مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير السكن والعمران، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكوم ة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية، ويسهر على تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهذا بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا ا لمجال.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-393 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229 (ج.ر عدد 46 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، ................... (الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 2
فتح المادةلوزير السكن والعمران، في مجال السكن، صلاحية تحديد استراتيجيات تطوير السكن وإعداد وتنفيذ ومتابعة ومراقبة التدابير سواء كانت تشريعية أو إدارية واقتصادية ذات الصلة بالتسيير والمحافظة وصيانة الأملاك العقارية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز هياكل السكن والتجهيزات العمومية وينفذها،
- يبادر بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن الحضري والريفي ويتابعها ويراقبها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وكذا تكييفها والظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية،
- يعد ويقترح التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يسهر على النوعية التقنية والجمالية للإطار الوطني المبني ويحدد الإطار القانوني والوسائل المالية لصيانته وتجديده وعصرنته،
- يتصور القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير السكن ويسهر على تنفيذها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية والحفاظ عليها وصيانتها.
المادّ ة 3 : لوزير السكن والعمران، ف ي مي دان السكن، صلاحي ة تحدي د الاستراتيجية قصد تلبية الطلب الوطني في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والبناءات ذات الاستعمال الاقتصادي والاجتماعي وعقلنة تسييرها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يحدد الأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن وينفذها،
- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يقترح وينفذ، بمشاركة الوزراء المعنيين، إجراءات التمويل التي من شأنها تحسين إنجاز السكن،
- يسهر على التجانس بين تكلفة الإنجاز وسياسة الإيجار،
- يقترح التنظيم المتعلق بالإيجار وبأتاوى شغل المحلات التابعة للأملاك الوطنية ومتابعة تطبيقها في إطار السياسة الوطنية للأجور وفقا للتشريع المعمول به،
- يقترح ويحدد تنظيم وكيفيات تسيير الأملاك التابعة للقطاع العمومي، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد الشروط المتعلقة بتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- يقترح أنظمة الإعانة العمومية للحصول على السكن، وللجباية عليه وللإيجار وبدل الإيجار ولتسيير الممتلكات العقارية،
- يسهر على تنفيذ آليات الإعانة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- يقترح كل تدابير ضبط معاملات السوق العقارية والسهر على تطبيقها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير السكن والعمران، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه للسكن وإنتاج السكنات والتجهيزات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- يبادر ويقترح السياسة الوطنية في مجال الحصول على العقار،
- يقترح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية للإسكان والسكن وكذا مناطق صناعية،
- يدرس ويقترح كل التدابير التحفيزية المالية والجبائية والخاصة بالدعم البنكي لضمان ترقية الاستثمارات في ميدان السكن والإسكان،
- يدرس كل التدابير التي من شأنها تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات جديدة في إنجاز السكن ويعدها ويقترحها،
- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاعي السكن والإسكان،
- يقترح وينفذ كل التدابير التي تسمح بتسهيل حصول المرقين العقاريين على العقار،
- يدرس ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كيفيات الحصول على العقار الموجه للتجهيزات العمومية.
المادة 5
فتح المادةلوزير السكن والعمران في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش، صلاحية تحديد السياسة الوطنية في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يعد ويقترح وينفذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالقضاء على السكن الهش وامتصاصه،
- يدرس ويقترح كل التدابير الوقائية تشريعية كانت أو إدارية أو مالية من أجل مراقبة تطور مواقع السكن الهش،
- يتدخل، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بغرض استرجاع الأوعية المفرغة بعد القضاء على السكن الهش وامتصاصه ويبادر ويقترح التدابير وأعمال التهيئة،
- ينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ على المواقع المسترجعة وإعادة تأهيلها.
المادة 6
فتح المادةلوزير السكن والعمران، في مجال التعمير، الصلاحيات المتعلقة بكل نشاطات التخطيط المتعلق بالفضاء الحضري أو تهيئته أو إعادة تهيئته بصفته إطارا معيشيا ومكانا للتبادل.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يحدد ويقترح السياسة الوطنية في مجال العمران ويسهر على تنفيذها،
- يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير العمران،
- يسهر على إعداد أدوات العمران وتطبيقها،
- يقترح القواعد والميكانيزمات الخاصة بشرطة العمران،
- يحدد ويقوم بالأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالعمران والتحسين الحضري،
- يتصور وينفذ المعايير والقواعد المتعلقة بحجز واستعمال الأراضي المخصصة لبرامج السكن والهياكل الخاصة بالتجهيزات العمومية والبرامج ذات الطابع الاقتصادي،
- ينشط وينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتطور النشاطات الخاصة بالتنمية الحضرية،
- يقترح الأدوات الموجهة لتشجيع كل تدبير من شأنه حماية الإطار المبني،
- يبادر ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الدعم لنشاطات العمران ويسهر على تنفيذها تماشيا مع أدوات التخطيط الحضري على كل المستويات في إطار التنمية المستدامة للإقليم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- يقترح مخططات التنمية الطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية،
- يقترح القواعد القانونية المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال وسير الهياكل الحضرية، لاسيما في مجال معايير النظافة والأمن والصيانة،
- يقترح التشريع والتنظيم في مجال إتمام البنايات ويحدد قواعد تنفيذها،
- يحدد المعايير القانونية والفضائية ذات الصلة بإنشاء وتطوير ومراقبة التجزئات والمجمعات السكنية،
- يحدد قواعد إدارة المشروع والدراسات الاستشارية الخاصة بهياكل الإسكان والسكن والتجهيزات العمومية،
- يشجع ويعمل على ترقية ظهور الحركات الجمعوية المشاركة في الحماية والمحافظة على الوسط الحضري ويدعم نشاطاتها.
المادة 7
فتح المادةلوزير السكن والعمران، في مجال الهندسة المعمارية، الصلاحيات في ميدان التحكم في الإطار المبني الوطني والتجانس المعماري له.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح التشريع الوطني في مجال الهندسة المعمارية والمحافظة على الإطار المبني،
- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة مهن المهندس المعماري ورجال الفن والمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات والمؤسسات ويقوم باعتمادها وتصنيفها وتأهيلها ويسهر على تنظيم وسير مهن الهندسة المعمارية والبناء،
- يقترح وينفذ إطار التشبع بالأشكال الوطنية والمحلية الخاصة بالهندسة المعمارية وترقيتها ويكيف التصميمات المعمارية مع التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية،
- يشجع بكل الوسائل معيارية كانت أو مالية تكييف الإطار المعماري مع الأشكال الجديدة للهندسة المعمارية الحديثة،
- يعمل على ترقية التأهيلات والتجديد في ميدان الهندسة المعمارية والإطار المبني، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يقترح الإطار القانوني لترقية الإنشاء للهندسة المعمارية في كل أشكالها والحفاظ على الإطار المبني.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير السكن والعمران، في مجال البناء، بما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية في مجال البناء قصد تلبية الاحتياجات الوطنية،
- يعد القانون الخاص بالبناء ويقترحه،
- يشارك في تحديد المعايير في مجال مواد وتقنيات البناء وتحيينها حسب تطور التكنولوجيات الحديثة،
- يقترح التنظيم في مجال استعمال المواد،
- يعمل على ضمان تنميط المواد المستعملة في البناء، بالمشاركة مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في دراسة قدرات إنتاج المحاجر ومواقع المواد الطبيعية،
- يقوم بكل عمل من شأنه زيادة القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال البناء وتحسينها،
- يعمل على ترقية وضع المقاييس لمنشآت وتجهيزات الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمران والبناء والسكن، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يشارك في الدراسات والأشغال المبادر بها في ميدان وضع المقاييس،
- يأمر بضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير السكن والعمران في مجال المراقبة التقنية للبناء، لاسيما على احترام الأحكام الآتية من طرف المتعاملين المختلفين :
- مطابقة المنشآت العمومية مع المخططات ومشاريع التهيئة في الإطار القانوني والتنظيمي،
- دفاتر الأعباء من أجل ضمان السلامة ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين،
- التنظيم التقني والمعايير،
- نوعية الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير السكن والعمران، في مجال تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتجديد المعلومات في ميدان السكن والإسكان والعمران، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتحديد سياسة اليد العاملة للمؤسسات وتأهيلها.
وبهذه الصّفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح وينفذ سياسة تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- يتصور الطرق البيداغوجية المناسبة لكل نمط من تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والسهر على تطبيقها،
- ينفذ البرامج المحددة بهذا الشأن والمتعلقة بأنشطة المجالات التي من اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيضع وزير السكن والعمران أنظمة إعلامية تتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذا الصدد، يعد أهدافها وتنظيمها كما يحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية، بالاتصال مع المنظومة الوطنية للإعلام.
المادة 12
فتح المادةيشارك وزير السكن والعمران، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ نشاط الدولة في مجال البحث العلمي المطبق على النشاطات الموكلة إليه ويشجع نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.
كما يدعم الأعمال المتعلقة بتشكيل رصيد وثائقي يهم نشاطات قطاع السكن والعمران.
ويسهر على ترقية وتنظيم اللقاءات والتبادلات ونشر المعلومة العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيشارك وزير السكن والعمران ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الإسكان والهندسة المعمارية والعمران والبناء،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، مشاركة القطاع لدى الهيئات والمنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال السكن والعمران،
- يقوم بجميع المهام الأخرى المتصلة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
- يمثل قطاع السكن والعمران لدى المؤسسات الدولية المعالجة لمسائل تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 14
فتح المادةيقوم وزير السكن والعمران لضمان تنفيذ مهامه، بإعداد وتطوير استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف المسندة إليه.
ويقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله المبادرة في اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور و/أو التنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو أي جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير السكن والعمران بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
وبهذه الصفة، يقوم بتقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية لوزارة السكن والعمران والهياكل غير الممركزة ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-393 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يكلف وزير السكن والعمران والمدينة، في مجال المدينة، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
وبهذ الصفة :
- يتولى تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229 (ج.ر عدد 46 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر 1 : يبادر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية، بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويتصورها ويقترحها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة واقتراحها وضمان تنفيذها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– توجيه وتنسيق، مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تنظيم وترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
– تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
– تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة : الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، وبصفة عامة، التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
– السهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
– اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم“.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229
« يعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرخ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229
« تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-393
« يعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمذكور أعلاه ويحرر كما يأتي : "المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-229
مرسوم تنفيذي رقم 26-229 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-230
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-129
مرسوم تنفيذي رقم 26-129 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-128
مرسوم تنفيذي رقم 26-128 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-130
مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها 27 محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-203
مرسوم تنفيذي رقم 24-203 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات“
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC ” 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية“
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.