مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-356 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 14-357 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-358 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 14-369 مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 14-370 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 14-371 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها…………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-351 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصري ح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم……………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته……………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-359 م ؤرخ في 21 صف ر ع ام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-360 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-361 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائم ة المراك ز الاستشفائية الجامعية الملحق ة بالمرس وم التن فيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 14-362 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المل حقة بالمرس وم التن فيذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأول ى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسس ات العم ومي ة الاستشفائي ة والمؤسس ات العموم ي ة لل صحة الجواري ة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب…………………………… 19
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 ديسمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه………………………. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يحدد قائمة مشاريع المراكز الاستشفائية الجامعية التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية………………………………………………………. 32 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء……………………………………. 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………………………………………… 34 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………… 35 ق رار مؤرخ في 9 شعبان عام 1435 الموافق 7 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………….. 39 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال ع ام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات………………………………………………………………………………………………………………… 39 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية باتنة……………………………………………………………………………. 41 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تندوف…………………………………………………………………………. 41 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سوق أهراس………………………………………………………………….. 42 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 الموافق 24 غشت سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة………………………………………………………………………………………. 42 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 42
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-356 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-32 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سنة 2014 اعتم اد ق دره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت ماد قدره خمسة وأربعون مليون دين ار 45.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 23 ديسمبر سنة 2014 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-357 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 343.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت م اد ق دره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 343.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج……………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-04 العمل المغاربي……………………………………………………………. 5.500.000 مجموع القسم الثاني 5.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب، نفقات التكوين بالخارج…………………………………………………………. 335.000.000 مجموع القسم الثالث 335.000.000 مجموع العنوان الرابع 340.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 343.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 343.500.000
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………….. 235.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 235.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي…………………… 108.000.000 مجموع القسم الثالث 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 343.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 343.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 343.500.000 مرسوم رئاسي رقم 14-358 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-54 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره اثنان وسبعون مليون دينار 72.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره اثنان وسبعون مليون دينار 72.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 36-09 “إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-369 مؤرّخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة 2014، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1436 الموافق 22 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-370 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم، لا سيما المادة 254 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لاسيما المادة 35 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2014، ولم يتم تجنيدهم بعد. المادة 2 : يُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2014 والمعلنون عصاة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-371 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره أربع ون ملي ون دينار 40.000.000( دج) م ق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع .”
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره أربعون ملي ون دينار 40.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 109 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب أن تكون المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ س ريان مفعول القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، محل برنامج مطابقة المنشآت والمعدات مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد المقاييس والمعايير التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة. المادة 3 : يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يعدوا على عاتقهم برنامج المطابقة التنظيمية على أساس تشخيص مفصل تعده مكاتب الدراسات المتخصصة. يجب أن يتضمن التشخيص دراسات الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم المخاطر ومستويات جسامة الخطورة. يجب أن يعد تقييم المخاطر على أساس شبكة جسامة الخطورة التي ستستعمل لإعطاء الأولوية للتوصيات ولتخطيط أعمال إعادة التأهيل والمطابقة. وتحدد شبكة جسامة الخطورة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يرسلوا إلى سلطة ضبط المحروقات، تقرير تشخيص المطابقة مرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة، في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من خبرة أخرى من حيث فعالية طرق تقييم المخاطر المستعملة ونتائج التشخيص المقدم. المادة 6 : يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يقدموا لسلطة ضبط المحروقات الدراسات التقنية للمعدات ومخططات تصميم المنشآت وتحيينها.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م المادة 7 : يجب أن يأخذ برنامج المطابقة التنظيمية بعين الاعتبار نتائج التشخيص المذكور أعلاه ودراسات الأخطار ودراسات التأثير في البيئة. يجب أن يتكفل برنامج المطابقة التنظيمية، على الخصوص، بالجوانب المتعلقة بما يأتي :
- سلامة المنشآت والمعدات،
- العمليات،
- الوقاية من المخاطر الكبرى،
- المحافظة على صحة العمال وأمنهم،
- الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعناصر والمواد الكيميائية و/ أو المستحضرات الخطرة،
- حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- الفعالية الطاقوية للمنشآت والمعدات. المادة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم مطابقة المنشآت والمعدات على أساس تقرير التشخيص وبرنامج المطابقة مع جدول زمني وآجال للإنجاز. لا يمكن أن تتعدى آجال الإنجاز هذه مدة خمس (5) سنوات إلا بموجب رخصة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 9 : يجب على المستغل أن يشرع في تنفيذ برنامج المطابقة لمنشأته ومعداته فورا، بعد الموافقة على الآجال طبقا للمادة 8 أعلاه. المادّة 10 : في حالة القيام أثناء المراقبة بإثبات وضعية تقضي سلطة ضبط المحروقات بأنها تشكل خطرا جد عال أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وأكد وجود مخاطر غير مقبولة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعذار المستغل للشروع فورا في اتخاذ التدابير الأمنية، بما في ذلك تخفيض معالم استغلال المنشآت، وذلك من أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة. المادّ ة 11 : تتوج مراقبة المطابقة والتحقق من نهاية أشغال برنامج مطابقة المنشآت والمعدات، بتبليغ رأي المطابقة من قبل سلطة ضبط المحروقات إلى المستغل. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 113 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من قبل الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها. المادّة 2 : طبق ا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تمول خلال مرحلة البحث، السلع والخدمات المقتناة في الجزائر والسلع المستوردة وكذا الضرائب والرسوم المستحقة من طرف شخص غير مقيم يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، بواسطة العملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا. المادّة 3 : يمكن أن تمول الخدمات المستوردة، خلال مرحلة البحث، من قبل شخص غير مقيم، يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، من قبل هذا الشخص، مباشرة من الخارج، شريطة أن :
- تتعلق هذه الخدمات المستوردة خصيصا، بتنفيذ برنامج أشغال البحث. وتتم الموافقة على برامج الأشغال السنوية وكذا الميزانية الخاصة بها، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، طبقا للأحكام التعاقدية،
- تبرم العقود المتعلقة بالخدمات المستوردة طبقا للإجراء المحدد في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها. يقصد بالخ دم ات المستوردة الخ دم ات المنجزة في الخارج لفائدة هذا الشخص الذي يمارس في الجزائر، في إطار خاص بتنفيذ برنامج أشغال البحث موضوع عقد البحث عن المحروقات واستغلالها. يجب على الشخص غير المقيم الذي له صفة متعامل، أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” كشفا كل ثلاثة (3) أشهر يبين بدقة جميع المبالغ المدفوعة من طرف هذا الشخص في إطار تنفيذ العقد، من الخارج مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما نسخ من العقود والفواتير والإشعارات بالدفع وشهادات الخدمة المنجزة. يجب أن تكون المصاريف الملتزم بها في هذا الإطار، من طرف الشخص غير المقيم، موافقا ومصادقا عليها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” بإرسال كشف عن هذه المدفوعات إلى بنك الجزائر، لحاجات ميزان المدفوعات. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 23 ديسمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-351 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 م ن المرس وم التنفيذي رقم 93-186
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- مفترقات الطرق (ذات الاتجاهات الدورانية)،
- ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تق ع الأراضي المذك ورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمث ل مساحة قدرها ثلاثة وعش رون (23) هكت ارا، في إقليمي ولايتي المسيلة والبويرة، منها أربعة (4) هكتارات في ولاية المسيلة وتسعة عشر (19) هكتارا في ولاية البويرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 12 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 2 مسلكين قابلة للتوسع إلى 2 X 3 مسالك، بعرض إجمالي قدره سبعة وعشرون (27) مترا،
- عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاهات الدورانية) : أربعة (4)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان .(2) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 206 منه،
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-118 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1964 والمتعلق بالحفاظ على الأمن في الملاعب الرياضية،
- بمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطريق العمومي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-501 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-239 المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 206 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها التي تدعى على التوالي في صلب النص “ اللجن ة الوطنية” و” اللجنة الولائية .” الفصل الأول اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالرياضة. ويحدد مقرها بالجزائر. المادّة 3 : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح المختص ة، تكلف اللجن ة الوطن ية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- اقتراح العناصر المساهمة في تحديد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- متابعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف وتقييم تنفيذها في المنشآت الرياضية ومكافحته وتطبيقها من قبل اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كما هو مبين في المادة 197 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- متابعة برامج الأنشطة المقدمة من طرف كل القطاعات وأنشطة اللجان الولائية في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية في تحديد التدابير والأنشطة والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تنسيق كلّ أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، بالاتصال مع القطاعات المعنية واللجان الولائية،
- متابعة تنصيب هذه اللجان على مستوى كل ولاية،
- اقتراح الموافقة على مشروع النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الوزير المكلف بالرياضة،
- القيام بزيارات تقييم كلّ الإجراءات المتخذة لتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وتأمينها وسيرها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال العنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوزير المكلف بالرياضة،
- إعداد نشرة الإعلام للجنة الوطنية و ضمان توزيعها الواسع،
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 المادّة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير الشباب،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- أربعة (4) رؤساء لجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثلين (2) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- خبيرين (2) معينين لهما كفاءة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المرئية،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المكتوبة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المذاعة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّ ة 5 : يجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل .
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادّة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة (1) كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 8 : تضم اللجنة الوطنية الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- مكتب تنفيذي،
- أمانة دائمة. المادّة 9 : يمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، إحداث لجان فرعية ولجان خاصة وخلايا متابعة وتقييم يحدد تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للجنة. المادّة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. يوضح النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها. المادّة 11 : تزود اللجنة الوطنية قصد تنفيذ صلاحياتها ومتابعتها على المستوى المحلي، بلجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. الفصل الثاني اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته المادّة 12 : توضع اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لدى الوالي. المادّة 13 : دون الإخلال بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الولائية على الخصوص بدراسة كل التدابير التي تساعد على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على المستوى 23 ديسمبر سنة 2014 م المحلي واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية،
- دراسة التدابير الخاصة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتحليلها والسهر على متابعتها،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية، في تحديد التدابير والأعمال والش روط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- القيام بتقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية بذلك،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها،
- إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال عنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوالي. المادّة 14 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من مسؤولي المديريات الولائية أو ممثليهم ومن المسؤولين الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة والمنازعات للولاية،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير الإدارة المحلية للولاية،
- مدير التربية للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت الرياضية،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
- مدير الإذاعة المحلية التابع للمؤسسة الوطنية للإذاعة السمعية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية، يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ممثل (1) عن الرابطات الرياضية،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثل (1) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص أو هيكل أو جهاز من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 15 : تتولى مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية أمانة اللجنة الولائية. المادّة 16 : يعين أعضاء اللجنة الولائية وممثلوهم بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادّة 17 : تجتمع اللجنة الولائية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 18 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية. ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، تنظيم اللجنة الولائية وسيرها. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 19 : تزود اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته بالوسائل البشرية والمالية والمادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 المادّة 20 : تسجل النفقات اللازمة لسي ر اللجنة واللجان الولائية على التوالي، في ميزانية وزارة الرياضة وفي ميزانية الولاية. المادّة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-239 المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها. المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-359 مؤرخ في 21 صفر ع ام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سن ة 2014 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وستة وتسعون مليون دين ار 996.000.000( دج) مقيّدة في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة )2014 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : تخ صص لمي زاني ة سنة 2014 رخصة برنامج ق درها تسعمائة وستة وتسعون مليون دينار 996.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة )2014 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 996 المجموع : …………… 000 996 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 996 المجموع : …………… 000 996 23 ديسمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-360 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-50 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتم اد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبع ون أل ف دينار 225.975.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد ق دره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون أل ف دين ار 225.975.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العل مي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 17 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 23.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………….. 189.275.000 مجموع القسم الرابع 217.775.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.775.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.775.000 مجموع الفرع الأول 220.775.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المدي رية العام ة للبحث الع لمي والتطوي ر التكنول وجي - التكاليف الملحقة………………………………………………………… 5.200.000 مجموع القسم الرابع 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.200.000 مجموع الفرع الثاني 5.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 225.975.000
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مرسوم تنفيذي رقم 14-361 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحق ة بالمرس وم التن فيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائم ة المراكز الاستشفائية الجامعية الملح قة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 23 ديسمبر سنة 2014 م التسمية المقر التركيبة البنيوية …………………….. …(بدون تغيير).. …(بدون تغيير).. المركز الاستشفائي مستشفى الدويرة مستشفى الدويرة الجامعي للدويرة المادّة 2 : تلغى كل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-362 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤس سات العمومي ة الاستشفائية والمؤسسات العموم ي ة لل صحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتضمن إنشاء المؤس سات العمومي ة الاستشفائي ة والمؤسس ات العموم ي ة لل صحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملح ق ة بالمرس وم التنفي ذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- سوة رمضان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1938 ببريحان ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1270 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1976 “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 / - ولاية أدرار (………………… بدون تغيير)…………………….
- أدرار (المستشفى الجديد). (……………… الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة فردّية ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة رمضان.
- سوة عريفة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1945 بأولاد ذياب (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1446 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة عريفة.
- سوة العياشي، المولود في 6 يوليو سنة 1972 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 365 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة العياشي.
- سوة نورة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1975 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 501 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نورة.
- سوة ناصر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 526 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة ناصر.
- سوة هدى، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 851 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة هدى.
- سوة صابر، المولود في 30 مايو سنة 1989 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 06 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة صابر.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- سوة جمال، المولود في 9 مارس سنة 1989 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 135 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة جمال.
- سوة غزالة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1985 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 627 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غزالة.
- سوة فاطمة، المولودة في 24 أبريل سنة 1961 بأولاد ذياب ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1988 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة فاطمة.
- قط عمر، المولود في 14 مارس سنة 1967 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00067/00/1967 وعقد الزواج رقم 441 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1994 بمسعد ( ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- الحبيب، المولود في 22 أكتوبر سنة 1998 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1751،
- مصطفى موسى، المولود في 15 مارس سنة 2002 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 470،
- سعيد نضال، المولود في 10 أكتوبر سنة 2004 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1852، ويدعون من الآن فصاعدا: سي علي عمر، سي علي الحبيب، سي علي مصطفى موسى، سي علي سعيد نضال.
- قط سهيه، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1994 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02058/00/1994 وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي سهيه.
- قعري عثمان، المولود في 16 يناير سنة 1963 بالرقيبة (ولاية ال وادي) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1987 بالرقيبة ( ولاية الوادي) وولداه القاصران:
- بوبكر، المولود في 3 سبتمبر سنة 1998 بالرقيبة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0515،
- أكرم، المولود في 24 مارس سنة 2007 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 476، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري عثمان، قوري بوبكر، قوري أكرم.
- قعري عيسى، المولود في 10 أبريل سنة 1989 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 498 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري عيسى. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعري صدام، المولود في 2 فبراير سنة 1991 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 183 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري صدام.
- قعري هناء، المولودة في 15 يناير سنة 1992 بالرقيبة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00040 وتدعى من الآن فصاعدا: قوري هناء.
- قعري محمد الصالح، المولود في 21 غشت سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0602 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري محمد الصالح.
- بورخيس عبد الرحمان، المولود في 5 غشت سن ة 1948 بالجزائر الوس طى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4070 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1979 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد القادر عبد الرحمان.
- بورخيس تقي الدين، المولود في 27 فبراير سنة 1980 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1066 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2006 بفوكة (ولاية تيبازة) وولده القاصر:
- محمد، المولود في 27 يوليو سنة 2010 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2715، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد القادر تقي الدين، بن عبد القادر محمد.
- بورخيس زكرياء، المولود في 21 مارس سنة 1982 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1154 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد القادر زكرياء.
- بورخيس أمينة، المولودة في 29 يناير سنة 1983 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 394 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد القادر أمينة.
- سردوك عبد الرحمان، المولود خلال سنة 1982 بثلاثة الدوائر (ولاية المدية) بحكم صادر بتاريخ 20 يناير سنة 1985 تحت رقم 441 شهادة الميلاد رقم 20 ويدعى من الآن فصاعدا : آدم عبد الرحمان.
- حلوفي عبد القادر، المولود في 10 مايو سنة 1961 ببني لنت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1987 بعين وسارة ( ولاية الجلفة) وولداه القاصران:
- فطيمة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2002 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5970،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- فتحي، المولود في 19 نوفمبر سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5971، ويدعون من الآن فصاعدا: حاسي عبد القادر، حاسي فطيمة، حاسي فتحي.
- حلوفي محمد إسلام، المولود في 16 أكتوبر سنة 1988 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2040 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي محمد إسلام.
- حلوفي منير، المولود في 10 مايو سنة 1990 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1031 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي منير.
- حلوفي بلعباس، المولود في 2 ديسمبر سنة 1992 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2698 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي بلعباس.
- حلوفي ستي إشراق، المولودة في 31 مايو سنة 1994 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00634/00/1994 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2012 بالدحموني (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: حاسي ستي إشراق.
- بلجرو العيد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1970 ببرج زمورة ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 833 وعقد الزواج رقم 819 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر:
- عنتر، المولود في 18 مارس سنة 1996 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1407،
- أميرة، المولودة في 6 يوليو سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3504،
- عماد، المولود في 15 يونيو سنة 2003 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2870، ويدعون من الآن فصاعدا: بلجراح العيد، بلجراح عنتر، بلجراح أميرة، بلجراح عماد.
- بلجرو لويزة، المول ودة في 9 سبتمبر سنة 1992 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 05127 وتدعى من الآن فصاعدا: بلجراح لويزة.
- بلجرو إبتس ام، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1993 ببرج بوعريريج (ولاي ة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 06254 وتدعى من الآن فصاعدا: بلجراح إبتسام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21
- قرد سعد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4200 وعقد الزواج رقم 1068 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) وولداه القاصران:
- إسلام، المولود في 7 مارس سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1448،
- حسن، المولود في أول فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1082، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سعد، الحاج أحمد إسلام، الحاج أحمد حسن.
- قرد نصر الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4532 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي) وولداه القاصران:
- عبد الرحمان، المولود في أول فبراير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1283،
- زينب، المولودة في أول يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4710، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد نصر الدين، الحاج أحمد عبد الرحمان، الحاج أحمد زينب.
- قرد كريمة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1988 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4772 وعقد الزواج رقم 1197 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد كريمة.
- قرد الأخضر، المولود في 27 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2850 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد الأخضر.
- نقرو محمد، المولود في أول أكتوبر سنة 1952 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1090 وعقد الزواج رقم 708 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1978 بالشلف (ولاية الشلف) وابنته القاصرة:
- آية، المولودة في 12 يونيو سنة 2004 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 674، ويدعيان من الآن فصاع دا : غربي محمد، غربي آية.
- نقرو فاطمة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1979 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 262 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2005 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: غربي فاطمة.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- نقرو العالية، المولودة في 25 أبريل سنة 1981 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2010 بسنجاس ( ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: غربي العالية.
- نقرو عائشة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1982 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2073 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي عائشة.
- نقرو خديجة، المولودة في 28 مايو سنة 1984 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2302 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي خديجة.
- نقرو صلاح، المولود في 7 سبتمبر سنة 1986 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1508 ويدعى من الآن فصاعدا: غربي صلاح.
- نقرو نبيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1989 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1613 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي نبيلة.
- نقرو علي، المولود في 6 يناير سنة 1994 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 042 ويدعى من الآن فصاعدا: غربي علي.
- قعر المثرد البوطي، المولود سنة 1950 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 13163 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: بن لمين البوطي.
- قعر المثرد إلياس، المولود في 11 أكتوبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2912 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 2004 بالوادي ( ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- مريم، المولودة في 14 فبراير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 955،
- محمد الصادق، المولود في 21 يوليو سنة 2007 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3608،
- الطاهر، المولود في 9 أبريل سنة 2009 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0245، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين إلياس، بن لمين مريم، بن لمين محمد الصادق، بن لمين الطاهر.
- قعر المثرد سميره، المولودة في 4 يناير سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 361 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين سميره. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعر المثرد حسين، المولود في 6 غشت سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3783 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) وابنتاه القاصرتان:
- ملاك، المولودة في 19 غشت سنة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0499،
- هبة الرحمان، المولودة في 19 مايو سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2283، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين حسين، بن لمين ملاك، بن لمين هبة الرحمان.
- قعر المثرد عبد الله، المولود في أول سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4085 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- شمس الدين، المولود في 13 مارس سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1533،
- حسام الدين، المولود في 10 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 437،
- محمد راشد، المولود في 24 سبتمبر سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6466، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين عبد الله، بن لمين شمس الدين، بن لمين حسام الدين، بن لمين محمد راشد.
- قعر المثرد محمد الصالح، المولود في 17 أكتوبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5030 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) وابنته القاصرة:
- حنين، المولودة في 9 يناير سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 521، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن لمين محمد الصالح، بن لمين حنين.
- قعر المثرد معمر، المولود في 24 نوفمبر سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5510 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) وولده القاصر:
- بلال، المولود في 27 مايو سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3379، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن لمين معمر، بن لمين بلال.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعر المثرد زينب، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4611 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين زينب.
- قعر المثرد أسماء، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4598 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين أسماء.
- قعر المثرد سليمان، المولود في 17 فبراير سنة 1989 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 918 وعقد الزواج رقم 1445 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: بن لمين سليمان.
- قعر المثرد نجاة، المولودة في 11 مارس سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1337 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2012 بتبسبست (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا: بن لمين نجاة.
- قعر المثرد عبد اللطيف، المولود في 14 يوليو سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3195 وعقد الزواج رقم 1451 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2012 بالوادي (ولاي ة الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : بن لمين عبد اللطيف.
- قعر المثرد هناء، المولودة في 27 غشت سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3252 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين هناء.
- زبيدور عابد، المولود في 3 مايو سنة 1983 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 583 وع قد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2012 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور عابد.
- هايشة تركية، المولودة في 17 يونيو سنة 1957 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1256 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1974 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات تركية.
- وطواط عبد القادر، المولود في 18 أبريل سن ة 1966 بأدغا (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
- محمد السعيد، المولود في 5 مايو سنة 2003 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 552، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23
- اسماعيل، المولود في 24 يناير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 119،
- أسيا، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1446،
- زينب، المولودة في 31 مايو سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 850، ويدعون من الآن فصاعدا: بن موسى عبد القادر، بن موسى محمد السعيد، بن موسى اسماعيل، بن موسى اسيا، بن موسى زينب.
- وطواط عائشة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1969 بأدغا (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 669 وتدعى من الآن فصاعدا: بن موسى عائشة.
- وطواط لطيفة، المولودة في 8 فبراير سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 088 وع قد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2003 بأدرار (ولاي ة أدرار) وتدعى م ن الآن فصاعدا: بن موسى لطيفة.
- وطواط حسين، المولود في 22 سبتمبر سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 615 وعقد الزواج رقم 349 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران:
- الحاج امحمد، المولود في 23 يوليو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1335،
- الشريفة، المولودة في 2 فبراير سنة 2012 بأدغا ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 273، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن موسى حسين، بن موسى الحاج امحمد، بن موسى الشريفة.
- وطواط خديجة، المولودة في 28 مارس سنة 1981 بأدغا ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 413 وتدعى من الآن فصاعدا: بن موسى خديجة.
- جرو مختار، المولود في 7 أبريل سنة 1949 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 186 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1975 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا: جارو مختار.
- جرو نجاة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1975 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01570/00/1975 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو نجاة.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- جرو فائزة، المولودة في 8 فبراير سنة 1977 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00326/00/1977 وتدعى من الآن فصاعدا : جارو فائزة.
- جرو عبد الوهاب، المولود في 17 مارس سنة 1979 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00615/00/1979 ويدع ى من الآن فصاعدا: جارو عبد الوهاب.
- ج رو خديج ة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01012/00/1981 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو خديجة.
- جرو مح مد الأزه اري، المولود في 13 سبتمبر سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاي ة الجلفة) شه ادة الميلاد رقم 01434/00/1983 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو محمد الأزهاري.
- جرو تقي الدين احمد، المولود في 16 يوليو سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00971/00/1985 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو تقي الدين احمد.
- ج رو سمي ة، المول ودة في 22 ديسمبر سنة 1986 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01789/00/1986 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو سمية.
- جرو ابراهيم نور الدين الحواس، المولود في 16 يونيو سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01119/00/1988 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو ابراهيم نور الدين الحواس.
- ج رو علي عبد الكريم، المول ود في 18 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 00978/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو علي عبد الكريم.
- خرار رابح، المولود في 24 مارس سنة 1961 بالشراقة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00139 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1987 بالشراقة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة:
- منال، المولودة في 19 أبريل سنة 2000 باسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00136، ويدعيان من الآن فصاعدا: كرار رابح، كرار منال. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- خرار أمينة، المولودة في 22 يونيو سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01280 وعقد الزواج رقم 765 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2011 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: كرار أمينة.
- خرار نريمان، المولودة في 27 غشت سنة 1991 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02202 وعقد الزواج رقم 211 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2013 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: كرار نريمان.
- خرار نصر الدين، المولود في 9 أكتوبر سنة 1994 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03007 ويدعى من الآن فصاعدا: كرار نصر الدين.
- جرد بوحنية، المولود في 20 نوفمبر سنة 1955 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3030 وعقد الزواج رقم 591 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1978 بالرويسات (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران:
- مصطفى، المولود في 26 مايو سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1402،
- محمد لمين، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بورقلة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2735، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي بوحنية، مسعودي مصطفى، مسعودي محمد لمين.
- جرد إبراهيم، المولود في 8 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 922 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي إبراهيم.
- جرد هنية، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1981 بورقلة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3020 وعقد الزواج رقم 002 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2005 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي هنية.
- جرد علي، المولود في 29 سبتمبر سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2513 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي علي.
- جرد موسى، المولود في 4 مايو سنة 1986 بالرويسات ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 260 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 2012 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) وابنه القاصر:
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- حسام مسعود، المولود في 23 أبريل سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1990، ويدعيان من الآن فصاعدا: مسعودي موسى، مسعودي حسام مسعود.
- جرد مريم، المولودة في 28 مارس سن ة 1988 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 811 وعقد الزواج رقم 1248 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي مريم.
- جرد بوحفص، المولود في 10 يناير سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 331 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي بوحفص.
- جرد خالد، المولود في 28 أكتوبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2861 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي خالد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25
- جرد مروة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2312 وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي مروة. المادّة 2 : عم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرّخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمرس وم التّنفيذي
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتح اق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالنقل وكذا محتوى برامجه، المذكورة أدناه :
- سلك مفتشي النقل البري :
- رتبة مفتش النقل البري،
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق :
- رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق. المادّة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : ي تمّ فتح دورة التك وين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المن اصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددّة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يل زم المترشح ون الناجح ون نه ائ يا في المسابقة للالتحاق بالرتب المعنية، بمتابع ة دورة التكوين المتخصص. 23 ديسمبر سنة 2014 م ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : يتم التكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. المادّة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجّهة وتربصات تطبيقية. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المواد 73 و 74 و 90 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، حسب ما يأتي :
- ثلاث (3) سن وات بالنسب ة ل رتب ة مفتش النقل البري،
- أربع (4) سنوات بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في النقل البري،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسة التكوين المذكورة أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية. يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 12 : يتابع المتربصون خلال التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل ذات صلة بمجال نشاطهم، تحدد مدته كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشه ر بالنسب ة ل رتب ة مفتش النقل البري،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في النقل البري،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- شهر واحد (1) بالنسبة لرتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادّة 13 : يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتب مفتش النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري، بإعداد ومن اقشة مذكرة نهاية التكوين ح ول موضوع له صل ة بالوحدات المدرسة والمق ررة في برنامج التكوين. يلزم المتربصون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين. المادّة 14 : يتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم التابع للمؤسسة العمومية للتكوين المذك ورة أعلاه، الذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادّة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. المادّة 16 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
- مع دل المراقب ة البيداغوج ية المستمرة، المعامل : 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : .1 المادّة 17 : يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى، حصول المت ربص على معدل عام سنوي يس اوي أو يفوق 10 من .20 المادّ ة 18 : يسمح خلال الدورة التكوينية بإعادة السنة مرة واحدة، بعد أخذ رأي مجلس الأساتذة للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّ ة 19 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص امتحان نهائي يتضمّن :
- بالنسبة لتكوين مفتش النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري :
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، المدة : 3 ساعات لكل اختبار، المعامل : 3،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27
- بالنسبة لتكوين مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق:
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، المدة : 3 ساعات لكل اختبار، المعامل : 3،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .4 المادّة 20 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل سنوات التكوين، المعامل : 2،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : .4 المادّة 21 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الح ائ زين على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 20 أعلاه. المادّة 22 : تضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 23 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 24 : يعيّن المت ربصون الذين تابعوا دورة تكوين متخصص بنج اح، بصفة متربص ين في الرتب المعنية. المادّة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 وزير النقل عن الأمين العام للحكومة عمار تو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأوّل 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش النقل البري مدة التكوين : ثلاث (3) سنوات. السنة الأولى : الرقم الوحدات 1 إدارة الأعمال وتسيير المؤسسات 2 الرياضيات 3 الإحصائيات 4 الإعلام الآلي 5 اللغة الإنجليزية 6 الاقتصاد العام 7 المحاسبة 8 القانون الإداري 9 عقود النقل والمصطلحات التجارية الدولية 10 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي السنة الثانية : الرقم الوحدات 1 تقنيات الاستعمال الأمثل 2 قانون التأمينات وقانون الجمارك 3 تكنولوجيا العتاد السيار 4 الإعلام الآلي المطبق على النقل 5 اللغة الإنجليزية 6 تقنيات استغلال النقل 7 اقتصاد النقل والإمداد 8 النصوص التنظيمية المتعلقة بالنقل 9 هندسة حركة المرور 10 النقل والتنمية المستدامة الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 51 ساعة 2 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 867 ساعة الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 4 102 ساعة 3 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 3 867 ساعة
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 ديسمبر سنة 2014 م السنة الثالثة : الرقم الوحدات 1 جغرافية النقل الاقتصادية 2 قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات 3 علم اجتماع النقل 4 الوقاية والأمن عبر الطرق 5 اللغة الإنجليزية 6 التعمير وتهيئة المحيط 7 المنشآت القاعدية الخاصة بالنقل 8 ملتقيات 9 تحضير مذكرة نهاية التكوين الحجم الساعي الإجمالي الجزائريّة / العدد 73 29 الحجم الساعي للدورة المعامل 25 ساعة و 30 دقيقة 4 51 ساعة 2 25 ساعة و 30 دقيقة 4 51 ساعة 4 25 ساعة و 30 دقيقة 2 51 ساعة 4 51 ساعة 3 51 ساعة - 408 ساعة - 739 ساعة و 30 دقيقة التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين المتخصص تربص ا تطبيقيا مدته شهر واحد في كل سنة من التكوين بالمؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في مدة التكوين : أربع (4) سنوات. السنة الأولى : الرقم الوحدات 1 الاقتصاد العام 2 الرياضيات 3 الإحصائيات 4 الإعلام الآلي 5 إدارة الأعمال وتسيير المؤسسات 6 اللغة الإنجليزية 7 المحاسبة 8 القانون الإداري 9 عقود النقل والمصطلحات التجارية الدولية 10 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي النقل البري الحجم الساعي للدورة المعامل 51 2 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 867 ساعة
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الثانية : الرقم الوحدات 1 تقنيات الاستعمال الأمثل 2 الإحصائيات 3 الإعلام الآلي 4 قانون التأمينات وقانون الجمارك 5 اللغة الإنجليزية 6 اقتصاد النقل والإمداد 7 هندسة حركة المرور 8 تسيير الموارد البشرية 9 تكنولوجيات العتاد السيار الحجم الساعي الإجمالي السنة الثالثة : الرقم الوحدات 1 تقنيات استغلال النقل 2 قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات 3 تقنيات الاستعمال الأمثل 4 الإعلام الآلي المطبق على النقل 5 اللغة الإنجليزية 6 النقل والتنمية المستدامة 7 قانون وتنظيم النقل 8 جغرافية النقل الاقتصادية 9 علم اجتماع النقل الحجم الساعي الإجمالي 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 102 ساعة 2 102 ساعة 2 51 ساعة 2 51 ساعة 2 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 2 102 ساعة 3 765 ساعة الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 4 102 ساعة 2 102 ساعة 3 102 ساعة 3 51 ساعة 2 51 ساعة 3 51 ساعة 4 51 ساعة 4 51 ساعة 4 663 ساعة
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م السنة الرابعة : الرقم الوحدات 1 التعمير وتهيئة المحيط 2 المنشآت القاعدية الخاصة بالنقل 3 نمذجة حركة المرور ومحاكاتها 4 اللغة الإنجليزية 5 الوقاية والأمن عبر الطرقات 6 ملتقيات ومحاضرات 7 تحضير مذكرة نهاية التكوين الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين من التكوين بالمؤسسات التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. الملحق الحجم الساعي للدورة المعامل 51 ساعة 3 51 ساعة 3 51 ساعة 4 25 ساعة و 30 دقيقة 2 51 ساعة 4 51 ساعة - 408 ساعة 4 688 ساعة و 30 دقيقة المتخصص تربص ا تطبيقيا مدته شهر واحد في كل سنة الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق مدة التكوين : سنة (1) واحدة الرقم الوحدات 1 علم اجتماع النقل 2 القانون والتنظيم بالنسبة لحركة المرور 3 تقنيات السيارات 4 الوقاية وأمن الطرقات 5 تقنيات الاتصال 6 المنشآت القاعدية للطرق 7 الأمن وإشارات المرور 8 الإسعاف 9 القدرات الطبية المؤهلة للسياقة 10 تعليم السياقة في الأصناف أ، جود 11 منهجية تحضير تقرير نهاية التكوين 12 مرافقة وملاحظة سير امتحانات رخص السياقة المجموع العامّ التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. الحجم الساعي للدورة المعامل 24 ساعة 3 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 3 51 ساعة 3 24 ساعة 2 24 ساعة 3 102 ساعة 2 24 ساعة 3 24 ساعة - 24 ساعة 4 24 ساعة - 498 ساعة المتخصص تربصا تطبيق يا مدته شهر واحد بالمؤسسات
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يحدد قائمة مشاريع المراكز الاستشفائية الجامعية التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، يقرارن ما يأتي: المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادت ين 31 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، فإن المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية هي المشاريع المتعلقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 2 : تحتوي سعة المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية على خمسمائة (500) سرير أو أكثر. 23 ديسمبر سنة 2014 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. إن وزير المالية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة .2014 وزير المالية وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة محمد جلاب دليلة بوجمعة الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنوجيات إنتاج أكثر نقاء المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، وشروط تنفيذها. المادة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة له، يكلف المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، على الخصوص بما يأتي :
- القيام لفائدة السلطات العمومية بكل التدقيقات التي تسمح بتقييم الخصومات البيئية،
- إنجاز، لفائدة السلطات العمومية، كل دراسات أو فحص للإنتاج أكثر نقاء،
- تنظيم ورشات تقنية لدعم قدرات تدخل مندوبي البيئة للمؤسسات الصناعية،
- القيام بكل عمل للسلطات العمومية يسمح بتحسين البيئة الصناعية والاقتصادية،
- إعداد ونشر وسائل ودعائم التوجيه التي تسمح بتقوية قدرات المؤسسات لتأهيلها على المستوى البيئي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 33 المادة 3 : يتعين على المركز في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمن ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات المركز تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل. المادة 4 : يجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يتعين على المركز، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلف بالبيئة. المادة 6 : يتعين على المركز القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسندة إليه على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة. المادة 7 : يتعين على المركز أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال التي منحتها الدولة له. المادة 8 : يستفيد المركز مقابل تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، موضوع أحكام دفتر الأعباء هذا، من مساهمات الدولة. المادة 9 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادة 10 : يرسل المركز كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للمساهمات التي يجب أن تخصص للمركز لتغطية التكاليف المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد المساهمات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد الميزانية. يمكن مراجعة هذه المساهمات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل محتوى دفتر الأعباء هذا. المادة 11 : تدفع المساهمات السنوية للمركز، بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا، طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع المعمول به.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. إن وزير المالية، و وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم الملحق بهذا القرار. 23 ديسمبر سنة 2014 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة .2014 وزير المالية وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة محمد جلاب دليلة بوجمعة الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. المادة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها، تكلف الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام لفائدة الدولة بكل خبرة لتحديد ميكانيزمات ووسائل جاذبية الإقليم المحددة في المخطط الوطني للتهيئة العمومية،
- فحص دراسات تأثير التهيئة العمرانية لكل الاستثمارات والتجهيزات والمنشآت غير المتوقعة بوسائل التهيئة العمرانية،
- ضمان مهام مساعدة التحكم في الأعمال، في إطار إعداد دفاتر الأعباء أو المذكرات التقنية أو كل مستند يتعلق بالتهيئة وجاذبية الإقليم. المادة 3 : يتعين على الوكالة في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمن ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل. المادة 4 : يجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يتعين على الوكالة، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م المادة 6 : يتعين على الوكالة القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسندة إليها علي أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة. المادة 7 : يتعين على الوكالة أن تقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطها وباستعمال الأموال التي منحتها لها الدولة. الماة 8 : تستفيد الوكالة مقابل تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، موضوع أحكام دفتر الأعباء هذا، من مساهمات الدولة. المادة 9 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادة 10 : ترسل الوكالة كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل تقييما للمساهمات التي يجب أن تخصص للوكالة لتغطية تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد المساهمات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد الميزانية. يمكن مراجعة هذه المساهمات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدّل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الأعباء هذا. المادة 11 : تدفع المساهمات السنوية، بعنوان دفتر أعباء الخدمة العمومية هذا، للوكالة طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع المعمول به. ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه. إنّ وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 35
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 37 و 38 و 39 (الفقرة أ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : سلك مفتشي البيئة :
- رتبة مفتش في البيئة،
- رتبة مفتش رئيسي في البيئة،
- رتبة مفتش قسم في البيئة. المادة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليهما، بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 5 : يضمن التكوين التحضيري المعهد الوطني للتكوينات البيئية.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري بستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش في البيئة وأربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في البيئة وثلاثة (3) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش قسم في البيئة. المادة 8 : يلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 9 : يتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. الم ادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. ال مادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. الملحق 23 ديسمبر سنة 2014 م الم ادة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 13 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة .2014 دليلة بوجمعة
برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش في البيئة مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 الإيكولوجيا و البيئة 2 الجيولوجيا و الهيدروجيولوجيا و الهيدرولوجيا 3 تسيير المياه المستعملة 4 التلوث الجوي 5 تسيير النفايات 6 تلوث الأرض 7 حماية الساحل 8 المساحات الخضراء 9 المنشآت المصنفة 10 الجباية البيئية 11 التحرير الإداري 12 الإجراءات الجزائية و تسيير المنازعات 13 التفتيش البيئي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 ساعة 1 18 ساعة 1 30 ساعة 3 30 ساعة 3 60 ساعة 4 24 ساعة 2 18 ساعة 2 12 ساعة 2 60 ساعة 4 12 ساعة 1 18 ساعة 2 18 ساعة 2 30 ساعة 3 360 ساعة
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 37 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م الملحق
برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش رئيسي في البيئة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 الإيكولوجيا والبيئة 2 الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدرولوجيا 3 تسيير المياه المستعملة 4 التلوث الجوي 5 تسيير النفايات 6 تلوث الأرض 7 حماية الساحل 8 المساحات الخضراء 9 المنشآت المصنفة 10 الجباية البيئية 11 التحرير الإداري 12 الإجراءات الجزائية وتسيير المنازعات 13 التفتيش البيئي المجموع الملحق برنامج التكوين التحضيري للترسيم مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 علوم الطبيعة والتنمية المستدامة 2 مكونات البيئة والتلوث 3 تسيير النفايات 4 حماية الساحل 5 المساحات الخضراء 6 المنشآت المصنفة 7 الجباية البيئية 8 التحرير الإداري 9 الإجراءات الجزائية وتسيير المنازعات 10 التفتيش البيئي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 18 ساعة 1 18 ساعة 1 30 ساعة 3 18 ساعة 3 36 ساعة 3 18 ساعة 2 12 ساعة 2 12 ساعة 1 30 ساعة 3 6 ساعة 1 12 ساعة 2 12 ساعة 3 30 ساعة 3 252 ساعة
في رتبة مفتش قسم في البيئة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 18 ساعة 2 36 ساعة 3 30 ساعة 3 18 ساعة 2 12 ساعة 1 30 ساعة 3 18 ساعة 1 12 ساعة 2 12 ساعة 3 24 ساعة 3 210 ساعة
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1435 الموافق 7 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المخطط الوطني لتسيي ر النفايات الخاصة. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1435 الموافق 7 يونيو سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-477 المؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، في اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة،
- السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- العقيد مزيغاش عبد ا لمجيد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة شتوح بن الدين حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الآنسة شارف نسرين، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة خليفة مريم، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
- السيدة جلاخ أمينة، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- السيدة صالحي أم الخير، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
- السيد بوديفة علي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيدة بن يحي بدرالدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- الآنسة بلخباز سمية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد مخزومي فريد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد بن عكموم صالح، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- السيدة حاليت إيمان، ممثلة الوزير المكلف بالتعمير، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- السيد نهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- الآنسة أنيا صليحة آيت قاسي، ممثلة الوكالة الوطنية للنفايات،
- السيد مهال حسان، ممثل الفيدرالي ة الوطنية لحماية البيئة. ★ قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014 يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :
- السيد طولبة طاهر، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا،
- السيد ضرباني إلياس توفيق، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة شتوح بن الدين حميدة، ممثلة وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- الآنسة بشوطي أسماء، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- السيد نيبوش أحسن، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة،
- السيد لحاج محمد، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
- السيدة حجام صورايا، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة،
- السيد الشاذلي محمد، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- السيد بوزرورة اليزيد، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- الآنسة سيريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري،
- السيد علبان عبد الإله، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- السيد شواقي صالح، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- السيد صغيري براهيم، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
- السيدة شايب سومية، ممثلة الوزير المكلّف بالإعلام،
- السيد زديغة بداوي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- السيدة ناصر باي صليحة، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة،
- السيد حمامي رابح، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
- السيد بن خداش محمد، ممثل جمعية حماية البيئة و التنمية المستدامة،
- السيدة لوانشي مريم، ممثلة جمعية الجزائر البيضاء. ★ قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، كما يأتي : …………………………………………………………..” …………………………………………………………..- …………………………………………………………..- ………………………(بدون تغيير)………………….. ممثلو الوزير المكلّف بالمالية :
- المديرية العامة للمحاسبة :
- الآنسة لعشب سهام، عضوة، …………………(الباقي بدون تغيير)………………. يتولى السيد براهيمي عبد القادر، عضوا والآنسة لعايب سليمة، مستخلفة أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 39 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، المعدّل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الجرد والبحث،
- قسم الحفظ،
- قسم التنشيط والمبادلات الثقافية،
- الملحقات.
73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 3 : يتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة الموارد البشرية والمالية،
- مصلحة الوسائل العامة. تق وم مصلح ة الموارد البشري ة والمال ية، بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد البشرية للمركز،
- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز. تقوم مصلحة الوسائل العامّة بالمهام الآتية :
- تموين المركز بالعتاد والمعدات،
- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد والمعدات. المادّة 4 : يتكون قسم الجرد والبحث من :
- مصلحة جرد ا لمخطوطات،
- مصلحة الدّراسات والبحث،
- مصلحة النشر. تقوم مصلحة جرد المخطوطات بالمهام الآتية :
- جرد المخطوطات حسب المواضيع وتسلسلها الزمني،
- تحديد عدد الخزانات في كل ولاية وإنشاء ملف إداري لكل واحدة منها،
- جرد الخرائط والرسوم والمؤلفات الموجودة عبر التراب الوطني. تقوم مصلحة الدّراسات والبحث بالمهام الآتية :
- القيام بدراسة علمية لمحتوى ك ل مخطوط ووضعه تحت تصرف الباحثين،
- اقتناء ا لمخطوطات،
- توجيه الباحثين بمساعدته م على الوص ول إلى حائزي الخزانات سواء عبر تعيين وسيط أو عبر إعطاء معلومات عن الخزانات موضوع البحث. تقوم مصلحة النشر بالمهام الآتية :
- حصر المخطوطات حسب أهميتها العلمية والتاريخية والدينية وإمكانية نشرها،
- نشر أبحاث وأعمال المركز. المادّة 5 : يتكون قسم الحفظ من :
- مصلحة الحفظ الوقائي،
- مصلحة الترميم،
- مصلحة التصوير الآلي. تقوم مصلحة الحفظ الوقائي بالمهام الآتية :
- مراقبة الشروط المناخية لأماكن حفظ المخطوطات (الرطوبة - الحرارة - الإضاءة… إلخ)، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- التعرف على احتياجات المركز من التجهيزات الخاصة بحفظ ا لمخطوطات،
- إعداد مخططات دورية لحفظ المخطوطات والسهر على تطبيقها،
- إعداد قوائم المخطوطات التي تحتاج إلى تدخلات ترميم استعجالية. تقوم مصلحة الترميم بالمهام الآتية :
- دراسة مكوّنات المخطوط (الورق - الجلد - الحبر…)،
- تشخيص وتنظيف ا لمخطوط،
- معالجة المخطوط في مخابر المركز حسب المعايير العلمية للترميم. تقوم مصلحة التصوير الآلي بالمهام الآتية :
- تصوير المخطوط باستعمال مختلف وسائل التصوير الحديثة (التصوير الرقمي - سكانير)،
- تصوير المخطوطات الموجودة لدى حائزي الخزانات،
- إنشاء بنك للمعلومات ومكتبة معلوماتية للمخطوطات. المادّة 6 : يتكون قسم التنشيط والمبادلات الثقافية من :
- مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية،
- مصلحة التنشيط والاتصال. تقوم مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية، بالمهام الآتية :
- التعاون في مجال المخطوط مع الجامعات ومراكز البحوث عبر التراب الوطني،
- تبادل المعلومات في مجال المخطوط مع المراك ز الوطنية والدولية. تقوم مصلحة التنشيط والاتصال بالمهام الآتية :
- تنظيم اللقاءات،
- العمل مع المؤسسات الإعلامية لنشر أعمال ونشاطات المركز. المادّ ة 7 : يسير الملحقة المنشأة طبقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، رئيس ملحق ة، وتضم ثلاث (3) مصالح منظمة في فروع:
- مصلحة الجرد والبحث : وتضم هذه المصلحة فرعين (2) :
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- فرع “جرد ا لمخطوطات”،
- فرع “الدراسات والبحث”.
- مصلح ة الحفظ : وتضم هذه المصلحة ثلاث ة(3) فروع :
- فرع “الحفظ الوقائي”،
- فرع “الترميم،”
- فرع “التصوير الآلي”.
- مصلحة التنشيط والمبادلات الثقافية : وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع “المبادلات الثقافية والعلمية”،
- فرع “التنشيط والاتصال”،
- فرع “تسيير الوسائل”. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية باتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013 تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية للمطالعة العموم ية ل ولاية باتنة، تطبيقا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
- عبد اللّه بوقندورة، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- محمد نذير سبع، ممثل الوالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 41
- لخميسي صحراوي، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- إبراهيم بلقاسمي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- صالح شهاب، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- إسماعيل بوخريسة، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- عباس بومجان، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- الجمعي بن حركات، أستاذ جامعي،
- العربي دحو، أستاذ جامعي. ★ قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تندوف. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013 تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية للمطالع ة العموم ية ل ولاي ة تندوف، تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السيّدات والسّادة :
- عبد العزيز عبابسية، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- بدرة نبو، ممثلة الوالي،
- حمودا الكوري، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- حبيبة حيمورة، ممثلة وزير المالية على مستوى الولاية،
- علقمة بوراس، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- عبد الحميد لحرش، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- عبد الكريم حدراوي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- فاطمة يحياوي، باحثة وإعلامية،
- خونا أحمد محمود، باحث.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سوق أهراس. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013 تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية للمطالع ة العمومية لولاي ة سوق أهراس، تطبيق ا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السّيدتان والسّادة :
- عمر مانع، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- رؤوف كحلوش، ممثل الوالي،
- قدور مرايسية، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- محمد الصالح عرجون، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- عبد العزيز بزالة، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- عبد الرحمان احمداني، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- صنية قاضي، مديرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- جلال خشاب، أستاذ جامعي،
- كلثوم رتاب، شاعرة. ★ قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 الموافق 24 غشت سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 الموافق 24 غشت س نة 2014 يعين السيد أحمد مودع، مدير الثقافة بالولاية، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية رئيسا للمجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة خلفا للسيد عمور كبور، للفترة المتبقية من العضوية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 ديسمبر سنة 2014 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب ق رار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية : السيّدتان والسّادة :
- إبراهيم مقدور، ممثل الوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيسا،
- دراجي العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- علي برجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- سليمة سماتي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- سليمة لرقم، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- عبد الحق نعماني، ممثل الوزيرة المكلفة بالسياحة،
- عبد المالك حراق، ممثل الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- نور الدين ساحي، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- مدني بوشخشوخ، حرفي معين من طرف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- عبد الحكيم كشرود، الممثل المنتخب لمستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
- يوسف سالمي وشكري بن زعرور، عضوان معيّنان من طرف الوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في ا لمجال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة