مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يح دد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مايو سنة م
" المادة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- ممثلين (2) عن العمال عندما تضم المؤسسة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا. ............ (الباقي بدون تغيير) ."............
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.