مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. ……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر…………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-377 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-378 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-379 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج. …………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها. …………………………………….. 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الاتصال - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التعيين بالمجمع الجزائري للغة العربيّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 30 نوفمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للضرائب………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة………………………………………………………………………………………………………….. 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتض من ق رار التف ويض اسم المفوض إليه وتع داد الم واضيع الت ي يشمل ها الت فويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. 30 نوفمبر سنة 2008 م تنظيميّة المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبرسنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبرسنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة ع ام 1416 الموافق 4 م اي و سنة 1996 الذي يحدد ش روط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنص وص عليها في الأم ر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادة 2 : حدود محيط حماية مط ار الجزائر الدولي هواري بومدين، كما هي محددة في المادّة 2 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تبيّن بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
6 الجريدة الرّسميّة تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة رقم المعالم المعلم 1 المعلم 2 المعلم 3 المعلم 4 المعلم 5 المعلم 6 المعلم 7 المعلم 8 المعلم 9 المعلم 10 المعلم 11 المعلم 12 المعلم 13 المعلم 14 المعلم 15 المعلم 16 المعلم 17 المعلم 18 المعلم 19 المعلم 20 المعلم 21 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية الموقع خط الطول خط العرض أولاد فراح 56” 8’ 3° 18” 43’ 36° أولاد فراح 2” 9’ 3° 12” 41’ 36° أولاد فراح 18” 10’ 3° 29” 40’ 36° أولاد فراح 59” 10’ 3° 26” 40’ 36° الجمهورية 45” 11’ 3° 44” 40’ 36° الجمهورية 0” 12’ 3° 30” 40’ 36° الجمهورية 34” 12’ 3° 27” 40’ 36° الدار البيضاء 53” 13’ 3° 31” 40’ 36° حمادي 8” 15’ 3° 21” 40’ 36° حمادي بن عمار 43” 15’ 3° 35” 42’ 36° السباعات 7” 16’ 3° 5” 43’ 36° الرويبة 19” 16’ 3° 21” 43’ 36° الرويبة 8” 16’ 3° 32” 43’ 36° الرويبة 34” 15’ 3° 11” 43’ 36° الرويبة 12” 15’ 3° 13” 43’ 36° الدار البيضاء 40” 13’ 3° 50” 42’ 36° الدار البيضاء 29” 12’ 3° 24” 42’ 36° الدار البيضاء 50” 11’ 3° 57” 41’ 36° واد السمار 55” 9’ 3° 46” 41’ 36° واد السمار 33” 9’ 3° 7” 42’ 36° الحراش - مزرعة كوريفة 59” 8’ 3° 18” 42’ 36°
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م المادة 3 : يتولى والي ولاية الجزائر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وتسيير المطار ولكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أومنشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أوأي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 المادة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- وضع وإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أم لاك عقارية تحت تص رف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أوالوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن إنشاء المؤسسة المينائية في مدينة الجزائر، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسس ة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 الم ؤرخ في 30 ربيع الثاني عا م 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء الجزائر وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. رقم المعالم الموقع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 المادة 2 : يضم محيط حماية ميناء الجزائر كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية ابتداء من السور الخارجي لميناء الجزائ ر حتى الحدود البرية لمحيط الحماية الذي يبدأ من الطرف الغربي لميناء الصيد مرورا بساحة محند إدير حلو وشوارع الإخوة سعدي ومختار بن حفيظ وشي غيفارة وزيغود يوسف ويشمل الواجهات والساحات المطلة على الميناء الواقعة في نهج عميروش وشارع المتنبي وشارع المحررين وشارع براكبي حسان وشارع حسيبة بن بوعلي حتى جسر المعدومين. وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسّو وممرّ الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتبيّن حدود محيط حماية ميناء الجزائر بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تحدّد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البريّة لمحيط الحماية لميناء الجزائر كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة التقاء مدرج قاعدة القوات البحرية مع نهج الإخوة 59” 3’ 3° 12” 36°47’ سعدي ونهج رشيد عمارة المعلم 2 تقاطع نهج الإخوة سعدي ومختار شي غيفارة بن حفيظ مع نهج 50” 3’ 3° 4” 36°47’ المعلم 3 تقاطع نهج شي غيفارة مع شارع الإخوة أوكيد 45” 3’ 3° 52” 36°46’ المعلم 4 تقاطع شارع الإخوة عمروش مع نهج زيغود يوسف 39” 3’ 3° 38” 36°46’ المعلم 5 زاوية جدار الجهة الشمالية لسياج حديقة صوفيا 43” 3’ 3° 22” 36°46’
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجدول رقم المعالم الموقع 30 نوفمبر سنة 2008 م (تابع) الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 6 تقاطع مدرج غربي صالح مع خط السكة الحديدية 31” 3’ 3° 9” ‘ 46 36° المعلم 7 تقاطع مدخل الطريق السريع لساحة أول ماي مع شارع 37” 3’ 3° 40” 36°45’ جيش التحرير الوطني المعلم 8 تقاطع امتداد ورشات السكك الحديدية مع شارع حسيبة 77” 3°45’ 15” 36°45’ بن بوعلي المعلم 9 زاوية الجدار المحدد لنهاية ورشات الشركة الوطنية 18” 3°43’ 5” 36°45’ للسكك الحديدية المعلم 10 تقاطع نهاية جدار الشركة الوطنية خط السكة الحديدية للسكك الحديدية مع 31” 3°43’ 7” 36°45’ المعلم 11 تقاطع جسر المعدومين مع خط السكة الحديدية 19” 3°5’ 50” 36°44’ المعلم 12 نقطة تلاقي امتداد شارع المعدومين مع البحر 21” 3°5’ 55” 36°44’ تحدّد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء الجزائر كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزر سانجا المعلم 2 بوانت بسكاد المادة 3 : يتولى والي ولاية الجزائر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر والمصالح المعنية. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 24’ 15’ 3° 15” 36°49’ 12” 1’ 3° 17” 36°49’ المادة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء الجزائر كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء الجزائر.
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أوالغطس أوأي رياضة بحرية أخرى،
- وضع وإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الجزائر. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الجزائر. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسوّ أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة الواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 محيط الحماية، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-377 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دف ع ق دره ستة عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 16.440.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وثمانمائة وأربعون ملي ون دي ن ار 15.840.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دين ار 16.440.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وثمانمائة وأربعون مليون دي نار 15.840.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 13.840.000 13.240.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.600.000 2.600.000 المجموع 16.440.000 15.840.000 / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 000 300 2 000 300 2
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 570 1 000 570 1
- التربية والتكوين 000 310 2 000 310 2
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 935 3 000 935 3
- دعم الحصول على سكن 000 625 1 000 625 1
- المخططات البلدية للتنمية 000 500 1 000 500 1
- مواضيع مختلفة 000 600 2 000 600 2
- دعم النشاط الاقتصادي 000 600 - المجموع 16.440.000 15.840.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-378 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-20 المؤرخ المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 اعتماد ق دره ثمانية وثلاثون مليون دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد 38.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 الشّعبيّة. اعتماد ق دره ثمانية وثلاثون 38.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-01
- تسديد النفقات”. رقم الأبواب مليون دينار تسيي ر وزارة حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق “الإدارة المركزية 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 000.000 32. مجموع القسم الرابع 000.000 32. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………… 000.000 4. مجموع القسم الخامس 000.000 4. مجموع العنوان الثالث 000.000 36. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 36.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار ……………………………. 000.000 2. مجموع القسم الرابع 000.000 2. مجموع العنوان الثالث 000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 2. مجموع الفرع الأول 000.000 38. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية …………….. 000.000 38. مرسوم تنفيذي رقم 08-379 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى م ن ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج ) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-60 “ تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد ق دره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج ) يق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول- الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم السادس - النشاط الاج ت م اعي - المساعدة والت ض امن وفي الب اب رقم 46-02 “منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يحدد صلاح يات وزي ر التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج والتنمية الاجتماعية بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. وبه ذه الصف ة، يت ولى في ح دود صلاحياته، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، لاسيما ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنفيذ السياسة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة وترقيتها في إطار قطاعي مشترك،
- اقتراح سياسة دعم وترقية الجالية الوطنية بالخارج والدفاع عن حقوقها ومصالحها،
- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها،
- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأسرة والمرأة و الشخص المسن والطفل والمراهق، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاج ت م اعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي واجتماعي صعب،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه. المادة 4 : يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بوضع نظام الإعلام والاتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. المادة 5 : يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. المادة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها. يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه. يقيّم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م المادة 7 : تل غى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج . إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، وتنظيمها،
- متابعة برامج التكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية،
- متابعة الدراسات حول الجالية الوطنية بالخارج،
- متابعة برامج التكوين الخاص بالقطاع،
- متابعة برامج التجهيز والاستثمار الخاصة بالقطاع . وخمسة (5) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17
- مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التكوين،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتنظيم،
- مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح مشاريع النصوص في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- مباشرة كل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها وضمان مراقبتها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضع تبعية و إعانتهم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور و تنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية . ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابي ر الرامية إلى تطوي ر وترقي ة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين. 2 - مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها ومراقبتها،
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها، والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة برامج مؤسس ات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية والتعليم المتخصّصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين،
- السّهر على انسجام وتقييس سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التّكفل الطّبي البيداغوجي بالأطفال المعوقين. ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع الدوائ ر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها. 3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط و التنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبح وث الت ي ترمي إل ى تطوير نشاط ات المساع دة الاجتماعية وترقيتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها و مراقبتها.
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها و تقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين بالوص ول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي و الثقافي، لاسيما إلى الأماكن والمباني العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية . المادة 3 : المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- إنج از الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- تصور سياسة التنمية الاجتماعية وضمان متابعتها وتقييمها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لاسيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19
- وضع برامج مكافحة الظواهر والآفات الاجتماعية والوقاية منها،
- تعزيز شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب و تطويرها وضمان متابعة سيرها و تقييم برامج التكفل،
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بحماية وترقية العائلة وفئات الأشخاص في وضع صعب و كذا التلاحم الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضارية ضمن الأسرة،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة وساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوي ة ذات الطابع الاجتماعي والإنس اني الناشط ة في ميادين حماي ة الأسرة وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن العائلة،
- تشجيع الأسر المنتجة والإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، و تكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب الإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لاسيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس و إعلام حول حقوق الأسرة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج نشاطات من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها الاجتماعي والاقتصادي واقتراحها،
- إعداد استراتيجيات لوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ضمان تقييم برامج حماية الأسرة وترقيتها، لاسيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب، ومراقبة تنفيذها. 2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف بالات صال مع الدوائ ر الوزارية والمؤس سات المعنية، بما يأتي :
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل نشاط يهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- وضع برامج وقاية المرأة والفتاة ضد الآفات الاجتماعية وحمايتهما وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لاسيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها، وتكلف كذلك بما يأتي :
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و / أو في شدة، لاسيما المرأة مع أبنائها، و السهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة و الفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لاسيما من هن في وضع صعب و / أو في شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب. ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج و الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة و تنفيذها،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش و الإقصاء،
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. 3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و / أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من ترك عن الأشخاص المسنين و إهمالهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو ف ي وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح العناص ر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تج اه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية. 4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب و تطبيقها، وتقييم تنفيذها،
- تشجيع المراهقين والشباب على متابعة تكوينات مؤهلة،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لاسيما في الوسط الريفي،
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه تجاه الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفي ذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين وتركهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- المشاركة في خلق فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني الناشطة في ميادين حماية و ترقية الطفولة والمراهقة والشباب، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة و الطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي، وتحيينها ومراقبتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين و ضمان متابعته ومراقبته،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لاسيما تجاه الأطفال المعوقين. ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطف ال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي و مراقبتها،
- إعداد وتنفي ذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب و في خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات ترمي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهق ين في وض ع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها. ج - المديري ة الفرعية لإعانة ومرافق ة الطفولة والمراه ق ة ودعمه ا و برام ج التضام ن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، لتحسين ظروف معيشة الأطفال و المراهقين والشباب،
- المساهمة في وضع برامج حماية و ترقية الطفولة والمراهقة و برامج التضامن تجاه الشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتقييم تنفيذها،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي و المهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنسان ي للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب. المادة 4 : المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- الع مل على تجني د الجالي ة الوطنية بالخ ارج لمساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تشجيع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على إجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في البلاد،
- وضع نظام إعلام واتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع وضع هياكل استشارية و تشاورية تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- دراسة المسائل المرتبطة بوضعية وإقام ة وتنقل الأشخ اص وممتلك ات الجالي ة الوطنية بالخارج والمساهمة في معالجتها،
- المبادرة بدراسات استشرافية حول مسائل الهجرة وكذا المشاكل التي تتعرض لها الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع الحركة الجمعوية الناشطة في ميادين حماية حقوق ومصالح الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج ومكتسباتها،
- العمل على تثمين الكفاءات التقنية والعلمية المقيمة بالخارج،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية دعم النشاطات الاجتماعية والاقتصادية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة و الاستثمار في مجالات منتجة،
- تنظيم لقاءات تحسيسية وإعلامية تجاه الجالية الوط نية بالخارج ترمي إلى تعزي ز الروابط مع البلاد،
- تشجيع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج للمشاركة في مسار تنمية البلاد، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تطوير وتحسين تراتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها بالجزائر. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتدعيم الروابط الأسرية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ترتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية،
- إعلام أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الراغبين في العودة إلى البلاد بمختلف تراتيب الإعانة التي وضعتها الدولة تجاه الأشخاص الذين هم في وضع صعب و تدابيرها،
- ترقية التبادلات والزيارات بين العائلات المقيمة بالوطن و تلك المقيمة بالخارج،
- المساهمة في نقل جثامين الرعايا الجزائريين، المحرومين، المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أعمال التضامن لصالح فئات الأشخاص الهشة و العائلات المحرومة المقيمة بالخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23
- السهر على إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات الأشخاص الهشة المقيمة بالخارج، إثر عودتها إلى البلاد.
- المشاركة في معالجة ملفات طلب الكفالة وضمان متابعتها و تقييمها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ج - المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية وتثمين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في مجالات منتجة،
- اقتراح آليات تسهيل و تدابير محفزة تجاه الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج من أجل مشاركتها في التنمية الوطنية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- تنظيم تظاهرات تجاه الكفاءات والمستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج،
- وضع بطاقية خاصة بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج. 2 - مديرية دعم النشاطات التربوية و الثقافية والترفيهية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر ال وزاري ة والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في تدعيم الروابط بين الجالية الوطنية بالخارج والبلاد من خلال تطوير نشاطات وتبادلات ثقافية و رياضية وترفيهية،
- المساهمة في الحفاظ على القيم الحضارية الجزائرية ضمن الجالية الوطنية بالخارج وتعزيزها،
- تنفيذ نشاطات التضامن المدرسي لفائدة الأطفال المحرومين للجالية الوطنية بالخارج. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لدعم التمدرس والتكوين تجاه أبناء الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في دعم تمدرس أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في ترقية تعليم اللغات الوطنية وفتح مدارس جزائرية في البلدان المستقبلة،
- المشاركة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي ضمن الجالية الوطنية بالخارج،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة كما تكلف كذلك بما يأتي :
- إفادة الأبناء المحرومين للجالية الوطنية بالخارج، من عمليات التضامن المدرسي،
- تنفيذ تدابير إعانة ودعم لفائدة الطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج. ب - المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والترف ي ه ية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتك لف بما يأتي :
- المش ارك ة في ترقية الثقاف ة الجزائرية من خلال تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والدي ني ة والترفيهية، لاسيما أثناء الأعياد الوطنية والدينية،
- المساهمة في خلق هياكل وف ض اءات ثقافي ة في البلدان المستقبلة،
- المساهم ة في تنظيم إقامات ورحلات سياحية و ثقافية في الجزائر،
- تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في النشاطات الرامية إلى إفادة الفئات المحرومة من الجالية الوطنية بالخارج من عمليات الحج والعمرة . ج - المديرية الفرعية للإعلام و الاتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المشاركة في تط وير نظام إعلام واتصال في كل ميادين النشاطات تجاه الجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- إعداد دعائم إعلام واتصال تخص نشاطات الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير فضاءات للحوار والتشاور والاتصال الجواري لصالح الجالية الوطنية بالخارج. 3 - مديرية الدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز العلاقات بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وتطوير التضامن بينهم،
- تشجيع وضع آليات ملائمة من شأنها مساعدة الجالية الوطنية بالخارج في التكفل بمشاكلها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعلام الجالية الوطنية بالخارج حول حقوقها في البلدان المستقبلة وتحسيسها،
- المشاركة في إنجاز دراسات وتحاليل حول مسائل الهجرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. بما يأتي :
- العمل على تسهيل حصول أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على الوثائق التي تخصهم،
- مرافقة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج في المساعي الإدارية لحل المشاكل التي تعترضهم،
- دراسة العرائض والتظلمات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بوضعية وإقامة وتنقل ومنازعات أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وكذا حركة تنقل ممتلكاتهم،
- المساهمة في تطوير التبادلات والشراكة بين مجمل جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في الحفاظ على تراث الجالية الوطنية بالخارج بمختلف جوانبه، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتكلف كذلك، بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز التضامن بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع تضامن أعضاء الجالية الوطنية بالخارج مع البلاد،
- اقتراح التراتيب والآليات التي من شأنها تشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في العمليات ذات المصلحة الوطنية وفي نشاطات التضامن الوطني في حالة الكوارث والنكبات. ب - المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر الوزارية والمؤسس ات المعنية. بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الدراسات حول مسائل الهجرة،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى ترقية الجالية الوطنية بالخارج،
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتكلف كذلك، بما يأتي :
- وضع بنك للمعطيات والمعلومات وإعداد الإحصائيات حول الجالية الوطنية بالخارج. المادة 5 : مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها وتقييمها وتحيينها،
- ترقية نشاطات توعية المواطنين من أجل مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء وتنظيمها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- وضع جميع نشاطات الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
- السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
- السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
- السهر على إنجاز دراسات و تحاليل وتقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الجواري. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها،
- وضع المؤشّ رات المستخدم ة في قياس التق دم المسجل في إط ار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
- تنفيذ مشاريع الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية في مجال مكافحة الف قر والإقصاء. ب - المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه فئات الأشخاص المحرومين وتطويرها وتنفيذها،
- وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة والمحرومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25
- متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
- تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية . المادة 6 : مديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية ومتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل و اقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز. ب - المديرية الفرعية للدراسات الإستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها واستغلالها.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 : مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بها،
- اتخاذ التدابير والتفكير في الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، و تكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. ب - المديرية الفرعية للبرامج و المتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم و تقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية. المادة 8 : مدي رية الات صال والتع اون، وتك لف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع وترويجها،
- السهر على حسن سير المنشآت والتطبيقات المعلوماتية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره وضمان حفظ الأرشيف،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي و تقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزي ة وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية. ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية و الدائرة الوزارية المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م المادة 9 : مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات عمل المساعدة والنجدة بالاتصال مع المنظمات والهيئات المعنية،
- تطوير استراتيجيات العمل الجواري تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. وتضم ثلاث مديريات (3) فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دعم جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بجمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج،
- تحسيس الجمعيات على التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- وضع أعمال الاستعجال الاجت ماعي وبع د الاستعج ال الموجهة للأطف ال في وض ع صعب والأشخاص في وضعية هشاشة و إقصاء،
- تصور وتنظيم برامج وأعمال التدخل الاستعجالي تجاه الأطفال و كل الأشخاص في وضع صعب،
- تصور برامج ونشاطات الإسعاف للأشخاص في وضعية هشة، بالتنسيق مع المؤسسات و المنظمات المعنية،
- المبادرة بتدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة أو في خطر معنوي ضمن عائلاتهم وتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27
- توفير الوسائل البشرية والمادية للتكفل النوعي بفئات الأشخاص في وضع صعب وفي وضعية هشاشة وإقصاء،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي في حالة وقوع الكوارث والنكبات. ج - المديرية الفرعي ة للعم ل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات و تسييرها و إيصالها،
- تطوير، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في العمل الإنساني والتطوع. المادة 10 : مديرية المستخدمين والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ودراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها،
- السهر على متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتقييمها وتحليلها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمس ت خ دم ين، وتك لف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم، وتسيير الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية. ب - المديرية الفرعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع أراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها ومتابعتها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غي ر الممرك زة والمؤسس ات التابعة للقط اع وتقييمها وتحليلها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع. المادة 11 : م ديرية المالية والوس ائل، وتك لف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة و إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود. ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية وأمنها و الحفاظ عليها و صيانتها،
- توفي ر الش روط الض روري ة للسي ر الحسن للتنقلات المهنية وضم ان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات. ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في مكاتب بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، والوزي ر المكلف بالمالي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخ ارج، على هيئات ومؤسس ات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : تل غى أحك ام المرسوم الت ن ف يذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بال خارج وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-385 المؤرخ في 25 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التّضامن الوطني وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-381 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني والأس رة والجالية الوطنية بالخارج، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية و ترقية الأسرة والجالية الوطنية بالخارج ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة و الهشة والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة التابعة للقطاع وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامّة على أساس برنامج تفت يش سن وي تعدّه وتعرضه على وزي ر التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ليوافق عليه. ويمكنها التّدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمّة تحقيق ضروريّة بفعل وضعية خاصّة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير. المادة 6 : تلزم المفتشية العامّة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفشين يكلفون بما يأتي : / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ المساعدات الاجتماعية والبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية ومتابعتها،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة، العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين و الأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراقب ة تنفيذ برامج حماية و ترقية الأسرة، لاسيم ا الم رأة والطفولة والمراهق ةفي وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، و كذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التراتيب والنشاطات التي يبادر بها القطاع تجاه الجالية الوطنية بالخارج واقتراح التحسينات المتصلة بها و متابعتها. المادة 8 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين. المادة 9 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 10 : تل غى أح كام الم رس وم التن ف يذي رقم 07-385 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحمد بوطاش، بصفته مديرا للاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الأزهر عمراني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد مخلوفي، بصفته رئيسا لديوان وزير الماليّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008،، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الهاشمي رعاش، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد رضوان ساسي، بصفته مديرا جهويا للضرائب بورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للض رائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- توفيق كسكاس، في ولاية باتنة،
- الشريف سماتي، في ولاية تبسة،
- نور الدين قميري، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد المالك بولفخار، بسيدي أمحم د في ولاية الجزائر،
- محمد الطيب نفطي، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتيين أخريين :
- اله واري بن لبنة، في ولاية وه ران (وهران - غرب)،
- جلول يوسف عشيرة، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه تنهى مهام السّيد عبد القادر العلمي، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد حبيب شوقي حمراوي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التعيين بالمجمع الجزائري للغة العربيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمجمع الجزائري للغة العربيّة :
- أحسن بلورنة، مدير إدارة الوسائل،
- مراد بوسبحة، نائب مدير للميزانية والوسائل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للضرائب :
- الهاشمي رعاش، بالشلف،
- عبد المالك بولفخار، بالجزائر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 30 نوفمبر سنة 2008 م
- نور الدين قميري، في ولاية أم البواقي،
- الشريف سماتي، في ولاية باتنة،
- توف يق كسكاس، ببئ رمراد رايس (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد الطيب نفطي، مديرا للضرائب بسيدي امحمد (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عزيز أمزيان، مديرا للضرائب في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين :
- جلول ي وسف عش يرة، في وه ران - غرب (ولاية وهران)،
- الهواري بن لبنة، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الق ادر العلمي، مديرا عاما للمؤسس ة العمومية للتلفزيون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد توف يق خلادي، مدي را عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة