ج.ر عدد 8 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 13-82 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”……………………………………………………………………………. 4 م رسوم رئ اسي رقم 13-83 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سنة 2013، يح دد تن ظيم الم فتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها……………………………………………………………………… 25 مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها……………………………………….. 26 مرس وم تن فيذي رقم 13-81 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 ين اي ر س نة 2013، يحدّد م هام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها……………………………………………………………. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بمهمة بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة بشار……… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 6 فبراير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمن إن هاء مه ام بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط……………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدي ر المدرسة العلي ا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”…………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………. 36 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين مديري جامعات……………. 36 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بجامعات.. 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل……………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة و الحياة…………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”………………………….. 37 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب إجباريا………………………………………………………………………………………………………………………… 38

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-82 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة للسيد الطاهر قطاف. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-83 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، 6 فبراير سنة 2013 م تنظيميّة
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للفنان أحمد بن تونس. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحياته على مجموع النشاطات المرتبطة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي. يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 3 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال التعليم والتكوين العاليين وفي حدود صلاحياته، بدراسة التدابير الضرورية لتنظيم مختلف أطوار التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة للتعليم والتكوين العاليين، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • يبادر بالإجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق السياسة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ويقترحها ويطبقها،
  • ينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5
  • يحدد الميادين والشعب وتخصصات أطوار التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف وشروط الالتحاق والانتقال وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها،
  • يسهر على وضع نظام للتقييم وضمان النوعية في التعليم العالي،
  • يسهر على تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التسيير والتعليم وترقيتها،
  • يمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى وعلى مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص، طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها،
  • يحدد نظام الدراسة بما فيه حقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي،
  • يقترح كل تدبير يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب وتخصصات التعليم العالي ويعد ذلك ويطبقه،
  • يقترح ويطبق نظاما للتوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن احتياجات البلاد في مختلف ميادين النشاط الأساسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطورها المنتظر،
  • يسهر على ترقية العلاقات المنظمة بين مؤسسات التعليم العالي مع الكيانات الاقتصادية من أجل ضمان نشر المعلومة والمعارف والطرق والمناهج والخدمات العلمية والتقنية الأخرى،
  • يسهر على تكييف منتوج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للشغل،
  • يسهرعلى احترام وترقية الأخلاق والآداب الجامعية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ينشط الحياة العلمية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي. المادّة 4 : يشجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، ويسهر على وضع أدوات تخطيط الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه في جميع المستويات.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه وبهذه الصفة :

  • يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير،
  • ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير أنشطة التعليم العالي،
  • يسهر على نشر شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي،
  • يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
  • يعد مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعلي م والبح ث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك،
  • يسهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الأمن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي،
  • يحدد برامج الاستثمارات المطابقة ويتابع تنفيذها،
  • يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها،
  • يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي، بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس،
  • يساعد في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات أو المعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي. المادّة 5 : يسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين. يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية وحوسبتها ويسهر على تنفيذ ذلك. يتولى ترقية الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة. يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الأعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّة 6 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميداني البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالقيام بجميع الأعمال والخطوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تنجزها الهياكل ا لمختلفة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : في مجال البحث العلمي :
  • يقترح ويعد السياسة الوطنية في مجالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
  • يقترح التدابير التي تسمح بالاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
  • يضمن تنسيق برامج البحث الأساسي والتطبيقي لمؤسسات التعليم العالي،
  • يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى،
  • يدعم أعمال تعميم العلم والتكنولوجيا في أوساط ا لمجتمع،
  • يبادر، بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بتحديد محاور البحث ذات الأولوية ودمجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والدراسات المرتبطة بتوطين هياكل البحث وإقامتها، ويسعى إلى إنجاحها،
  • يسهر على تكامل اهتمامات التهيئة العمرانية مع السياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • يحضر جميع العناصر المفيدة لأشغال تخطيط أعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبرمجتها وتمويلها،
  • يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأهداف والبرامج الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوسائل التي تساعد على تحقيقها،
  • يعد ويقترح المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المطابقة للبرامج المحددة ويتولى متابعة تنفيذها،
  • يعد الحصائل الدورية المتعلقة بحالة تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م في مجال التطوير التكنولوجي :

  • ينظم اليقظة التكنولوجية ويتابع تطور التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  • يحدد، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين أهداف التطوير التكنولوجي وبرامجها وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
  • يعد كل دراسات تتعلق بشروط تنفيذ مشاريع التطوير التكنولوجي وبرامجها،
  • يطبق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الميادين المحددة في القانون،
  • يقوم بجميع الدراسات أوالبحوث ويشجع تطوير الأقطاب التكنولوجية في النسيج الصناعي الوطني. المادّة 7 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان تثمين نتائج البحث، بتنظيم البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستغلال التكنولوجي والصناعي والاقتصادي لنتائج البحث، وتنسيق ذلك. ويكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
  • يشجع على إنشاء الفروع الاقتصادية في المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها،
  • يقترح التدابير التحفيزية لتشجيع الرفع من شأن استغلال نتائج البحث وكذا أعمال الاختراع والإبداع وتنشيط ذلك،
  • يدرس ويقترح تأسيس وسام وطني للمبتكرين والمبدعين وكيفيات منحه . المادّة 8 : يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان التعميم العلمي والتقني اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق ما يأتي:
  • تنمية روح البحث والابتكار والإبداع،
  • دفع عجلة الإنتاج العلمي والتقني وتنميته عبر هياكل النشر والتعميم الملائمة وتنشيط ذلك،
  • المساهمة عن طريق أعمال التكوين والبرهنة والإعلام والتحسيس في توسيع التقدم العلمي والتقني إلى كافة ميادين ا لمجتمع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 المادّة 9 : يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الإعلام العلمي والتقني دفع عجلة الإعلام والوثائق والمنشورات العلمية والتقنية والنهوض بذلك. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • يتصور منظومة إعلام علمي وتقني مترابطة وينفذها،
  • يبادر بوضع أسس لبنوك معطيات ضرورية لأعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • يشجع ويساند الأعمال الخاصة بإعداد الوثائق والمنشورات العلمية والتقنية الضرورية للتطوير العلمي والتكنولوجي وينشرها،
  • يدفع عجلة إنشاء المجلات العلمية والتقنية المتخصصة وتنميتها،
  • يتخذ كل تدبير يساعد على تنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الإعلام العلمي والتقني. المادّ ة 10 : يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والمادية والمالية انسجاما مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات. المادّة 11 : يبادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها انسجاما مع النظام الوطني للرقابة والتقييم على كل المستويات. المادّة 12 : يسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة:
  • يشارك في إعداد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
  • يعد مخططات تكوين مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وينفذها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • يتخذ جميع التدابير لتنفيذ مخططات التكوين بما في ذلك اللجوء للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك. المادّة 13 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التعاون والشراكة ما بين الجامعات، بما يأتي :
  • يعد ويقترح شروط تخصيص منح الطلبة والمتدربين الأجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي،
  • يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسعى فيما يخصه لتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
  • يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال البحث والتكنولوجيا،
  • يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها السلطات المختصة إليه. المادّة 14 : يضمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 15 : يقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد القانون الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشروط الإنشاء والسير المتصلة بها. يقترح وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه. 6 فبراير سنة 2013 م يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال. 2 - ديوان الوزير، و يتشكل من :
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
  • تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
  • تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
  • متابعة نشاطات الخدمات الجامعية،
  • إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها،
  • متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع،
  • متابعة الشكاوى والعرائض.
  • وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 4 - المفتشية العامة للبيداغوجية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 5 - الهياكل الآتية:
  • المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9
  • المديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
  • المديرية العامة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات،
  • مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية،
  • مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
  • مديرية الموارد البشرية،
  • مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
  • مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي. المادّة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
  • المشاركة في إعداد استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
  • وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوارالأول والثاني والثالث،
  • تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
  • تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
  • تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
  • القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
  • ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
  • القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الأخرى،
  • القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
  • السهر على وضع آليات لتنظيم التربصات في الوسط المهني للشعب والتخصصات المعنية،
  • السهر على احترام مرافقة الطالب خاصة عن طريق الإشراف حسب الشروط المحددة،
  • السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
  • اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين المتواصل،لا سيما تكوين المكونين وإعداد حصيلة دورية والسهر على تنفيذها،
  • السهر، بالتشاور مع الهيئ ات والهي اكل المختص ة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان النوعية في كل أبعادها وترقيتها،
  • اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. و تضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
  • تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
  • إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
  • السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
  • تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
  • متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
  • إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
  • القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني. 6 فبراير سنة 2013 م و تضم أربع (4) مديريات فرعية وهي : أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
  • تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
  • تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
  • تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهر على تحيينها دوريا،
  • تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
  • المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي. ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا في مختلف الأطوار والشعب والتخصصات وإغلاقها وتنظيمها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
  • تحديد معايير الالتحاق بمختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا،
  • ضمان متابعة سير الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا،
  • المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات. ج - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وضمان النوعية، و تكلف بما يأتي :
  • وضع تصور على المدى القصير والمتوسط والطويل لتطوير خارطة التعليم العالي ومتابعة تنفيذها،
  • تحديد الإطار العام ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
  • القيام بالتحاليل والتلخيصات والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
  • متابعة ضمان النوعية في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م د - المديرية الفرعية لمرافقة الطالب والإشراف، وتكلف بما يأتي :

