قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للسياحة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف الديوان الوطني للسياحة في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للديوان الوطني للسياحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير عام - - - مدير أ 1 مَ الديوان الوطني 1 1 مكلف أ 1 م - للسياحة بالدراسات رئيس مصلحة أ 1 م - 1 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- - مرسوم 720 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
- متصرف حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سنتين (2) مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه المدير العام الصفة.
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سنتين (2) مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه المدير العام الصفة.
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم لدى أ 1 م - 2 مكلف بالدراسات الديوان الوطني للسياحة (تابع) رئيس قسم بالمصلحة أ 1 م - 2 8 غشت سنة 2012 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 259 يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مقرر من 259 معادلة لها، يثبت ثلاث (3) المدير العام سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي "رئيس قسم" المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستوى 5 الرقم الاستدلالي 75، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إلى غاية المصادقة على هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب العل يا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير وزير السياحة والصناعة وزير التقليدية كريم اسماعيل ميمون سنة .2012 المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جودي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.