قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يُتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيُتمِّم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي. 24 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه
المادة 2
فتح المادةتُتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ............... (بدون تغيير حتى)
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية،
- الملحقات ."
المادة 3
فتح المادةتُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يُدير ملحقة معهد التكوين شبه الطبي مدير ملحقة.
وتضم الملحقة فرعين :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
- فرع الدراسات والتربصات،
- فرع الوسائل العامة ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.