  • مرافقة الطلبة في بناء مسار تكوينهم وانتقالهم في الدراسات،
  • السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية،
  • المشاركة في تنفيذ التربصات في الوسط المهني لطلبة الشعب والتخصصات المعنية ومتابعتها،
  • تقييم تنفيذ اتفاقات الشراكة ما بين القطاعات في إطار التكوين المفتوح، وتأثيرها على التكوين،
  • المشاركة في وضع آليات تحضير الطلبة للحياة المهنية. 2 - مديرية التكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي :
  • تصور تنفيذ سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث،
  • ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
  • تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه،
  • إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
  • اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
  • متابعة التكوين فيما بعد التدرج والتكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وعلوم البيطرة وتقييمه واقتراح كل إجراء يسمح بتطويره،
  • المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع نظام للتأهيل الجامعي ومتابعته،
  • متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم الدراسات في الطور الثالث وما بعد التدرج ومدارس الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11
  • المشاركة في تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه،
  • اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
  • متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين. ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط قطاعي، للتكفل الأحسن بالبحث التكويني، بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
  • إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعتها وتقييمها،
  • ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث التكوين ي والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
  • تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني. ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات والميادين الجديدة للتكوين في العلوم الطبية، بالاتصال مع القطاع المعني،
  • تحديد شروط ومعايير التأهيل في مجالات تنظيم التكوين في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقييمها،
  • اقتراح الإجراءات التنظيمية التي تحكم السير والتسيير البيداغوجي والعلمي في مختلف مستويات التكوين في العلوم الطبية والسهر على احترام تطبيقها،
  • التنسيق والسهر على حسن سير مختلف هيئات التشاور والتقييم والمداولات في العلوم الطبية وضمان متابعتها،
  • ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالإقامة وبالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين. 3 - مديرية التكوين المتواصل والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة والوصاية البيداغوجية، وتكلف بما يأتي:

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • مرافقة تطور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكينها من تحسين مردودها وجعلها قادرة على أداء مهامها في التكوين العالي المستوى بالعلاقة مع مشروع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للبلد،
  • تعزيز اندماج الجامعة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي،
  • ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية،
  • ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة تنفيذ سياسة ملائمة للتكوين المتواصل . و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل للمكونين،
  • المشاركة في إعداد مخطط وطني للتكوين المتواصل للمكونين، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، وضمان متابعته وتقييم تنفيذه،
  • اقتراح طرق ووسائل تدعيم التكوين المتواصل للمكونين وتطويرها،
  • المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها. ب - المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لسير تربصات الطلبة في الوسط المهني،
  • متابعة تنفيذ آليات تنظيم تربصات الطلبة في الوسط المهني في الشعب والتخصصات المعنية،
  • تشجيع التكوين العالي في الوسط المهني،
  • العمل على التقارب بين الجامعة والمؤسسة من أجل ترقية العلاقات اللازمة لتطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي. ج - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف بما يأتي : 6 فبراير سنة 2013 م
  • السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى في ميدان اختصاصها،
  • السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بممارسة الوصاية البيداغوجية،
  • القيام بالتقييم الدوري لشروط سير الوصاية البيداغوجية،
  • القيام بإعداد الترخيصات الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • القيام باعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص. 4 - مديرية الشهادات والمعادلات والتنشيط والتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتكلف بما يأتي:
  • المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
  • تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية،
  • ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
  • تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
  • تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
  • القيام بالتصديق والمصادقة على الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
  • ضمان مسك البطاقية الوطنية لشهادات التعليم العالي وتحيينها. ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على مطابقة الشروط البيداغوجية للتكوين للمعايير المعمول بها،
  • ضمان تصديق محتويات البرامج المعتمدة والشهادات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
  • تحديد شروط وكيفيات منح المعادلات والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية. ج - المديرية الفرعية للتنشيط والتوثيق العلميين والوسائل البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، و ضمان متابعتها وتقييمها،
  • متابعة نشاطات كراسي الأستاذية والجمعيات العلمية والنوادي العلمية،
  • المشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد معايير تقييم وتصنيف المجلات والمطبوعات الجامعية،
  • تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
  • السهر على نشر المعلومات المتعلقة بالبيداغوجيا لفائدة الأسرة المعنية بالعلاقة مع المؤسسات،
  • اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الوسائل والوسائط البيداغوجية والتعليمية والرصيد الوثائقي الجامعي،
  • المشاركة في إعداد مخطط تطوير التجهيزات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية للقطاع. المادّة 3 : المديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي:
  • تنظيم اليقظة الاستراتيجية والإعلامية ومتابعة تطورات المفاهيم في مجالات تكنولوجيا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، من أجل التحديث الدائم للمحيط المعلوماتي للقطاع،
  • المساهمة في وضع التنظيمات والمقاييس والسهر على تطبيقها في القطاع،
  • تصور الاستراتيجية القطاعية في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم والبحث وتأكيدها، والسهر على تنفيذها و تقييمها،
  • تأطير ومرافقة تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها هياكل الإدارة المركزية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم،
  • وضع سياسة لتكوين المستخدمين المكلفين بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، في القطاع وفي القطاعات الشريكة،
  • المساهمة في تصميم القاعدة القطاعية للابتكار والبحث ووضعها وتطويرها، ومرافقة توسيعها إلى قطاعات التربية والصحة،
  • ترقية التسيير الأمثل للوسائل المعلوماتية للقطاع، بتسهيل الوصول إلى آليات فعالة وخدمات ذات نوعية راقية، تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وهياكل أساسية مطابقة،
  • تحديد سياسة قطاعية في مجال أمن الهياكل الأساسية والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
  • الإشراف على وضع النظام الإعلامي المؤسساتي للقطاع، وضمان تطويره،
  • دعم مؤسسات القطاع لتطوير الخدمات عبر الانترنيت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي التأطير والدعم وكذا المواطن،
  • ترقية استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جميع هياكل القطاع،
  • الإشراف على وضع أرضيات للتعليم عن بعد وفضاءات جامعية رقمية مندمجة،
  • ترقية التعليم عن بعد لفائدة المجتمع باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي،
  • تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوسبة المكتبات الجامعية،
  • تثمين الإنتاج العلمي من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا . وتضم خمس (5) مديريات، وهي : 1 - مديرية الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على الإدماج الأمثل للأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
  • السهر على حسن سير الشبكة المعلوماتية للقطاع وإدارتها،
  • التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الوسائل والمقاييس المعلوماتية،
  • المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المرتبط بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
  • إعداد المواصفات التقنية لغرض اقتناء الهياكل الأساسية والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
  • السهر على مطابقة عقود الشراء والإيجار والصيانة مع المعايير التقنية المعمول بها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها . وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
  • القيام بدراسات من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات،
  • ضمان حسن استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع في إطار ميثاق،
  • ضمان ترابط مراكز المعلومات لمؤسسات القطاع،
  • ضمان إدارة الشبكة القطاعية على المستوى الوطني والجهوي وداخل المؤسسات،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. 6 فبراير سنة 2013 م ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الرقمية، وتكلف بما يأتي :
  • نشر هياكل أساسية رقمية تسمح بإنجاز حسابات مكثفة على المعطيات العلمية،
  • وضع مخابر وشبكات افتراضية للتعاون من أجل البحث على المستوى الوطني،
  • تسهيل مشاركة الشبكات الوطنية للبحث، في الشبكات الدولية المماثلة،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. ج - المديرية الفرعية لصيانة الشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق النشاطات في مجال التسيير والصيانة وتزويد الخدمات بين مختلف المتعاملين ومؤسسات القطاع،
  • ضمان الخبرة في عقود الشراء والإيجار والصيانة المبرمة من قبل مؤسسات القطاع، من أجل مطابقتها مع المقاييس التقنية والتنظيم المعمول بها،
  • ضمان صيانة نظام التعليم عن بعد والشبكة الوطنية للتعليم المتلفز،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. 2 - مديرية الأمن المعلوماتي ونوعية الخدمة، وتكلف بما يأتي :
  • التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية،
  • السهر على تنفيذ استراتيجية أمن أنظمة وشبكات المعلوماتية للقطاع، ونوعية الخدمة المقدمة،
  • التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
  • ضمان احترام مقاييس وقواعد الأمن المعلوماتي،
  • السهر على استعمال كافة الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية والبشرية لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
  • السهر على تنفيذ استراتيجية أمن مراكز المعلومات للقطاع وترابطها،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للأمن ونوعية الخدمة للاتصالات والشبكات، وتكلف بما يأتي:
  • وضع مخططات الأمن المادي للمواقع المعلوماتية وضمان تطبيقها،
  • تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس التقنية والقواعد المعمول بها،
  • تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالشبكة القطاعية،
  • تنفيذ مخطط نوعية الخدمة الذي يستجيب لحاجيات القطاع، لا سيما تقديم تدفقات واستجابات متنوعة للمستعملين،
  • وضع آليات تصفية المحتويات،
  • وضع آليات تسيير سرعة التدفق وضمان تبادليتها،
  • ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيات في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية خدماتها، قصد ترقيتها دوريا،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. ب - المديرية الفرعية للأمن ونوعية خدمة أنظمة التشغيل والبرمجيات، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير منهجيات الأمن الوقائي في مرحلة إنتاج البرمجيات: بوابات ومواقع الويب وخدمات عبر الإنترنيت،
  • تطوير وسائل وطرق كشف الحساسيات الأمنية للبرمجيات، وصيانتها التصحيحية،
  • ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج الإعلامية الخبيثة،
  • ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن البرمجيات والأنظمة المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 ج - المديرية الفرعية للوقاية من الهجمات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • وضع إطار قطاعي للوقاية وتقديم المساعدة ومعالجة الحساسيات الأمنية، والرد على التنبيهات والهجمات ضد الشبكات والأنظمة المعلوماتية، وضمان تسييره، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع والمتعاملين ومزودي الوصول إلى الإنترنيت،
  • ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين طرق الاختراق والهجمات، من أجل الترقية الدورية،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. 3 - مديرية أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي:
  • تصميم أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية لدى الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع وتطويرها وتنفيذها وصيانتها،
  • جرد التطبيقات المعلوماتية المطورة أو المكتسبة من طرف المؤسسات من أجل تقييمها وتبادلها،
  • السهر على تطبيق المناهج الحديثة لقيادة المشاريع، وتصميم التطبيقات المعلوماتية وإنجازها وصيانتها،
  • ضمان المساعدة الدائمة للمستعملين وتكوينهم حول التطبيقات المطورة أو المكتسبة من طرف القطاع،
  • ترقية توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة الإدارات ومستعملي القطاع والمواطن،
  • ترقية تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر واستعمالها،
  • تسهيل التواصل داخل الأسرة الجامعية،
  • ضمان نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع، بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والمستخدمين وكذا المواطن وتوزيعها،
  • متابعة تطور مفاهيم وبرمجيات التقنيات المعلوماتية، من أجل اقتراح إدماجها في القطاع،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • تصميم وتطوير واستغلال النظام المعلوماتي الشامل للقطاع وكذا مرجعه،
  • السهر على انسجام أنظمة إعلام القطاع وإدماجها،
  • إنجاز مجمل التطبيقات الحرفية للإدارة المركزية ووضعها واستغلالها،
  • ضمان الاقتناء المشترك،،عند الحاجة، لحقوق استخدام البرمجيات من طرف القطاع،
  • ضمان المصادقة على التطبيقات المطورة أوالمكتسبة من طرف المؤسسات لغرض تكاملها، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • مرافقة التغيير المترتب عن استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة،
  • ضمان متابعة مواقع الويب للمؤسسات،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. ب - المديرية الفرعية للعمل التعاوني والتشارك والاتصال الموحد، وتكلف بما يأتي :
  • تصور بوابة القطاع وتنفيذها واستغلالها،
  • وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
  • تصور النظام التعاوني والاتصال الموحد للقطاع وتنفيذه واستغلاله،
  • نشر بوسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال كل معلومة تتعلق بالقطاع،
  • استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع والاستماع لانشغالات الأسرة الجامعية والمواطنين،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. ج - المديرية الفرعية للخدمات عبر الخط، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنيت وتوفيرها لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع، 6 فبراير سنة 2013 م
  • ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة المواطن،
  • المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنيت في إطار الحكومة الإلكترونية،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصه،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. د - المديرية الفرعية لتطوير وترقية البرامج مفتوحة المصدر، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية إنتاج البرامج مفتوحة المصدر في القطاع مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
  • ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
  • تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. 4 - مديرية أنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز،
  • ترقية إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري،
  • ضمان متابعة نظام التعليم عن بعد،
  • الإشراف على عمليات إنشاء المكتبات الافتراضية ووضعها في الشبكة وتعزيزها،
  • قيادة حوسبة المكتبات الجامعية،
  • ترقية رقمنة الرصيد الوثائقي والأرشيف،
  • ترقية إنتاج المعلومة العلمية والتقنية وتوزيعها،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي للتكوين عن بعد من أجل ترقية التعلم والتعاون بين المتعلمين، والتقارب بين المتعلمين والمكونين،
  • السهر على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالملكية الفكرية،
  • المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
  • تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للتعليم المتلفز، وتكلف بما يأتي :
  • تطبيق السياسة الوطنية لاستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم في مؤسسات القطاع ومؤسسات القطاعات الشريكة،
  • تنسيق نشاطات مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز، بوضع أدوات حديثة لتوزيع المحتويات وأدوات الاتصال المناسبة وإجراءات تنظيمية مكيفة ومخططات التكوين،
  • المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير الطب المتلفز، بوضع أجهزة وأدوات وبرمجيات لضمان سرية وأمن المعطيات طبقا للمعايير الأخلاقية وآداب المهنة،
  • ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لمساندة التكوين الحضوري وعن بعد، في إطار الميثاق البيداغوجي الوطني مع احترام حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • مرافقة وضع التكوين عن بعد،
  • ضمان تجميع الموارد البيداغوجية في إطار إنشاء المكتبة الافتراضية الجامعية،
  • إنشاء شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة الجزائرية وتشجيع استعمالها في إطار التعليم الإلكتروني والعمل التعاوني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17
  • إعداد مخططات التكوين في مجال التعليم المتلفز لفائدة الأساتذة الباحثين والتقنيين والمستعملين وتنفيذها،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. ب - المديرية الفرعية للمكتبات الرقمية، وتكلف بما يأتي:
  • ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
  • ضمان الاستغلال المشترك للموارد المكتسبة وتشجيع التبادل بين المكتبات،
  • دعم التعاون مع الشبكات الدولية المماثلة،
  • ضمان التكوين المستمر لمسيري المكتبات الجامعية،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. ج - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني، وتكلف بما يأتي:
  • ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني عبر شبكة الويب،
  • ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
  • ترقية إنشاء ونشر الإعلام العلمي والتقني من خلال تطوير وسائل تعريف الإنتاج الوطني، مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
  • إقامة التعاون في مجال الإعلام العلمي والتقني على الصعيد الجهوي والدولي،
  • إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
  • وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها. 5 - مديرية الإعلام والاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي:
  • اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • تنظيم نشاطات الإعلام وتوزيعها بكل الوسائل الإعلامية والرقمية لصالح الأسرة الجامعية وكل هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية والرأي العام،
  • ضمان وصول المعلومة الواردة من الهياكل والمؤسسات الجامعية نحو وسائل الإعلام،
  • إعداد حصيلة دورية للنشاطات الإعلامية المبرمجة والمباشر فيها،
  • تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات. وتضم مديريتن (2) فرعيتين، وهما : أ - المديرية الفرعية للإعلام واليقظة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
  • توفير المعلومة المتعلقة بتنظيم القطاع وسيره، ووضعها في متناول مكونات الأسرة الجامعية والمواطن،
  • جمع وترتيب النشاطات والأحداث التي تمس المؤسسات الجامعية ومكونات الأسرة الجامعية وضمان توزيعها،
  • تنظيم مختلف الحملات الإعلامية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضمان متابعة الأبواب المفتوحة المنظمة سنويا من طرف المؤسسات الجامعية، لا سيما في مرحلة تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا،
  • تزويد الموقع الإلكتروني للوزارة بالمعلومات والسهر على تحيينه عن طريق الهيكل المعني. ب - المديرية الفرعية للاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
  • وضع المخطط القطاعي للاتصال حيز التنفيذ ومتابعة تنفيذه،
  • تطوير مهمة الاتصال في المؤسسات الجامعية،
  • تنسيق برنامج نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع مع جميع وسائل الإعلام الجامعية من إذاعات وتلفزيون وإذاعات الإقامات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها دوريا،
  • إعداد دليل مؤسسات وهيئات القطاع، لفائدة شركاء القطاع وتحيينه دوريا،
  • المشاركة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي التي تنظمها الهياكل المركزية للوزارة، وضمان ترقيتها، 6 فبراير سنة 2013 م
  • متابعة التظاهرات التي تنظمها المؤسسات برعاية الوزارة،
  • تنظيم دورات تكوينية دورية وتجديد المعلومات لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات. المادة 4 : المديرية العامة للتكوين و التعاون بالخارج والتبادل ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • اقتراح ووضع آليات التكفل ومتابعة تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب بالتنسيق مع الهياكل المعنية لوزارة الشؤون الخارجية والممثليات الدبلوماسية وهيئات البلدان الشريكة،
  • تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الوطنيين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع تمثيلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
  • اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
  • تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
  • تحضير اتفاقات التعاون الثنائية ومتابعة تنفيذها،
  • تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
  • البحث عن إمكانيات وفرص التعاون والشراكة ما بين الجامعات،
  • استكشاف وترقية التعاون المتعدد الأطراف، لاسيما مع الهيئات الدولية والجهوية والمجمعات الكبرى العاملة في ميدان التكوين العالي والبحث العلمي،
  • تصور الآليات المناسبة التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في التنمية الوطنية،
  • اقتراح كل مشروع نص يتعلق بتنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وسيره. و تضم ثلاث (3) مديريات، وهي : 1 - مديرية التكوين بالخارج، وتكلف بما يأتي :

