قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، تحت سلطة المدي ر، كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل،
- الملحقات.
المادة 3
فتح المادةتك لّف المديرية الف رعية للدراسات، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين والتربصات، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- إعداد المخططات السنوية البيداغوجية للتكوين والتربصات ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تحضير الامتحانات والمسابقات للالتحاق بالتكوين وتنظيمها،
- تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التكوين والتربصات،
- مصلحة البرامج البيداغوجية،
- مصلحة التكوين المتواصل.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيّز التّنفيذ،
- إعداد المخطط السنوي غير الممركز للتكوين وتحسين المستوى وتج ديد المعلوم ات ووضعه حيّز التّنفيذ،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
- مسك سجل الجرد وتحيينه،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد،
- السهر على تنظيم الإيواء والإطعام.
وتضم أربع (4) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة،
4 - مصلحة الإيواء والإطعام.
المادة 5
فتح المادةيدير الملحقة المنصوص عليها في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضمّ فرعين :
- فرع التكوين والتربصات،
- فرع الوسائل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2013 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية كريم جودي محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.