مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات. . 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 10 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تعديل القانون 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات المنشأة بموجب المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات التي تدعى في صلب النص "الدواوين"، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةيكون مركز كل ديوان في مقر الولاية. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الدواوين في المساهمة في ترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها على مستوى الولاية.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- ضمان عمل مجموع المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال المكونة لممتلكات الديوان وتسييرها وصيانتها،
- ضمان صيانة منشآت وتجهيزات الديوان وإنجاز كل أشغال البناء أو التهيئة أو التوسيع أو الدعم أو الترميم في هذا المجال أو التكليف بإنجازها،
- وضع وسائلها تحت التصرف قصد ضمان التحضير والتنظيم المادي والتقني لما يأتي : * المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية والدولية التي تجري داخل المنشآت الرياضية للديوان * التدريبات والتداريب التحضيرية للرياضيين، * تعليم التربية البدنية والرياضية والمستويات الأخرى للممارسات البدنية والرياضية. * تكوين الرياضيين وكذا مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- استقبال الرياضيين من المنتخبات المحلية والجهوية والوطنية ووضع الوسائل الضرورية لتحضيرهم وتجمعهم تحت تصرفهم،
- المساهمة في تنمية الممارسات الرياضية المنتشرة ضمن مدارس الرياضة عن طريق وضع الوسائل والهياكل تحت تصرفها، تنظيم كل التظاهرات والعروض الرياضية وترقيتها، وعرضا، الفنية والثقافية منها وضمان كل أداء للخدمة في مجال التسلية وراحة الجمهور.
المادة 5
فتح المادةينظم المدير في كل ديوان الدخول إلى المنشآت الرياضية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها حسب مستوى الممارسة الرياضية وتعداد الممارسين والأوقات التي تقرر لهم.
يتعين على المستعملين احترام النظام الداخلي للمؤسسة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
المادة 6
فتح المادةيعد مخطط سنوي لاستعمال كل منشأة حسب قدرتها الوظيفية في بداية كل موسم رياضي بالاتفاق مع الاتحاديات والرابطات والأندية الرياضية والمؤسسات والهيئات المستعملة بالنظر إلى نظام الأولوية الآتي :
1 - رياضة المنافسة من المستوى الوطني التي تسيرها الاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا رياضة النخبة وذات المستوى العالي،
2 - التربية البدنية والرياضية.
تحدد كيفيات تنفيذ المخطط السنوي واستعمال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية بين مدير الديوان والمستعمل أو المستعملين.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيسيّر الديوان مجلس إدارة ويديره مدير.
المادة 8
فتح المادةيتشكّل مجلس إدارة الديوان كما يأتي :
الوالي أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مدير الشباب والرياضة في الولاية، رئيس أمن الولاية أو ممثله، مدير الحماية المدنية في الولاية أو ممثله، أمين الخزينة في الولاية أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية أو ممثله مدير مركز إعلام الشبيبة وتنشيطها، ثلاثة (3) ممثلين عن الرابطات الرياضية المتواجدة على مستوى الولاية ممثل منتخب عن عمال الديوان.
يجب أن تكون لممثل الوالي رتبة مدير ولائي على الأقل.
يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير الديوان وتُرسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس الجلسة وأمينها.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليان للديوان، آفاق تنمية الديوان البرامج والحصائل السنوية لنشاطات الديوان، مشاريع ميزانيات الديوان وحساباته،
- أعمال التكوين لفائدة المستخدمين، مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته،
- مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات التي يلتزم بها الديوان،
- التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير الديوان، الهبات والوصايا
- مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها الإيجارات والامتيازات الخاصة بالاستغلال، مشاريع القروض تسعير الخدمات التي يؤديها الديوان.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على تحقيق أهدافه.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية إلا باعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير الديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الوالي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير في مهمته رؤساء أقسام ورؤساء وحدات.
يعين رؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات بمقرر من مدير الديوان.
المادة 16
فتح المادةيكلّف مدير الديوان بما يأتي :
يضمن حسن سير الديوان، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وذلك في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يقترح التنظيم والنظام الداخليين للديوان يُحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ مداولاته
- يُعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يُعد مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الإدارية والمالية للمؤسسة، وهو الأمر بصرف الميزانية.
ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 17
فتح المادةينظم الديوان في أقسام ووحدات :
- القسم، هيكل يتكفل بالنشاطات المرتبطة بتسيير الديوان وسيره العام. ويسيره رئيس قسم،
- الوحدة، هيكل يتكفّل بالنشاطات التي تجري في إطار منشأة رياضية واحدة. وتهدف خصوصا إلى ضبط كيفيات التنظيم المادي والتقني للتظاهرات الرياضية والتدريب الرياضي واقتراح كل المشاريع قصد تحقيق مردودية أمثل لمنشآت الديوان. ويسيّرها رئيس وحدة.
يضم تنظيم الديوان ما يأتي :
قسم الإدارة والمالية، قسم الصيانة وتقييم المنشآت والتجهيزات،
- وحدات حسب المنشآت الرياضية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان التي يحضرها المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها .
وتعرض بعد ذلك على الوزير الوصي ووزير المالية للموافقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
- حصة من الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في منشآت الديوان والتي يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، الحاصل الناتج عن أداءات الخدمات والإشهار، الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بهدف الديوان.
في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المخولة للديوان.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيُعدّ العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير الديوان على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع التوضيحات والشروح اللازمة للتسيير المالي للديوان.
ويرسل بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية مرفقا بملاحظات مجلس الإدارة قصد الموافقة عليه.
المادة 23
فتح المادةتمارس المراقبة المالية للديوان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيُحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية مشتملات هياكل كل ديوان.
المادة 25
فتح المادةتعوّض تسمية "مكاتب المركبات المتعددة الرياضات" بتسمية "دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات".
المادة 26
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-60
مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-272
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.