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • استكشاف واستغلال فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين بالخارج والسهر على إعادة إدماج الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج،
  • اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • ضمان تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الجزائريين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
  • اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة، الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
  • تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
  • تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج. وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما: أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج وإعادة الإدماج المهني، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين يتابعون تكوينا أو تحسين المستوى بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
  • تقييم تمويل الاحتياجات فيما يخص تمويل تحيين التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
  • تحيين بطاقيات الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين هم في تكوين أو تحسين المستوى بالخارج،
  • اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على الإدماج المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة. ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19
  • دراسة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تنظيم التعاون في مجال تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب وتطويره،
  • متابعة تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتهم البيداغوجية،
  • تنفيذ البرنامج السنوي للمنح المخصص لفائدة الطلبة والمتربصين الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
  • إعداد بطاقية الطلبة والمتربصين الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وتحيينها دوريا. 2 - مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:
  • تحضير مشاريع اتفاقات التعاون والشراكة الثنائية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
  • استكشاف فرص التعاون والمبادلات مع كافة الدول الشريكة و المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية واستغلالها،
  • جمع كل المعطيات المتعلقة بمشاركة القطاع في اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
  • جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار لجان مشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
  • إعداد وتنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها. وتضم مديريتين(2) فرعيتين، وهما: أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:
  • البحث عن فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين والبحث،
  • جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
  • إعداد وتنفيذ الاتفاقات الثنائية للتعاون وضمان متابعتها،
  • القيام بالتقييم المنتظم للتعاون الثنائي . ب - المديرية الفرعية للتعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية، وتكلف بما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطات هذه المنظمات وترقيتها ودعمها،
  • المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة و دراسة تنجز من قبلها،
  • تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع، في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أوالمعروضة للتنافس الدولي،
  • ضمان تحليل تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتلخيصها ومتابعتها،
  • تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية المتعلقة بمشاركة القطاع في التظ اهرات العلمية الدولية الكبرى. 3 - مديرية الشراكة والتبادل مابين الجامعات والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في برامج التعاون الثنائي،
  • مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيما في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
  • استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي و نظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
  • نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية،
  • وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث. وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما : أ - المديرية الفرعية للشراكة والتبادل مابين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
  • مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيّما في مجالات التأطير البيداغوجي والبحث، 6 فبراير سنة 2013 م
  • استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
  • نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية. ب - المديرية الفرعية للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
  • وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
  • تطوير الشراكات مع الجامعيين والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج،
  • نشر لدى المؤسسات الجامعية، كل مساهمة أنجزت من طرف الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج لفائدة تنمية القطاع،
  • مسك بطاقية الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج . المادّة :5 مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
  • ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية وتوسيعها،
  • إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتحديد الاستثمارات المخططة للقطاع،
  • المشاركة في إعداد ووضع أنظمة ملائمة لتوجيه الطلبة، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة إنجازات الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
  • السهر، بالعلاقة مع الهيئات المعنية، على احترام المعايير التقنية والتنظيمية،
  • وضع حيز التنفيذ التمويلات المحصل عليها لإنجاز أهداف ومخططات تنمية القطاع،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخططات تطوير القطاع في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
  • إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتنمية وتطوير القطاع،
  • تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وإعداد الحوليات،
  • المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة، بالتنسيق مع الهيكل المعني. ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير ودراسة المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية و المتعددة السنوات لتطوير القطاع،
  • تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمارات والتجهيزات القطاعية،
  • القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
  • ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها. ج - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات الجامعية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات غير الممركزة،
  • إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
  • تحديد المحتوى المادي لاحتياجات الدخول الجامعي على مستوى كل مدينة جامعية،
  • المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
  • مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار القطاعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
  • القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
  • إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا. المادّة :6 مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • ضمان الرصد والتحري عن المعلومة القانونية،
  • معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
  • ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره،
  • ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها. و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
  • إعداد النصوص المتعلقة بسير المؤسسات تحت الوصاية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها،
  • المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية،
  • مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،
  • ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية. ج - المديرية الفرعية للمراقبة و الرصد القانوني، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه،
  • اقتراح نصوص تطبيقية للنصوص التشريعية المعمول بها ذات العلاقة بنشاطات القطاع،
  • اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية،
  • السهر على مطابقة الأعمال الإدارية للمؤسسات تحت الوصاية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي:
  • اقتراح مخطط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
  • السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة،
  • السهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتعمل على تقنينها،
  • ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع ونشرها وتوزيعها. 6 فبراير سنة 2013 م المادّة 7 : مديري ة الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
  • المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
  • إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
  • ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
  • ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
  • اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
  • تصور واقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
  • المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
  • إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
  • تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
  • القيام بالمراقبة الداخلية لتسيير الموارد البشرية في القطاع. ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
  • مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في القطاع،
  • ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
  • ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
  • متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع مرتبطة بتسيير الموارد البشرية،
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل والأمن،
  • القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
  • تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين بالاتصال مع القطاع المعني. ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
  • تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع. المادّة 8 : مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم ميزانية تسيير القطاع وإعدادها،
  • تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
  • القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
  • ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23
  • تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية تسييرالقطاع،
  • تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
  • تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها. ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
  • تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية،
  • ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
  • مراقبة حركة الذمة المالية،
  • ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها،
  • ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
  • ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني. د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها،
  • تحضير وتقديم ملفات الصفقات التي تدخل ضمن صلاحية اللجنة الوطنية،
  • ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحية اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لصلاحية اللجان الولائية،
  • مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 9 : مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي :

  • اقتراح عناصر استراتيجية قطاعية ترمي إلى تحسين ظروف حياة الطلبة ودراستهم في مؤسسات التعليم العالي،
  • قيادة إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع المديريات المعنية،
  • المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
  • إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
  • السهر على الانسجام الشامل لأهداف ونشاطات ووسائل الخدمات الجامعية،
  • ضمان تحليل وتلخيص أشغال تقييم وحصائل وتقارير منجزة من طرف الهيئات المؤهلة للتقييم. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة والحياة للطلبة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي،
  • مساعدة المؤسسات الجامعية في وضع الدليل البيداغوجي ودليل الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية لا سيما، في مجال الإطعام والإيواء والمنح، طبقا للمعايير المطلوبة وتقييمها،
  • دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاي ة، لا سيما في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي،
  • المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين. ب - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية والوقاية من الأخطار، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
  • القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية،
  • إنجاز أو طلب إنجاز دراسات تقييم نوعية الخدمات الجامعية التي تقدمها الإقامات الجامعية، 6 فبراير سنة 2013 م
  • ضمان تحليل وتلخيص أعمال التقييم والحصائل والتقارير المنجزة من طرف الهيئات المؤهلة للتقييم،
  • السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعم ول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي. ج - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية،
  • تنظيم نشاطات التبادل بين المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
  • مرافقة الطلبة لإنشاء نوادٍ علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الأوساط الجامعية،
  • تنظيم التظاهرات والمنافسات الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة،
  • جمع المعطيات الخاصة بالمنظمات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والحياة،
  • تنسيق الأعمال والنشاطات العلمية والثقافية التي تطورها المؤسسات الجامعية. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سنة 2013، يحدد تنظيم الم فتشي ة العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 3 : تكلف المفتشية العامة، بالنسبة لجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية والمؤسسات الأخرى التي تنتمي للقطاع، بما يأتي :
  • التأكد من حسن سير الهيئات المكونة للمؤسسات والتنبيه عن كل تقصير،
  • التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال تسيير المحاسبة والمالية وإبرام الصفقات العمومية،
  • السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والحفاظ عليها،
  • تقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير والحكامة،
  • القيام بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات، بصفة منتظمة،
  • التأكد من مطابقة الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من الناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، ولا سيما قواعد النظافة والأمن،
  • متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والمديريات المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات . المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه. و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، والامتناع، على الخصوص، عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح . المادّة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام له رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بمراقبة :

  • مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي،
  • تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. المادّة 7 : تنظم المفتشية العامة وفق الميادين الآتية :
  • المحاسبة والمالية والخدمات الجامعية وتسيير ممتلكات المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • إدارة وتسيير الموارد البشرية. المادّة 8 : يمارس المفتش العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. المادّة 9 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام. المادّة 10 : يمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته. المادّة 11 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و سيرها. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنف يذي رقم 13-80 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سن ة 2013، يحدد تن ظيم الم ف تش ية الع امة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • و بناء على الدستور، لا سيّم ا المادت ان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة للبيداغوجيا”. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالنشاطات البيداغوجية في المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي وكذا في مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص. وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

  • السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب وتخصصات التكوين وكل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير،
  • المساهمة في الملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة و درجات تحقيق الأهداف في مجال البيداغوجيا،
  • اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير البيداغوجيا،
  • اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع المديريات المعنية،
  • السهر على احترام المهام القانونية الأساسية لكل أسلاك الأساتذة الباحثين واحترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة،
  • السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والمتمثلة في المجالس العلمية والفرق البيداغوجية وفرق ميدان التكوين وفرق الشعب وفرق التخصصات وانتخاب المجالس البيداغوجية وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات ولجان مناقشة المذكرات والأطروحات،
  • السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27
  • التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين في المجالات البيداغوجية والعلمية. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة للبيداغوجيا على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه. و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 4 : تتوج مهام التفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تلزم المفتشية العامة للبيداغوجيا بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيّما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. المادّة 5 : يشرف على المفتشية العامة للبيداغوجيا مفتش عام برتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي يساعده ثمانية (8) مفتشين. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وطلبها، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. المادّ ة 6 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، بناء على اقتراح من المفتش العام للبيداغوجيا. المادّة 7 : يمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للبيداغوجيا في حدود صلاحياته. المادّة 8 : يمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. المادّة 9 : يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تن فيذي رقم 13-81 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدّد م هام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 6 فبراير سنة 2013 م 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص “المديرية العامة”. الباب الأول المهام المادّة 2 : تكلف المديرية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، كما هي محددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تكلف بتنفيذ مجموع أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالبرمجة والتقييم والتنظيم المؤسساتي وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والتطوير التكنولوجي والهندسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإعلام العلمي والتقني والتعاون العلمي وتثمين نتائج البحث والهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي. المادّ ة 3 : تتكفل المديرية العامة بمقررات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنفيذها، وتتولى أمانة أشغاله.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م المادّة 4 : تمارس المديرية العامة، لا سيما عن طريق اللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، التنسيق الجماعي والمشترك بين القطاعات لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالاتصال مع اللجان القطاعية الدائمة التابعة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة. الباب الثاني التنظيم المادّ ة 5 : يكلف المدير العام بضمان تسيير نشاطات الهياكل الموضوعة تحت مسؤوليته وتنشيطها وتنسيقه ا، ويكلف به ذه الصف ة، على الخص وص، بما يأتي:

  • يمارس السلطة السلمية على كافة الموظفين،
  • يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، لا سيما الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
  • يوقع كافة العقود والقرارات والمقررات، في حدود صلاحياته،
  • يعين موظفي المديرية العامة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم. المادّة 6 : تسجل اعتمادات تسيير المديرية العامة وتجهيزها كل سنة في ميزانية الوزارة المكلفة بالبحث العلمي. المادّة 7 : يساعد المدير العام، في تأدية مهامه، مديران (2) للدراسات. المادّ ة 8 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة الهياكل الآتية :
  • مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف،
  • مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية،
  • مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29 المادّة 9 : مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
  • تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث المدرجة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
  • تحديد المبادئ واقتراح الإجراءات المتعلقة بترتيب الأولويات،
  • المبادرة بأنشطة الاستشراف،
  • إقامة شبكات للبحث،
  • تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • المساهمة في تقييم مدى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث،
  • تنفيذ سياسة المساهمة في البرامج الدولية للبحث الثنائية أو المتعددة الأطراف،
  • ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات لأنشطة البحث. المادّة 10 : تتشكل مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
  • تنسيق إعداد البرامج الوطنية للبحث وتحيينها،
  • تحضير واقتراح العناصر المتعلقة بتحديد الأولويات في البرامج الوطنية للبحث،
  • ضمان متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث،
  • المساهمة في تحديد المشاريع الكبرى وبرامج البحث المنسقة،
  • تشجيع ومرافقة وضع خلايا للاستشراف واليقظة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتكلف بما يأتي:
  • وضع جهاز تنظيمي يسمح باستقطاب فرص التمويل الجهوي والدولي،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • تحديد استراتيجية لاكتشاف المعرفة والمهارة والتكنولوجيا وتنفيذها،
  • ترجمة هذه الاستراتيجية في شكل برامج ومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد الأطراف،
  • السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون. 3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييم،
  • المساهمة في إعداد ميثاق الأخلاقيات في ميدان التقييم،
  • المساهمة في تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والسهر على التناسق بين كل أشغال التقييم التي تقوم بها الهيئات المؤهلة،
  • توفير عناصر التحليل والتلخيص حول نتائج التقييم،
  • تنظيم التقييم الاستراتيجي بالاتصال مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • تحضير اجتماعات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بأمانته. 4 - المديرية الفرعية لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على التناسق الشامل لأهداف ونشاطات ووسائل البحث بين مختلف الدوائر الوزارية،
  • متابعة نشاطات مراكز وهياكل البحث،
  • متابعة نشاطات أجهزة البحث القطاعية والمشتركة بين القطاعات،
  • اقتراح إجراءات من شأنها توطيد العلاقات المشتركة بين القطاعات وتعزيزها،
  • تحضير اجتماعات اللجان المشتركة بين القطاعات وضمان أمانتها. المادّة 11 : مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها،
  • إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 6 فبراير سنة 2013 م
  • ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • ضمان متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات،
  • إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
  • تحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني،
  • إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
  • وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية. المادّة 12 : تتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
  • إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
  • تحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لفائدة هيئات البحث،
  • إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • تحضير العمليات المالية ومتابعتها،
  • إنجاز التحاليل المالية،
  • إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
  • إعداد التدابير واقتراح إجراءات تحفيزية لصالح الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها في إطار تشاوري،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
  • تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والتكفل بأمانته،
  • ضمان تسيير أرشيف ووثائق المديرية العامة بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعته،
  • إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث،
  • إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
  • إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
  • إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركة الباحث،
  • تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث. 4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنفيذها،
  • إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
  • تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31
  • إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
  • السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
  • الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
  • المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
  • تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
  • ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
  • مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة. المادّة 13 : مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
  • التخطيط للاستثمارات المتعلقة بوضع الهياكل الأساسية للبحث وضمان متابعته،
  • المساهمة في تحديد التجهيزات الواجب اقتناؤها من مؤسسات وهياكل البحث وكذا التجهيزات المشتركة بين المؤسسات وتخطيط اقتنائها،
  • المشاركة في مناقشة تقدير الاعتمادات المتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث،
  • السهر على التناسق بين أهداف ونشاطات ووسائل البحث،
  • إعداد جرد للتجهيزات الثقيلة المكتسبة ونشره،
  • اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات العلمية والتقنية،
  • السهر على تطبيق المعايير وتقييس الهياكل الأساسية وتجهيزات البحث. المادّة 14 : تتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة مشاريع إنجاز الهياكل الأساسية،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه

  • السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
  • ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
  • المساهمة في وضع شبكات البحث،
  • السهر على تطبيق المعايير وتقييس الهياكل الأساسية للبحث. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد حالة تجهيزات البحث،
  • تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
  • السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف،
  • المشاركة في توزيع الاعتمادات اللازمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
  • إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
  • تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
  • السهر على تطبيق المعايير وتقييس تجهيزات البحث. 3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
  • وضع آليات تسيير منشآت البحث،
  • إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
  • إعداد نظام “إدارة” النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
  • المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية،
  • السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات. 6 فبراير سنة 2013 م 4 - المديرية الفرعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • تخطيط الاستثمارات المتعلقة بإنشاء هياكل البحث الجديدة،
  • تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتجهيز هياكل البحث،
  • إعداد خارطة الهياكل الأساسية والمصالح المشتركة للبحث،
  • إعداد وبث الإحصائيات المتعلقة بنشاط البحث،
  • إعداد الحولية الوطنية لكيانات ومؤسسات البحث وتحيينها ونشرها،
  • إنجاز الدراسات الإحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار. المادّة 15 : مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد بمعية القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين، أهداف وبرنامج التطوير التكنولوجي والابتكار وكذا الوسائل الكفيلة بإنجازها،
  • تنظيم المتابعة التكنولوجية ومتابعة تطور التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية،
  • وضع هياكل دعم التثمين،
  • المساهمة في وضع هياكل تثمين منتوجات البحث وتزويدها بالوسائل اللازمة لصناعة النماذج والسلاسل الأولية،
  • إعداد آليات التعاون بين فرق البحث والشركاء الاقتصاديين،
  • تشجيع ودعم إنشاء الفروع والمؤسسات الابتكارية،
  • تشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار،
  • تشجيع وضع الحاضنات والمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات،
  • وضع جهاز تنظيمي ومالي يعمل على تشجيع وتجسيد الأفكار الابتكارية،

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م

  • إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها. المادّة 16 : تتشكل مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالإجراءات التحفيزية على الإنتاج العلمي والتكنولوجي،
  • تصميم وتنسيق تجسيد سلاسل تثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي لا سيما إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين،
  • تحديد والقيام بأنشطة من شأنها الترويج لنتائج البحث والتعميم العلمي والتكنولوجي،
  • السهر على تفعيل مصالح التثمين على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث. 2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
  • اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
  • إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
  • إعداد إجراءات تحفيزية لإيداع براءات الاختراع،
  • تشجيع ومرافقة وضع خلايا الرصد التكنولوجي داخل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث بالتنسيق مع القطاعات الصناعية. 3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في وضع وسير الأرضيات التكنولوجية ومراكز لتوصيف المواد والأرضيات التقنية والحاضنات والشركات الابتكارية،
  • المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 33
  • وضع آليات تحويل نتائج البحث لا سيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات الاقتصادية. 4 - المديرية الفرعية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
  • تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
  • وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
  • إعداد أساليب التحقيقات حول العلوم والابتكار والبحث والتطور،
  • تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
  • قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث وتحليله. المادّة 17 : يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم المديرية العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 18 : تلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير .2013 عبد المالك سلال

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد الله بوصبع، بصفته مديرا للدّراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بمهمة بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلفين بمهمة بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا، لتكل يف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • حميد سعيدي،
  • هشام رمضاني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيد أحمد لوصيف، بصفته مديرا للدّراسات بديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد الناصر إمسعد، بصفته نائب مدير للصفقات 6 فبراير سنة 2013 م فرديّة العمومية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد الطيب زيتوني، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد ص ادق ب وعلام نوار، بصفت ه ن ائب مدي ر للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتثمين نت ائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محمد طيبي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد معيوف بلهامل، بصفته مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السّيد عبد القادر سليماني، بصفته مديرا لجامعة بشار. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تنهى مهام السّيد محمد سعيدي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2012، مهام السّيد نور الدين خمليش صبار، بصفته عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي بلعباس، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهم ا بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات:

  • عيسى فاسي، بصفته مديرا للموارد البشرية،
  • عبد الرحمان بوديبة، بصفته مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد بلقاسم ربيعي، بصفته مديرا للدّراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محمد دروش، بصفته قاضيا (محتسبا) بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل :
  • حميد سعيدي،
  • هشام رمضاني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد الناصر إمسعد، مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
  • جمعي بومعراف، في ولاية تلمسان،
  • الطيب زيتوني، في ولاية معسكر.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد المليك بلخير، نائب مدير للدّراسات الاستشرافية والتطوير بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد فريد شنتير، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرس ة العلي ا للفن ون الجميل ة “أحم د ورابح عسلة”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد كمال شاعو، مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد القادر توزي، مديرا للدّراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد رابح شريط، مديرا لجامعة الجزائر .3 6 فبراير سنة 2013 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد الطاهر عبادلية، مديرا لجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد زغدار، مديرا لجامعة المدية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد علي عبد الله، ن ائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد صالح حنيني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد بن سليمان، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد محند مح رازي، عميدا لكل ية الآداب واللغ ات بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد فوزي تشيكو، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة معسكر.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. ب موجب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 5 رب يع الأوّل ع ام 1434 الموافق 17 يناير سن ة 2013 ي عيّن السّيد جمال ال دين زواخ، مديرا للمدرسة الوطني ة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 37 باديس بن ددوش، مديرا للمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمن تعيين مديرة الموارد البش رية بوزارة الصح ة و السك ان و إصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تعين السيدة نادية بوسباح، مديرة للموارد البشرية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-117 المؤرّخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الأول عام 1434 ه “المادّة 3 : تحدّد نفقات الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، كما يأتي : 1 - المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها ولا سيّما :

  • ……………… (بدون تغيير) ………………،
  • أشغ ال تقوية وإع ادة تأهيل شبكة الطرق الوطنية،
  • أشغال صيانة وإصلاح وتدعيم شبكة الطرق الوطنية،
  • ……………… (بدون تغيير) ………………،
  • ……………… (بدون تغيير) ………………،
  • معالجة نقاط الانزلاق والانهيارات على شبكة الط رق ال وطن ية بما فيه ا إنجاز انح رافات الطرق المحددة. 2 - التمويل الكلي لمشاريع تهيئة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها بما فيها دراسات إنجازها ولا سيّما :
  • ……………… (بدون تغيير) ………………،
  • ……………… (بدون تغيير) ………………،
  • إنجاز المنشآت الفنية”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 فبراير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب (منهج سهل التطبيق سواء بالطحن أو بدونه وبدون تكييف) .1 التعريف نسبة الماء هي فقد الكتلة، يعبر عنها بالنسبة المئوية الذي يتعرض له المنتوج في الشروط المبينة في هذا المنهج. .2 المبدأ يجفف المنتوج في درجة حرارة تتراوح بين 130 و 331°م، في ضغط جوي عادي، بعد سحق محتمل للمنتوج.

