قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.