مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة"
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة قسنطينة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الّذي تُحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته، تطوير منشات الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها، المشاركة في دراسة و / أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أو المرتبطة بالشبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادة 7
فتح المادةتؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أوالمنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها .
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، مدير النقل لولاية قسنطينة، ممثل عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة.
أول ديسمبر سنة 2004 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. 18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها، برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية، حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية، مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 18
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة ، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال أصلي يضمن لها وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات :
نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى أول ديسمبر سنة 2004 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة قسنطينة، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا ، أن تفتش وتراقب ، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. 18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لا سيما ما يأتي :
مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال، حساب استغلال كل خط مستغل، تعريفات الاستغلال تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية ، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية ، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.