25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م .3 التجهيزات 3 . 1 ميزان تحليلي 3 . 2 آلة سحق موافقة للمميزات الآتية:

  • مصنوعة من مادة غير ماصة للرطوبة،
  • تسمح بالسحق السريع والمنتظم، بدون إحداث تسخين محسوس للمنتوج وبتجنب ملامسة الهواء الخارجي لأقصى حد ممكن،
  • يمكن ضبطها للحصول على جزيئات ذات أبعاد ملائمة. 3 . 3 كبسولة معدنية، لا تتأثر بشروط التجربة (أو إن لم تتوفر، كبسولة زجاجية مقاومة للحرارة)، مزودة بغطاء كتيم بما فيه الكفاية وذو مساحة مفيدة للاستعمال للحصول على انتشار منتظم وبدون تكتل العينة المأخوذة للتجربة (مثلا القطر 50 ملم والارتفاع 30 ملم). 3 . 4 جهاز تجفيف متساوي الحرارة، ذو تسخين كهربائي، مضبوط بحيث تكون درجة حرارة الهواء والأطباق الحاملة للعينات، بالقرب من العينات المأخوذة للتجربة تتراوح بين 130 و 331°م في نظام عادي. يجب أن يكون جهاز التجفيف ذا قدرة حرارية بحيث عندما يكون مضبوطا مسبقا في درجة حرارة 131°م يمكن أن يبلغ من جديد هذه الدرجة في أقل من 45 دقيقة (من المستحسن أقل من 30 دقيقة) بعد وضع أكبر عدد من العينات المأخوذة للتجربة، يمكن أن تجف في آن واحد. يجب أن تحدد فعالية التهوية بواسطة دقيق القمح الصلب الذي تكون الأبعاد القصوى لجزيئاته 1 ملم، كمادة للتجربة. ويجب أن تكون التهوية بحيث، بعد إدخال أقصى عدد من العينات المأخوذة للتجربة التي يمكن لجهاز التجفيف أن يستوعبها والتجفيف في درجة حرارة تتراوح بين 130 و 331°م، لا تظهر النتائج بعد مراحل تسخين نفس العينات المأخوذة لمدة 2 سا، ثم لمدة 1 سا إضافية، فيما بينها فارق أكبر من 0,15 غ من الماء ل 100 غ من العينة. 3 . 5 ترمومتر من الزئبق لمراقبة درجة الحرارة داخل جهاز التجفيف. 3 . 6 جهاز نازع للرطوبة ذو صفيحة معدنية أو من خزف غليظ مثقوب يحتوي على عامل مجفف فعال. 3 . 7 ملقط معدني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 39 4 . طريقة العمل 4 . 1 عدد التحديدات يجرى تحديدان على نفس عينة ا لمخبر. 4 . 2 تحضير الكبسولات قبل الاستعمال، يجب أن تكون الكبسولات العارية مع أغطيتها بحيث :
  • تجفف في جهاز التجفيف لمدة 15 دقيقة في 031°م،
  • تبرد في جهاز نازع الرطوبة حتى درجة حرارة المخبر (بين 30 و 45 دقيقة). 4 . 3 تحضير العينة المأخوذة للتجربة 4 . 3 . 1 منتوجات لا تستلزم السحق لا تستلزم السحق قبل التحديد، المنتوجات التي لا تحتوي على جزيئات ذات أبعاد أكبر من 1,7 ملم، والتي منها أقل من 10 % (ك/ك) أكبر من 1 ملم وأكثر من 50 % (ك/ك) أصغر من 0,5 مم. 4 . 3 . 2 منتوجات تستلزم السحق يجب أن تسحق المنتوجات التي لا تطابق مميزات قياس الحبيبات المذكور في 4( . 3 . .)1 لهذا، تجرى العملية كالآتي :
  • يضبط جهاز السحق 3( . )2 حتى يمكن الحصول على مميزات قياس الحبيبات المرغوب فيها ثم تسحق كمية قليلة من العينة للمخبر ولا تؤخذ بعين الاعتبار.
  • تسحق، فيما بعد، كمية من العينة بسرعة حتى يتم الحصول على عينة مأخوذة للتجربة تقدر بحوالي 5 غ. 4 . 4 العينة المأخوذة للتجربة 4 . 4 . 1 منتوجات لا تستلزم السحق توزن بسرعة، بتقريب 1 ملغ، كمية من المادة المقدرة بحوالي 5 غ في الكبسولة 3( . 3)، مع طرح وزنها، بما فيها الغطاء بتقريب 1 ملغ. 4 . 4 . 2 منتوجات تستلزم السحق يفرغ كليا، ناتج السحق المتحصل عليه في الكبسولة (مع طرح وزنها) كما هو مبين في 4( . 4 . 1)، يغلق الغطاء بسرعة ويوزن بتقريب 1 ملغ.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 00 25 ر بيع الأول عام 1434 ه ملاحظات :

  • قبل إجراء الاقتطاع على عينة ا لمخبر، من الضروري أن تجانس جيدا.
  • يجب أن تستعمل الكبس ولات بواسط ة ملقط 3( . )7 وليس بالأصابع. 4 . 5 التجفيف توضع الكبسولة العارية والتي تحتوي على العينة المأخوذة للتجربة مع غطائها في جهاز التجفيف 3( . )4 وتترك لمدة 2 سا 90( دقيقة في حالة الطحين) وهو الوقت الذي يحسب ابتداء من اللحظة التي تصبح، من جديد، درجة حرارة جهاز التجفيف متراوحة بين 130 و 331°م. عند انتهاء وقت التجفيف، تخرج الكبسولة بسرعة من جهاز التجفيف وتوضع في جهاز نازع للرطوبة 3( . )6 أين تمكث حتى تصل درجة حرارة المخبر (غالبا بين 30 و 45 دقيقة). توزن فيما بعد بتقريب 1 ملغ. ملاحظات
  • يجب ألا تدخل مواد رطبة في جهاز التجفيف الذي يحتوي على العينات المأخوذة للتجربة في نهاية التجفيف، هذا يؤدي إلى إضافة الماء لها جزئيا.
  • في حالة التجارب المتتالية، يجب ألا توضع الكبسولات متراكبة فوق بعضها في جهاز نازع للرطوبة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 فبراير سنة 2013 م .5 التعبير عن النتائج 5 . 1 طريقة الحساب والصيغ نسبة الماء المعبر عنها بالنسبة المئوية الكتلية للمنتوج تستنتج بالصيغة الآتية : ك 1 - ك 2 x 100 ك 1 - ك 0 بحيث : ك 0 هي الكتلة، بالغرامات، للكبسولة مع غطائها، ك 1 هي الكتلة، بالغرامات، للكبسولة والغطاء والعينة المأخوذة للتجربة بعد التجفيف. ك 2 هي الكتلة، بالغرامات، للكبسولة والغطاء والعينة المأخوذة للتجربة بعد التجفيف. 5 . 2 النتيجة يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للقيم المتحصل عليها من التحديدين إذا كانت شروط التكرارية 5( . )3 تسمح بذلك. في الحالة المعاكسة، تعاد التحديدات. تعدل النتيجة بتقريب 0,05 .% 5 . 3 التكرارية يجب ألا يتج اوز الفرق بين نتائج التحديدين 4( . 1)، المنجزين بالتوالي أو بسرعة الواحد تلوى الآخر من طرف ن فس المح لل، 0,15 غ من الم اء ل 100 غ من العينة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة