قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، تشمل تكاليف التكوين على ما يأتي :
– حقوق التسجيل، التي تشتمل على مصاريف دراسة ملف الترشح، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– حقوق التكوين،
– الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكويين العاليين المعنية،
– نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع الساري المفعول، ...............................(الباقي بدون تغيير)........................". ”المادة 5 : ............................. (بدون تغيير حتى) التعليم والتكوين العاليين المعنية.
تدفع حقوق التسجيل منفصلة عن تكاليف التكوين الأخرى، قبل بداية دراسة ملف الترشح لمزاولة الدراسة، وتكون هذه الحقوق غير قابلة للاسترجاع".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.