قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.