائج امتحانات المتمهنين. الفصل الثالث كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين المادة 9 : يمنح المستخدم شهريا معلم التمهين منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، طوال مدة تكوين المتمهن كلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 المادة 10 : يحتسب مبلغ المنحة شهريا، كما يأتي : – 15 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بإحدى الشهادات الآتية :
- شهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)، مستوى التأهيل 1،
- شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، مستوى التأهيل 2،
- شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)، مستوى التأهيل .3 – 20 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني (ش.ت)، مستوى التأهيل 4، – 25 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني سام (ش.ت.س)، مستوى التأهيل .5 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
26 صفر عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 08–11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 46 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–94 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، 14 أكتوبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–418 المؤرّخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–43 المؤرّخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء بريد الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–193 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–204 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–113 المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. الفصل الأول شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ المادة 2 : يفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر، ويعرّف برقم وتسمية تضم اسم صاحب الحساب وعنوانه. المادة 3 : يمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة إحدى حالات الحظر أو أحد القيود المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل : – كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية أو أجنبية، مقيم بطريقة شرعية في الجزائر، – كل شخص معنوي متوطّن في الجزائر، – جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص المتوطّنة في الجزائر. المادة 4 : تصنّف الحسابات البريدية الجارية إلى بنود على النحو الآتي : البند رقم 1 : المحاسبون العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ويمكن أن تقدم أرصدة مدينة : – حساب بريدي جار للعون المحاسب المركزي للخزينة، – حساب بريدي جار لأمين الخزينة المركزي، – حساب بريدي جار لأمين الخزينة الرئيسي، – حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في الولاية، – حساب بريدي جار لقابضي الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية. البند رقم 2 : المحاسبون العموميون والوكلاء العموميون الذين تفتح لهم حسابات بريدية جارية بأسماء غير شخصية ولا يمكن أن تقدم أرصدة مدينة : – حساب بريدي جار للأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 – حساب بريدي جار للوكلاء (وكالات مسيّرة على ميزانيات الدولة والجماعات الإقليمية)، – حساب بريدي جار لأمناء الخزينة في البلديات والمؤسسات العمومية للصحة. البند رقم 3 : أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون محاسبين أو وكلاء ماليين عموميين، ويفتح بأسمائهم : 1 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص الطبيعيين : – شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة (19) سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية، – شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة إلى مرافقة من أجل تسيير حسابه البريدي الجاري، – شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع للولاية أو الوساطة أو التقديم طبقا لأحكام قانون الأسرة، – شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع عشرة (19) سنة كاملة، – شخص طبيعي قاصر مُرشد : شخص مرخص له بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله طبقا للتشريع المعمول به. 2 – حساب بريدي جارٍ للأشخاص المعنويين : المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتولّى بريد الجزائر مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين، المنصوص عليهم في البندين الأول والثاني من المادة 4 من هذا المرسوم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب اتفاقية بين بريد الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية. المادة 6 : تفتح الحسابات البريدية الجارية بناء على تقديم ملف يتضمن طلبا مرفقا بوثيقة إثبات الهوية والإقامة وكل وثيقة يطلبها بريد الجزائر فيما يخص الحالات المذكورة في المادتين 4 و 14 من هذا المرسوم. يتم التحقّق من هوية شخص طبيعي بناء على تقديم وثيقة رسمية أصلية، عادية أو بيومترية، سارية الصلاحية وتتضمن صورة. ويتم التحقّق من عنوانه بناء على تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. ويتم التحقّق من هوية شخص معنوي بناء على تقديم قانونه الأساسي الأصلي وأي وثيقة تثبت أنه مسجل قانونا أو معتمد، وأن له وجودا حقيقيا في وقت تحديد الهوية.
26 صفر عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 7 : يودع طلب فتح حساب بريدي جار مرفقا بالملف، على مستوى مكتب البريد محل إقامة صاحب الطلب، أو يمكن إيداعه في الشكل الإلكتروني وبالطريق الإلكتروني. يكون طلب فتح حساب بريدي جار دون شرط دفع مساهمة أولية. ويشترط لهذا الفتح بعض إجراءات الرقابة من قبل بريد الجزائر الذي يمكنه قبول فتح الحساب أو رفضه. في حال قبول الملف، يسلم وصل يحمل رقم حساب، بعد التحقق من استكمال الملف المقدم. تكون الموافقة على طلب فتح الحساب البريدي الجاري فعلية بعد القيام برقابة بعدية من قبل بريد الجزائر الذي يجب أن يتدخل خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. في حال الموافقة، يقوم بريد الجزائر بتسليم وسائل الدفع خلال أجل ثلاثين (30) يوما. يجب أن يكون رفض طلب الفتح مسببا، ويبلغ فورا إلى صاحب الطلب، الذي يمكنه تقديم طعن طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يمكن أن تجرى العمليات المرخص بها على الحساب البريدي الجاري : – على مستوى كل المكاتب البريدية الثابتة أو المتنقلة، – على مستوى أجهزة الدفع الجوارية، لا سيما منها الشبابيك الآلية البنكية وأجهزة الدفع الإلكترونية، – عبر وسائط الدفع الإلكترونية عن بعد، – في محل إقامة مالك الحساب البريدي الجاري وفق الشروط والكيفيات التي يحددها بريد الجزائر. الفصل الثاني تسيير الحسابات البريدية الجارية المادة 9 : تقيد في الجانب الدائن للحسابات البريدية الجارية المدفوعات والتحويلات المنجزة لصالح أصحاب هذه الحسابات. تقيّد في الجانب المدين للحسابات البريدية الجارية، عمليات السحب والتخليص والدفع والاقتطاع التي يأمر بها أصحاب هذه الحسابات البريدية الجارية أو وكلاؤهم. يمثل “الرصيد“ الذي يسمى أيضا “رصيد الحساب” الفارق بين الجانب الدائن والجانب المدين للحساب البريدي الجاري، وهو غير منتج للفوائد. المادة 10 : بريد الجزائر مسؤول عن مسك الحسابات البريدية الجارية. 14 أكتوبر سنة 2020 م وبهذه الصفة، يسهر على أمن الحسابات البريدية الجارية وسريّة البيانات، لا سيما منها البيانات ذات الطابع الشخصي، التي يحتفظ بها لغرض تسيير هذه الحسابات. المادة 11 : في حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون أمر من صاحب الحساب أو موكله، فإنه يجب أن يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع. المادة 12 : صاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سلّمه إياه بريد الجزائر. يجب إبلاغ بريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية أو الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري. لا يمكن أن يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها. المادة 13 : يمكن صاحب الحساب البريدي الجاري أن يجري، على الخصوص، العمليات الآتية : – الاطلاع على رصيده وكشف حسابه، – التحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب بريدي جار آخر، – الترخيص بالسحب الأتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري، – إيداع الأموال، – الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – الدفع إلكترونيا أو عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – سحب الأموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، – تصديق الصك لصالح الغير، – كل أمر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر. المادة 14 : زيادة على صاحب الحساب البريدي الجاري، يجوز إجراء العمليات المذكورة في المادة 13 أعلاه، من قبل أي شخص آخر مؤهل قانونا لذلك، على النحو الآتي :
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م – ضابط اتصال للبريد، معتمد قانونا من طرف مؤسسته المستخدمة لدى مكاتب البريد . – شخص لديه توكيل موثق أو قنصلي ساري الصلاحية، – وكيل مسجل لدى مصالح بريد الجزائر، وفقا للشروط التي يحددها صاحب الحساب، – وليّ، – وصي، – مُقدّم، – كفيل. المادة 15 : يجمّد بريد الجزائر، حسابا بريديا جاريا بناء على : – طلب يقدمه صاحب الحساب أو ممثله الشرعي، – حكم أو قرار من الجهات القضائية، – قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر 2 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، – قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية، – قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، طبقا للمادتين 121 و 122 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، – قرار هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للمواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، – طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات. ويجب أن يرفق الطلب بقرار التجميد، – قرار من بريد الجزائر كإجراء تحفظي أو عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري، – تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري. عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحساب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلغ المعني بالاعتراض. يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وبأي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه. المادة 16 : يرفع بريد الجزائر التجميد عن الحساب البريدي الجاري كليا أو جزئيا وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بموجب وثيقة رفع اليد أو بموجب حكم قضائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 الفصل الثالث قفل الحسابات البريدية الجارية المادة 17 : يمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الآتية : – بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري أو ممثله الشرعي، أو أي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل : – بمبادرة من بريد الجزائر : • عند عدم إجراء أي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خمسة عشر (15) عاما. ويقوم بريد الجزائربعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده إلى الخزينة العمومية، • عندما يقوم صاحب الحساب، في غضون ثلاث (3) سنوات، بإصدار خمسة (5) صكوك بريدية دون رصيد كاف. وتؤدي هذه الإصدارات إلى قفل الحساب عندما يتم تحرير هذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر. – في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق. يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار إخطار صاحب الحساب مُسبقا خلال أجل شهرين (2) على الأقل بأي وسيلة مناسبة. يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة أو حفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 18 : يبلّغ بريد الجزائر المصالح المختصة لوزارة المالية بأي معلومة تتعلق بفتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
