ج.ر عدد 18 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك…………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث…………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 14

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 18 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية……………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة.. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - ………………………………………………………………………………………………..2010 16 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع طريق ولائي في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………… 19

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، 17 مارس سنة 2010 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، والتي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. الفصل الأول الطبيعة القانونية - التسمية - المقر- الهدف المادّة 2 : المؤسسة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م المادّ ة 3 : تنشأ المؤسسة بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها. المادّة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل. المادّة 5 : يتمثل الهدف الأساسي للمؤسسة في ضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري وشبه الحضري وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية. المادّة 6 : ت كلف الم ؤسسة وف ق هدفها، خصوصا بما يأتي :

  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته،
  • تطوير منشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة اللازمة للقيام بنشاطاتها،
  • المشاركة في دراسة و/ أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي و إدماجها في تحقيق المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة بها أو المرتبطة بالشبكة المستغلة. المادّة 7 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 8 : تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والنقل . المادّ ة 9 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها لما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القيام بجميع العمليات المالية أوالتجارية أوالصناعية المنقولة أو العقارية التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 10 : تزود الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 الفصل الثاني التنظيم - العمل المادّة 11 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوالي،
  • مدير النقل في الولاية،
  • ممثل عن المجلس الشعبي للولاية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته، بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا ت صح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 17 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية للنشاطات وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة المدى،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 18 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. يساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادّة 19 : ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. و بهذه الصفة :
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويفصلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م

  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعا الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 20 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة، أو مخصص ة من الدول ة أو الجماعات المحلية أو مقتناة من أموال خاصة. وتتمتع، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 21 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 20 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية ذات صلة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 22 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. المادّة 23 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 24 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 25 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 26 : يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2011 . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في الولاية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتأخذ في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في الولاية، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادّة 6 : يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادّة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادّة 8 : يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدَّمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّ ة 9 : يتعين على المؤسسة أن ت قترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبك ة الذي يتضمن خصوصا ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين، الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أومن الجماعات المحلية. المادّ ة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّ ة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة.

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-385 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-386 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-387 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-496 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-497 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة البليدة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-498 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-499 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-500 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-501 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-502 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-503 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-504 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-505 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة المسيلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-163 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الشلف، الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-164 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة بجاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-165 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة بسكرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-166 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة بشار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-167 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة جيجل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-168 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-169 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة غرداية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمقر ولايات : أدرار والأغواط وأم البواقي والبويرة وتامنغست وسعيدة وقالمة والمدية ومستغانم ومعسكر وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أه راس وتي بازة ومي لة وعين ال دفلى والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان.

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م المادّ ة 2 : تخضع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولايات : الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وباتنة والبليدة وتبسة وتلمسان و تيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسكيكدة والمسيلة والشلف وبجاية وبسكرة و بشار وجيجل وسيدي بلعباس وغرداية، المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى 505 المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 2006 ورقم 09-163 إلى 169 المؤرخة في 2 مايو سنة 2009 والمذك ورة أعلاه، لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، والواردة في المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى 505 المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 2006 ورقم 09-163 إلى 169 المؤرخة في 2 مايو سنة 2009 والمذكورة أعلاه . المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم الم رس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 ال ذي ي ح دد ش روط من ح الام ت ياز من أج ل إنش اء مؤسس ة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 88 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الخاص به. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 2 مكرر : عندم ا تكون المساح ة محل الامتياز واقعة على مست وى مستجم ع من المياه الس طح ية أو بحيرة، فإن الموافقة المطابقة للوزير المكلف بالموارد المائية مطلوبة”. المادة 4 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “عندما تكون المساحة محل الامتياز واقعة على مستوى مستجمع من المياه السطحية، يشارك ممثل الهيئة المكلفة بتسيير ذلك المستجمع في اجتماعات اللجنة”. المادة 5 : يتمم دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه بالمواد من 16 إلى .27 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي خاص بالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات “المادة 16 : على صاحب الامتياز احترام التعليمات المتعلقة باستغلال مستجمع المياه أو البحيرة وكذا أمن وحماية التجهيزات. المادة 17 : على صاح ب الامتياز احترام مسافات الأم ن المحددة ب ………………….. متر على ط ول الس د و ……………متر حول منشآت أخذ المياه و/ أو صرف الفائض من المياه. المادة 18 : لأسباب أمنية وخصوصا خلال عملية إطلاق الماء، يمكن الهيئة المسيرة لمستجمع الماء، منع صاحب الامتياز من الدخول إلى المسطح المائي وذلك بإعلامه مسبقا. المادة 19 : في حالة إجراء استثنائي لاستغلال مستجمع المياه يستلزم توقيف مؤقت لنشاط تربية المائيات، على الهيئة المسيرة إعلام صاحب الامتياز مسبقا بذلك قبل تفعيله. الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م المادة 20 : في حالة تفعيل إجراءات تسيير مستجمع المياه أو تهديد بتدهور نوعية المياه يتطلب تحويل الأرصدة السمكية نحو مستجمع آخر، يستفيد صاحب الامتياز من مساحة لمدة انتقالية ليتمكن من متابعة نشاطه. ويقوم صاحب الامتياز بنقل التجهيزات إلى المساحة الجديدة، مع تحمله للمصاريف. المادة 21 : في حالة ملاحظة نسبة كبي رة من هلاك الأسماك، على صاحب الامتي از استخراجه ا وحرقها في موقع تحدده الإدارة المانحة للامتياز، التي يمكنها أن تضع تحت تصرفه الوسائل المادية الضرورية. المادة 22 : على صاحب الامتياز القيام بأعمال التصليح وإعادة الأماكن إلى الحالة التي وجدت عليها من قبل في حالة أضرار ألحقت بالأملاك العمومية للري. المادة 23 : لا يجب على صاحب الامتياز إلقاء أو إيداع في مستجمع المياه أو في البحيرة أو على حافاتها الأسماك الميتة أو المتضررة بسبب القنص أو أية نفايات أخرى أو مواد ملوثة. المادة 24 : يجب على صاحب الامتياز استعمال أماكن رسو مركبات الصيد، خصوصا لغرض الدخول والخروج من مسطح الماء، وإنزال منتوج تربية المائيات وذلك من أجل المحافظة على النباتات المائية المستزرعة أو الطبيعية. المادة 25 : يجب على صاحب الامتياز تهيئة مساحات تكون بعيدة ب قدر كاف ع ن حافات مستجمع المي اه أو البحيرة، ومجهزة بهياكل خفيفة لغرض ضمان صيانة وتصليح مركباته والأجهزة وتخزين الوقود والزيوت وكل منتوج آخر للصيانة. المادة 26 : يجب على صاحب الامتياز المشاركة في الأيام حول صيانة الحافات ومستجمع المياه، التي تبادر بها الهيئة المسيرة لمستجمع المياه أو الإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 27 : يجب على الهيئة المسيرة لمستجمع المياه أن تعلم صاحب الامتياز بكل تدهور لوحظ في نوعية المياه، من شأنه أن يؤدي إلى أخطار هلاك أعداد كبيرة من الأسماك”. حرر ب………… في ……………. صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز قرئ وصودق عليه

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام الآنسة فتيحة شعابنة، بصفتها نائبة مدير للصناعات الإلكترونية والاتصال بمديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصال بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد عبد العزيز راس مال، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد قادر عمروش، بصفته نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الم وافق أوّل ف ب راي رسنة 2010، ت ن هى م ه ام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 فرديّة السيد ط اهر مسعود ناصر، بصف ت ه نائب مدير لحركة المرور في الطرق بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد ياسين أحمد يحي، بصفته مديرا للمعهد العالي للبحرية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد أحمد لاغا، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :

  • محمد بن غربية، في ولاية سيدي بلعباس،
  • صليح عزيز، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيدة عائشة بن مشطة، المولودة حلوز، بصفتها مديرة للنقل في ولاية تيارت، لإحالتها على التقاعد.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :

  • مصطفى بوغرارة، في ولاية الأغواط،
  • موسى لعموري، في ولاية باتنة،
  • خير الدين كسال، في ولاية بجاية،
  • الحاج إدريس خوجة، في ولاية البويرة،
  • صالح مسيخ، في ولاية تيارت،
  • علي آيت محند، في ولاية جيجل،
  • لخضر علية، في ولاية المسيلة،
  • محمد الحبيب عبد الكريم، في ولاية البيض،
  • ياسين ستيتي، في ولاية إيليزي،
  • محمد نعماني، في ولاية بومرداس،
  • مصطفى بلغراس، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد تليلي فوغالي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد أحمد بن كاملة، بصفته مديرا للمركز الجزائري للسينما. الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السيد حميد بوشاقور، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة السكن والعمران، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • أحمد حمداني، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة،
  • بوسعد تميمي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعين الآنسة فتيحة شعابنة، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصناعية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ب م وجب م رس وم رئ اسي م ؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيدان الآتي اس ماهما نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م

  • نصر الله جبالي، نائب مدير للتكوين
  • أحمد سليماني، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد قادر عمروش، نائب مدير للتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد عدة فلاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد زهير بوذراع، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد محفوظ فريد عون، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد شمس الدين لهشيلي، مديرا للنقل في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد محمد المطماطي، رئيسا للدراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد سالم قاصدي، مدير دراسات بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد تليلي فوغالي، مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد مصطفى بلكحلة، مديرا للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران :

  • أحمد حمداني، نائب مدير للعمليات العقارية،
  • بوسعد تميمي، نائب مدير للتوجيه العمراني. الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعين السيد حميد بوشاقور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات وضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح ست ( 6 ) شعب وتسعة ( 9 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 المادة 2 : تحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية في ملحق هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 17 مارس سنة 2010 م الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية 4 أنظمة إلكترونية 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية 6 ديناميكية السوائل والطاقوية وزارة الأشغال العمومية الملحق تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 8 مراقبة وتحكم 8 تكييف الطاقة وتشغيل كهربائي 6 أنظمة كهرو مغناطيسية 6 تقنيات متقدمة لمعالجة الإشارة 7 اتصالات 7 منشآت وإنتاج 9 ميكانيكية المواد 8 ديناميكية هوائية ودفع 6 يقرّران ما يأتي : 27 1430 المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم قرار وزاري مشترك مؤرخ في ذي القعدة عام الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتعلّق بإعادة رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل تصنيف مقطع طريق ولائي في ولاية جيجل. والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع من الطريق الولائي رقم 39 من ( ن.ك 8 + 000 ) إلى ( ن.ك 15 + 000 ) مرورا بأولاد عربي والبالغ طوله 7,000 كلم ضمن الطرق إن وزير الدولة، ووزير الداخلية والجماعات البلدية. المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل، 15 نوفمبر سنة .2009

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. إن وزير الدولة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف ضمن “الطرق الولائية” طريق غير مصنّف سابقا ويعيّن بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدّد الطريق المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي : 1 - يصنّف ويرقم الطريق الرابط بين شقة الفتايت وطريق تقرت - مسعد ( ن.ك 266 + 000 ) والبالغ طوله 25,000 كلم، “كطريق ولائي رقم 307 “ امتدادا للطريق الولائي رقم 307 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 00 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 307 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 33 ( ن.ك 167 + 000 ) بالعالية ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع طريق تقرت - مسعد ( ن.ك 266 + 000 .) المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس. إن وزير الدولة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريقان المرتبان سابقا ضمن صنف الطرق البلدية، في صنف الطرق الولائية ويعيّنان بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : يح دّد الطري قان البلديان المعنيان، كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) بالطريق الولائي رقم 26 ( ن.ك 10 + 000 ) مرورا بالمرايل، برغلو وأولاد بومرداس والبالغ طوله 6,9 كلم “ كطريق ولائي رقم .”01 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 65 + 000 ) بالطريق الولائي رقم 26 ( ن.ك 15 + 000 ) مرورا بلكرم، تيزة، تشحاط وأولاد عبد الهادي والبالغ طوله 8,1 كلم “كطريق ولائي رقم .”01 تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 01 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 65 + 000 .)

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الآتية : سلك الأئمة :
  • رتبة إمام مدرس، سلك معلمي القرآن الكريم :
  • رتبة أستاذ التعليم القرآني. سلك أعوان المساجد :
  • رتبة قيم،
  • رتبة مؤذن. المادّة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين إما في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أوفي المخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،

  • مدة دورة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مكان إجراء التكوين المتخصص،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادّة 4 : تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. المادّة 6 : يخضع المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لمتابعة دورة تكوين متخصص ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادّة 7 : كل مترشح ناجح نهائيا لمتابعة دورة تكوين متخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالالتحاق بالتكوين، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 8 : يتم التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. المادّة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • ثلاث ( 3 ) سنوات بالنسبة لرتبة إمام مدرس.
  • سنتان ( 2 ) بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني،
  • سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة قيم،
  • سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مؤذن. الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م المادّة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 12 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية. المادّ ة 13 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص تربصات تطبيقية سنوية مدتها شهر واحد 1( ) على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية تتوج بإعداد تقرير نهاية التربص. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفهية. المادّة 15 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص، كالآتي :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة (المعامل 2)،
  • نقطة التربص التطبيقي ( المعامل 1 .) المادّة 16 : يستوجب الانتقال إلى السنة الأعلى حصول المتربص على معدّل عام يساوي على الأقل 10/20 على أساس حساب المعدلات الفصلية. لا يسمح بإعادة السنة الدراسية إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين. المادّ ة 17 : عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي مؤذن وقيم بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين. يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين. المادّة 18 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مدير مذكرة يعين من بين أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 17 مارس سنة 2010 م المادّة 19 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي :

  • اختباران ( 2 ) كتابيان مستمدان من البرنامج ( المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل 2 )،
  • نقطة مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (المعامل .)2 المادّ ة 20 : يجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام للنجاح النهائي 10/20 ويتم حسابه كما يأتي :
  • معدل سنة أو سنوات الدراسة، حسب الحالة (المعامل 1)،
  • معدل الامتحان النهائي (المعامل 1)، المادّ ة 21 : يتم تحديد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف إثر مداولات لجنة نهاية التكوين. المادّة 22 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 21 أعلاه من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية،
  • ممثلين اثنين ( 2 ) عن سلك التعليم لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية. المادّة 23 : عند نهاية التكوين يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين. المادّة 24 : يعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب التي تكونوا فيها. المادّة 25 : كل مترشح ناجح في دورة تكوينية متخصصة لا يلتحق بمنصب تعيينه خلال مدة شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين، يفقد حقه في النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادّ ة 26 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص السنة الأولى الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 السيرة 5 التجويد للالتحاق برتبة إمام مدرس الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الأولى (تابع) الرقم الوحدات 6 أصول الفقه 7 علوم الحديث 8 التفسير 9 الأدب العربي 10 قواعد اللغة العربية 11 البلاغة 12 التاريخ 13 الخطابة 14 الحديث 15 الإعلام الآلي المجموع العام السنة الثانية الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 أصول الفقه 4 علم القراءات 5 توجيه القراءات 6 أصول القراءات 7 التفسير 8 الحديث 9 علم الحديث الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 31 32 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 17 مارس سنة 2010 م السنة الثانية (تابع) الرقم الوحدات 10 السيرة 11 التجويد ( رواية ورش - الأصبهاني ) 12 الفرائض 13 الخطابة 14 التاريخ 15 الأدب العربي 16 قواعد اللغة العربية 17 البلاغة 18 منهجية البحث المجموع العام

  • تدرس هذه المواد في المؤسسات العمومية للتكوين السنة الثالثة الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 التجويد ( قانون ) 4 علم الرسم العثماني 5 أثر القراءات في الأحكام الشرعية 6 الخطابة 7 آيات وأحاديث الأحكام 8 الفرائض 9 مقاصد الشريعة الإسلامية 10 التفسير الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33 39 المتخصص في القراءات القرآنية دون سواها. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السنة الثالثة (تابع) الرقم الوحدات 11 المدرسة المالكية وأعلامها 12 التاريخ 13 الأدب العربي 14 قواعد اللغة العربية 15 البلاغة 16 علم النفس التربوي 17 الثقافة القانونية والتشريعية المجموع العام / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 33 34

  • تدرس هذه المواد في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص في القراءات القرآنية دون سواها. الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة السنة الأولى الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم القرآني أستاذ التعليم القرآني الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م السنة الأولى (تابع) الرقم الوحدات 11 التاريخ الوطني 12 الأدب العربي 13 قواعد اللغة العربية 14 علم النفس التربوي 15 الإعلام الآلي المجموع العام السنة الثانية الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم القرآني 11 التاريخ 12 الأدب العربي 13 قواعد اللغة العربية 14 علوم التربية 15 الثقافة القانونية المجموع العام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 31 31 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 31 31

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجزائريّة / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة قيم الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 الرسم العثماني 10 التاريخ الوطني 11 النصوص الأدبية 12 قواعد اللغة العربية 13 القراءة 14 الثقافة القانونية والمهنية 15 الإعلام الآلي 16 مبادىء في علم المكتبات 17 إملاء وإنشاء المجموع العام الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 32

أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م برنامج الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 الملحق الرابع التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مؤذن الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم العثماني 11 التاريخ الوطني 12 النصوص الأدبية 13 قواعد اللغة العربية 14 المطالعة الموجهة 15 الثقافة القانونية والمهنية 16 الإعلام الآلي 17 مبادىء في علم المكتبات 18 إملاء وإنشاء المجموع العام المطبعة الرسميّة، 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 34 34 حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة