ج.ر عدد 63 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها……………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها (استدراك)…………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يع دّل الق رار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي……………. 21 قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المهنية المشتركة للحليب.. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون… 24 قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………… 24 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب……………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 26 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية. تنظيميّة المادة 3 : في مجال السياحة يكلف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
  • إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
  • إعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
  • اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع والمواقع السياحية وتثمينها،
  • المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
  • ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية،
  • وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
  • السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية،
  • المشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها،
  • السهر على ت نفيذ المخطط التوجي هي لل ته يئ ة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية،
  • تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • اقتراح كل الأشكال التحفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
  • المبادرة واقتراح تدابير حماية وتنمية ومحافظة العقار السياحي وضمان توسعه دوريا بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • المشاركة في تنفيذ برامج الأعمال الرامية إلى تحسيس فاعلي ومهنيي السياحة قصد ترقية ثقافة سياحية حقيقية، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
  • تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
  • السهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
  • تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
  • السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية،
  • الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة والعمل على تنفيذها،
  • إعداد وتنفيذ استراتيجية رامية إلى ترقية السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها. المادة 4 : في مجال الصناعة التقليدية يكلف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
  • إعداد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذ ذلك،
  • وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي،
  • المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية الوطنية،
  • ترقية ودعم نشاط الصناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
  • إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز في مجال التموين والتسويق وتصدير منتوج الصناعة التقليدية،
  • إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة اعتبار مهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
  • اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية الوطنية وإعادة الاعتبارله وتثمينه. المادة 5 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر وزير السياحة والصناعة الت ق ل يدي ة، لا سيما على ما يأتي :
  • احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • إعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات السياحة والصناعة التقليدية. المادة 6 : يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات المكلف بها. وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد تنفيذ عمل الدولة، لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها. المادة 7 : يضع وزير السياحة والصناعة التقليدية الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صلاحياته ويعد أهدافها والتنظيم المتعلق بها ويقترح الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها بالاتصال مع نظام الاتصال والإعلام الوطني. المادة 8 : قصد تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه يعد وزير السياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائرته ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية. ويمكن الوزير أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر وأي جهاز مناسب بطبيعته يسمح بالتكفل الأحسن للمهام المسندة له.

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م المادة 9 : يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه. وبهذه الصفة :

  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
  • يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصاته،
  • يضمن بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع أمام الهيئات الدولية المعالجة للمسائل الداخلة في إطار اختصاصها،
  • ينجز كل المهام الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة ا لمختصة. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالصناعة التقلي دي ة والسياحة المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • تحضير أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة و تنظيمها،
  • متابعة التظلمات والعلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
  • تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • متابعة نشاطات التكوين و تطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
  • تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع وتعزيزها. 3 - المفت شية العامة : التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للسياحة،
  • المديرية العامة للصناعة التقليدية،
  • مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات،
  • مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
  • مديرية الإتصال والتعاون،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
  • مديرية الإدارة العامة والوسائل. الم ادة 2 : الم دي ري ة الع ام ة لل س ي اح ة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
  • تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
  • تسهر على وضع حيز التنفيذ وسائل مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
  • تسهر على وضع حيز التنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
  • تسلم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
  • تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية ووضعها،
  • تقترح و تقيّم دراسات التهيئة السياحية وتقوم باعتمادها،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي ووسائله وآلياته،
  • تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
  • تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تطويرها،
  • تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفيذها،
  • تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط،
  • وضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
  • السهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري ومتابعة تنفيذها،
  • المبادرة بآليات تطوير النشاطات السياحية واقتراحها وفقا للسياسة الوطنية لتطوير السياحة،
  • اقتراح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفيذها،
  • المبادرة بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة واقتراحه،
  • السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة،
  • تسليم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
  • تولي الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانونيين للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمخطط الجودة السياحية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية والسهر على تنفيذها،
  • ترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية والعمل على تقييمها،
  • ترقية مخطط جودة السياحة والتعريف به لدى المتعاملين ومهنيي السياحة،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • إعداد وسائل التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة والسهر على تنفيذها،
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحة واقتراحها . ب - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات السياحية،
  • إعداد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة ومتابعة تنفيذها،
  • مسك وتحيين السجل الوطني للمؤسسات السياحية والفنادق ووكالات السياحة والأسفار،
  • القيام أو إسناد القيام بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة،
  • تعريف وتحديد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة ومتابعتها،
  • دراسة طلبات وملفات ترتيب المؤسسات السياحية والفصل فيها بالتنسيق مع لجنة الترتيب المقررة في هذا الصدد،
  • تولي الأمانة التقنية للجان ترتيب المؤسسات السياحية،
  • المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات السياحية والفروع والأعشاش السياحية الجديدة. ج - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
  • تحليل تطور الأسواق السياحية العالمية ومتابعتها،
  • اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
  • اقتراح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية،
  • دعم النشاطات التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتحقيق الانسجام بين نشاطاتهم،
  • دعم نشاطات الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7
  • ترقية كل نشاط شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية وفقا لتوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
  • المساهمة في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية و جودة النشاطات السياحية،
  • متابعة ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • السهر على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والحفاظ عليها وتثمينها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية واقتراحها. 2 - مديرية التهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بتطوير السياحة وتهيئتها،
  • اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
  • السهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتطوير والتهيئة السياحية واقتراحها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
  • إعداد دراسات تهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
  • السهر على حفظ العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
  • تحديد قواعد التهيئة السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • إعداد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي ووضعها حيز التنفيذ،
  • اقتراح إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية واقتراحها،
  • المشاركة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
  • المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ووضعه حيز التنفيذ. ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
  • دراسة آليات ووسائل وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي واقتراحها وإعداد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
  • المبادرة بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • الإشراف على نشاطات الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
  • ترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى رجال الأعمال والمستثمرين الذين يملكون القدرات،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الامكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها. ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • اقتراح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة و تحديدها وتصنيفها،
  • متابعة ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • مسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية. 3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية واقتراحها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • دراسة و تقييم والبت في جدوى مشاريع الاستثمار السياحي،
  • توجيه الاستثمارات السياحية وترقيتها واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها،
  • تحديد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
  • التأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
  • مسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
  • متابعة المشاريع السياحية الموافق عليها ودعمها ومرافقتها،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية واقتراحها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية تقييم المشاريع السياحية،
  • اقتراح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
  • دراسة مشاريع الاستثمار السياحي وتقييمها،
  • إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
  • ضمان الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية. ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية ومتابعتها،
  • تولي متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
  • إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
  • المبادرة بكل تدابير لتشجيع نشاطات الاستثمار أو عصرنة الامكانيات الموجودة،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • ضمان، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها. 4 - مديرية الحمامات المعدنية و النشاطات الحموية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية إحصاء المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وترقيتها واقتراح ذلك،
  • تحديد واقتراح التدابير والنشاطات الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية،
  • إحصاء المياه الحموية والمعدنية وضمان محيط حمايتها،
  • إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
  • القيام، بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها والقيام بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
  • اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
  • القيام بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • ضمان إعداد الحصيلة الحموية والسهر على تحيينها المستمر،
  • ترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
  • المبادرة بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
  • منح الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
  • ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
  • اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في ميدان الحمامات المعدنية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
  • ضمان إعداد الحصيلة الحموية،
  • إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
  • إعداد جرد الموارد الحموية عبر التراب الوطني،
  • السهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
  • منح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
  • منح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
  • ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية. ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
  • اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية،
  • اقتراح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
  • المبادرة بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
  • المشاركة في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
  • اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : المديرية العامة للصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إعداد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • تحديد وتنفيذ قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
  • مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح تبعات الخدمة العمومية التي تستند لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
  • المبادرة بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها،
  • المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع متطلبات السوق،
  • تنفيذ الإجراءات المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية تطوير الص ناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إعداد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
  • المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
  • إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح تدابير تحفيزية في مجال التموين والتسويق والتصدير، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
  • اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتطوير الصناعة التقليدية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح تدابير التشجيع الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية وتسويقها وتصديرها،
  • دراسة واقتراح كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية،
  • ضمان متابعة تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم القطاع،
  • المبادرة بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية. ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية،
  • المشاركة في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
  • متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية في البرامج المحلية للتنمية،
  • إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
  • المساهمة في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي. 2 - مديرية تنظ يم المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية تطوير مهن وحرف الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • مسك وتسييرالمدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • اقت راح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
  • اقتراح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
  • اقتراح برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية بالتشاور مع القطاعات و الجمعيات المعنية و تقييم تأثيرها،
  • متابعة نشاط لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرف ومهن الصناعة التقليدية. وتضم مديريتين(2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير التأهيل،
  • اقتراح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بالنشاطات الصناعية التقليدية وتقييم أثرها،
  • مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين حسب الطلب المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات،
  • متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأهيل. ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات والمهن،
  • مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
  • متابعة وتحيين، بالاتصال مع الهيئات المعنية للقطاع، سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين،
  • اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
  • اقتراح ومتابعة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية الموكلة من طرف الدولة إلى مؤسسات دعم القطاع،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير النشاطات والمهن. 3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية وترقيتها،
  • إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
  • وضع وضمان متابعة نظام علامة الجودة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية،
  • إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • تحديد واقتراح إجراءات المحافظة والنهوض بالتراث الصناعي التقليدي وحمايته،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية،
  • اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية،
  • إعداد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية الصناعة التقليدية. ب - المديرية الفرعية للجودة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد اعتباره وحمايته،
  • وضع وضمان متابعة منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية،
  • إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إنجاز أو إسناد إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة. المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط والإحصائيات واقتراحها،
  • المبادرة و/ أو إعداد كل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
  • إعداد ملخص اقتراحات برامج صادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيمات المحتملة،
  • المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • تصور واقتراح عناصر استراتيجية تطوير المعلوماتية والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع وضمان وضعها حيز التنفيذ،
  • إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
  • إنتاج الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتمركزها،
  • إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
  • ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
  • ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط والإحصائيات. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
  • دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
  • القيام بدراسات تأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
  • إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • إعداد ونشر المذكرات الظرفية الخاصة بالقطاع،
  • القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة الكبيرة للسياحة،
  • تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
  • إعداد ومتابعة وتنفيذ المخطط المعلوماتي للقطاع،
  • وضع منظومة إعلامية و إحصائية متعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية،
  • إعداد وجمع ومركزة المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية واستغلالها ونشرها،
  • تنشيط المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
  • إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
  • ترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف متعاملي السياحة والصناعة التقليدية،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • تنشيط موقع واب وضمان تحيينه وكذا النشر على الشبكة العنكبوتية المعلومات المتعلقة بالقطاع،
  • ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع وحفظها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في ميدان السياحة والصناعة التقليدية. ج - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
  • إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
  • تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
  • المشاركة مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
  • إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي،
  • إعداد التوقعات وترقبات تطور النشاطات القطاعية،
  • ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار. المادة 5 : مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • المباردة بالاستراتيجية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين واقتراحها،
  • اقتراح سياسة تكوين وترقية مهن وحرف قطاع السياحة والصناعة التقليدية ووضعها حيز التنفيذ،
  • تحديد البرامج القطاعية لتجديد معارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في السياحة والصناعة التقليدية وضمان وضعها حيز التنفيذ،
  • إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزي ة والمصالح غير الممركزة في إطار مخطط جودة السياحة والصناعة التقليدية،
  • متابعة برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقييمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13
  • تأطير إنشاء مؤسسات تكوين خاصة في مجال حرف ومهن السياحة والصناعة الت قليدية والس ه ر على متابعة نشاطاتها البيداغوجية وفقا للتنظيم المعمول به،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكوين والمتابعة البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين،
  • تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
  • ضمان متابعة نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتقييمها،
  • تأطير إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية،
  • إعداد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال حرف السياحة و الصناعة التقليدية،
  • اقتراح تدابير تحسين القدرات البيداغوجية لهياكل التكوين التابعة للقطاع ووضعها حيز التنفيذ،
  • تكييف باستمرار برامج التكوين وتحسين المستوى مع احتياجات القطاع وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاط السياحي،
  • تصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية لصالح الموارد البشرية لضمان تأهيلها والسهر على تطبيقها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين. ب - المديرية الفرعية لاعتماد المكتسبات المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية في مجال اعتماد المكتسبات المهنية،
  • تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين مستوى مهنيي السياحة والحرفيين ووضعها حيز التنفيذ،
  • وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تنظيم عمليات التكوين المتواصل باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم و التسيير في ا لمجال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • إعداد بطاقية التكوينات المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باعتماد المكتسبات المهنية. الم ادة 6 : مديرية الات صال والتع اون، وت ك لف بما يأتي :
  • المبادرة باستراتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون واقتراحها،
  • المساهمة في ترقية مقصد الجزائر،
  • وضع حيز التنفيذ كل عمل إعلامي يرمي إلى ترقية صورة السياحة والصناعة التقليدية،
  • إعداد وتنفيذ برامج اتصال متعدد وسائل الإعلام وكذا تنظيم رحلات تربوية لفائدة مقرري الأسفار ومهنيي السياحة،
  • تحديد محاور التعاون الت ي تدخل في إط ار العلاق ات الثنائية والمتعددة الأطراف في م جال السياحة والصناعة التقليدية،
  • تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
  • المبادرة بكل أعمال ومشاريع من شأنها تشجيع تطوير التبادلات التقنية والتكنولوجية على المستوى الدولي،
  • تحديد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
  • متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد حصائل مالية وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
  • تحليل تطوير الأسواق السياحية العالمية ومتابعته،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال الاتصال،
  • تصور مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ووضعه حيز التنفيذ، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السياحة والصناعة التقليدية،
  • تصور المخطط الإعلامي للإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية،
  • تصور، بالتشاور مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل التقنية للوزارة، الكتيبات والمطويات التي تبرز الجوانب السياحية وإنتاج الصناعة التقليدية،
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لصالح القطاع والقيام باليقظة الاستراتيجية في هذا ا لمجال،
  • دعم نشاطات الترقية التي تعدها الدواوين المحلية للسياحة و غرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال. ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
  • تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائي ة والمتعددة الأطراف ف ي مجال السياحة والصناعة التقليدية،
  • تحضير المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
  • المبادرة بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
  • تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح في إطار الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
  • متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي. الم ادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • متابعة ومعالجة القضايا القانونية و المنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع،
  • القيام بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسيقها،
  • إعداد التدابير لمعالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  • دراسة الإطار التشريعي و التنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة وتحضيرها،
  • دراسة مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
  • مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التشريعي والتنظيمي. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
  • معالجة و متابعة النزاعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
  • تقديم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال النزاعات والقضايا القانونية. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
  • ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 المادة 8 : مديرية الإدارة العامة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع،
  • تقييم الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع،
  • ضمان تسيير ومتابعة الإعانات وحسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • وضع أجهزة المراقبة الداخلية لإبرام الصفقات العمومية،
  • السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  • اقتراح و تنفيذ سياسة التسيير الإدارية لمستخدمي الإدارة المركزية،
  • إدارة و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة العامة والوسائل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المدي رية الفرعية للم ست خ دمين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ ومتابعة مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة ومصالحها الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • تنفيذ تسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعته،
  • تقييم الاحتياجات في الوسائل البشرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • ضمان وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير المستخدمين وتنفيذ القرارات المتخذة،
  • مراقبة المطابقة القانونية لأعمال الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية،
  • ضمان تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
  • تنفيذ الميزانيات وإعداد حصائل التنفيذ والحسابات الإدارية المتعلقة بها،
  • ضمان مسك دفاتر المحاسبة التنظيمية،
  • إعداد وإبرام عقود الدراسة وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  • إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
  • السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
  • ضمان متابعة استعمال إعانات الموارد الممنوحة بعنوان صندوق دعم الاستثمار وترقية وجودة النشاطات السياحية والصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ومسك محاسبة خاصة بهما. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وت كلف بما يأتي :
  • تحديد احتياجات الإدارة المركزية فيما يخص العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • تقييم إنجاز عمليات التجهيزات المركزية ومتابعته،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
  • ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة،
  • متابعة وجرد أملاك وتجهيزات الإدارة وتحيينه. المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية. الم ادة 11 : تلغى كل الأحكام المتعل قة بالصناع ة التقليدي ة والسياحة المنص وص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العام ة لوزارة السياحة والصن اع ة التقليدية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزي ة وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-298 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم وسير المفتشية العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية الع امة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
  • السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة، وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وتجنّب الاختلالات في تسييرها،
  • الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
  • تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السياحة والصناعة التقليدية ومتابعتها،
  • تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
  • احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها. يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفي ة لمراق بة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية. المادة 3 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. و يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله إلى الوزير، ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها. المادة 5 : يمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات، موضوع التفتيش. وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير. المادة 6 : يسير المفتشية العامة في وزارة السياحة والصناعة التقليدية مفتش عام، ويساعده ستة (6) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته. ويُفوَض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته. ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم. المادة 8 : يحدد وزير السياحة والصناعة التقليدية توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 9 : تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين، المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا في الدولة. المادة 10 : تلغ ى الأحكام المتعلقة بالصناعة التقليدي ة والسياحة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-298 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمب ر س نة 2003 ورقم 07-352 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجي ة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مديرية السياحة بالولاية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للسياحة والصناعة التقليدية على مستوى كل ولاية ويحدد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : تكلف مديرية السياحة والصناعة التق ل يدية للولاي ة الم ذكورة في الم ادة الأولى أعلاه بما يأتي : 1 - في مجال السياحة :
  • إعداد مخطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية،
  • المبادرة بكل إجراء من شأنه إنشاء محيط ملائم ومحفز للتنمية المستدامة للنشاطات السياحية المحلية،
  • السهر على التنمية المستدامة للسياحة من خلال العمل على تثمين القدرات المحلية،
  • تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة وذات نوعية،
  • تنفيذ برامج وتدابير ترقية وتطوير النشاطات السياحية والحمامات المعدنية وتقويم نتائجها،
  • جمع وتحليل وتزويد آلية الرصد الإحصائية للقطاع في مجال المعلوماتية والمعطيات الإحصائية حول النشاطات المرتبطة بالاقتصاد السياحي والحمامات المعدنية وضمان نشرها،
  • المساهمة مع القطاعات المعنية في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيّما في ميادين الاستثمار وتكوين الموارد البشرية،
  • إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة الإقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي،
  • توجيه مشاريع الاستثمار السياحي ومتابعتها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • السهر على مطابقة النشاطات السياحية وتطبيق القواعد ومقاييس الجودة المقررة في هذا ا لمجال،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • الم س اهمة في تح س ين الخدم ات الس ي اح ية، لا سيّما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة والأمن المرتبطة بالنشاط السياحي،
  • السهر على تلبية حاجيات المواطنين وتطلعات السواح في مجال الراحة والاستجمام والترفيه،
  • ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيير في جانبه السياحي،
  • ضمان متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان صندوق دعم الاستثمار وترقية و جودة النشاطات السياحية،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ تمويل النشاطات السياحية بصناديق الجنوب والهضاب العليا،
  • تنشيط وتأطير المصالح الخارجية والفضاءات الوسيطة والحركة الجمعوية التي تنشط في السياحة على المستوى المحلي،
  • المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية،
  • المساهمة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمية السياحة في الولاية،
  • إعداد حصائل النشاطات الثلاثية والسنوية للنشاط السياحي. 2 - في مجال الصناعة التقليدية :
  • إعداد مخطط عمل سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية،
  • المبادرة بكل إجراء من شأنه خلق جو ملائم للتنمية المستدامة لنشاط الصناعة التقليدية،
  • المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد الاعتبار له،
  • السهر على تطبيق واحترام القوانين والتنظيمات والمقاييس والنماذج المتعلقة بالجودة في ميدان الإنتاج وممارسة أنشطة الصناعة التقليدية،
  • المشاركة في متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ تمويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق الجنوب والهضاب العليا،
  • المشاركة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية المحلية،
  • تدعيم أعمال المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية وتنشيطها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19
  • المبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتقييم الأنشطة الحرفية،
  • جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية في مجال الصناعة التقليدية وضمان توزيعها،
  • تأطير التظاهرات الاقتصادية من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها،
  • ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير المسجلة بعنوان الصناعة التقليدية،
  • إعداد الحصائل الثلاثية والسنوية لنشاط الصناعة التقليدية. المادة 3 : تضمّ مديرية السياحة والصناعة التقليدية ثلاث ( )3 مصالح :
  • مصلحة السياحة،
  • مصلحة الصناعة التقليدية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. تضمّ كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. يحدّد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يحوّل مجموع المستخدمين والممتلكات التابعة لمديريات السياحة بالولاية وكذا المستخدمين والممتلكات المتعلقة بالصناعة التقليدية التابعة لمديريات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية إلى مديريات الولاية للسياحة والصناعة التقليدية المنشأة بموجب هذا المرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المتعلق ة بالصناع ة التقليدي ة والسياح ة المنصوص عليه ا في المرس ومين التنفيذيين رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكورين أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة ع تخصيص المنح الدراسية ومبلغها (استدراك). الجريدة الرسميّة - العدد 62 الصادر في 9 ذي القعدة الصفحة 9، العمود الأول، المادة 6، السطر 3 :

  • بدلا من : ………. المادة 19 مكرر …………
  • يقرأ : ………….. المادة 19 مكرر 1 ………… 26 أكتوبر سنة 2010 م 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم ام 1410 الم وافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزير الأول. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزير الأول حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
  • المتصرفون
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • المهندسون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية صالح خوشان
  • المترجمون - التراجمة ليندة عولمي
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات رؤوف مريم
  • ملحقو الإدارة
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • التقنيون في المخبر والصيانة
  • الكتاب
  • المحاسبون الإداريون صالح خوشان
  • المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ليندة عولمي
  • أعوان الإدارة حميدة بومدين
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • العمال المهنيون صالح خوشان
  • سائقو السيارات ليندة عولمي
  • الحجاب الشريف لعشب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون فيصل أورحمون إدريس يعلاوي ياسمينة نورين عز الدين خلدون رشيد بوعزون عائشة بلغازي بومدين عبدو زهير برور أسماء قدوار عبد الحميد التونسي زعباط عز الدين زايت يوسف سعاد بيدي عامر بومجيرك سمير بوزيدي كمال روابحية مصطفى حميس سماعين حلوة نصيرة بن عمرة أرزقي درويش عبد الحق عيسوب نصيرة إيدير سعيد سدارتي كمال محفوف عمر بوشارب إسماعيل معوج فريد العلجي

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يع دّل الق رار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010 يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي : “تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • نادية حجرس، ممثلة السلطة المكلّفة بالصّحة النباتية، رئيسة،
  • جمال سليمي، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
  • آسية بشاري، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • فخري عمراني، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • فازية موحوش، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالبحث،
  • حفيظة خدوشي، ممثلة الوزير المكلّف بالصّناعة،
  • فتيحة بن دين، مقرّرة لجنة التقويم البيولوجي،
  • بركاهم علمير، مقرّرة لجنة دراسة درجة التسمّم”. ★ ق رار مؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المهنية المشتركة للحليب. بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 30 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، أعضاء في اللّجنة المهنية المشتركة للحليب، لمدة ثلاث (3) سنوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 بعنوان السلطات العمومية :
  • عبد الحميد سوكحال، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ناصر زهير لعڤون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • سفيان حازم، ممث ل الوزير المكلف بالتخطيط،
  • جمال الدين العابد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • زكية فضيل الشريف، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • عبد النور طالب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية. بعنوان الفئات المهنية لفرع الحليب :
  • مختار بغدادي، ممثل الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • عبد الناصر بن حاسين، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة،
  • محمد هارون، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الشرق،
  • براهيم رواينية، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الشرق،
  • عبد اللّه عابد، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الوسط،
  • مصطفى حناشي، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الوسط،
  • محمود بن شكور، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الغرب،
  • محمد بلطبي، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الغرب،
  • سليمان لعساكر، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الجنوب،
  • إسحاق ولاد حجو، ممثل الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب النيىء، منطقة الجنوب،
  • عبد الوهاب زروقي، ممثل جمعية جامعي الحليب، منطقة الوسط،
  • عبد الكريم عزيزي، ممثل جمعية جامعي الحليب، منطقة الشرق،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • نور الدين بن جيلالي، ممثل جمعية جامعي الحليب، منطقة الغرب،
  • بوبكر أرحاب، ممثل المجمع الصناعي لمنتجي الحليب،
  • مسعود عمرون، ممثل المجمع الصناعي لمنتجي الحليب،
  • عابد العربي، ممثل اتحادية مصنعي المنتوجات الفلاحية الغذائية،
  • مراد بوزكريني، ممثل اتحادية مصنعي المنتوجات الفلاحية الغذائية،
  • نادية شريفي، ممثلة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
  • حسان ميصارة، ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
  • عبد الرزاق بالامان، ممثل الديوان الوطني لأغذية الأنعام،
  • نصر الدين عريبي، ممثل عن القطاع الخاص معين من الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة،
  • سعيد ملزي، ممثل جمعية مستوردي الحليب ومشتقاته. بعنوان تجار الحليب :
  • مخلوف حنافي، ممثل عن الموزعين، منطقة الوسط،
  • زاهير كمال، ممثل عن الموزعين، منطقة الشرق،
  • محمد مداح، ممثل عن الموزعين، منطقة الغرب،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن تجار الحليب يعيّنون، م ن كل منطقة من المناطق الكبرى (الشرق والوسط والغرب) من طرف الاتحاد العامّ للتجار والحرفيين الجزائريين. بعنوان المستهلكين :
  • معمر بوشكيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته، منطقة الوسط،
  • زوبير بن ساسي، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته، منطقة الجنوب،
  • عبد الجبار رحماني، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته، منطقة الشرق،
  • شكيب بن حبيب، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته، منطقة الغرب. بعنوان هيئات البحث والتكوين والتنمية والإعلام :
  • دراجي حارق، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • نصيرة بن بوعبد اللّه، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري،
  • رشيد آدم، ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات،
    • عبد الحميد خلدون، ممثل المعهد التقني للزراعات الواسعة،
  • آسيا بن سلامة، ممثلة المحافظة السامية لتطوير السهوب،
  • فيصل غزلان، ممثل المعهد الوطني الفلاحي،
  • صفية تناح، ممثلة المدرسة الوطنية للبيطرة،
  • فوزي ة بلخدري ة، ممثل ة الوكال ة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • عبد الكريم بوجقجي، ممثل المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي،
  • محمد بوشويكة، ممثل الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب،
  • فايزة سي بشير، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات،
  • بوجمعة عسوس، ممثل المركز الوطني للمعلومات الإحصائية. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة ( 1 ) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 3 عامل الخدمة من المستوى الأول 3 - حارس 13 - سائق سيارة من المستوى الأول 7 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 3 - عون الوقاية من المستوى الأول 17 - عون الوقاية من المستوى الثاني 4 - المجموع العام 49 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادة 2 : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة ( 2 ) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت 1( 2+ ) الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 3
    • 3 1 200
    • 13
    • 7 2 219
    • 2 3 240
    • 3 5 288
    • 17
    • 4 7 348
    • 52 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه كريم جودي الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء. إن وزير السّكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا عاما للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، المدير العام للسكن والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة .2010 نور الدين موسى ★ قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون. إن وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السيدة مهدية جليوط، مديرة للتنظيم والتعاون بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيدة مهدية جليوط، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة .2010 نور الدين موسى ★ قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة .2010 نور الدين موسى إن وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة .2010 نور الدين موسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-354 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمادّة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-354 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكورين أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تتضمّن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات لولايات : الجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس وعنابة وتيزي وزو والبليدة وسطيف وبجاية وبرج بوعريريج وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة وباتنة المصالح الآتية : 1 - مصلحة التقييس والقياسة والمراقبة، 2 - مصلحة التطوير وترقية التنافسية الصناعية، 3 - مصلحة ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة، 4 - مصلحة إدارة الوسائل. المادّة 3 : تتضمّن مصلحة التقييس والقياسة والمراقبة : أ) مكتب التقييس ومراقبة المطابقة، ب) مكتب القياسة القانونية والأمن الصناعي. المادّة 4 : تتضمّن مصلحة تطوير وترقية التنافسية الصناعية : أ) مكتب تطوير وترقية التنافسية الصناعية وتأهيل المؤسسات، ب) مكتب أنظمة الإعلام واليقظة الاقتصادية. المادّة 5 : تتضمّن مصلحة ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة : أ) مكتب ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة، ب) مكتب تطوير الفضاءات الصناعية. المادّة 6 : تتضمّن مصلحة إدارة الوسائل : أ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب) مكتب الميزانية والوسائل، ج) مكتب التوثيق والأرشيف. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 وزير الصناعة وترقية وزير المالية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • سالم أحمد زايد، ممثل وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • عبد الخالق شرفة، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • رش ي د قش ط ولي، ممثل وزارة الم اليّة، عضوا،
  • ميلود مجلد، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، عضوا،
  • محمد لوحايدية، ممثل وزارة التّجارة، عضوا،
  • ويزة شريفي، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوة،
  • أمحمد شريفي، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • فوزية عصماني، ممثلة العمال، عضوة،
  • ع بد الق ادر بن يحي ى، ممث ل الع مال، عضوا،
  • بوع لام شيلي، ممثل المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصّناعية، عضوا.

18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 26 أكتوبر سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • حمود بن حمدين، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • شرفة عبد الخالق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • غوتي بن موسات، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
  • محند إسعد، ممثل وزير الماليّة، عضوا،
  • محمد مقران، ممثل وزير الماليّة، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • عايب مبروك، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا،
  • شفيق شيتي، ممثل وزير التّجارة، عضوا،
  • عبد الناصر الوردي، ممثل وزير السياحة والصّناعة التقليدية، عضوا،
  • محمد الصغير بن لحرش، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
  • علي مصطفى، ممثل محافظ بنك الجزائر، عضوا،
  • لزهر لعوني، ممثل الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، عضوا،
  • زعيم بن ساسي، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عبد العزيز كلوت، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
  • أحمد بل جزار، ممثل كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عضوا،
  • زكير فزاز، ممثل الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضوا،
  • فؤاد نجاحي، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة