مرسوم تنفيذي رقم 22-404 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معاهد للتكوين شبه الطبي على مستوى ولايات الشلف والجلفة والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وتيبازة وميلة والنعامة وغليزان.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر وتسمية المعاهد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف 2 معهد التكوين شبه الطبي للجلفة 2 معهد التكوين شبه الطبي للبيض معهد التكوين شبه الطبي لبرج بوعريريج معهد التكوين شبه الطبي لبومرداس معهد التكوين شبه الطبي للطارف معهد التكوين شبه الطبي لتيسمسيلت معهد التكوين شبه الطبي لخنشلة معهد التكوين شبه الطبي لتيبازة معهد التكوين شبه الطبي لميلة معهد التكوين شبه الطبي للنعامة معهد التكوين شبه الطبي لغليزان شبه الطبي ومقرها المقر بلدية الشلف بلدية الجلفة بلدية البيض بلدية برج بوعريريج بلدية بومرداس بلدية الطارف بلدية تيسمسيلت بلدية خنشلة بلدية حجوط بلدية ميلة بلدية النعامة بلدية غليزان 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.