قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.