قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي".
المادة 2
فتح المادةيلتزم الآمر بصرف حساب النفقات المتعلقة بدعم تعريفات النّقل العمومي.
المادة 3
فتح المادةتمنح التخصيصات الماليّة لدعم تعريفات النّقل العمومي على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة النّقل والمستفيدين من الصندوق المذكور أعلاه والتي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتتولى المصالح المعنية لوزارة النّقل متابعة استعمال التخصيصات الماليّة الممنوحة ومراقبتها. غير أنه يمكن الوزير المكلّف بالنّقل أن يطلب من المستفيدين كل الوثائق التي يرى أنها مفيدة.
المادة 5
فتح المادةتعد وزارة النّقل برنامجا سنويا تضبط فيه عمليات التعريفات المدعمة والمبالغ المخصصة لها.
المادة 6
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالنّقل الحصيلة السنوية لاستعمال مبالغ التخصيصات الماليّة الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة. 4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةتخضع التخصيصات الماليّة الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن استعمال التخصيص ات المال ية إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2011 وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 84-348
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-391
- مرسوم رقم 09-85
- مرسوم رقم 10-92
- قرار وزاري مشترك رقم 125-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.