قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل ة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره.
المادّ ة 2 : يتضمّن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلّفين (2) بالدّراسات.
المادّ ة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلّفان بالدّراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفّل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولى المكتب الوزاري في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة .2011 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.