قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي". 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-85 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".
المادة 2
فتح المادةيقيّد حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات دعم تعريفات
- النقل العمومي المنتظم للأشخاص الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به مؤسسات نقل الأشخاص الموجه المترو والترامواي والنقل بالكوابل
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للتنظيم المعمول به
- النقل العمومي للأشخاص الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل 2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 125-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.