ج.ر عدد 76 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 37214 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو……. 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها… 4 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013 ، يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب أسلاك مستخدمي دعم البحث. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1435 الموافق 11 المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432

نوفمبر سنة 2013 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات …..

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية …

وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تبسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية بسكرة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تيارت. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية الجلفة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية المسيلة . 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة

17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة

17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة

17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة

17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبتين للمطالعة العمومية بولاية الوادي.

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. 55

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-372 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 تنظيمية سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو، نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائتين وخمسين (250) هكتارا ، تقع في إقليم بلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو، وتحدد طبقا للمخطط والإحداثيات الجغرافية الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الحاجز : الصنف : ترابي ذو نواة طينية العلو من الأساس : 59 م ، – الطول على مستوى القمة : 350 م .
  • مفرغ الفيضانات
  • برج مأخذ المياه مفرغ القاع
  • حجم الأشغال : الحفريات فوق الأرض : 1.041.500 م3، الردوم : م 32.044.000 ، الخرسانة : م 352.900 ،
  • حقن الأساس : متر طولي .35.890 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014. عبد المالك سلال

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ، لا سيما المادة 76 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ما يو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف – المهام المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت تسمية الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة. وتعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير.

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يحدد مقر الوكالة بولاية الطارف. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى الولايات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية : معرفة الموارد المرجانية وتقييمها وضمان متابعة استغلالها،

  • متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،
  • ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان معرفة الموارد البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، لا سيما الطحالب والإسفنجيات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها،
  • ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية
  • التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية المائيات التي تكلفها بها الوصاية. المادة 6 : تضمن الوكالة المهام التجارية ولا سيما :
  • المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات والأغذية المرتبطة بنشاطاتهم، ضمان إعداد الدراسات والمتابعة التقنية لمربيي المائيات الذين ينشطون في مجال تربية المائيات. المادة 7 : تضمن الوكالة مهام تبعات الخدمة العمومية وفقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام وبعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 9 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • ممثلين (2) عن العمال. يشارك المدير العام للوكالة في الاجتماعات بصوت استشاري. يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله. المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 15 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة ويبت في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الوكالة، ولا سيما حول :

  • مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
  • الحالات التقديرية لإيرادات ومصاريف وحسابات الوكالة
  • البيانات المحاسبية والمالية لنشاط الوكالة،
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
  • مشاريع البرنامج الخاص باستثمار الوكالة وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها، مشروع ميزانية الوكالة
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، طلب قروض تخصيص الأرباح صافية من الضرائب
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا الاقتراحات المتعلقة بتخصيص النتائج، تسوية المنازعات القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات
  • تقرير نشاط السنة المنصرمة،
  • مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين، الأتاوى والمقابل الذي تتقاضاه الوكالة بمناسبة الدراسات والأشغال والخدمات التي تقوم بها،
  • تقرير محافظ الحسابات
  • كل مسألة أخرى تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها. الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة في أجل ثمانية (8) أيام ويقوم بالمداولة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 19 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر ويوقعها جميع الأعضاء الحاضرين وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية . الفرع الثاني المدير العام المادة 20 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 21 : يتولى المدير العام ضمان السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها، يوقع على كل قرض في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
  • يعد الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
  • يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع الجاري به العمل، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات
  • يسهر على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م

  • يعد التقرير السنوي حول نشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
  • يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
  • يعين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يسهر على احترام النظام الداخلي للوكالة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 22 : تبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 23 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 24 : يتولى التصديق على حسابات الوكالة وفحصها محافظ الحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : تشمل ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
  • القروض والهبات والوصايا عائدات الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، عائدات بيع المرجان المحجوز
  • نسبة من عائدات الأتاوى
  • كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • النفقات المرتبطة بإنجاز نشاطاتها في إطار تبعات الخدمة العمومية
  • كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 المادة 26 : تزود الوكالة بميزانية أولية يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج مع تقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014. عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات المادة الأولى : في إطار تجسيد تبعات الخدمة العمومية المخولة للوكالة، فإنها تكلف بما يأتي :
  • جمع كل المعطيات التي من شأنها تسهيل مراقبة تنفيذ مخطط تسيير وضبط صيد المرجان وتربية المائيات وكذا صيد الاسفنجيات والطحالب وشوكيات الجلد ووضعها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • ترقية التكوين في المهن ذات الصلة بالمرجان،
  • العمل على وضع نظام تتبع المرجان الذي تم جنيه، السهر بالتعاون مع المصالح المعنية على حماية الموارد المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات والمحافظة عليها. المادة 2 : تتحصل الوكالة، مقابل مهمة الخدمة العمومية، كل سنة من الدولة المساهمات التعويضية بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها. يجب أن تكون مساهمة الدولة هذه لفائدة الوكالة، موضوع محاسبة متميزة ويظل استعمالها خاضعا لأجهزة المراقبة وفقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 3 : يحدد تخصيص الاعتمادات المترتبة على الدولة كل من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات. المادة 4 : تدفع مساهمات الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، للوكالة وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 5 : يتعين على الوكالة تزويد الوزير المكلف بالصيد البحري بكل المعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ البرنامج المحدد والموافق عليه بالنسبة للسنة المالية المنصرمة. المادة 6 : تعد الوكالة، كل سنة، من أجل السنة المالية الموالية ما يأتي :

  • وضعيات الحسابات التقديرية مع التزاماتها إزاء الدولة الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل. المادة 7 : ترفع الوكالة إلى الوزير المكلف بالصيد البحري، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يلزمها بها دفتر الشروط هذا. حرر ب في قرىء وصودق عليه قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013 ، يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب أسلاك مستخدمي دعم البحث. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمير سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 32 و 48 و 56 و 65 و 91 و 105 و135 و146 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية : مهندس البحث مهندس البحث مستشار ، مهندس دولة لدعم البحث، مهندس رئيسي لدعم البحث، ملحق الهندسة، تقني لدعم البحث، تقني سام لدعم البحث، مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول،

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، متصرف البحث من المستوى الأول متصرف البحث من المستوى الثاني، متصرف رئيسي للبحث، مساعد رئيسي لتسيير البحث. المادة 2 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس بحث ومهندس بحث مستشار ، كما يأتي :

  1. علم الطيران
  2. زراعة
  3. تهيئة
  4. هندسة معمارية
  5. هندسة معمارية وعمران
  6. آلية
  7. علم المكتبات
  8. بيو كيمياء،
  9. تنوع بيولوجي وعلم البيئة
  10. بيولوجيا،
  11. بيولوجيا، الصحة والبيئة
  12. بيوتكنولوجيا،
  13. بيوتكنولوجيا، بيولوجيا والمحيط،
  14. كيمياء صناعية،
  15. كيمياء،
  16. الماء والمحيط،
  17. علم البيئة،
  18. إلكتروميكانيك،
  19. إلكترونيك،
  20. إلكتروتقني،
  21. طاقوية، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9
  22. طاقات متجددة
  23. المحيط،
  24. علم الغابات،
  25. علم الوراثة،
  26. هندسة آلية
  27. هندسة بيوطبية
  28. هندسة كيميائية
  29. هندسة مدنية
  30. هندسة المناخ
  31. هندسة الماء،
  32. هندسة المحيط، 33 هندسة الطاقات المتجددة
  33. هندسة المواد
  34. هندسة المناجم
  35. هندسة المبلورات
  36. هندسة الطرائق
  37. هندسة الأنظمة
  38. هندسة كهربائية
  39. هندسة صناعية
  40. هندسة بحرية
  41. هندسة ميكانيكية
  42. هندسة منجمية،
  43. هندسة بترولية وغازية،
  44. هندسة فيزيائية
  45. جيولوجيا،
  46. جيومواد،
  47. علم تضاريس الأرض،
  48. جيوفيزياء،
  49. علوم جيولوجية،
  50. تسيير التقنيات الحضرية
  51. ري

