قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بن عبد الهادي، المدير العام للصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة و الصناعة التقليدية على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة .2012 محمد بن مرادي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.