مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم كل تأطير معين لإدارة وتسيير وتحكيم المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادية أو الرابطة أو النادي أو كل هيكل جمعوي آخر معترف به من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية .
مستخدمو التحكيم ولجان التحكيم المنصوص عليهم في هذا المرسوم هما الحكم وقاضي التحكيم
المادة 3
فتح المادةيخضع الحكم و قاضي التحكيم أثناء تأدية مهامهما لأحكام هذا المرسوم و كذا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية .
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيستفيد الحكم وقاضي التحكيم من تأمين عن الأضرار الجسدية وعن المسؤولية المدنية تكتتبهما إما الاتحادية الرياضية الوطنية بالنسبة للحكام وقضاة التحكيم التابعين للاتحادية وإما الرابطات الوطنية والجهوية أو الولائية بالنسبة للحكام و قضاة التحكيم الجهويين أو الولائيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، ضد المخاطر التي يتعرضون لها قبل إجراء المنافسات الرياضية والتدريبات وأثناءها وبعدها.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الحكام وقضاة التحكيم من حماية طبية رياضية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الحكم و قاضي التحكيم من حماية ضد كل اعتداء محتمل ذي علاقة بأداء مهامهما ، قبل إجراء المنافسات الرياضية و أثناءها و بعدها . 34 الجريدة الرسمية للجمهورية ولهذا الغرض ، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد واتحادية رياضية وطنية ورابطة مسؤولا عن حماية الحكم وقاضي التحكيم من أعمال المسيرين والرياضيين والمتفرجين ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام الحكم وقاضي التحكيم أثناء إجراء اللقاء أو المنافسة و بعدها .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستفيد الحكم وقاضي التحكيم اللذان تعينهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم من مكافآت أو تشريفات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيمكن الحكم وقاضي التحكيم الانضمام إلى الأجهزة المسيرة في الاتحادية الرياضية الوطنية أو لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم طبقا للأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 9
فتح المادةللحكم وقاضي التحكيم حق في تعويض عن المنافسة تدفعه الاتحادية أو الرابطة حسب طبيعة المنافسة ، طبقا لجدول تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية و كذا في استرداد المصاريف المدفوعة أثناء تنقلاتهما .
ويمكن أن يحصل الحكم وقاضي التحكيم ، زيادة على ذلك ، على تعويض التكوين والتجهيز يمنحه الهيكل الجمعوي الرياضي الذي ينتميان إليه ضمن شروط وحسب كيفيات تقرر بموجب الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية المعنية .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الحكم وقاضي التحكيم وجوبا إدارة المنافسات أو اللقاءات التي عينتهما الاتحادية أو الرابطة لإدارتها.
ويرسلان في هذا الشأن تقريرا مفصلا عن المنافسة أو اللقاء إلى الاتحادية والرابطة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 11
فتح المادةيتعين على الحكم وقاضي التحكيم متابعة التكوين و دورات تحسين المستوى التي تنظمها مختلف الهياكل المعنية .
المادة 12
فتح المادةيجب على الحكم و قاضي التحكيم انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و تجب عليهما المواظبة في أداء مهامهما.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الحكم و قاضي التحكيم باحترام قواعد أدبيات المهنة وأخلاقياتها و خصوصا بعدم توجيه اتهامات أو التلفظ بشتائم أو ادعاءات كاذبة ضد الاتحادية والرابطة والمسيرين و المدربين واللاعبين والمتفرجين
الفصل الثالث — توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما
المادة 14
فتح المادةيكون توظيف الحكم و قاضي التحكيم إجباريا بالنسبة لكل الهياكل المنظمة لمنافسات، طبقا لأحكام هذا المرسوم و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 15
فتح المادةتحدث ضمن كل اتحادية ورابطة وطنية وجهوية وولائية لجنة تحكيم أو قضاة تحكيم تكلف بتوظيف الحكام وقضاة التحكيم زيادة على مهمة التوظيف ، تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتكوين الحكام و قضاة التحكيم ومتابعة مسارهم و كذا تعيينهم أثناء اللقاءات الرسمية أو غير الرسمية.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم وتنظيمها وسيرها بموجب الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية
المادة 16
فتح المادةيسند تنظيم التحكيم و لجان التحكيم تحت إشراف الاتحادية والرابطة المعنية، إلى لجان التحكيم أو قضاة التحكيم المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةالاتحادية الرياضية الوطنية مسؤولة عن تكوين الحكام و قضاة التحكيم وتتولى مراقبتهم.
تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتنظيم تداريب تكوينية للحكام وقضاة التحكيم تتوج بشهادات التأهيل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتنظم كذلك فحوصا سنوية للتأهيل البدني .
تضع الاتحادية أو الرابطة المعنية في متناول لجان التحكيم أو قضاة التحكيم الوسائل والمكونين ذوي الكفاءة المطلوبة تستفيد لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم كذلك من المساعدة التي يقدمها الحكام وقضاة التحكيم المذكورون أدناه ذوو المؤهلات المطلوبة للتمرين في التحكيم أو لجنة التحكيم : 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م حكام وقضاة تحكيم الاتحادية بالنسبة لتكوين حكام وقضاة التحكيم التابعين للرابطة الجهوية.