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. محروقات
  2. هيدروجيولوجيا،
  3. نظافة وأمن
  4. إعلام آلي،
  5. ذكاء اصطناعي،
  6. صيانة صناعية،
  7. مواد
  8. رياضيات
  9. ميكانيك،
  10. ميكاترونيك
  11. تعدين
  12. ميكروبيولوجيا،
  13. مناجم
  14. تسيير الوسط الطبيعي والتسيير الدائم للموارد،
  15. تغذية،
  16. علم المحيطات،
  17. بصريات
  18. بصريات وميكانيك الدقة،
  19. علم الطفيليات
  20. علم الصيدلة،
  21. فيزيولوجيا،
  22. فيزياء،
  23. الإنتاج الحيواني،
  24. إنتاجية،
  25. بحث عملياتي،
  26. الموارد المعدنية والطاقوية
  27. الموارد المعدنية والمحيط،
  28. الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة،
  29. أخطار جيولوجية،
  30. علوم زراعية،
  31. العلوم الزراعية البيطرية، الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م
  32. علوم غذائية وتغذية
  33. علوم غذائية،
  34. علوم الحيوانات
  35. علوم البحر،
  36. علوم الطبيعة،
  37. علوم الأرض،
  38. علوم المياه،
  39. علوم المياه والمحيط،
  40. علوم المواد،
  41. علوم الأخطار،
  42. علوم الغابات،
  43. علوم بيطرية،
  44. أمن صناعي،
  45. إحصاء واقتصاد تطبيقي،
  46. إحصاء وتخطيط
  47. تكنولوجيا غذائية
  48. تكنولوجيا فضائية وتطبيقاتها،
  49. تكنولوجيا صيدلانية
  50. اتصالات سلكية ولاسلكية،
  51. علم التسممات
  52. التعمير. المادة 3 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة لدعم البحث ومهندس رئيسي لدعم البحث، كما يأتي : I- شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير 1- علم الطيران، 2- زراعة 3- توصيل كهربائي 4- تهيئة 5- هندسة معمارية 6- هندسة معمارية وعمران 7- آلية

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 8- بيوكيمياء، 9- بيولوجيا، 10- بيولوجيا وعلوم زراعية، 11- بيوطبي، 12- بيوتكنولوجيا، 13- كيمياء، 14- كيمياء صناعية، 15- مراقبة النوعية والتحليل، 16- علم البيئة 17- اقتصاد المحروقات 18 - إلكتروميكانيك 19- إلكترونيك، 20- إلكترونيك واتصالات 21- إلكتروتقني، 22- استغلال 23- علم الغابات، 24- هندسة آلية، 25- هندسة بيولوجية، 26- هندسة كيميائية 27- هندسة مدنية 28- هندسة المناخ -29- هندسة الماء، 30- هندسة المحيط، -31- هندسة المواد 32- هندسة المناجم 33- هندسة الطرائق 34- هندسة الطرائق الصناعية 35- هندسة الأنظمة 36- هندسة كهربائية 37- هندسة كهربائية وإلكترونية 38- هندسة الري، 39- هندسة صناعية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 40- هندسة بحرية 41- هندسة ميكانيكية، 42- هندسة التعدين، 43- هندسة منجمية، 44- هندسة بترولية وغازية، 45- هندسة ريفية 46- جيولوجيا، 47- جيوفيزياء، 48- تسيير التقنيات الحضرية، 49- ري 50- محروقات وكيمياء، 51- نظافة وأمن 52- صناعة غذائية 53- إعلام آلي 54- مهندس فيزيائي، 55- الصيانة في الهندسة الكهربائية، 56- صيانة صناعية، 57- مواد 58- رياضيات 59- تعدين 60- مناجم 61- تغذية 62- بصريات وميكانيك الدقة، 63- فيزياء 64- احتمالات وإحصاء، 65- بحث عملياتي، 66- علوم زراعية 67- علوم غذائية، 68- علوم البحر، 69- علوم الطبيعة، 70- علوم الأرض، 71- علوم المواد،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 72- علوم وهندسة المواد، 73- علوم بيطرية 74- إحصاء وتخطيط 75- تكنولوجيا صيدلانية 76- اتصالات سلكية ولاسلكية، 77- معالجة المياه والسوائل الصناعية 78- أشغال عمومية. II- شهادة الماستر ميدان العلوم والتكنولوجيا 1- علم الطيران 2- هندسة معمارية 3- هندسة معمارية وعمران 4- آلية، 5- آلية وإعلام آلي صناعي 6- كيمياء، 7- كيمياء وتطبيقات : البيئة، 8- الكيمياء الصناعية، 9- إلكتروميكانيك 10- إلكترونيك 11- إلكترونيك، إلكتروتقني، آلية 12- إلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية 13- إلكترونيك، إلكترونيك جزئي، 14- إلكتروتقني، 15- طاقوية 16- طاقوية وحرارية 17 - طاقات متجددة 18- هندسة إدارة الأعمال، 19- هندسة بيوطبية 20- هندسة مدنية 21- هندسة المناخ 22- هندسة الصيانة، الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م 23- هندسة المحيط، -24- هندسة المواد 25- هندسة المبلورات، 26- هندسة الطرائق 27- هندسة الطرائق الصناعية 28- هندسة الأنظمة الصناعية، 29- هندسة كهربائية 30- هندسة الطاقة والمحيط، 31- هندسة صناعية، 32- هندسة بحرية 33- هندسة ميكانيكية، 34- هندسة بترولية 35- ري 36- محروقات، 37- نظافة وأمن 38- نظافة وأمن صناعي 39- صيانة وآلاتية 40- صيانة صناعية، 41- ميكانيك، 42- ميكانيك وهندسة الأنظمة 43- ميكاترونيك 44- قياسات فيزيائية 45- تعدين 46- مناجم 47- مناجم وتعدين 48- بصريات وميكانيك الدقة، 49- إنتاجية، 50- بحث إلكتروني، 51- علوم المادة 52- علوم المهندس، 53- علوم المخاطر، 54- أمن صناعي،

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 55- إحصاء وتخطيط 56- أنظمة كهربائية وآلية 57- اتصالات سلكية ولاسلكية. ميدان : علوم المادة 1- كيمياء 2- كيمياء : علوم المواد، 3- هندسة فيزيائية 4- نانو فيزياء 5- فيزياء، 6- فيزياء تطبيقية، 7- فيزياء : مواد وتركيبات 8- فيزياء : علوم نووية وتفاعل وإشعاع - مادة ، 9- فيزياء نظرية 10- علم المواد. ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي 1- إعلام آلي، 2- رياضيات 3- رياضيات أساسية، 4- بحث عملياتي. ميدان : علوم الطبيعة والحياة 1- زراعة 2- تغذية 3- بيوكيمياء، 4- بيوكيمياء تطبيقية، 5- بيوكيمياء -بيوتكنولوجيا، 6- بيوكيمياء وبيولوجيا جزيئية 7- بيوكيمياء وفيزيولوجيا الحيوانات 8- تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي 9- بيولوجيا، 10- بيولوجيا الحيوان، 11- بيولوجيا الحيوان والمحيط، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 12 - بيولوجيا خلوية وجزيئية 13- بيولوجيا الأجسام الجزيئية 14- بيولوجيا الكائنات 15- بيولوجيا وعلوم زراعية 16- بيولوجيا وفيزيولوجيا، 17- بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية 18- بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية 19- بيولوجيا - علم المناعة، 20- بيولوجيا جزيئية 21- بيولوجيا نباتية 22- بيولوجيا نباتية والمحيط، 23- بيوتكنولوجيا، 24- بيوتكنولوجيا، مصادر زراعية غذاء وتغذية 25- بيوتكنولوجيا الطحالب 26- بيوتكنولوجيا : إنتاج حيواني، 27- بيوتكنولوجيا نباتية 28- بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط، 29- علم البيئة 30- علم البيئة الحيوانية 31- علم البيئة والمحيط، 32- علم البيئة النباتية والمحيط، 33 - المحيط، 34- علم الغابات، 35- علم الوراثة، 36- علم الوراثة تطبيقية، 37- ميكروبيولوجيا، 38- ميكروبيولوجيا تطبيقية 39- بيولوجيا جزيئية - علوم البيئة 40- تسيير الأوساط الطبيعية والتسيير الدائم للموارد، 41- علم الأعصاب، 42- علم التغذية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 43- التغذية وعلوم الغذاء، 44- علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية، 45- علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية، 46- علم الطفيليات 47- علم الصيدلة الأساسية والتطبيقية، 48- فيزيولوجيا نباتية 49- الإنتاج الحيواني 50- موارد التربة، المياه والمحيط، 51- علوم زراعية غذائية 52- علوم زراعية، 53- علوم التغذية، 54- علوم الحيوانات 55- علوم البحر، 56- علوم المياه، 57- علوم المحيط، 58- علوم الغابات 59- علوم بيطرية 60- علوم بيطرية: نظافة مراقبة ومناهج التحليل، 61- علم التسممات الأساسية والتطبيقية، ميدان : علوم الأرض والكون 1- تهيئة 2- تهيئة الإقليم، 3- تهيئة حضرية، 4- مياه ومحيط، 5- محيط، 6- جيولوجيا، 7- جيولوجيا - جيوفيزياء، 8- علم الجيولوجيا، 9- الجيولوجيا التقنية 10- تسيير التقنيات الحضرية 11- تسيير المدن والتعمير الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م 12- علوم الأرض، 13- علوم الأرض والكون. المادة 4 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملحق الهندسة، كما يأتي : 1- شهادة الليسانس ميدان العلوم والتكنولوجيا 1- علم الطيران، 2- هندسة معمارية 3- هندسة معمارية وعمران 4- آلية، -5- كهرباء وإلكترونيك وآلية 6- إلكتروميكانيك 7- إلكترونيك، 8- إلكترونيك وكهرباء، 9- إلكترونيك وهندسة كهربائية 10- إلكتروتقني، 11- طاقوية وحرارية 12 طاقات متجددة 13- هندسة غذائية 14- هندسة بيوطبية 15- هندسة مدنية 16- هندسة المناخ 17- هندسة الصيانة، 18- هندسة المحيط، 19- هندسة المواد 20- هندسة الطرائق -21- هندسة الطرائق الصناعية 22- هندسة كهربائية 23- هندسة كهربائية وإلكترونية 24- هندسة كهربائية وإعلام آلي صناعي 25- هندسة طاقوية وبيئة

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 26- هندسة صناعية، 27- هندسة صناعية وصيانة، 28- هندسة لوجستيكية والنقل 29- هندسة بحرية 30- هندسة ميكانيكية 31- هندسة ميكانيكية وإنتاج 32- هندسة منجمية 33- هندسة بترولية 34- جيوفيزياء، 35- ري 36- محروقات، 37- محروقات وكيمياء 38- نظافة وأمن 39- صناعة وتصنيع 40- صناعات بتروكيماوية 41- صيانة الآليات، 42- صيانة صناعية 43- ميكانيك، 44- قياسات فيزيائية 45- تعدين 46- مناجم، 47- مناجم ومحيط، 48- مناجم وتعدين 49- بصريات وميكانيك الدقة، 50- فيزياء، 51- علوم المياه والمحيط، 52- علوم المهندس 53- علوم تقنيات السكك الحديدية، 54- أمن صناعي، 55- تكنولوجيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 ميدان : رياضيات وإعلام آلي 1- إعلام آلي 2 - رياضيات 3- رياضيات تطبيقية. ميدان : علوم المادة 1- كيمياء، 2- فيزياء. ميدان : علوم الطبيعة والحياة 1- الزراعة، 2- فلاحة رعوية، 3- تربية المائيات 4- بيوكيمياء، 5- بيوكيمياء وبيلوجيا جزيئية 6- بيوكيمياء وميكروبيولوجيا، 7- بيولوجيا، 8- بيولوجيا الحيوان 9- بيولوجيا مطبقة 10- بيولوجيا عيادية 11- بيولوجيا وعلوم زراعية 12- بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية 13- بيولوجيا وفيزيولوجيا عضوية، 14- بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية 15- بيولوجيا جزيئية 16- بيولوجيا جزيئية وخلوية 17- بيولوجيا نباتية 18- بيوتكنولوجيا، 19- علم البيئة 20- علم البيئة الحيوانية 21- بيئة ومحيط، 22- علم الغابات 23- هندسة بيوكيميائية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 24- هندسة بيولوجية 25- صناعة غذائية 26- هندسة الصحة والغذاء والدواء، 27- ميكروبيولوجيا، 28- ميكروبيولوجيا عامة 29- تغذية وعلم الأغذية، 30- صيد وتربية المائيات -31- وظائف الأعضاء الخلوية والجزيئية 32- إنتاج حيواني، 33- إعادة الإنتاج وصحة الحيوان 34- موارد التربة، الماء والمحيط، 35- علوم زراعية وغذائية، 36- علوم زراعية 37- علوم غذائية، 38- علوم البحار، 39- علوم المياه، 40- علوم التمريض، 41- علوم البيطرة. ميدان : علوم الأرض والكون 1- تهيئة 2- تهيئة الإقليم، 3- هندسة معمارية 4- مياه ومحيط، 5- محيط، 6- جغرافيا وتهيئة الإقليم، 7- بيولوجيا، 8- جيولوجيا تطبيقية 9- جيولوجيا - جيوفيزياء، 10- تسيير التقنيات الحضرية 11- تسيير المدن 12- تسيير المدن والتعمير الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م 13- هيدروجيولوجيا، 14- علم الري، 15- مناجم 16- علوم الأرض، 17- علوم الأرض والكون II- شهادة الدراسات العليا 1- بيولوجيا، 2- كيمياء، 3- رياضيات 4- فيزياء. المادة 5 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني لدعم البحث وتقني سام لدعم البحث، كما يأتي : 1- شهادة تقني 1- تربية المائيات 2- تربية أسماك الزينة 3- التزويد بالماء الشروب 4- نحاسة وأنابيب صناعية 5- كيمياء الطلاء، الغراء والبرنيق 6- مراقبة التلحيم 7- الرسم والدراسات في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، 8- الكهرباء والإلكترونيك البحري، 9- الكهروميكانيكية 10- مصلح المحركات الكهربائية للصيد البحري، 11- إلكترونيك السيارات 12- الإلكترونيك الصناعية، 13- الكهروتقني، 14- مستغل المعلوماتية 15- صناعة الورق والورق المقوى 16- صناعة منتوجات نجارة الألومينيوم والبلاستيك،