26 صفر عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-216 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مساحة سبعة آلاف )7.000( هكتار تشمل ما يأتي : 14 أكتوبر سنة 2020 م – ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وخمسون )3.158( هكتارا مدرجة في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة، – ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون )3.842( هكتارا حول المساحات المهيئة والتي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة. تضبط حدود هذه المساحات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي : – فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد أربعمائة وخمسين ألف )450.000( ساكن، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – أقطاب جامعية، ……………………………..(بدون تغيير)…………………………..، – أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت أساسية عسكرية، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – تجهيزات دينية وثقافية، – تجهيزات للتربية والتكوين، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-297 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-216 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 ”المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائتين وثمانية وثمانين )2.288( هكتار، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزّع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي : – فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد أربعمائة وخمسين ألف )450.000( ساكن، – تجهيزات إدارية، – حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يدعى الحظيرة الإلكترونية، – حظائر عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق للراحة والرياضة والترفيه، – أقطاب جامعية، – مراكز للبحث والتنمية، – أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت أساسية عسكرية، – تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا، – تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات، – تجهيزات دينية وثقافية، – تجهيزات للتربية والتكوين، – شبكات عمومية للمنشآت الأساسية ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت أساسية للطرق وخط سكك حديدية، – تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية، – منشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة، – نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
26 صفر عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–321 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة”. المادة 3 : تستبدل عبارة ”الوزير المكلف بالطاقة” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالمدينة”. 14 أكتوبر سنة 2020 م المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يكون تحويل وصاية المؤسسة بموجب تقرير يتم إعداده وتوقيعه بين الوزارتين المعنيتين، ويجب أن يحدد العناصر الإدارية والمالية والتقنية المرتبطة بالتحويل”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس” يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، ويتشكل من : – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالعمران، – ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، – ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – والي ولاية ورقلة، أو ممثله، – رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة، أو ممثله، – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة. إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-199 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 15 و 38 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : …………………………………… (بدون تغيير حتى) ب– الاتصالات الراديوية : يجب على السفن الخاضعة للاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر (سولاس 1974) والسفن غير الخاضعة، المزودة بأجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، أن تضمن مراقبة دائمة طبقا لأحكام الفصل الرابع المتعلق بالاتصالات الراديوية للاتفاقية الدولية (سولاس 4791)، في صيغتها المعدلة. تحدد أجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية”. “المادة 3 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) ج – بالنسبة لقيادة سفن الصيد : 1 – شهادة الكفاءة : …………………………. (بدون تغيير) …………………………….. 2 – شهادة الأهلية : – …………………….. (بدون تغيير) ………………………………. – شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين (24) مترا، – شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، – شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن اثني عشر (12) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. “المادة 4 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ه” من المادة 3 أعلاه. يسلّم الوزير المكلف بالصيد البحري شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية، المبيّنة في الفقرتين “ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية. تسلّم الوكالة الوطنية للذبذبات الشهادات المبينة في الفقرة “و” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية .“
26 صفر عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 “المادة 15 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها وتقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة ماستر في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين”. “المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين”. “المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية وشهادة الكفاءة الآتية : …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 47 مكرر: تسلّم شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان عند نهاية التكوين. تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”. “المادة 47 مكرر 1 : تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا للطلبة المترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري مؤهل، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر“. 14 أكتوبر سنة 2020 م المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 80 و 84 و 85 و 87 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 80 : يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية، مزاولة تكوينات تكميلية قصيرة المدة للحصول على شهادات التأهيل في ميدان السلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري. تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادات التأهيل المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري”. “المادة 84 : يجب على كل ضابط يحوز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، ويعمل في البحر أو ينوي مجددا العمل في البحر، بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت لدى الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : .1 لياقته البدنية، لا سيما منها حدة بصره وقوة سمعه، .2 كفاءته المهنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”. “المادة 85 : تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، رقم تسجيل وحيد وتقيّد في سجلات تمسكها، حسب الحالة، الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري. وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة أعلاه، التي بلغت نهاية صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة”. “المادة 87 : توضع المعلومات المتعلقة بحالة شهادات الكفاءة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات، تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر 1978 STCW، في صيغتها المعدلة، بالنسبة للسفن التجارية وفي الاتفاقية الدولية STCW-F بالنسبة لسفن الصيد، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها”.
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 14 أكتوبر سنة 2020 م المادة 5 : تدرج ضمن أحكام الباب السابع من المرسوم المادة 6 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالبريد التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال” الواردة في أحكام المواد 71 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، 103 مكرر تحرر كما يأتي : مادة و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس “المادة 103 مكرر : تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالاتصالات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، عند السلكية واللاسلكية”. تاريخ نشر هذا المرسوم، للحصول على شهادات الأهلية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المبينة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر التجارية أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف سنة .2020 بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”. قرارات، عبد العزيز جراد مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تشكيل اللّجان العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك بموظفي المديرية
بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تشكيل اللجان الإدارية العمومية والإصلاح الإداري، كما يأتي : اللّجان الأسلاك والرتب المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون مساعدو المتصرفين المترجمون – التراجمة رقم 1 المهندسون في الإعلام الآلي مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات مساعدو المهندسين في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعدون تقنيون متخصصون رئيسيون المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كمال رضا غوتي بومدين قدور زمور مرزوقي زياني إبن ساسي الطاهر عبد الرحمان كمال جمال بوشيبة رحماني عبيب عثامنة فريد ميلود سماعيل رزقية بوطبة لعجال لصقع كزعي المولودة لوز زواوي جلال منصف دليلة برحمون حجاز بدايرية وهراني
26 صفر عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 اللّجان الأسلاك والرتب المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المراقبون للوظيفة العمومية ملحقو الإدارة المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات رقم 2 كتّاب المديريات الرئيسيون مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعدون تقنيون متخصصون أعوان الرقابة للوظيفة العمومية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة كتّاب المديريات الكتّاب أعوان حفظ البيانات رقم 3 التقنيون في الإعلام الآلي عون الاستغلال المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب 14 أكتوبر سنة 2020 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إيدير محمد غوتي بومدين سهيلة كلكال خمار زياني مجبر فتيحة حمزة محمد نزيد أبو بكر لعروسي موفق يوسفي فشيت عبد القادر كريم لزهر بوعلام بلعرير لباح عبد الرحمان قرنيش بن عبد الرحمان عبد القادر عبد القادر عمر نجيب فهيمة لبصير عمورة قوادري عادل عبد العزيز عيشوش توفيق سمير غوتي شريف بلحنافي عليوان بومدين رمضاني زياني مصطفى ميلود محمد مهنى ياحي سويدي بوتوابة إكروبركان جمال مولود نسيمة نور الدين إمرزوقان فوضيلي بوعشة بوزنون
26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الجهوية لكرة القدم بسيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الجهوية لكرة القدم بسيدي بلعباس، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 32 - عامل مهني من المستوى الثاني 12 - حارس 12 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - المجموع العام 60 - الكامل الكامل
-
- 32 1 200
-
- 12 3 240
-
- 12 1 200
-
- 2 2 219
-
- 2 3 240
-
- 60 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي .2020 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
26 صفر عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة.
بموجب قرار مورّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6
سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441
الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة
القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، كما يأتي :
–“ السيّد جمال الدين بعلي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
رئيسا، خلفا للسيّد عمارة بوسحابة.
........................– (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
H
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام
1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القائمة الإسمية لأعضاء اللجّنة الوزارية المشتركة
المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن
والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل
التجاري.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9
سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام
1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمجانسة
النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات الخاضعة للتسجيل
في السجل التجاري. كما يأتي :
–“ أحمد مقراني، ممثل عن وزير التجارة، رئيسا،
– فاهم إبقى، ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، عضوا،
– الهاشمي عاشوري، ممثل لوزارة المالية، عضوا،
– زهير بومعد، ممثل لوزارة الصناعة، عضوا،
14 أكتوبر سنة 2020 م
– نجيب بودوبي، ممثل لوزارة الطاقة، عضوا،
– رشيدة أوصديق، ممثلة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، عضوا،
– راشدة مالجي، ممثلة لوزارة البيئة”.
وزارة الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442
الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431
الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم واجباتهم
والعناصر المشكّلة لرواتيبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ
في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة
2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات،
26 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23
14 أكتوبر سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 16 ذي الحجّة
عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، المعدل،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة
الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 16 ذي الحجّة عام
1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة
المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير
مناصب الشغل محدد المدة (1)
ال ا
عقد غير ت ع لر
د اد ق م
محدد المدة (2) ال
( ص الا
1 + ن س
2 ف 2 ت
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) د
لا
الكامل الجزئي الكامل الجزئي لي
عامل مهني من المستوى الثاني 1 —
عامل مهني من المستوى الأول 46 —
سائق السيارة من المستوى الأول 1 —
عون وقاية من المستوى الثاني 5 —
عون وقاية من المستوى الأول 40 —
حارس 20 —
المجموع العام 113 —
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية
— — 1 3 240
— — 46 1 200
— — 1 2 219
— — 5 7 348
— — 40 5 288
— — 20 1 200
— — 113
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة .2020
عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات
الأمين العام الأمين العام
إبراهيم جمال كسالي عبد الحق سايحي
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
26 صفر عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت
سنة 2020، يؤهل مديري الصحة والسكان
للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 49 و 50 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 أكتوبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمام جميع الجهات القضائية. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصحة والسكان للولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة .2020 عبد الرحمان بن بوزيد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة