مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-320 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-321 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 11-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-324 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتض من إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-325 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، ي رخص بمساهمة ال جزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الفارس “II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي……………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، تتضمّن إنه اء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام محافظ الغابات في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام المدير العامّ “للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”……………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الدّراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا…………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النش اط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………… 16
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 14 سبتمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مه ام رئيسي دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للبيئة….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمض ان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّ نان تعيين م ديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّ نان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّ نان التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدي ر الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية وهران………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجار السّكن الترقوي المدعم……………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة……………………. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-320 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة وسبعون ألف دينار 231.276.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة 14 سبتمبر سنة 2011 م تنظيميّة وسبعون ألف دينار 231.276.000( دج) يقي ّد في ميزاني ة تسيي ر رئاسة الجمهورية وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-321 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-45 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره خمسمائة وأربعون مليونا ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار 540.274.000( دج) مق يّد في مي زانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره خمسمائة وأربعون مليونا ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار 540.274.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وف ي الباب رقم 36-01 “ إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، ح افظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-271 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره أربع ون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 46-03 “الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعصٍ ترتب عنه عجز جسدي”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-63 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، 14 سبتمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعت م اد قدره مائتان وأربعة وستون مليون دينار 264.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره مائتان وأربعة وستون مليون دينار 264.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الر اتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………………………………….. 22.711.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………………………… 18.165.000 مجموع القسم الأول 40.876.000
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 14 سبتمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي……… 10.219.000 مجموع القسم الثالث 10.219.000 مجموع العنوان الثالث 51.095.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.095.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………………………………….. 94.624.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………………………… 75.700.000 مجموع القسم الأول 170.324.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 42.581.000 مجموع القسم الثالث 42.581.000 مجموع العنوان الثالث 212.905.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 212.905.000 مجموع الفرع الأول 264.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران ……………………. 264.000.000 مرسوم رئاسي رقم 11-324 مؤرّخ في 14 شوّال عام - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن و 125 ( الفقرة الأولى) منه، إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 إنّ رئيس الجمهورية، محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010
- بناء على تقرير وزير المالية، والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-273 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، القسم السادس، باب رقمه 46-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - 14 سبتمبر سنة 2011 م فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وستة آلاف دينار ( 86.706.000 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وستة آلاف دينار ( 86.706.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - ف ارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين ………………………………………………………………………….. 75.500.000 مجموع القسم السادس 75.500.000 مجموع العنوان الرابع 75.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.500.000
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 14 سبتمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات ……………………………. 11.206.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع القسم الرابع 11.206.000 مجموع العنوان الثالث 11.206.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.206.000 مجموع الفرع الأول 86.706.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي …………………………………………………………………. 86.706.000 مرسوم رئاسي رقم 11-325 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يرخص بمساه مة ال ج زائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 08/2010 / B/BG المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 2010 التي ترخص بالزيادة العامة السادسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السادسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 08/2010 / B/BG المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 2010 التي ترخص بالزيادة العامة السادسة في رأس المال.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم وافق ة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الفارس “II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثم ين م وارد المح روق ات (ألن فط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، 14 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس “II (الكتلتان : 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس “II ( الكتلتان : 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، التي تخضع لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المعاهد”. المادّة 2 : تحول إلى معاهد للتكوين شبه الطبي، مدارس التكوين شبه الطبي بالشل ف وأم البواقي وتامنغست وعين الحمام (ولاية تيزي وزو) والجلفة وقالمة والعطاف (ولاية عين الدفلى)، المحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه. يحدد مقر معاهد التكوين شبه الطبي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 3 : المعاهد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ينشأ المعهد بموجب مرسوم. ويحدد مرسوم الإنشاء التسمية والمقر. يمكن إنشاء ملحقات للمعاهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : توضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المادّ ة 5 : تتولى المعاهد، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التكوين شبه الطبي المتخصص، لا سيما تكوين مساعدي التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية،
- ضمان كل عملية تكوين متواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى مستخدمي الصحة في ميدان نشاطه،
- مساعدة مؤسسات الصحة في تنظيم التكوين وإعداد برامج التكوين المتواصل. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يسير المعهد مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير أو مديري مؤسسات الصحة،
- أستاذ في التعليم شبه الطبي ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من مستخدمي المعهد. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته. يشارك مدير المعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. ينتخب ممثلو الأساتذة ومستخدمو المعهد لفترة مدتها ثلاث (3) سنوات. 14 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 9 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تخص المؤسسة ولا سيما منها ما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- مشروع المعهد،
- برامج نشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع اقتناء المنقولات والعقارات وإيجارها أو التصرف فيها،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- برامج صيانة بنايات وتجهيزات المعهد والحفاظ عليها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويعرضه مدير المعهد،
- كل مسألة تخص مهام المعهد وتنظيمه وسيره. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المعهد. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى إلى اجتماع جديد خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويمكن أن يتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 12 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. المادّة 13 : لا تصبح مداولات مجلس الإدارة بشأن الميزانية والاقتناءات والبيوع والإيجارات الخاصة بالعقارات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي. القسم الثاني المدير المادّة 14 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يتولى المدير ضمان السير الحسن للمعهد. ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع المعهد وينفذه،
- يعدّ التقارير وبرامج النشاطات والحصائل التي تعرض على مجلس الإدارة،
- يعدّ مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد الذي يعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13
- يعدّ التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادّة 16 : يساعد المدير، في ممارسة مهامه، نائب مدير للبيداغوجية ونائب مدير للإدارة والمالية. المادّة 17 : يساعد نائبي المدير في ممارسة مهامهما رؤساء أقسام. المادّة 18 : يعين نائبا المدير ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 19 : يتكون المجلس البيداغوجي من :
- مدير المعهد، رئيسا،
- نائب المدير المكلف بالبيداغوجية،
- رؤساء الأقسام،
- شبه طبيين (2) ممتازين للصحة العمومية يعينان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،
- رئيس أو رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية للصحة المكلفة بالتربصات التطبيقية. ويمكن المجلس الاستعانة بكل شخص ذي كفاءة في مجال التكوين لمساعدته في أشغاله. يشارك مندوب عن المتربصين حسب الأسلاك منتخب لمدة سنة، في الدورات المخصصة للنشاطات البيداغوجية والعلمية. المادّة 20 : يكلف المجلس بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات إلى المدير بشأن كل المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد ولا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تنظيم التكوين،
- تنظيم التعليم بالمعهد وتحديد محتواه ومناهجه،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- دراسة الوضعيات البيداغوجية وأعمال البحث التي يبادر بها المعهد،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه
- المشاريع البيداغوجية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم العمل البيداغوجي وسيره،
- مخططات نشاطات التكوين،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمليات التكوين وتحسين المستوى وتطويرها. يتداول المجلس ويفصل في النتائج الدراسية للتلاميذ المتربصين. ويعد المجلس التقرير السنوي لنشاطاته ويرسله إلى الوزير الوصي. المادّة 21 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة البيداغوجية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس المجلس أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يرسل الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 22 : تدوّن آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة الوصية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادّة 23 : يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : يحضّر المدير مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ويرسله بعدئذ للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : تتضمن ميزانية المعهد بابا للإيرادات وبابا للنفقات : 14 سبتمبر سنة 2011 م أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات المنظمات الدولية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المعهد. ب - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المعهد. المادّة 26 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومي ة، وتسن د إدارة الأم وال إلى ع ون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 27 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 28 : تعمل معاهد التكوين شبه الطبي وفق النظام الداخلي والخارجي ونصف الداخلي. المادّة 29 : يحدد النظام البيداغوجي لمعاهد التكوين شبه الطبي بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 30 : يستفيد التلاميذ المتربصون في طور التكوين من المنحة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 31 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 14 سبتمبر سنة 2011 م الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف معهد التكوين شبه الطبي لأم البواقي معهد التكوين شبه الطبي لتامنغست معهد التكوين شبه الطبي لتيزي وزو معهد التكوين شبه الطبي للجلفة معهد التكوين شبه الطبي لقالمة معهد التكوين شبه الطبي لعين الدفلى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- خديجة بن شريف، نائبة مدير للمعلوماتية،
- كمال جموعي، نائب مدير للشؤون الثنائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المفتش الجهوي للبيئة بوهران. بموج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 شبه الطبي ومقرها المقر بلدية الشطية بلدية عين البيضاء بلدية تامنغست بلدية عين الحمام بلدية الجلفة بلدية قالمة بلدية العطاف فرديّة تن هىم هام السّ يد قوي در شي باني، بصفته مفتشا جهويا للبيئة بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، تتضمّن إنه اء مه ام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد سالم أودية، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد نصر الدين مالكي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد س يف الإس لام بن منصور، بصفته مديرا للبيئة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام محافظ الغابات في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب عمي، بصفته محاف ظا للغابات في ولاية إيليزي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير العامّ “للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد رفيق غزالي، بصفته مديرا عاما “للجزائرية لتسيير الطرق السريع ة للسي ارات”، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الدّراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج ب وزارة التض امن ال وطني والأسرة والج الية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الكريم كرنو، بصفته مديرا للدّراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد 14 سبتمبر سنة 2011 م عباس بلجودي، بصفته نائب مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدي ر النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاي ة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان تيغة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار عاشور، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام رئيسي دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد مفلاح،
- عبد الفتاح بوقنة.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد بلقاسم ملاح، بصفته نائب مدير للعمل مابين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد حبيب سالم، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح حدادة، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ب م وج ب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 ت عيّن ال سّ يدة وال سّي دان الآت ية أس م اؤهم ن وّاب م دي رين ب وزارة ال ت ه يئة العمرانية والبيئة :
- خديجة بن شريف، نائبة مدير للإعلام الآلي،
- كمال جموعي، نائب مدير للتغيرات المناخية،
- محمد رقيق، نائب مدير للإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 تعيّن الآنستان الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
- مليكة معمري، نائبة مدير للبرمجة الجهوية،
- كنزة باكور، نائبة مدير لإعادة الحياة إلى الفضاءات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين جهويين للبيئة :
- قويدر شيباني، ببشار،
- سيف الإسلام بن منصور، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد نصر الدين مالكي، مديرا للبيئة في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم ملاح، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد رفيق غزالي، مفتشا بوزارة الأشغال العمومية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلْف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد عباس بلجودي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للنش اط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- عبد الكريم كرنو، في ولاية تيزي وزو،
- عبد الرحمان تيغة، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد شعيب باغلي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد حمه مرامرية، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد محمد المهدي بن عيسى، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ورقلة. 14 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد الطاهر سعد الله، مديرا للمركز الجامعي بالوادي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّ نان التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية :
- محمد مفلاح، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عبد الفتاح بوقنة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد محمد سعيد، نائب مدير لمخطط جودة السياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي ر الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد حبيب سالم، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية وهران.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السّكن الترقوي المدعم. إن وزير المالية، ووزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم ق تضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 الم ؤرّخ في 26 شوال ع ام 1431 ال موافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. يعتبر السكن الترقوي المدعم، ذلك السكن المحدد بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. الفصل الأول الخصائص التقنية للسكن الترقوي المدعم المادة 2 : يجب أن يُنجز السكن الترقوي المدعم وفقا لما يأتي :
- للخصائص التقنية العامة، المحددة في الملحق I لهذا القرار و المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد للمواصفات التقنية و الشروط المالية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم،
- والخصائص التقنية الخاصة المحددة في الملحق II لهذا القرار المتعلق بدفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة والشروط المالية و كذا شروط تنفيذ مشروع سكن ترقوي مدعم. المادة 3 : تعتبر المواصفات التقنية العامة مؤشرات مرجعية يستعملها المرقي العقاري لإعداد الدراسات وتقديم الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المكلف به. المادة 4 : تع تمد المواصفات التقنية العامة على ما يأتي :
- مساحة المسكن،
- تصميم المسكن وترتيباته الفضائية،
- التهيئة الخارجية للمسكن. المادة 5 : تحدد مساحة المسكن الترقوي المدعم ب 70 مترا مربعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من ( 3 % .) المادة 6 : يجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للمسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي. المادة 7 : يجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات أثاث ملائم ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية. الفصل الثاني الشروط المالية للسكن الترقوي المدعم المادة 8 : يجب أن يُنجز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري في إطار إجراء الدعوة للمشاركة كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المادة 9 : في إطار الدعوة للمشاركة، ينبغي على المرقين العقاريين، اقتراح سعر التنازل، الذي لا يمكن، في جميع الأحوال، تجاوز 40.000 دج/م 2 قابل للسكن، دون احتساب سعر الأرضية. المادة 10 : يجب أن يُعبّر عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب جميع الرسوم باستثناء استحقاقات الموثق كما يجب أن يطابق هذا السعر مسكنا منتهيا تماما في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يجب أن يباع السكن الترقوي المدعم على أساس عقد البيع على التصاميم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : ينتج السعر النهائي للسكن الترقوي المدعم عن سعر التنازل دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقي العقاري بزيادة سعر اقتناء الأرضية موزع على المساحة القابلة للسكن الخاصة بالمحلات ذات الاستعمال السكني والمحلات الأخرى، عند الاقتضاء، باعتبار التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة على قيمة الأرضية تطبيقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة .2011 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى الملحق الأول دفتر شروط نموذجي يحدد المواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة على إنجاز برامج السكن الترقوي ديباجة : إن السكن الترقوي المدعم، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين مؤهلين لإعانة الدولة المباشرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. 14 سبتمبر سنة 2011 م يجب على المرقين العقاريين المكلفين ببرامج السكنات الترقوية المدعمة، التصرف تحت ظل احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وكذا مجمل النصوص والإجراءات المتخذة لتطبيقه والمواصفات التقنية والشروط المالية المحددة في دفتر الشروط هذا. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : تعتمد المواصفات التقنية والشروط المالية المحددة في دفتر الشروط هذا على المواصفات التقنية والشروط المالية ال عامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم وكذا المواصفات التقنية والشروط المالية الخاصة المطبقة على المشروع المعين. الفصل الأول المواصفات التقنية العامة المادة 3 : تمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري الحائز على مشروع السكنات الترقوية المدعمة. يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع وأيضا لتمكين المرقي العقاري من تحديد المواصفات التقنية الخاصة بمشروعه. المادة 4 : طابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة. يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
- توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية باعتبار مبدأ تصميم بيومناخي لضمان توفير الطاقة،
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا التجهيزات المرافقة عند الاقتضاء.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الأول التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة المادة 5 : يجب أن تُقام مشاريع السكنات الترقوية المدعمة طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها. في هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات وهذا لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعتمد في التصميم العام للمشروع. المادة 6 : يجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع الذي يحقق على الأفضل متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة ويجعل الحي موقعا لطيفا في معيشته. المادة 7 : يجب اعتبار مفهوم المعلم بصفة دائمة، كما يجب على البيئة الحضرية المُنشأة أن تسمح لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة. الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة المادة 8 : بالتنسيق مع المهندس المعماري، يجب على المرقي العقاري أثناء تصميم المشروع، السهر على ما يأتي :
- البحث على مفهوم الحي، بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وتزويده بالحدود الخيالية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني المتواجد، فيما يخص فنه المعماري وتركيبته و تكيفه مع السياق العام (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة. يجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة. يجب على المرقي العقاري أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضاريا خاصا. يجب أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 يجب تشجيع إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة ملكية أو وحدة مبنية،
- تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل أفضل تركيبة عمرانية ومعمارية،
- السعي عن طريق تصميم ملائم، لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
- توفير، من أجل حاجات وظائفية وبالتناسق مع المشروع، محلات تجارية وخدمات ومرافق داخل المشروع. يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي تكملة إلى المباني. الفرع الثاني التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة المادة 9 : يجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن بقدر الإمكان مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها. المادة 10 : يجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المادة 11 : على مستوى التصميم فمن الضروري تجنب تكرار المباني إذا لم يكن مبررا. يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار في ظل احترام عناصر موقع المشروع. الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة المادة 12 :يجب تفضيل الوحدات المشكلة في مجموعات ملكية والمُهيأة بشوارع مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها. المادة 13 : يجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير. المادة 14 : يجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وع ن دم ا يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي ما يأتي :
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة،
- توفير شبابيك تهوية بقدر كاف ومرتفعة بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج،
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وسكرات عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى. تمنع توصيلات المياه القذرة والسكرات المنجزة عن طريق عناصر على شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي. المادة 15 : في حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0.70 متر على الأقل موجه للأشخاص ذوي الحركة المحدودة. المادة 16 : تعطى الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنب في جميع الحالات، توزيع الغرف في جهة واحدة من الممر. المادة 17 : يسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك، في هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة. المادة 18 : في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط بسكنات الطابق الأرضي. 14 سبتمبر سنة 2011 م وينبغي حماية هذه المساحة المبنية بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا. المادة 19 : يجب أن يصمم بهو المبنى على أنه محيط استقبال يكون حجم ارتفاعه وعرضه مناسبا، ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط. المادة 20 : يجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزين بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة. المادة 21 : على مستوى الطابق العلوي، يجب تمييز قفص درج الراحة عن مكان توزيع السكنات قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة. المادة 22 : يجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجيهات النسبية للشمس والرياح السائدة. المادة 23 : يجب الرجوع في جميع الأحوال، عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من ناحية مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل. يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها. المادة 24 : يجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى. المادة 25 : يعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكان اجتماعي مندمج. يجب تعزيزه، في هذا الشأن، عن طريق المرونة الكبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي. يجب أن يوفر الجزء العلوي أو هيكل المبنى، المكون للسكنات فضاءات مستقبلة ومشمسة وحميمية وآمنة. المادة 26 : يجب ضمان معالجة خاصة لمجمل قواعد البناء قصد تفادي التدهور والأوساخ.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م المادة 27 : يجب منح اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
- وضع علب البريد في المكان المناسب، التعيين عرض بهو المدخل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى،
- تهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك، كلما أمكن ذلك. المادة 28 : الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة هي : الأبعاد 3.50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل 4.50 متر عرض باب مدخل المبنى عرض باب مدخل المسكن عرض الدرج المادة 29 : يجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف. المادة 30 : قصد تصميم مشروع منتهي ومنسجم، ينبغي حسب حجمه :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها الخصائص المناخية المحلية،
- توفير لطرق الدخول والطرق الميكانيكية، تلبيسات مناسبة ويمنع استعمال التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، على مستوى تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاث (ساحات لعب، فضاءات اجتماعية، التقاء واسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل،
- توفير مستودعات وضع القمامة المنزلية قصد تجنب أي ضرر بصري أو شمي،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية. 1.60 متر 1.10 متر 1.10 متر الفرع الثالث التنظيم الفضائي للمسكن المادة 31 : تحدد المساحة القابلة للسكن ب 70 م 2 مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 .% المادة 32 : يجب ألاّ يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكن للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0.70 المساحة القابلة للسكن : تحسب من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمناشر،…… المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج باستثناء مساحة السطح وعند الاقتضاء السلالم الخارجية. الفرع الجزئي الأول التصميم المادة 33 : يتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتين (2)، .3 مطبخ، .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 منشر.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المادة 34 : تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7 ) من المادة 33 أعلاه، المساحة القابلة للسكن. الفرع الجزئي الثاني التنظيم الوظيفي للمسكن المادة 35 : يجب أن تكون الفضاءات الوظيفية مستقلة تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع. يجب أن يستعمل التصميم استعمالا أمثل للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال. من الضروري التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص بالحياة الخاصة للعائلة. المادة 36 : يجب تصميم بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على المهمة الوظيفية للأماكن واتصالاتها. الفرع الرابع تنظيم وتوزيع المساحات المادة 37 : يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة. يجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 م .2 المادة 38 : يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 م .2 كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات نسبة شغل قصوى. المادة 39 : يجب أن ي وفر ال مط بخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و 12 م .2 المادة 40 : تحدد المساحة الدنيا للحمام ب 4 م .2 يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية. المادة 41 : تحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1.5 م .2 يجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي. 14 سبتمبر سنة 2011 م المادة 42 : ماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعية. المادة 43 : ي ن بغي ألا تقل مساحة الممر عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن. يجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الممرات الضيقة. المادة 44 : ت قدر المساحة الأفقية للتخزين ب 1 م 2 ما عدا دواليب المطبخ. المادة 45 : منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م 2 يجب أن يكون امتدادا للمطبخ. يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. يمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ. المادة 46 : أثناء التصميم، يجب أن يتأكد المرقي العقاري أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال المجال المحدد على أقصى حد. وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0.75 المادة 47 : ي ق در الارت فاع الأدنى الصافي للسقف ب 2.90 م. المادة 48 : تكييف أبعاد الفتحات لاسيما المتعلقة بالنوافذ مع الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من البلاد. الفرع الخامس نظام البناء المادة 49 : يوصى باستعمال مواد بناء محلية، أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية. المادة 50 : مهما تكن الاختيارات، يجب أن يتوافق تماما النظام المتبني وكذا مواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة السارية المفعول في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م الفرع السادس تجهيزات السكنات المادة 51 : تمثل المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيزات المسكن. يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي س ي تم ت وفيره ا في الأم اكن ال مذكورة أدن اه ط ب قا ل E.8.1 .DTR المادة 52 : يجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
- سطح ( 0.60X2.50 ) م 2 وارتفاع 0.9 متر، ويكون الحجم المهيء تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي أبواب تفتح للخارج،
- حوض مطبخ يُضم لطاولة العمل، حنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء. المادة 53 : يجب تجهيز الحمام بحوض طوله 1.4 متر على الأقل مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة. يجب تركيب مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي حسب نمط معيشة المنطقة مجهز بدفاقة المرحاض ومغسل اليدين بحنفية مازجة داخل المرحاض. المادة 54 : يجب تجهيز مكان المدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات. المادة 55 : يجب تجهيز مكان الغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف وجهاز التصريف بممص على مستوى المنشر. المادة 56 : يجب تركيب عداد تقسيم للماء على مستوى كل مسكن. المادة 57 : يجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه الأمطار. ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد لا سيما في حالة شبكة موحدة. يجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، بتجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة. تركيب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا ل E.8.1 DTR أو ل DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 المادة 58 : يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بمعدات ذات جودة عالية. يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- E10.1 DTR “ أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني”،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز. يجب أن يحضى كل مكان على الأقل على التجهيزات الآتية : بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقط ة (1) أو نقطتي (2) إضاءة ( 1SA + )1DA أو DA 1،
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب بأرض ( P+T )،
- منشب هوائي جماعي للتلفزة. بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- منشبي (2) كهرباء،
- منشب هوائي جماعي في الغرفة الرئيسية (غرفة الوالدين). بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهرباء مع منشب أرض .)P+T( بالنسبة لقاعة الحمام :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة مع منشب كهرباء. بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة SA، بالنسبة للممر:
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة SA أو VV حسب التصميم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه بالنسبة للمنشر:
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية، بالنسبة للمساحات الخارجية، زيادة على الأحكام التي ستوضع لتخصيص الأغمدة لمرور الكوابل الهاتفية وشبكات أخرى، يجب أن يكون تصميم الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقا للمعايير والتنظيم المعمول بهما. المادة 59 : يجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، من النوع الرفيع، وفقا لقواعد المهنة، كما تُفرض أحكام الضبط والوضع الجيد. في جميع الأحوال، يجب أن تُلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والأداء الحراري والصوتي. يجب أن تستجيب أبواب المداخل لمتطلبات الأمن ضد التدخل عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق. يجب أن تُنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- DTR.E.5.1 بالنسبة للنجارة الخشبية،
- DTR.E.5.2 بالنسبة للنجارة المعدنية،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة. المادة 60 : يجب توفير أربعة ( 4 ) أغمدة تقنية ويتم إنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة. إنجاز غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء ال س ف لي، وفقا ل DTR.C.3.31 يجب توفيرها على مستوى قاعة المطبخ. في حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة للخارج، يجب أن تجهز قاعتي الحمام والمرحاض بغمد تهوية مصمم وفقا ل 1. .DTR.C.3.3 المادة 61 : يجب تصميم كتامة الأسطح والأسطح المنحدرة، والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة للمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها. يجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية 4.1 E DTR التعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل السطوح في المناطق الصحراوية. 14 سبتمبر سنة 2011 م المادة 62 : يجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي :
- بالنسبة للفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو مربعات الغرانيت أحادي الطبقة مصقول وملمع من نوعية جيدة.
- بالنسبة للأجزاء المشتركة، بمربعات الرخام أو الحجري »compacto« مع إنجاز جيد،
- بالنسبة لغطاء الدرجات وارتفاع الدرجات، بالرخام من النوع الجيد. ويسمح بتلبيس ارتفاع الدرجات بالخزف. يتم ت ص ميم وت ن فيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 .DTRE المادة 63 : يجب التلبيس بالخزف الصحي جميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 1.20 متر فوق المساحات الشاقولية فوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء المخصص للفرن. يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة. يجب تلبيس جدران الحمام الأربع بخزف صحي على ارتفاع 1.80 متر على الأقل. توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط. يتم ت ص ميم وت ن فيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 .DTRE المادة 64 : يجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية أوحصى صغير أو أي طلاء خاص. ي تم تصم يم وتنف يذ هذه الأش غال وفقا ل 6.3 DTRE . الفرع السابع معايير الراحة المادة 65 : يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في C.3.2 DTR المتضمن “قواعد حساب فقدان الحرارة” وكذا C.3.4 DTR المتضمن “قواعد حساب السعرات الحرارية .” يجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م المادة 66 : يجب ألاّ يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38Db بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45Db لق اع ات الخدمة من أجل مستويات انبعاث الضوضاء لا تتجاوز:
- )A( 86Db بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76Db بالنسبة للحركة المشتركة، وغيرها من أقبية،
- )A( 91Db بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا، بالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات استعمال سكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 يتعين أخذ )A( 76Db بالنسبة للفترة النهارية و 51Db للفترة الليلية. يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 1 .DTR.C.3.1 الفصل الثاني الشروط المالية العامة المادة 67 : تعتبر الشروط المالية المطبقة على السكن الترقوي المدعم، المحددة لاحقا، مرجعا للمرقي العقاري لإيقاف الشروط المالية الخاصة وكذا سعر التنازل عن السكنات الذي يعتزم إنجازه وفقا للمعطيات التقنية التي اكتتبها بها. المادة 68 : يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنجاز مشاريع سكنات ترقوية مدعمة الذين يبررون صفتهم كمرقين عقاريين، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما والذين أختيروا في إطار دعوة للمشاركة التي أطلقها المدير الولائي المكلف بالسكن لكل مشروع. المادة 69 : يجب أن يُعبر عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية. يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهي تماما، في حالة جيدة للسكن، وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث. يجب أن يقترح المرقي العقاري سعر التنازل في إطار الدعوة للمشاركة لاستخدامه في تقييم العروض. يكمل سعر التنازل بالتكلفة المالية المتعلقة باقتناء الأرضية العقارية، بعد تحديدها من طرف إدارة أملاك الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 المادة 70 : يعبر عن سعر التنازل بالمتر المربع قابل للسكن يقترحه المرقي العقاري ثم يُكمل بالتكلفة العقارية، ويجب أن يعتبر نهائيا وهو بمثابة تعهد المرقي العقاري. المادة 71 : يتم تسويق السكنات حسب صيغة البيع على التصاميم. ينبغي على المرقي العقاري قبل بدء الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. ينبغي عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات ا لمختصة. المادة 72 : يجب على المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال. عندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين، يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على المصادقة على القائمة من طرف السلطات ا لمختصة. ويتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، في حالة تقصير أحد المكتتبين مباشرة تبليغ المدير الولائي المكلف بالسكن وكذا الصندوق الوطني للسكن، لتوفير بديل له بنفس الشروط. المادة 73 : يتعين على المرقي العقاري أن يقدم للصندوق الوطني للسكن، نسخة عن مجمل عقود البيع على التصاميم، في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قائمة المستفيدين. غير أنه يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم. المادة 74 : يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ الإعانة المباشرة على أربع (4) دفعات، كلما تقدمت الأشغال، حسب الكيفيات التالية :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه دفعات حسب الأشغال المجمعة عند الإعانة 35 % الأسس والأشغال السفلية 50 % الأشغال الكبرى 14 سبتمبر سنة 2011 م أو لما تكون نسبة التقدم العام الإنهاء للمبنى أو المشروع تصل 10 % تصل 60 % 10 % الأشغال الثانوية والطرقات والشبكات المختلفة تصل 100 % 5 % عند استلام المقتنين سكناتهم كما تقوم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسكن برصد تقدم الأشغال لتسوية دفعات إعانة الدولة. توضح هذه المراقبة حقيقة الأشغال ومطابقتها مع رخصة البناء على حد سواء; وتتوج بمحضر رصد تقدم الأشغال. المادة 75 : يعد محضر رصد تقدم الأشغال في أربع (4) نسخ ويُمضى من طرف الموظف المؤهل من المديرية الولائية المكلفة بالسكن. يجب تسليمه، خلال الأسبوع الذي يلي زيارة الموقع، للمرقي العقاري لدعم ملفه المتعلق بطلب تسوية إعانات الدولة لدى الصندوق الوطني للسكن. يعتبر هذا المحضر أيضا بمثابة مبرر للمرقي العقاري لمطالبة المقتنين بدفعات. المادة 76 : يجب إبرام اتفاقية بين المرقي العقاري والصندوق الوطني للسكن، التي تحدد، لا سيما، الكيفيات العملية لإدراج ملفات المستفيدين، تبليغ مقررات المنح وطلبات الدفع وتسديد إعانات الدولة. الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة بالشروط المالية وشروط تنفيذ مشروع …………. السكنات الترقوية المدعمة تعيين المرقي العقاري : أنا الممضي اسفله (اللقب والاسم / اسم الشركة)…، العنوان/المقر الاجتماعي……. المتصرف بصفة……. أتعهد بإنجاز مشروع ……… سكن ترقوي مدعم واقع ب…………………………، طبقا للمواصفات التقنية العامة والخاصة والشروط المالية الواردة في هذا التعهد. I - الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع I - 1 المكونات المادية : يتكون المشروع من…….مسكن و……..م 2 من محلات تجارية و/أو خدمات. تمثل نسبة المساحات التجارية والخدمات……. بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للسكن من السكنات المكونة للمشروع. I - 2 المواصفات والخصائص التقنية للسكنات : يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية في إطار الاختيار، والمتمثلة في:
- المواصفات التقنية الخاصة بالمشروع المعدة وفقا للمواصفات التقنية العامة المفصلة حسب أجزاء البنايات،
- البطاقة الموضحة لمساحات السكنات،
- البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة المعلومات المتعلقة بأرضية الموقع، عدد السكنات والمحلات وكذا مساحاتها. II - الشروط المالية للمشروع II - 1 تمويل المشروع : يتم تمويل السكنات موضوع المشروع حسب صيغة البيع على التصاميم. يشمل الملف التقني للمشروع هيكل التمويل. ويخضع كل تغيير في هذا الاطار إلى إعداد لدى مدير الولاية المكلف بالسكن، طلب مبرر والموافقة المسبقة المبلغة قانونا والتي يمكن أن تمنح له بحيث ترسل نسخة منها إلى وكالة الصندوق الوطني للسكن المختص إقليميا.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م II - 2 سعر التنازل عن السكنات : يتم التنازل عن السكنات بسعر يقدر ب……… دينار للمتر المربع القابل للسكن، باحتساب جميع الرسوم، دون سعر الأرضية. يشمل سعر التنازل، كافة خدمات وأعباء مسكن منتهي تماما بما في ذلك مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث. II - 3 هيكل تمويل المشروع: مصدر التمويل 1 أموال خاصة بالمرقي العقاري 2 إعانة الدولة للمستفيدين 3 موارد أخرى (تحديد) 4 دفعات المستفيدين 5 المجموع = السعر المتوقع للمشروع III - شروط تنفيذ المشروع III - 1 آجال إنجاز المشروع : تحدد آجال إنجاز المشروع ب……… شهرا، ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء. يؤكد المرقي العقاري الموقع على هذا التعهد، صحة المعلومات المقدمة ويتعهد باحترام كافة المواصفات والتعهدات التي تتضمنها. III - 2 تنفيذ الأشغال ونوعية مواد البناء يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها وكذا المعايير التقنية المعمول بها. يجب أن تلبي المواد والمنتجات المعايير والشروط المحددة في الجداول الوطنية التي صدق عليها عن طريق التنظيم. يمكن أن يشكل أي تغيير الذي يتسبب في إنقاص إحدى نوعيات المسكن، سببا في الفسخ، ماعدا في حالة موافقة مكتوبة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، وإعلام الصندوق الوطني للسكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29 يضاف لهذا السعر العبء المالي، للمتر المربع، بسبب سعر اقتناء العقار بعد تطبيق التخفيض القانوني. من المعلوم، أن المساحة القابلة للسكن للمسكن، هي مساحة (الأبعاد الداخلية الصافية) للغرف وقاعة الاستقبال والمطبخ والحمام والمراحيض والممر والبهو والدواليب. ولا تضم المساحة القابلة للسكن مساحة الشرفات والشرفات المسقفة والمناشر وكذا الأجزاء المشتركة وقفص الدرج. المبلغ ( 310 دج ) النسبة % % % % 100 % III - 3 انطلاق الأشغال يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، ويتم إنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها. عند انطلاق الأشغال، يتم إعداد محضر مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب من المرقي العقاري. III - 4 عقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية يتعهد المرقي العقاري، على حسابه بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين وتبليغ نسخة للمدير الولائي المكلف بالسكن وإلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن. تتكلف هيئة المراقبة التقنية )CTC( بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات “ومتابعة الورشة”، تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. يقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير دوريا للمدير الولائي المكلف بالسكن.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه يتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة مع مكتب دراسات معين مسبقا من طرف مدير السكن والتجهيزات العمومية. يقوم المرقي العقاري بتسديد الاستحقاقات المتعلقة بهذه الخدمة على أساس موافقة مسبقة يصدرها المدير الولائي المكلف بالسكن. III - 5 التنازل عن السكنات يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمختارين عن طريق اللجنة المنشأة لهذا الغرض. يجب أن تشمل قائمة المستفيدين توقيع الوالي (أو ممثله المعين لهذا الغرض). III - 6 متابعة ومراقبة الورشة طوال مدة الورشة، يتعين على المرقي العقاري وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع. في هذا الإطار، يضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وكذا ملفات التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة ( 3 ) أشهر للمدير الولائي المكلف بالسكن وإلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن. يتم إعداد التقرير حسب النموذج المُسلّم من طرف الصندوق الوطني للسكن. ينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة. III - 7 احترام التعهدات ترفق المواصفات التقنية والشروط المالية للمشروع كما هي مبينة بدفتر الشروط المرافق لعقد بيع الأرضية المعد من طرف إدارة أملاك الدولة، وتشكل جزء لا يتجزأ منه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. حرر ب…………………….، في …………………… تمت المطالعة والمصادقة، المرقي العقاري (اللقب، الاسم، الصفة، إمضاء مصادق عليه وختم). 14 سبتمبر سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن و العمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 12 و 13،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار، في إطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل، بالتراضي، عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. المادة 2 : يدخل المُرقون العقاريون في إطار أحكام هذا القرار، كما هو محدد في التشريع المعمول به. المادة 3 : يجب أن تُعين مسبقا، الأراضي التي يُلتمس شراؤها في إطار أحكام هذا القرار، من طرف مصالح أملاك الدولة وإبلاغها لدى المرقين العقاريين طبقا لأحكام هذا القرار.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م المادة 4 : تحدد شروط استعمال العقارات من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيّد بالتزاماتهم عن طريق الإجراء المنظم لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، وكذا دفتر الشروط الذي يلحق نموذجه بهذا القرار. المادة 5 : من أجل كل قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة معينة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يقوم المدير الولائي المكلف بالسكن بإطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين العقاريين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة وكذا نموذج دفتر الشروط النموذجي للمشروع المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المُعينة، إلى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف معد، في عشر نسخ (10) يتضمن ما يأتي :
- تصميم المشروع مرفق بوصف المسكن،
- سعر التنازل عن المسكن دون سعر الأرضية،
- دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونا طبقا للنموذج المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه. يجب أن يحدد دفتر الشروط، تحت طائلة الرفض، آجال الإنجاز ومخطط التمويل والوصف المفصل للسكنات والمحلات المبرمجة الأخرى وكذا تفصيلا عن مجمل الخدمات المتوقعة،
- السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري وكذا حصيلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
- تصريح يُبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال الدراسات أو إنجاز المشاريع العقارية،
- شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تُبين التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم. يتم إخضاع طلب الاقتناء، خلال 15 يوما، للدراسة من قبل اللجنة التقنية الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. المادة 7 : على أساس تصنيف المرقين العقاريين طبقا للمعايير وجدول التنقيط المرفقين في الملحق الثاني بهذا القرار وكذا دراسة دفتر شروط المشروع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 المذكور في المادة 6 أعلاه، تقترح اللجنة التقنية الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه المرقي أو المرقين العقاريين المعنيين على الوالي المختص إقليميا. المادة 8 : تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير أملاك الدولة،
- مدير السكن والتجهيزات العمومية،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- مدير التنظيم والشؤون العامة،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الري،
- مدير المناجم والصناعة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. يتولى المدير الولائي المكلف بالسكن الأمانة التقنية للجنة. المادة 9 : يتعين على الوالي المختص إقليميا موافاة المرقين العقاريين المعنيين في أجل لا يتعدى 30 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل، برد يوضح، حسب الحالة، أن طلبه :
- تم قبوله حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المشروع،
- تم قبوله على أساس ملاحظات تقنية يجب رفعها في أجل تحدده اللجنة التقنية نظرا لطبيعتها وأهميتها،
- تم رفضه مع شرح الأسباب. المادة 10 : يبلغ الوالي في أجل خمسة عشر (15) يوما، قرار التصريح بالتنازل للمرقي العقاري المعني وكذا الهياكل المعنية. المادة 11 : على أساس قرار الوالي المذكور في المادة 10 أعلاه، يتعين على المرقي العقاري أن يسلم، في أجل يحدد من طرف اللجنة التقنية حسب أهمية
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه المشروع ودون أن يتجاوز خمسة (5) أشهر، إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، ملف تنفيذ المشروع مصحوبا بالرأي التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء. المادة 12 : استنادا إلى دفتر شروط المشروع المذكور في المادة 6 أعلاه والمصحوب بملف تنفيذ المشروع الممهور بالرأي التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء، وبعد تسديد سعر التنازل وكذا المصاريف المرتبطة بالمعاملة، يُعد ويُسلم عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولة في أجل ثلاثين (30) يوما، يرفق به دفتر الشروط المطابق للنموذج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، على أساس النسب المحددة كما يأتي :
- ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 08%،
- البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب 59%،
- الولايات الأخرى 09%،
- %100 لبرنامج 65.000 مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/بنك. غير أنه، عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط. المادة 14 : تلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة .2011 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران نور الدين موسى 14 سبتمبر سنة 2011 م الملحق الأول دفتر الشروط دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي، لفائدة مرقين عقاريين، لأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. مقدمة : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي، لفائدة مرقين عقاريين، كما يحددها التشريع الساري المفعول، لأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. الباب الأول أحكام عامة .1 الهدف من البيع - استعمال الأراضي : القطعة الأرضية، موضوع عملية البيع هذه مخصصة لإنجاز محلات تستعمل أساسا للسكن، طبقا لبرنامج السكن المدعم من طرف الدولة لفائدة المرقي العقاري أدناه والمعين، على أساس دفتر شروط المشروع، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الممضى قانونا. كل تغيير لوجهة القطعة الأرضية أو استعمال لها جزئيا أو كليا لأغراض غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع. .2 الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه، ويتسلمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض. .3 الارتفاقات : يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م .4 التحف والأثريات : تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الساري المفعول، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفساء، والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. .5 بيع القطعة الأرضية المتنازل عنها وتأجيرها : لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الأرضية المتنازل عنها ولا تأجيرها أو هبتها لأغراض أخرى أو في إطار آخر غير الذي نص عليه هذا المشروع، تحت طائلة سقوط حقه فيها. .6 فسخ البيع : إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه دون جدوى إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، يباشر مدير أملاك الدولة المختص إقليميا في عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء. للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد كما يأتي : 1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة %10 كأضرار وفوائد جزافية. 2 - إذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإن التعويض المذكور أعلاه يضاف إليه مبلغ يساوي القيمة المضافة للعقار والناتجة عن الأشغال المنجزة بانتظام دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة. تحدد إدارة أملاك الدولة القيمة المضافة. في حالة ما إذا لم تنجز السكنات بانتظام، يُحرم المشتري من حقوق التعويض ويترتب عليه إرجاع الأرضية العقارية، موضوع دفتر الشروط هذا، في الحالة التي كانت عليها. تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. الباب الثاني شروط خاصة .7 موقع القطعة الأرضية : تقع القطعة الأرضية في تراب بلدية…………….، المكان المسمى……..دائرة…….ولاية…………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 33 يحدها :
- شمالا ……
- جنوبا ……
- شرقا ……
- غربا …… .8 قوام القطعة الأرضية : مساحة القطعة الأرضية ………………………. السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ولقد وافق الطرفان على صحة هذه المساحة ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان. .9 الترخيص بالبيع : عملية البيع هذه مرخصة طبقا للقرار رقم….. المؤرخ في…. لوالي ولاية……. .10 سعر بيع القطعة الأرضية : يحدد سعر بيع القطعة الأرضية الذي يطابق القيمة التجارية ب …………………….. مع التخفيض المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول بمبلغ قدره ……………….. أي …………….. م 2 الذي يتعين على المشتري دفعه كاملا مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية أملاك الدولة ل…………… عندما يتضمن المشروع جزئيا، إنجاز محلات ذات ط ابع غير سك ني، ف إن ن سب ة الت خفيض المذكورة لا تطبق نسبيا إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني. عندما يتم التنازل بتخفيض السعر و يتبين فيما بعد بأن العملية تشمل محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد استرجاع لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص نسبيا بالمساحة الخ اص ة بالمحلات ذات ال ط ابع غير ال سكني في أجل لا يتعدى تاريخ بيع أول محل ذي استعمال غير سكني. .11 بداية الانتفاع - الملكية : تحدد بداية الانتفاع من القطعة الأرضية في عقد البيع. ويتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ شهر العقد.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 16 شوّال عام 1432 ه .12 عقد البيع : يتولى تحرير العقد الإداري المتضمن بيع القطعة 14 سبتمبر سنة 2011 م .13 أحكام ختامية : يع لن الم ش تري في العقد المبرم بأنه اطلع الأرضية لفائدة المُشتري، مدير أملاك الدولة المختص مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له إقليميا. الملحق صراحة.
معايير وجدول الاختيار الأولي للمرقين العقاريين .1 رأس المال الاجتماعي و/ أو الأموال الخاصة )C1( مبلغ رأس المال الاجتماعي أو الأموال الخاصة - التنقيط : 10 نقاط يفوق 10.000.000 دج يتراوح بين 5.000.000 دج يتراوح بين 1.000.000 دج يقل على 1.000.000 دج و 10.000.000 دج 10 8 .2 رقم الأعمال )C2( و 5.000.000 دج 4 2 معدل رقم الأعمال للسنوات المالية الثلاث الأخيرة - التنقيط : 10 نقاط يفوق يتراوح بين يتراوح بين 1.000.000.000 دج 500.000.000 200.000.000 دج دج و 1.000.000.000 دج و 500.000.000 دج 10 8 6 .3 المراجع/السوابق المهنية للمرقي )C3( تسليم السكنات (ا لمجموع) خلال العشر (10) يفوق يتراوح بين يتراوح بين 2.000 1.000 500 و 2.000 و 1.000 15 12 10 .4 الوسائل التقنية والبشرية (التأطير) )C4( الوسائل التقنية والبشرية يتراوح بين يتراوح بين يقل عن 100.000.000 40.000.000 40.000.000 دج دج دج و 200.000.000 دج و 100.000.000 دج 4 2 1 سنوات الأخيرة - التنقيط : 15 نقطة يتراوح بين يتراوح بين يتراوح بين 250 50 1 و 50 و 500 و 250 8 6 2
- التنقيط : 10 نقاط تمنح النقاط المذكورة أدناه لكل منصب، في حدود العشر (10) نقاط جامعي بكالوريا + 5 سنوات جامعي بكالوريا 2 1,5
- 4 سنوات تقني أو عون تحكم
يتعين على المتعهد أن يثبت وجود هؤلاء الموظفين منذ سنة على الأقل، بتقديم قائمة اسمية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا السير الذاتية ونسخة من الشهادات، بالنسبة لكل مشروع.
16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 35 14 سبتمبر سنة 2011 م .5 الملف الشخصي للإطار المسير الرئيسي )C5( الملف الشخصي للإطار المسير الرئيسي - التنقيط : 5 نقاط جامعي بكالوريا + 5 سنوات جامعي بكالوريا + 4 سنوات تقني سام (بكالوريا + )2 أخرى 5 4 3 1 .6 مكان المقر الاجتماعي )C6( مكان المقر الاجتماعي - التنقيط : 10 نقاط المقر الاجتماعي في الولاية المقر الاجتماعي في ولاية مجاورة المقر الاجتماعي في ولاية أخرى 10 5 0 .7 سعر التنازل عن السكن )C7( سعر التنازل عن السكن - التنقيط : 30 نقطة ينتج تنقيط كل مشروع من حاصل التنقيط الأقصى” 30 نقطة” ضرب النسبة المتحصل عليها عن قسمة أدنى سعر مقترح على السعر المقترح للمشروع المعني. تنقيط المشروع = ([ أدنى سعر مقترح/سعر المشروع) x ]30 .8 آجال إنجاز المشروع )C8( آجال إنجاز المشروع - التنقيط : 10 نقاط ينتج تنقيط كل مشروع من حاصل التنقيط الأقصى “ 10 نقاط” ضرب النسبة المتحصل عليها عن قسمة أدنى أجل مقترح على الأجل المقترح للمشروع المعني. تنقيط المشروع = ([ أدنى أجل مقترح/أجل المشروع) x ]10 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة