قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة .
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألفي ( 2000 ) منصب".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026 .
لطفي بوجمعة نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-02 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو 2026، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. –––––––––––– إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، المعدل،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 23 يوليو سنة 2026، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 61 من النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل.
يجب على المصدر أن يرحل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع، أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
غير أنه، عندما يتجاوز أجل التسديد الممنوح من طرف المصدر للزبون غير المقيم، مائة وعشرين ( 120 ) يوما وفي أقصى حد مائة وثمانين ( 180 ) يوما، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا، بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.
يشكل أجل مائة وثمانين ( 180 ) يوما أقصى حد يمكن أن يمنحه المصدر لزبونه غير المقيم ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري.
وفي كل الأحوال، يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير يوم تسديده من قبل الزبون غير المقيم.“
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.