قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.