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 17 - السباكة، 18- التبريد الصناعي والتكييف 19- البستنة والمساحات الخضراء، 20- إعلام آلي 21- مركب شبكات الاتصال اللاسلكي، 22 تركيب في التهوية وتكييف الهواء، 23- تركيب وصيانة المحركات الهوائية 24- تركيب وصيانة الألواح الشمسية الضوئية والحرارية، 25- صيانة المصاعد، 26- صيانة قوارب الصيد و اليخث، 27 - صيانة آليات الفلاحة 28- صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ 29- صيانة التجهيزات المعلوماتية 30- صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية 31- صيانة مركبات الوزن الخفيف 32- الصيانة الصناعية، 33- صيانة صناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، 34- ميكانيكا التربة 35- الميكانيكية والصناعة الحديدية، 36- تمتير معدات وعناصر البناء، 37- قياس ومراقبة النوعية 38- قياس وضبط الأجهزة 39- النمذجة في المسبكة، 40- تنظيم وإطلاق الإنشاءات المعدنية 41- الصيد البحري، 42- إعداد طرق الإنشاءات المعدنية 43- إعداد الطرق في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، 44- إنتاج أغذية الحيوانات 45- إنتاج الزجاج والمرايا للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 46- إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية 47- إنتاجية ميكانيكية كل الخيارات 48- تصليح وصيانة المضخات والتجهيزات الهيدروليكية، 49- التلحيم على الصفائح والمجنبات 50- إنجاز ومتابعة أشغال البناء، 51- تقني في الكيمياء، 52- تقني الغابات، 53- الطوبوغرافيا 54- تحويل تشكيلات المطاط الاصطناعي، 55- تحويل البلاستيك 56- الأشغال العمومية 57- التعمير، 58- استصناع بالسحج، 59 - المسالك والشبكات المختلفة. II- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 1- علم الطيران 2- العلوم الزراعية 3- تحليل بيولوجي، 4- بيولوجيا، 5- الكيمياء، 6- الكيمياء الصناعية، 7- إيصال الكهرباء، 8- الإلكتروميكانيك، 9- الإلكتروميكانيك وصيانة أجهزة الري، 10- الإلكترونيك 11- الإلكتروتقني، 12- الهندسة الكيميائية 13- الهندسة المدنية 14- هندسة المناخ 15- هندسة التكييف، فرع : التبريد، 16- هندسة المواد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 17- هندسة الطرائق الصناعية 18- الهندسة الكهربائية والإلكترونيك 19- الهندسة البحرية 20- الهندسة الميكانيكية 21- جيولوجيا، 22- تسيير التقنيات الحضرية 23- الري -24- المحروقات والكيمياء 25- هيدروجيولوجيا، 26- نظافة وأمن 27- النظافة والأمن الصناعي 28- صناعة غذائية 29- الإعلام الآلي 30- الإعلام الآلي الصناعي 31- الاتية 32 آليات وقياس المياه 33 - الصيانة في الهندسة الكهربائية، 34- الصيانة والأمن الصناعي، 35- مواد البناء 36- القياسات الفيزيائية : قياس الأبصار ، 37- التعدين 38- مناهج إحصائية في التوقعات 39- علم المقاييس، 40- المناجم، 41- البصريات وميكانيك الدقة، 42- قياس بصري، 43- بتروكيمياء، 44- علوم البحر، 45- علوم الأرض : الجغرافيا وعلم الخرائط، 46- علوم الأرض : جيولوجيا، 47- علوم بيطرية، 48- تنظيم وحماية نظم الإعلام في المؤسسة، الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م 49- اتصالات سلكية ولاسلكية 50- معالجة المياه والسوائل الصناعية 51- معالجة وتطهير المياه 52- الأشغال العمومية. III - شهادة تقني سام 1- إدارة وأمن شبكات المعلوماتية 2- تربية الأسماك، -3- زراعة الأسماك المثمرة 4- الهندسة المعمارية الداخلية، 5- الآلية والضبط 6- مساعد في الصحة الحيوانية، 7- مكتب الدراسات 8- الكيمياء، 9- الكيمياء الصناعية، 10- مسير أشغال البناء، -11- مسير الأشغال العمومية 12- مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية، 13- مراقبة نوعية المواد المطهرة ومواد التجميل، 14- مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي، 15- مراقبة نوعية المواد البلاستيكية 16- مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية، 17- مراقبة نوعية المصنوعات الزجاجية 18- مراقبة وتعليب منتوجات الحليب -19- زراعة الخضروات 20- زراعة النباتات الطبية، العطرية والتوابل 21- رسام مسقط في الهندسة المعمارية 22 - رسام مسقط في الإسمنت المسلح، 23- المنازل الآلية 24- الكهرباء الصناعية، -25- الإلكترونيك الصناعية 26- الكهروتقني،

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 27 - المحيط والنظافة 28- الدراسات في الهيكلة المعدنية -29- دراسة وتصور المنتوجات الصناعية 30- الدراسات والتصاميم في نجارة الألومينيوم والمواد البلاستيكية -31- دراسة واقتصاد البناء، 32- دراسة وإنجاز أدوات التصليح 33- استغلال محطات المعالجة -34- استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب 35- استغلال وصيانة أنظمة التطهير، 36- الصناعة الميكانيكية 37- سباكة المزائج المقولبة 38- الجيولوجيا المنجمية والمقالع 39 - الجيولوجيا البترولية، 40- مساح طوبوغرافي، 41- الأشغال الجيوتقنية 42- تسيير واقتصاد الماء، 43- تسيير واسترجاع النفايات 44- زراعات كبرى 45- الهيدروجيولوجيا، 46- النظافة والأمن الصناعي 47- النظافة، الأمن والمحيط 48- الصناعات الخشبية 49- إعلام آلي، 50- تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف 51- تركيب وصيانة عتاد الري، 52- التركيب الصحي، التدفئة والتكييف 53- صيانة عتاد الورشة، والنقل والتفريغ 54- صيانة الأجهزة السمعية البصرية، 55- صيانة أجهزة التبريد والتكييف 56- صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية، 57- صيانة الآلات الفلاحية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 58- صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية 59 - صيانة المركبات الصناعية، 60- صيانة مركبات الوزن الخفيف 61 - صيانة أجهزة العتاد البيوطبي، 62- الصيانة الصناعية، 63- الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، 64- مصمم المجسّمات في البناء والأشغال العمومية، 65- القياسات الفيزيائية الكيميائية 66- متار محقق ودراسة الأسعار، 67- تشكيل المواد بالتطريق 68- مصمم البسانين، 69- الصيد البحري، 70- إنتاج حيواني، خيار : تربية الحيوانات الصغيرة، 71- إنتاج حيواني، خيار : تربية المجترات، 72 - إنتاج المشروبات والمصبرات 73 - إنتاج المواد الدسمة، 74- حماية النباتات 75- الأنتجة الآلية في الميكانيك، خيار : استصناع، 76- إعادة تأهيل وتجديد البنايات 77- ترميم الآثار والمواقع 78- الأمن الصناعي 79- التلحيم الصناعي، 80- إحصائيات الصيد البحري، 81- تكنولوجيا التصنيع في صناعة الأغذية 82- الاتصالات السلكية واللاسلكية 83- معالجة المياه 84- معالجة المواد 85- تحويل الحبوب 86- أشغال عمومية ومنشآت فنية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 87- زراعة الغابات 88- التعمير، 89 - البيطرة 90- زراعة الكروم 91- المسالك والشبكات المختلفة. المادة 6 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني ومكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، كما يأتي : I- شهادة ليسانس وشهادة ماجستير 1- علوم الآثار، 2- فنون درامية والنقد المسرحي، 3- فنون تشكيلية 4- علم المكتبات، 5- نقد أدبي ومسرحي، 6- ديمغرافيا، 7- تاريخ 8 - لغة ألمانية 9- لغة إنجليزية 10- لغة إسبانية، 11- لغة وثقافة أمازيغية 12- لغة وأدب عربي، 13- لغة فرنسية 14- لغة إيطالية 15- أرطوفونيا، 16- فلسفة 17- علم النفس، 18- علوم تجارية، 19- علوم التسيير، 20- علوم التربية -21- علوم الإعلام والاتصال الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م 22- علوم اللسان، 23- علوم اقتصادية 24- علوم إسلامية 25- علوم سياسية وعلاقات دولية 26- علم الاجتماع 27- ترجمة. II- شهادة ليسانس (نظام ل.م.د) ميدان : علوم إنسانية واجتماعية 1- علم الآثار ، 2- علم المكتبات 3- تاريخ 4- فلسفة 5- علم النفس 6- علوم الإعلام والاتصال 7- علوم إنسانية 8- علوم إسلامية 9- علوم اجتماعية 10- علم الاجتماع. ميدان : لغة وأدب عربي 1- دراسات لسانية، -2- دراسات لغوية وأدبية 3- لغة عربية 4- لغة وأدب عربي، 5- اللسانيات 6- أدب 7- أدب عربي، 8- علوم اللغة. ميدان : فنون 1- فنون 2- فنون درامية

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 3- فنون السينما، 4- فنون العرض المسرحي، 5- فنون تشكيلية 6- محافظة على التراث 7- موسيقى 8- مسرح. ميدان لغات وآداب أجنبية 1- لغة ألمانية 2- لغة إنجليزية 3- لغة إسبانية، 4- لغة فرنسية، 5- لغة إيطالية، 6- ترجمة. ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية 1- إدارة أعمال، 2- مالية ومحاسبة 3- علوم تجارية 4- علوم التسيير، 5- علوم اقتصادية، 6- علوم مالية، 7- علوم مالية ومحاسبة 8- علوم إدارة الأعمال. ميدان : قانون وعلوم سياسية 1- علوم سياسية. ميدان : لغة وثقافة أمازيغية 1- لغة وحضارة أمازيغية 2- لغة وثقافة أمازيغية 3- لغة وأدب أمازيغي. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 ميدان : رياضيات وإعلام آلي 1- إعلام آلي، III - شهادة ماستر ميدان : علوم إنسانية واجتماعية 1- علم المكتبات، 2- مكتبات ومراكز التوثيق 3- التدخل الاجتماعي، 4- علم النفس 5- علوم الإعلام والاتصال 6- علوم إنسانية 7- علوم إسلامية 8- علوم اجتماعية، 9- علم الاجتماع. ميدان : لغة وأدب عربي 1- تقد أدبي، 2- نقد أدبي ومسرحي 3- دراسات لغوية وأدبية 4- لغة عربية 5- لغة وأدب عربي، 6- اللسانيات 7- أدب جزائري، 8- أدب عربي، 9- علوم اللغة. ميدان : فنون 1- فنون 2- فنون سينمائية 3- فنون مسرحية 4- فنون تشكيلية 5- فنون بصرية. ميدان : لغات وآداب أجنبية 1- لغة ألمانية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2- لغة إنجليزية 3- لغة إسبانية 4- لغة فرنسية 5- ترجمة. ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية 1- محاسبة، 2- اقتصاد 3- اقتصاد وعلوم التنظيمات، 4- الاقتصاد الدولي والتنمية 5- تسيير، 6- إدارة الأعمال، 7- إدارة أعمال المنظمات -8- إدارة الأعمال، مالية، فحص ومراقبة التسيير، 9- تسويق 10- نقود ومالية 11- علوم تجارية، 12- علوم التسيير، 13- علوم إدارة الأعمال، 14- علوم اقتصادية، 15- علوم مالية، 16- علوم مالية ومحاسبة. ميدان : قانون وعلوم سياسية 1- علوم سياسية. ميدان : لغة وثقافة أمازيغية 1- حضارة أمازيغية 2- لغة وأدب أمازيغي 3- لسانيات 4- علوم اللغة. ميدان : رياضيات - إعلام آلي 1- إعلام آلي. الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م المادة 7 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، كما يأتي : 1- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 1- الألمانية التقنية 2- الإنجليزية التقنية 3- بنوك وتأمينات 4- علم المكتبات، 5- التجارة الدولية، 6- المحاسبة والجباية 7- محاسبة وتسيير مالي للمؤسسة، 8- قانون التأمينات 9- اقتصاد قياسي وإحصاء، 10- إلكترونيك، 11- الإسبانية التقنية 12- جباية المؤسسات، 13- الفرنسية التقنية، 14- إعلام آلي، 15- إعلام آلي للتسيير، 16- الإيطالية التقنية 17 - الهندسة الكهربائية والإلكترونيك 18- التسيير الاقتصادي للمؤسسة، 19- التسيير العمومي، 20- مناهج إحصائية في التوقعات 21- التخطيط والإحصاء، 22- علم النفس التطبيقي 23- تنظيم وحماية نظم الإعلام في المؤسسة، 24- الاتصالات السلكية واللاسلكية. II - شهادة تقني سام 1- البنوك، 2- تجارة دولية 3- الاتصال والصناعات المطبعية 4- الاتصال المطبعي

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م 5- التوثيق والأرشيف 6- النشر، 7- الصناعات الخشبية 8- مخطط معلوماتي ومصمم 9- إعلام آلي، 10- صيانة الأجهزة السمعية البصرية، 11- التسويق 12- تركيب الألياف البصرية 13- تسيير المخزونات 14- تقنيات استغلال وصيانة التجهيزات السمعية البصرية، 15- تقنيات السمعي البصري، 16- الاتصال اللاسلكي. III- شهادة تقني 1- عون التوثيق والأرشيف 2- مساعد في التقاط الصوت 3- مساعد في التقاط المناظر، 4- مساعد في التركيب 5- مساعد الوسائط الإعلامية 6- فن الخط، 7- تشغيل آلات الطبع 8- مستغل المعلوماتية 9- إعلام آلي، 10- إعلام آلي تسيير، 11- صيانة التجهيزات المعلوماتية 12- التجليد الفني وترميم الكتب 13- تقنيات استغلال تجهيزات السمعي البصري، 14- صناعة الزجاج الفني. المادة 8 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب متصرف البحث من المستوى الأول، متصرف البحث من المستوى الثاني ومتصرف رئيسي للبحث، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 ויייייייייייייין 1- شهادة ليسانس (نظام ل.م.د) ميدان علوم إنسانية وإجتماعية 1- علم النفس 2- علوم الإعلام والاتصال 3- علوم إنسانية، 4- علوم إسلامية 5- علوم اجتماعية 6- علم الاجتماع. ميدان : قانون وعلوم سياسية قانون 2- علوم سياسية. ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية 1- مالية ومحاسبة 2- إدارة أعمال 3- علوم تجارية، 4- علوم التسيير، 5- علوم إدارة الأعمال، 6- علوم اقتصادية، علوم مالية، 8- علوم مالية ومحاسبة. II- شهادة ليسانس وشهادة ماجستير 1- علم النفس، 2- علوم تجارية، 3- علوم التسيير، 4- علوم التربية 5- علوم الإعلام والاتصال 6- علوم اقتصادية، 7- علوم إسلامية 8- علوم قانونية وإدارية، 9- علوم سياسية وعلاقات دولية، 10- علم الاجتماع.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية III - شهادة ماستر ميدان : علوم إنسانية و اجتماعية 1- علم النفس، 2- علوم الإعلام والاتصال 3- علوم إنسانية، 4- علوم إسلامية، 5- علوم اجتماعية، 6- علم الاجتماع. ميدان : قانون وعلوم سياسية 1- قانون 2- علوم سياسية. ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية 1- محاسبة 2- اقتصاد 3- اقتصاد وعلوم التنظيمات 4- الاقتصاد الدولي والتنمية، 5- تسيير، 6- إدارة الأعمال، 7- إدارة أعمال المنظمات 8- إدارة الأعمال، مالية، فحص ومراقبة التسيير، 9- تسويق 10- نقود ومالية 11- علوم تجارية، 12- علوم التسيير، 13- علوم إدارة الأعمال، 14- علوم اقتصادية 15- علوم مالية، 16- علوم مالية ومحاسبة. المادة 9 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد تسيير البحث رئيسي، كما يأتي : الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م I- شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية 1- التجارة الدولية، 2- المحاسبة الجبائية 3- قانون التأمينات 4- القانون العقاري 5- الاقتصاد القياسي والإحصاء، 6- تسيير إنتاج المخزونات 7- التسيير الاقتصادي للمؤسسات، 8- إعلام آلي للتسيير، 9- التسيير العمومي، 10- مناهج إحصائية في التوقعات، 11- التخطيط والإحصاء، 12- علم النفس التطبيقي. II - شهادة تقني سام 1- التجارة الدولية 2- المحاسبة والمالية 3- المحاسبة والتسيير، 4- التوثيق والأرشيف -5- تسيير الموارد البشرية 6- تسيير المخزونات 7- التسويق، 8- أمين المديرية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013. وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية رشيد حراوبية بلقاسم بوشمال

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1435 الموافق 11 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبرسنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان المدارس خارج الجامعة، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1435 الموافق 11 نوفمبر سنة 2013. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

ه م 1436 2014 تعداد الأعوان المتعاقدين العاملين في عام المدارس خارج الجامعة سنة الأول ديسمبر من الأول من الأول ربيع مناصب الشغل مهني خدمة حارس 29 المؤسسة المستوى المستوى 7 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 44 الوطنية التقنيات المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المتعددة المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 22 44 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 22 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للري العليا عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 35 22 الجريدة الآلي عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 4 15 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي الإعلام عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة في المدة (2) التوقيت الجزئي العليا التعداد (1) + (2) 22 4 15 لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 5 25 الساحل العليا المدة (1) التوقيت الجزئي | الوطنية وتهيئة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة البحر المدة (2) التوقيت الجزئي | 26 التعداد (1) + (2) 26 5 25 الجدول الملحق نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى خدمة المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 29 95 29 95 2 1 2 18 4 84 2 1 2 18 4 84 2 5 2 2 3 2 12 4 73 2 5 2 2 3 2 12 4 73 1 5 12 1 75 1 5 12 1 75

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد التطبيقي عقد غير محدد التوقيت الكامل / العليا 41 37 الجزائرية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي والاقتصاد التوقيت الكامل عقد محدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية للإحصاء التعداد (1) + (2) 41 37 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 22 الرسمية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للفلاحة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 54 22 العمومية عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 19 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي الأشغال التوقيت الكامل المدرسة عقد محدد في المدة (2) التوقيت الجزئي العليا التعداد (1) + (2) 35 19 ه م 29 19 1436 2014 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل عام الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي سنة للبيطرة الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 29 19 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 5 1 90 4 2 5 1 90 1 19 5 101 1 19 5 101 1 1 12 3 71 1 1 12 3 71 2 2 2 54 2 2-54 2 54

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المؤسسة المستوى المستوى ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 19 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد الدراسات التجارية عقد محدد التوقيت الكامل / الجزائرية مدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 24 19 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 21 38 للجمهورية المعمارية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للهندسة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 21 38 للتجارة عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 47 الجريدة التوقيت الجزئي المدة (1) العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25 47 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 27

  • . الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا - عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة بوزريعة التوقيت الجزئي المدة (2) 28 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 27 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 7 2 56 2 2 7 2 56 1 4 8 2 74 1 4 8 2 74 3 1 1 77 3 1 1 77 1 2 1 3 58 1 2 1 3 58

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 18 / - الجزائرية وهران المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل

  • التقنيات المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 22 18 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 14 18 الرسمية - قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 14 18 عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 16 للأساتذة
  • . الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل
  • القبة التوقيت الجزئي المدرسة المدة (2) التعداد (1) + (2) 25 16 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 2 10 العليا عام للتكنولوجيا المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الوطنية الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 2 10 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 4 2 19 2 69 2 4 2 19 2 69 4 3 14 3 56 4 3 14 3 56 2 2 25 70 2 2 25 70 2 2 1 1 3 27 2 2 1 1 3 27

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 2 76 العليا الإعلام المدة (1) التوقيت الجزئي العدد الوطنية وعلوم عقد محدد التوقيت الكامل / المدرسة للصحافة المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 2 2 2 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 5 4 للجمهورية السياسية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للعلوم التوقيت الجزئي المدة (2) الرسمية التعداد (1) + (2) 3 5 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 2 4 الجريدة . الجزائر التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي

  • عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 15 2 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 15 29
  • عنابة التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 30 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 15 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 3 1 1 1 18 2 1 3 3 1 1 1 18 4 2 2 20 4 2 2 20 2 1 2 4 2 32 2 1 2 4 2 32 4 7 5 2 2 69 4 7 5-2 2 69

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي

العدد للعلوم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 9 20 / تلمسان الجزائرية التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي

  • عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 3 9 20 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 7 2 في - الجزائر التوقيت الجزئي الرسمية والتجارية المدة (1) التحضيرية
  • عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة المدرسة التعداد (1) + (2) 8 7 2 عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 6 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للمناجمنت عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 7 9 ه م التعليم 16 1436 2014 - عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 5 سكيكدة عام لأساتذة المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الأول – التكنولوجي عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر العليا المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 5 16 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 5 2 53 1 4 2 4 3 5 2 53 5 2 1 25 5 2 1 25 1 2 3 22 1 2 3 22 8 4 7 63
  • 8 4-7 63

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المؤسسة المستوى المستوى ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 2 76 في - وهران المدة (1) التوقيت الجزئي والتجارية العدد التحضيرية

  • عقد محدد التوقيت الكامل / الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية المدرسة التعداد (1) + (2) 5 2 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 6 للجمهورية - وهران التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 9 6 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 9 16 الجريدة في - المدة (1) التوقيت الجزئي والتجارية عنابة التحضيرية التوقيت الكامل
  • عقد محدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 9 16 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 2 في - تلمسان المدة (1) التوقيت الجزئي والتجارية ) التحضيرية
  • عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 32 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 3 2 2 2 17 1 3 2 2 2 17 6 2 23 6 2 23 1 2 2 6 40 1 2 2 6 40 2 10 46 2 10 46

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 / - قسنطينة الجزائرية في والتجارية المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية التوقيت الكامل

  • عقد محدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية المدرسة التعداد (1) + (2) 7 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 14 10 الرسمية - المدة (1) التوقيت الجزئي العليا الأغواط التوقيت الكامل عقد محدد الجريدة المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 14 10 لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 2 التحضيرية والحياة المدة (1) التوقيت الجزئي الطبيعة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 2 ه م – 1436 2014 قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 1 العليا عام المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الوطنية - الأول للبيوتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 1 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 10 2 2 6 30 2 1 10 2 2 6 30 2 1 3 2 35 2 1 3 2 35 2 2 1 10 2 2 1 10 3 5 11 3 5 11

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 9

العدد المتعددة - قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي / الوطنية التوقيت الكامل الجزائرية - عقد محدد المدرسة التقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 9 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 11 للمناجم الرسمية - المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عنابة الوطنية - عقد محدد التوقيت الكامل | والمعادن الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 2 2 11 عقد غير محدد التوقيت الكامل 560 91 529 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 34 المجموع العام 560 91 529 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 11 2 11

47 75 33 34 1 31 4 213 9 43 1670 47 75 33 34 1 31 4 213 9 43 1670

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 76 35
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

ه م 1436 2014 تعداد الأعوان المتعاقدين عام سنة الأول ديسمبر من الأول من الأول ربيع مناصب الشغل مهني خدمة 29 المؤسسة المستوى المستوى 7 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد - عقد غير محدد التوقيت الكامل 205 1 المدة (1) التوقيت الجزئي / - الجزائرية الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 205 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 30

- 2 المدة (1) التوقيت الجزئي

  • عقد محدد التوقيت الكامل الجزائر الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 30 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 34

  • المدة (1) التوقيت الجزئي

  • عقد محدد التوقيت الكامل الجزائر المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 186 المدة (1) التوقيت الجزئي | وهران عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 36 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 186 الجدول الملحق العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني حارس سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 343 4 41 4 597 343 4 41 4 597 281 4 7 2 324 281 4 7 2 324 414 3 2 7 460 414 3 2 7 460 252 11 11 2 2 7 61 18 550 252 11 11 2-2 7 61 18 550

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 183 164 / 1 الجزائرية قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 183 164 عقد غير محدد التوقيت الكامل 56 115 الرسمية 2 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 56 115 عقد غير محدد التوقيت الكامل 37 4 80 3 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 37 4 80 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل 188 173 443 عام المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عنابة الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 188 173 443 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 9 9 9 7 387 6 9 9 9 7 387 1 4 4 10 10 200 1 4 4 10 10 200 3 1 4 4 11 3 147 3 1 4 4 11 3 147 11 33 24 56 17 945 11 33 24 56-17 945

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 والتكنولوجيا وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 90 5 54 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد - بوضياف عقد محدد التوقيت الكامل / العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية محمد التعداد (1) + (2) 90 5 54 الجزائر والتكنولوجيا عقد غير محدد التوقيت الكامل 352 322 للجمهورية

  • المدة (1) التوقيت الجزئي بومدين التوقيت الكامل عقد محدد العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية هواري التعداد (1) + (2) 352 322 الأمير قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 50 21 الجريدة الإسلامية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • عقد محدد التوقيت الكامل القادر المدة (2) التوقيت الجزئي العلوم عبد التعداد (1) + (2) 50 21 عقد غير محدد التوقيت الكامل 108 229 وزو المدة (1) التوقيت الجزئي تيزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 38 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 108 229 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 18 4 38 5 214 18 4 38 5 214 10 41 1 726 10 41 1 726 3 1 1 1 7 13 7 104 3 1 1 1 7 13 7 104 18 12 1 15 41 9 433 18 12-1 15 41 9 433

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 360 178 / الجزائرية 1 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي | للجمهورية التعداد (1) + (2) 360 178 عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 الرسمية 2 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 25 عقد غير محدد التوقيت الكامل 165 222 المدة (1) التوقيت الجزئي باتنة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 165 222 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل 92 164 عام 1 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة سطيف الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 92 164 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 8 14 19 96 23 698 8 14 19 96 23 698 5 30 5 30 8 9 13 35 2 454 8 9 13 35 2 454 7 1 42 70 2 378 7 1 42-70 2 378

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 58 62 76 2 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد سطيف عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 58 62 عقد غير محدد التوقيت الكامل 292 410 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي تلمسان عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 292 410 عقد غير محدد التوقيت الكامل 103 61 549 الجريدة بلعباس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سيدي المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 103 61 549 عقد غير محدد التوقيت الكامل 151 46 المدة (1) التوقيت الجزئي بسكرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 151 46

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 3 22 29 4 180 2 3 22 29 4 180 2 18 12 15 83 22 854 2 18 12 15 83 22 854 3 1 3 23 41 1 8 793 3 1 3 23 41 1 8 793 1 3 2 40 79 9 331 1 3 2 40 79 9 331

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 108 100 / الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي مستغانم عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 108 100 عقد غير محدد التوقيت الكامل 149 108 الرسمية بومرداس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 149 108 عقد غير محدد التوقيت الكامل 122 121 المدة (1) التوقيت الجزئي بجاية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 122 121 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل 123 5 119 عام المدة (1) التوقيت الجزئي سنة أدرار الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 123 5 119 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 4 1 6 73 14 309 3 4 1 6 73 14 309 9 17 163 19 465 6 17 163 19 465 4 6 6 39 3 301 4 6 6 39 3 301 1 1 6 14 8 277 1 1 6-14 8 277

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 167 135 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد ورقلة عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 167 135 عقد غير محدد التوقيت الكامل 283 54 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الشلف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 283 54 عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 200 34 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي الأغواط عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 32 200 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 91 115 المدة (1) التوقيت الجزئي تيارت عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 42 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 91 115 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 22 19 349 6 22 19 349 24 13 17 31 4 426 24 13 17 31 4 426 5 6 17 2 7 4 18 325 5 6 17 2 7 4 18 325 18 8 11 36 13 292 18 8 11 36 13 292

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 194 82 / الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي سكيكدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 194 82 عقد غير محدد التوقيت الكامل 125 21 الرسمية المدة (1) التوقيت الجزئي قالمة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 125 21 عقد غير محدد التوقيت الكامل 68 34 165 المدة (1) التوقيت الجزئي جيجل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 68 34 165 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 281 102 عام المدة (1) التوقيت الجزئي سنة المسيلة الأول عقد محدد التوقيت الكامل | ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد (1) + (2) 281 102 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 11 4 6 45 5 347 11 4 6 45 5 347 2 1 5 25 60 12 251 2 1 5 25 60 12 251 3 5 2 18 8 3 306 3 5 2 18 8 3 306 7 24 1 26 51 22 514 7 24 1-26 51 22 514

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 62 16 126 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد سعيدة عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 62 16 126 عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 55 للجمهورية البواقي المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل أم المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 57 55 عقد غير محدد التوقيت الكامل 129 74 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي تبسة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 129 74 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 98 8 110 المدة (1) التوقيت الجزئي الجلفة عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 98 8 110 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 4 4 4 27 1 246 2 4 4 4 27 1 246 5 9 2 35 5 168 5 9 2 35 5 168 2 2 2 6 67 16 298 2 2 2 6 67 16 298 3 31 2 2 5 259 3 31-2-2 5 259

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 175 42 / الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي معسكر عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 175 42 عقد غير محدد التوقيت الكامل 93 10 79 الرسمية المدة (1) التوقيت الجزئي بشار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 93 10 79 عقد غير محدد التوقيت الكامل 64 146 المدة (1) التوقيت الجزئي المدية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 64 146 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 77 20 71 أهراس المدة (1 عام ) التوقيت الجزئي سنة الأول عقد محدد التوقيت الكامل | ديسمبر سوق المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 77 20 71 7 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 20 5 8 72 8 330 20 5 8 72 8 330 19 17 18 2 1 239 19 17 18 2 1 239 5 3 15 2 235 5 3 15 2 235 8 2 1 8 1 188 8 2 1-8 1 188

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 87 51 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد الوادي عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 87 51 عقد غير محدد التوقيت الكامل 80 5 53 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 80 5 53 عقد غير محدد التوقيت الكامل 47 8 69 الجريدة بوعريريج المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل | برج المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 47 8 69 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 59 32 34 مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي خميس عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي 46 التعداد (1) + (2) 59 32 34 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 3 53 4 200 2 3 53 4 200 4 2 4 6 4 158 4 2 4 6 4 158 3 1 3 5 1 137 3 1 3 5 1 137 5 5 4 47 3 189 5 5 4-47 3 189

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 43 4 49 / الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي الطارف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 43 4 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 11 40 الرسمية المدة (1) التوقيت الجزئي غرداية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 54 11 40 عقد غير محدد التوقيت الكامل 48 11 34 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 48 11 34 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 5681 607 6538 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة الأول عقد محدد التوقيت الكامل | ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع 29 المجموع العام 5681 607 6538

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 10 110 4 10 110 1 3 5 2 6 1 6 1 130 1 3 5 2 6 1 6 1 130 3 1 9 4 21 9 140 3 1 9 4 21 9 140 167 322 130 56 3 457 38 1678 7 310 15994 167 322 130 56 3 457 38 1678 7 310 15994

48 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

تعداد الأعوان المتعاقدين العاملين المراكز الجامعية من الأول من الأول مناصب الشغل حارس مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 52 26 منغست المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية تا المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 52 26 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 15 تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 23 15 عقد غير محدد التوقيت الكامل 48 16 غليزان المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 48 16 ه م 1436 2014 عقد غير محدد التوقيت الكامل 13 19 تموشنت عام المدة (1) التوقيت الجزئي | سنة الأول عقد محدد التوقيت الكامل ديسمبر عين المدة (2) التوقيت الجزئي ربيع التعداد (1) + (2) 13 19 7 29 الجدول الملحق في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني خدمة وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 7 3 6 11 1 109 3 7 3 3 11 1 109 2 4 3 2 8 2 20 5 84 2 4 3 2 8 2 20 5 84 1 8 3 1 3 1 81 1 8 3 1 3 1 81 2 2 4 1 1 1 43 2 2 4 1 1 1 43

ه م 1436 2014 عام سنة من الأول من الأول الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة ربيع عامل عون 7 29 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 17 42 76 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد ميلة عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 17 42 عقد غير محدد التوقيت الكامل 28 19 للجمهورية التوقيت الجزئي النعامة المدة (1) عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 28 19 عقد غير محدد التوقيت الكامل 45 3 الجريدة التوقيت الجزئي البيض المدة (1) عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 45 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 9 13 المدة (1) التوقيت الجزئي تيبازة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 9 13 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 63 4 63 2 7 56 2 7 56 3 5 56 3 5 56 3 25 3-25

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 76 الرقم الاستدلالي 200 العدد / عقد غير محدد التوقيت الكامل | 12 27 الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي تندوف عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 12 27 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 2 9 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي إيليزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 8 2 6 عقد غير محدد التوقيت الكامل 255 2 189 ه م المدة (1) التوقيت الجزئي 1436 2014 المجموع عام سنة عقد محدد التوقيت الكامل الأول ديسمبر المدة (2 ) التوقيت الجزئي ربيع 29 المجموع العام 255 2 189

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 43 4 43 3 3 3 2 30 3 3 3 2 30 21 28 11 2 30 6 37 1 8 590 21 28 11 2-30 6 37 1 8 590

52 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بولاية تبسة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5495 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تبسة في بلديات العقلة والكويف وعين الزرقاء ومرسط والعوينات والحمامات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بولاية بسكرة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية بولاية بسكرة في بلديات بوشقرون وعين زعطوط ولواء ومخادمة والحاجب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بولاية تيارت. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تيارت في بلديات تيارت وعين بوشقيف وملاكو ومدروسة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهورية الجزائرية / العدد 76 53 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بولاية الجلفة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية بولاية الجلفة في بلديات زكار ودار الشيوخ وحاسي فدول وعين الإبل والشارف وبيرين والإدريسية وعين فكة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

54 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بولاية المسيلة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5495 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية بولاية المسيلة في بلديات سيدي عيسى وبوسعادة وعين الحجل والمسيلة والمعاضيد وعين الملح ومحمد بوضياف وخبانة ومسيف ودهاهنة وحمام الضلعة وسليم وبن سرور. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجزائرية / العدد 76 7 ربيع الأول عام 1436 ه 29 ديسمبر سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبتين للمطالعة العمومية بولاية الوادي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبتان للمطالعة العمومية بولاية الوادي في بلديتي البياضة والمغير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013. وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 55 المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعية : 1 - طلب امتياز يعد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. .(الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 – دراسة جدوى 2 - مخطط إجمالي، 3 - نتائج التحاليل التي تعد وفقا للقائمة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014. سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة