مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الناشطين ضمن النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04–10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةيعتبر مسيرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو يشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم :
- رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية و الرابطات والنوادي الرياضية
- الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية -الرؤساء والأعضاء المنتخبون في اللجان المتخصصة للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المسير الرياضي المتطوع المنتخب، في إطار سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة، بمهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و / أو تسييره حسب درجة مسؤوليته
- المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ضمان تنفيذ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة وتقديم تقييم دوري بشأنها وإدخال التصحيحات الضرورية عليها،
- تقديم مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الذي يسيره أو يديره
- تقديم برامج التطوير، لاسيما تلك المتعلقة بتخصصه بمناسبة انعقاد الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل والأجهزة الرياضية التي يترشح لها،
- المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي ينظمها الهيكل الرياضي الجمعوي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي والمساهمة فيها وكذا في تنظيمها،
- توزيع المهام على أعضاء الهيكل الرياضي الجمعوي الموضوع تحت سلطته
- ضمان السلطة السلمية على مستخدمي الهيكل الرياضي الجمعوي المكلف به، المساهمة في الحياة الجمعوية المحلية والوطنية وكذا في كل الأنشطة الأخرى لصالح الشباب لاسيما في مجال المتابعة والتكوين
- المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني،
- العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث في مجال أنشطته وفي كل تفكير يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيشغل المسير الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي وظائف الإدارة أو التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
فتح المادةيستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته -تعويض النفقات المصروفة بعنوان المهمة المنجزة طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره و ازدهاره
- كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف مرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من :
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال نشاطاته،
- تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المؤداة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ..................(الباقي بدون تغيير)................... ."
المادة 6
فتح المادةيستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من حماية طبية رياضية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها.
وبهذا الصدد، ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسير الرياضي المتطوع المنتخب ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يمنح المسير الرياضي المتطوع المنتخب أوسمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في تربية الشباب وتكوينهم طبقا المبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية والمواطنة،
- العمل في ظل احترام القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي والصلاحيات المخولة لكل جهاز من أجهزته، والامتثال لقوانينها الأساسية و تنظيماتها، مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن التحلي بالإخلاص والالتزام و الوفاء تجاه هيكله الرياضي الجمعوي
- مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لاسيما ما يتعلق منهما بالرياضة، والامتثال لتدابير الضبط والمراقبة التي تنص عليها السلطات المختصة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف مراعاة قواعد أخلاقيات الرياضة و إبداء الروح الرياضية،
- الامتناع عن أي تصرف غير لائق أو مناف أو مخالف لأخلاقيات الرياضة، أو من شأنه المساس بمصالح هيكله و المنخرطين فيه، الالتزام بعدم تقاضي أي أجر مرتبط بنشاطاته كمتطوع.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة، تحت طائلة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات وضمان السكينة الملائمة لحكم راشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
- العمل على تطوير اختصاصه أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
- الامتثال الصارم للمبادئ والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
- المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال الهياكل المنظمة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
- القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسير رياضي متطوع منتخب جديد،
- التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- احترام قواعد مدونة أدبيات المسير الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بصرامة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم .'' المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 10
فتح المادةيخضع المسير الرياضي المتطوع المنتخب للقواعد المحددة في القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية و كذا النظام الداخلي والأنظمة العامة الخاصة بالهيكل الرياضي الجمعوي.
الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 11
فتح المادةينتخب المسير الرياضي المتطوع طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها التي تسير الهيئات الممثلة للاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة والنادي الرياضي.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية :
أن يكون من جنسية جزائرية أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يثبت مستوى من التكوين وصفات خلقية ومؤهلات مهنية، وعند الاقتضاء، أقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي
- أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل
- أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكون محل عقوبة مشينة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةزيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
إلى منصب رئيس رابطة أو ناد رياضي، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا واحدا و عشرين (21) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
- إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل، * أن يثبت تعليما أو تكوينا عاليين * أن يثبت خبرة مهنية في الميادين الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
- إلى منصب رئيس نادٍ رياضي أو رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
- إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متوجا بالشهادات المطابقة، * أن يثبت خبرة مهنية، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية ." 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 13 أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية وعلى الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 13 مكرر أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية ."
المادّ ة 9 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 15
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يكون كلّ تدبير تأديبي يتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المسيرين المنتخبين في النوادي الرياضية شبه المحترفة والنوادي الرياضية المحترفة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة .2005 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر : بغض النظر ع ن أحكام المادة 9 المطة 10 أعلاه يمكن المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين في الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام والتي بلغت أو فاقت مستويات أعداد حاملي الإجازات المحددة في إطار أهداف التطوير المقررة في السياسة الوطنية للرياضة، الاستفادة من علاوة تشجيع تخصم من ميزانية الاتحادية الرياضية الوطنية حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرر : زيادة ع لى شروط أهلية ال ترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم رؤساء وأعضاء مكاتب الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية التي تموّل في معظمها بأموال عمومية و/أو هيئات ومؤسسات عمومية الذين يترشحون لعهدة جديدة استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المنصوص عليها وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة محافظ الحسابات والجمعية العامة حول تسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألا يكونوا محل تقرير غير موافق إما من الخ بير المالي الذي تعينه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
- ألا يكونوا قد استقالوا من منصب مسير رياضي متطوع منتخب،
- أن يكونوا قد أعدوا وطبقوا خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنظمة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
- أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
- أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : يمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقري ر معل ل قان ونا من مصالحه المخ ت صة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة ل ش روط أه لية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 13 مكرر أعلاه بصفة استثنائية للمترشحين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلين قانونا ذوي إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات وشروط منح الاستثناءات ."
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-153
مرسوم تنفيذي رقم 16-153 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-74
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-130
مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم رقم 11-22
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-297
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-214
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.