قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.