مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها"
وتدعى في صلب النص المؤسسة". وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تسري على المؤسسة القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة في منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
يمكن أن تتولّى المؤسسة النقل العمومي للمسافرين في الولايات المتاخمة ، بطلب من السلطات المعنية. ويمكنها أيضا أن تتولى في إطار تعاقدي، نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات وكذا نقل الطلبة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها، تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها، 24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م
- المشاركة في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها و/ أو ترقيتها وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
- تسيير المحطات الحضرية ومنشآتها الأساسية، الخاصة بالشبكة المستغلة أو المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتؤهّل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- إحداث فروع لها واقتناء مساهمات في غيرها من المؤسسات،
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التي من شأنها تشجيع تطورها، تنظيم ملتقيات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 7
فتح المادةتزود الدّولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها .
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي.
ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران مدير النقل في ولاية الجزائر، ممثل المجلس الشعبي لولاية الجزائر.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته، بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 3 2 ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها، واستئجار كل الأملاك العقارية أو التنازل عن إيجارها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع لها،
- اقتراحات تعديل تعريفات النقل، الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. 19 نوفمبر سنة 2003 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيُعيّن المدير العام للمؤسسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
يساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد يُعيّن بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 16
فتح المادةينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب الاقتراضات يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة وفقا للتعريفة المعمول بها،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا ، الاقتراضات المحتملة، جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات :
نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 19
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة، بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وطبقا للتشريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتخضع المؤسسة لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة طبقا للتنظيم العام لنقل المسافرين في ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفير حاجات التنقل في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور حاجات المستعملين والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة الجزائر، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تقدم للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، أن تبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على استغلال خدماتها في نقل المسافرين.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تستجيب لطلب السلطات العمومية بوضع العتاد المتحرك الضروري لسير الأحداث أو التظاهرات ذات الطابع الوطني أو المنفعة العامة، تحت تصرفها.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 9
فتح المادةيمكن الدولة، في أي وقت، وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب حالة وسائل النقل والمنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تجدد في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، وسائلها في النقل وتنميتها وتحدث منشآتها وتوسيعها من أجل توفير حاجات نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتحمل كل النفقات المترتبة على استغلال الخطوط المنتظمة المسندة إليها.
كما يجب عليها أن تقدم ، بخصوص كل سنة مالية، ميزانية متوازنة، وتقترح إن اقتضى الأمر، تعديلات في الخدمة وتغييرات في التعريفات أو في مبلغ تعويضات التعريفة التي تتلقاها من الدولة، ومن الجماعات المحلية ، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة عن طريق التنظيم.
وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة إعانة لتعويض خسائر الإيرادات المطابقة.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-209 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرر : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-92
« الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، والواردة في المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-209
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 5 مكرر : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-209
مرسوم تنفيذي رقم 04-209 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.