- حكام و قضاة تحكيم الرابطة الجهوية بالنسبة لتكوين الحكام و قضاة التحكيم التابعين للرابطة الولائية.
تتكفل الاتحادية أو الرابطة، حسب الحالة، بمصاريف التداريب . ويساهم المستفيدون من التكوين في هذه المصاريف طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية.
المادة 18
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين كحكم أو قاضي التحكيم أن يقدم طلبا خطيا إلى الرابطة الولائية المختصة .
يمكن أن يقترح النادي الرياضي التسجيل في تكوين الحكم أو قاضي التحكيم ، بناء على طلب من المعني بالأمر تحدد الاتحادية شروط الالتحاق بتكوين الحكم أوقاضي التحكيم ، لا سيما تلك المرتبطة بالسن ومستوى الدراسة والخلق، بالاستناد إلى الأنظمة العامة للاتحادية الدولية المعنية.
الفصل الرابع — التصنيف والتعيين
المادة 19
فتح المادةيصنف الحكام و قضاة التحكيم الحائزون شهادة التأهيل لممارسة التحكيم ولجان التحكيم التي تمنحها الاتحادية كما يأتي :
- حكم أو قاضي تحكيم الرابطة : شهادة تأهيل من الدرجة الأولى، حكم أو قاضي تحكيم جهوي: شهادة تأهيل من الدرجة الثانية
- حكم أو قاضي تحكيم اتحادي: شهادة تأهيل من الدرجة الثالثة،
- حكم أو قاضي تحكيم دولي : معترف به ضمن الشروط المحددة في المادة 20 أدناه.
لا يترتب على حيازة شهادة التأهيل المسلمة من الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الحق في التعيين لتسيير المنافسات أو اللقاءات في هذا الصنف.
تعود كيفيات التعيين للجان التحكيم وقضاة التحكيم دون سواهم .
المادة 20
فتح المادةتحدد قائمة الحكام وقضاة التحكيم الدوليين طبقا للأنظمة الرياضية الدولية بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية .
تعد الاتحادية الوطنية المعنية سنويا بطاقية وطنية للحكام وقضاة التحكيم ترسلها إلى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 21
فتح المادةيجب على الحكم أو قاضي التحكيم لتسيير منافسة استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا إجازة سارية الصلاحية مسلمة من الاتحادية الرياضية الوطنية
- أن يكون حائزا شهادة تأهيل متحصلا عليها بعد نجاح في امتحانات خاصة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا المرسوم،
- أن يكون معينا من قبل لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم المختصة،
- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة رياضية جسيمة أو حكم عليه بعقوبة مشينة،
- أن يرتدي بدلة ويحمل شارة أو شعارا تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية مواصفاته طبقا للأنظمة الرياضية الدولية.
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يكون الحكم أو قاضي التحكيم محل عقوبات تأديبية، لا سيما في الحالات الآتية :
سوء تأويل قوانين اللعب الضعف البين التصرف المنافي لقواعد المهنة، الإخلال بالتزاماته النقص البدني والتقني تسجيل غير صحيح للوقائع تغيب غير مبرر لإدارة المنافسات و المشاركة في تداريب التكوين عدم احترام التعليمات المساس بقواعد أدبيات الرياضة وأخلاقياتها، عدم مراعاة واجبات التحفظ.
المادة 23
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، تتخذ العقوبات التأديبية ضد الحكم أو قاضي التحكيم :
- بمبادرة من لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بالنسبة للعقوبات الآتية : * الإنذار، * التوبيخ * عدم التعيين لمدة أقصاها شهر واحد، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بمبادرة من المكاتب التنفيذية للاتحادية أوالرابطات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للتحكيم واللجان الجهوية والولائية للتحكيم أو قضاة التحكيم، على التوالي، بالنسبة للعقوبات الآتية :
عدم التعيين لمدة تفوق شهرا واحدا توضح بموجب أنظمة الاتحادية التوقيف التنزيل في الرتبة
- الشطب من سلك التحكيم أو قضاة التحكيم.
لا يمكن أي حكم وقاضي تحكيم تعرضا لعقوبات أن يقبلا أو يترشحا خلال مدة التوقيف لوظيفة رسمية مهما تكن، ضمن هياكل الاتحادية أو الرابطة.
المادة 24
فتح المادةلا تطبق إجباريا على المستويات الدنيا كل عقوبة يتخذها ضد الحكم أو قاضي التحكيم جهاز تأديبي أعلى ما لم ينص قرار الاتحادية على خلاف ذلك تطبق تلقائيا كل عقوبة تتخذ في الدرجة الدنيا على المستويات العليا .
في حالة توقيف يفوق ستة (6) أشهر أو الشطب مدى الحياة تسحب إجازة الحكم أو قاضي التحكيم بصفة مؤقتة أو نهائية.
المادة 25
فتح المادةيمكن الحكم وقاضي التحكيم الطعن لدى الاتحادية طبقا للتنظيم المعمول به في قرار اتخذته ضدهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية.
لا يمكن معاقبة الحكم و قاضي التحكيم إلا بعد سماعهما وتقديم دفاعهما.
يمكن الحكم وقاضي التحكيم الاستعانة بمحام من اختيار هما ، خلال مثولهما أمام الهيئة الرياضية التأديبية المختصة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.