قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.