مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق إجراءات حجز و/ أو تجمي د الأم وال المنص وص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
المادّ ة 2 : يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا، قرارا بحجز و/ أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم والتي يحوزونها أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ينشر قرار الحجز و/ أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة" فورا.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قرار الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة"، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في تلك القائمة.
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات الدول المتعلقة بحجز و/أو تجميد الأموال المذكورة في المادة 2 أعلاه، الواردة في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة 1373 (2001) عن طريق وزارة الشؤون الخارجية إلى "الهيئة المتخصصة" التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر.
ينشر أمر الحجز و/ أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، طبق ا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة" فورا.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة"، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة و/ أو ا لمجمدة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي " للهيئة المتخصصة "
ضمن زبائنهم.
في هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز و/أو التجميد وتبلغ بذلك "الهيئة المتخصصة".
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم أيضا إخبار"الهيئة المتخصصة".
في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة".
في حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك "الهيئة المتخصصة" فورا.
المادة 6
فتح المادةيبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة.
في حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب. وتطبق إجراءات رفع حجز و/ أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز و/ أو التجميد.
المادة 7
فتح المادةطبق ا للقان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الإذن بالسماح للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والت ك اليف وال ت عويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس، والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، وال دواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب، وأقساط التأمين الإجبارية، والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة.
وفي كل الأحوال، تطبق الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة .
المادة 8
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض الخاضعون المخالفون لأحكام هذا المرسوم إلى الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةت لغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 13-318 ال مؤرخ في 10 ذي ال ق ع دة ع ام 1434 ال م وافق 16 س ب ت م ب ر س نة 2013 وال متع لق ب إج راءات الك شف ع ن الأموال والأم لاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-428
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-428
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.