قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-255 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي :
I - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية مخطط جودة السياحة وضمان تعميمه،
- مكتب تقييس النشاطات والمهن السياحية.
2 - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ضبط النشاطات السياحية،
- مكتب مراقبة المهن والنشاطات السياحية.
3 - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دعم عمليات الترقية السياحية،
- مكتب ترقية العمليات المرتبطة بالشراكة.
II - مديرية التهيئة السياحية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية،
- مكتب المحافظة على العقار السياحي وتثمينه.
2 - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تحديد أقطاب الامتياز السياحي،
- مكتب التنسيق بين أقطاب الامتياز السياحي.
3 - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- مكتب تثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية.
III - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دراسة مشاريع الاستثمار السياحي،
- مكتب بطاقية مشاريع الاستثمار السياحي.
2 - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي،
- مكتب التوجيه ودعم الاستثمار السياحي. 3 مايو سنة 2012 م IV - مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الموارد الحموية،
- مكتب حماية واستغلال المياه الحموية.
2 - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير نشاطات الحمامات المعدنية،
- مكتب برامج تطوير التأهيلات في المهن والحرف الحموية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للصناعة التقليدية ما يأتي :
I - مديرية تطوير الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تدابير الدعم والتحفيز الاقتصادي،
- مكتب متابعة مؤسسات دعم الصناعة التقليدية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد الدراسات المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية ومتابعتها،
- مكتب متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية.
II - مديرية تنظيم المهن والحرف، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للتأهيل، وتتكون من مكتبين
(2) :
- مكتب برامج التكوين المتواصل والتمهين،
- مكتب متابعة التكوين المتواصل والتمهين.
2 - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة نشاطات الصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة نشاطات مؤسسات الصناعة التقليدية وتقييمها،
- مكتب متابعة حركية الحرفيين والنشاطات.
III - مديرية الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
- مكتب إعداد ومتابعة النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية،
- مكتب دعم برامج ترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
2 - المديرية الفرعية للجودة، وتتكون من مكتبين
(2) :
- مكتب المحافظة على تراث الصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة علامات النوعية والدمغ.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- مكتب تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية.
2 - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المعلوماتية،
- مكتب بنك المعطيات الإحصائية،
- مكتب التحليل الإحصائي واليقظة التكنولوجية.
3 - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تخطيط برامج التجهيز والاستثمار،
- مكتب تقييم برامج التجهيز والاستثمار ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين والمتابعة البيداغوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مكتب المتابعة البيداغوجية للبرامج والمواد التعليمية،
- مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
2 - المديرية الفرعية لاعتماد المكتسبات المهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين المتواصل لمهنيي السياحة والصناعة التقليدية،
- مكتب متابعة المكتسبات المهنية وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الاتصال والتعاون، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الإعلام والاتصال،
- مكتب تثمين النشاطات الترقوية.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين
(2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب تحليل النصوص القانونية وتنسيقها.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون القانونية،
- مكتب المنازعات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة والوسائل، وتنظم على النحو الآتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والتجهيز،
- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات،
- مكتب الجرد وتسيير الممتلكات.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.