قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرّسميّة، على الخصوص، على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لإدارة السياحة والصناعة التقليدية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرّسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرّسميّة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر من وزير السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.