قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : يقيد حساب التخص يص الخ اص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي" ما يأتي :
في باب الإيرادات: ...........(بدون تغيير)............
في باب النفقات :
نفقات دعم تعريفات :
- ......................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- النقل في الضواح ي والجهوي بالسكك الحديدية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- النقل العمومي الموجه بواسطة الكابلات (التلفري ك والمصاع د الهوائية) ال ذي تق وم به المؤسس ات العمومي ة للنقل الحض ري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة مترو الجزائر،
- النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة .2014 وزير النقل وزير المالية عمار غول محمد جلاب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-348
- مرسوم رقم 87-155
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم رقم 90-391
- مرسوم رقم 09-85
- مرسوم رقم 10-92
- قرار وزاري مشترك رقم 125-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.