قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، مادتان 4 مكرر و 4 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بكيفيات معالجة طلبات 22 جوان سنة 2022 م التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر
- إعداد الاتفاقية النموذجية، المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من هذا القرار، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر
– اقتراح برنامج العمل السنوي الذي تضبط فيه العمليات ومبالغ التخصيصات المالية التي تخصص للمؤسسات المعنية الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر،
- دراسة طلبات التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302".
"المادة 4 مكرر 1 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، من ممثلي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالنقل، وممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته.
يحدد الوزير المكلف بالنقل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وكيفيات عملها، بموجب مقررات".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كالآتي :
"المادة 5 : تعد وزارة النقل برنامجا سنويا تضبط فيه عمليات التعريفات المدعمة والمبالغ المالية المخصصة لها، تقترحه اللجنة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 4 مكرر أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل 2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال".
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 18 جوان سنة 2022 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.
المادة 3
فتح المادةتوضع القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. 27 وبلاغات
المادة 4
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي :
1 - التقديم :
قطعة مائتي (200) دينار جزائري من الصنف الثنائي المعدن.
وتتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر.
2 - المميزات :
- القطر الخارجي : 28,00 +/- 0,05 مم،
– قطر القلب : 17,60 +/- 20,05 مم ،
- السمك : 2,55 +/- 0,05 مم ،
- وزن الطوق : 7,10 + / - 0,18
- وزن القلب : 4,90 +/- 0,12غ،
- الكلي : 12,00 +/- 0,30غ .الوزن
3 - التركيبة الكيميائية :
القلب : * نحاسي : 75 %. * نيكل : 25 الطوق : * نحاسي : 92 * ألومنيوم: 6 %.
نيكل : 2
4 - الوصف : 4-1 - الوجه :
أ) الموضوع الأساسي : رمز الذكرى 60 للاستقلال.
أ) الرقم 60 يرمز للذكرى 60 للاستقلال في مركز القطعة. * نجد داخل الرقم 6 رموزا تقنية. * نجد داخل الرقم 0 صفحات كتاب.
ب) أسلحة ترمز لعصرنة واحترافية مختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي : * طائرة حربية * منصة صواريخ مضادة للطيران، * دبابة * سفينة حربية.
الكل مطبوع داخل الطوق على الجزء الأيسر من القطعة النقدية.
ج) مجاهد من جيش التحرير الوطني (ALN) وعسكري من الجيش الوطني الشعبي (ANP) مطبوعان على الجزء الأيمن للقطعة النقدية.
د) عيد الاستقلال باللغة الوطنية (عيد الاستقلال) والعلم الوطني رمز السيادة الوطنية مطبوعان فوق بعضهما في أعلى القطعة النقدية.
ه) 5 جويلية باللغة الوطنية (5) جويلية) و 1962-2022 مطبوعان فوق بعضهما في أسفل القطعة النقدية.
و) التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : 1443ه – 2022م – 2972أ مطبوعة داخل الطوق على كامل محيط القطعة النقدية.
ز) الكل محاط بإطار دائري مجسّد بستين نجمة على كامل محيط القطعة، ترمز إلى 60 سنة من الاستقلال.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 22 جوان سنة 2022 م
ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعاً على كامل محيط القطعة النقدية ، مع طبع للرقم "200" ومفصولا بنجمة ومكررا أربع (4) مرات، بالتناوب، مرة في اتجاه الوجه، ومرة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 4-2 - الظهر :
أ) الموضوع الأساسي : الرقم "200" منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة.
تتكون كل علامة من الرقم "200" من منطقة محببة ومحدودة بحافة.
ب) الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشر الأضلاع من الداخل وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الجانب الأعلى : بنك الجزائر،
- في الجانب الأسفل : دينار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022.
صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 87-155
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-391
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 09-85
- مرسوم تنفيذي رقم 10-91
- مرسوم تنفيذي رقم 10-92
- مرسوم رقم 21-366
- قرار وزاري مشترك رقم 125-302
- قرار وزاري مشترك رقم 302-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.