قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي".
المادة 2
فتح المادةيقيد حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي" ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة،
- مساهمة وكلاء السيارات،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات دعم تعريفات :
- النقل العمومي الذي تقوم به مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر،
- النقل العمومي الذي تقوم به مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري،
- النقل العمومي بواسطة المترو والترامواي الذي تقوم به مؤسسة مترو الجزائر،
- النقل في الضواحي في السكك الحديدية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2011 وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.