قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - حارس 10 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 15 الجزئي الكامل الجزئي
- - - -
8 - - - 1 200
- - - -
- - - - 2 219
- - - -
- - - - 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - -
- - - - 5 288
- - - -
- - - - 6 315
- - - - 7 348
8 - - 23 " 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.