مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها…………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………… 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركزي للعتاد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة المؤن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري بالنيابة…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين قائد الحرس الجمهوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مركزي للعتاد…. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المؤن…… 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان…………………………………………………………………………………………. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………….. 33
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 6 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للأرصاد الجوية………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مرك ز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر……………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني……………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة التكوين المهني في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 91 مكرر و 132 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادتان 73 و 74 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، 6 يوليو سنة 2008 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 91 مكرر و 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها. المادّة 2 : قائمة المواد المعدنية التي يمكن استغلالها تحت نظام استغلال مقالع الحج ارة والمرامل ك ما ه و محدد في المادة 22 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، هي كما يأتي :
- المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرانيت والغرانوديوريت…،
- الخث والرمل الموجه للبناء،
- الحصاة الملساء والركام والرمل الغرانيتي وقشور الفليس وبقايا الكلس والجمعر والحجر النضيد وغيرها من الخامات المعدنية.
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م المادّة 3 : لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل يسلمها الوالي المختص إقليميا. المادّة 4 : تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي، عن طريق المزايدة، من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات. يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من المواد المعدنية. المادّة 5 : يوضح في الرخصة ما يأتي :
- المادة المعدنية المستخرجة أو المرفوعة،
- مدة صلاحيتها،
- الإحداثيات الدقيقة حسب نظام )UTM( لرؤوس محيط المساحة الممنوحة كما هو موضح في المادتين 88 و 89 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- مساحة المحيط. المادّة 6 : لايمكن أن تفوق المساحة القصوى لمحيط المساحة الممنوحة خمسة (5) هكتارات. المادّة 7 : تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة، من طرف الوالي المختص إقليميا. المادّة 8 : يخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة المنجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه العملية. المادّة 9 : يجب أن تقل الطاقة الإنتاجي ة القصوى لاستغلال مقالع الحج ارة والم رامل عن 3000 طن متري في اليوم. المادّة 10 : يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في أي وقت أن يتخلى عن الحقوق الناجمة عن هذه الرخصة مع إبلاغ الوالي المختص إقليميا عن قراره بالتخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 إن التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الرخصة ومباشرة صاحبها فورا الأشغال لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب ما يحدّده أعوان شرطة المناجم. يقوم الوالي المختص إقليميا، في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر 15( ) يوما من تاريخ قرار تخلي صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بإبلاغ كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادّة 11 : في حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات المنجمية ثانية. المادّة 12 : تشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة. يتضمن الملف التقني، الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي :
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تشمل تحديد المساحة،
- بطاقة تقنية تشمل وصفا لكل مكمن والمادة المعدنية المقرر استخراجها أو رفعها والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة ومساحته الإجمالية،
- المعلومة حول الطبيعة القانونية للأرض التي سيمارس عليها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وصف البرامج المقرر إنجازها على مستوى الولاية أو الولايات. المادّة 13 : ترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لطلب أرائهما. على هاتين الوكالتين إرسال أرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور. المادّ ة 14 : يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي :
- دفتر الشروط من أجل المشاركة في المزايدة،
- الحد الأدنى للمزايدة. المادّة 15 : يمكن المزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض. المادّ ة 16 : يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد، أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتكون من :
- برنامج الأشغال المرتقبة،
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها،
- مخطط استغلال المكمن على السلم المناسب 1.000( / 1 أو 5.000/1)،
- موجز أو دراسة تأثير النشاط على البيئة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة المتعلقة بالنشاط المزمع القيام به،
- تعهد بإعطاء الأولوية في التموين، بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية و/ أو الولايات. المادّة 17 : يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، الذي يحدّد نموذجه في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصول دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادّة 18 : يشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م لمنح هذه الرخصة في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين المائة (100) متر. المادّة 19 : يودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية. يتكون هذا الطلب مما يأتي :
- مراجع الرخصة المطلوب تمديدها،
- المدة المطلوبة،
- مخطط جديد لاستغلال المكمن على السلم المناسب ( 1.000/1 أو 5.000/1)،
- التعهد بإعطاء الأولوية في التموين بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقررإنجازها في الولاية أو الولايات. المادّة 20 : بعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات. يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية (8) أيام، نسخة م ن رخص ة التمديد مرفق ة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، المادّة 21 : عندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يف بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا، بإرسال إلى حائ ز ال رخ صةه ذا إع ذارا ي ح دد له ف يه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته، مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك. المادّة 22 : عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك. يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له.
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيا من التدابير المحددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة. المادّة 23 : عندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرّر من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك. المادّة 24 : عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق. يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة المنجمية. عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيا من التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى الوالي المختص إقليميا، ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة. المادّة 25 : يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك. يعاد الموقع المنجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة المنجمية ثانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 المادّ ة 26 : تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه. المادّة 27 : يدفع المبلغ الخاص بحق إعداد الوثيقة الم ؤسس بموجب أح كام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي. المادّة 28 : تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بحق إعداد الوثيقة حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 29 : يدفع الرسم المساحي المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي وذلك بتقديم أمر التحصيل. يتم تسديد هذا الرسم :
- عند تسليم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو تمديدها حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة والمتبقية من السنة المدنية،
- في 31 يناير على الأكثر من كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة. المادّة 30 : تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادّة 31 : تدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة للمواقع المنجمية لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي. المادّة 32 : يسلم الشخص الذي رسى عليه المزاد صكا مصدقا لمبلغ عرضه محررا باسم قابض الضرائب لمقر الولاية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه المادّة 33 : تدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة. 6 يوليو سنة 2008 م المادّة 34 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 02-470 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط لاستغلال رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل رقم مقالع الحجارة والمرامل ………. مؤرخة في …………………………….. الشركة (خاضعة للقانون الجزائري) : …………………………………………………………………………………………… المتخذة محل إقامتها في : ………………………………………………………………………………………………………… المقيدة في السجل التجاري في : ……………………………….. تحت رقم : ………………………………………………. رقم التعريف الإحصائي : ………………………………………………………………………………………………………… الممثلة بالسيد (ة) : ………………………………………………………………………………………………………………… المولود (ة) بتاريخ : ………………………………………………………………………………………………………………… من جنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف (ة) بصفة : ……………………………………………………………………………………………………………… تمتثل دون تحفظ أو غيره من التحديد، لبنود دفتر الشروط هذا للقيام على نفقتها ومسؤوليته ا بأشغال الاست غلال في شكل مقالع الحجارة والمرامل المبينة أدناه، علما أنه “يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل النشاط المتمثل في استخراج أو رفع المواد المعدنية غير الفلزية التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين والموجهة لأغراض البناء والرصف وتخصيب الأراضي” (المادة 22 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم). 1 - معلومات تكميلية تخص الشركة : من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 1-1 الشكل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………. 1-2 مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : ……………………………………………………………….. 1-3 تحديد المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الاسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة : الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال )%( ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………………..
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 6 يوليو سنة 2008 م 1-4 مراجع الشركة في النشاطات المنجمية أو البناءات والأشغال العمومية …………………………………………. 1-5 اختيار الموطن : ………… العنوان : …………… 1-6 الموطن البنكي : الهاتف : ……… الفاكس : ……… العنوان الإلكتروني : ….. تعريف البنك : …………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الحساب : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال : 2-1 الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………… 2-2 اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3 تاريخ ومكان الميلاد ………………………………………………………………………………………………………..: 2-4 الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………… 2-5 العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………… 2-6 التأهيل : ……………………………………………………………………………………………………………………… 2-7 العلاقة القانونية بالشركة : ……………………………………………………………………………………………….. 2-8 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - معلومات تخص مساحة الاستخراج أو الرفع : 3-1 محيط المساحة الممنوحة : ………………………………………………………………………………………………….. أ) الإحداثيات الجغرافية حسب نظام UTM : الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د ب) موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) : الإحداثيات النقاط س ع ه و ز ………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ج) الموقع الإداري لمحيط المساحة : المكان المسمى البلدية الدائرة الولاية
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م 3-2 مساحة الأرضية (بالهكتار) : ……………………………………………………………………………………………… 3-3 طبيعة الأرض (فلاحية، غابية أو غيرها - توضيحها ) : ……………………………………………………………… 3-4 الوضع القانوني للأرض : ………………………………………………………………………………………………….. 4 - معلومات تخص أشغال الاستخراج أو الرفع : 1 - تعريف المادة موضوع الاستغلال : …………………………………………………………………………………………. 2 - المعايير العامة للاستغلال : أ - الاحتياطات الجيولوجية : …………………………………………………………………………………………………….. ب - الاحتياطات القابلة للاستغلال : ……………………………………………………………………………………………. ج - الحجم الإجمالي المقرر استخراجه : ………………………………………………………………………………………… د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) : ……………………………………………………………………………………… ه - طريقة الاستغلال المعتمدة : ………………………………………………………………………………………………… و - مدة أشغال الهياكل المنجمية (بالشهور) : ………………………………………………………………………………… ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال : …………………………………………………………………………………… ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج : ……………………………………………………………………………………. ط - الإنتاج السنوي (بالطن المتري) : 1 - المادة المستخرجة : ……………………………………………………………………………………………………………… 2 - الأتربة الأخرى غير القابلة للاستعمال : …………………………………………………………………………………… ي - استهلاك المتفجرات (بالكلغ) : 1 - من أجل تنحية الغطاء النباتي والأشغال الابتدائية : …………………………………………………………………… 2 - من أجل إنتاج المادة المعدنية : ……………………………………………………………………………………………….. 5 - معلومات تخص التحويل الأولي : لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأولى للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي (المادة 16 - الفقرة 2 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم). 5-1 وصف ملخص للأسلوب المعتمد في الإنتاج : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-2 الإنتاج السنوي المتوقع (حسب المنتوج التجاري) : ………………………………………………………………….. تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة )( (دج) )( قيمة تستخدم في تحديد الوعاء لحساب إتاوة الاستخراج : 5-3 آلية مراجعة القيمة التجارية : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 6 يوليو سنة 2008 م 5-4 الاستهلاكات السنوية الوسيطة : ………………………………………………………………………………………… أ - الطاقة الكهربائية (بالكيلواط) : ……………………………………………………………………………………………. ب - الغاز الطبيعي (م 3) : ………………………………………………………………………………………………………… ج - الماء الصناعي (م 3) : ………………………………………………………………………………………………………….. د - غيرها (توضيحها وتحديد وحدة القياس) : ………………………………………………………………………………… 6 - معلومات تخص حجم الاستثمار : العناوين نفقات الهندسة الأشغال المنجمية التحضيرية الهندسة المدنية منشآت الإنتاج والدعم تجهيزات الإنتاج العتاد السيار النوعي الأدوات استثمارات أخرى (توضيحها) : المجموع : 7 حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل القيمة ب (دج) ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. : زيادة على الحقوق التي تخولها إياه الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحقوق الخاصة الآتية : 7-1 رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الذي يرتبط به دفتر الشروط هذا ليست سندا منجميا، وتعتبر ملكا منقولا. 7-2 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 3-1 - أ أعلاه، الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال وإنجاز المنشآت الضرورية لنشاطه وهذا بعد حصول اتفاق بالتراضي مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. تتم حيازة الأراضي بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف. 7-3 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب لسير استغلاله طبقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في والمتمّم. الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل تتوج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة والملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م 7-4 مدة الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يتصل بها دفتر الشروط هذا. ولا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لمدة أقصاها أربع (4) سنوات إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك واحتياجات برامج التنمية تتطلب ذلك. 7-5 يستفيد صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يرتبط بها دفتر الشروط هذا، من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم. 7-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى الجهات القضائية الإدارية المختصة في كل مقرر يتخذه الوالي المختص إقليميا أو الوكالتان المنجميتان ويجب تقديم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للمعني. 8 - واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل : يلزم الموقع أدناه، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يرتبط بها دفتر الشروط هذا، المؤهل قانونا، بما يأتي : 8-1 دفع حقوق إعداد الوثائق، 8-2 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أوإتاوة أو تعويض يترتب عن النشاط المنجمي الممارس. 8-3 إعداد موجز أو دراسة التأثير على البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتحيينهما في حالة تمديد رخصة الاستغلال. 8-4 إعادة الأماكن للموقع المستغل إلى حالتها الأصلية، طبقا للتنظيم والتشريع. 8-5 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها :
- القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
- القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم،
- القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل،
- والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرّخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم. 8-6 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية، 8-7 اكتتاب عقد تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة أو موجز التأثير على البيئة أو الدراسة التي تعرض الأخطار، 8-8 إنجاز البرنامج المقرر للاستخراج أو الرفع حسب قواعد الفن المنجمي مع احترام قواعد حسن الجوار. 8-9 القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعملية الاستغلال،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 6 يوليو سنة 2008 م 8-10 تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه المصالح المؤهلة أو أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو إثر وقوع حادث. 8-11 القيام، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط، بإنجاز مسح طوبوغرافي لمناطق الرفع أو الاستخراج قصد التمكين من تحديد كمية المادة المستخرجة أو المرفوعة. 8-12 احترام الالتزامات التالية، تحت طائلة تعليق استغلال مقالع الحجارة والمرامل مع احتمال اتباعها بالسحب : أ) تاريخ بداية الأشغال التحضيرية للاستغلال أو الرفع، التي لا ينبغي في أي حال من الأح وال أن تتج اوز شهرا واحدا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، وتاريخ الدخول في الإنتاج الفعلي ينبغي أن لاتتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ منح الرخصة، ما عدا في حالة حدوث صعوبات ذات طابع إداري أو تقني تحول دون شغل الأرض، ب) التعهد بإعطاء الأولوية في تموين برامج التنمية للولاية أو الولايات، بالكمية وفي الآجال المحددة، ج) الخضوع للتفتيش الذي يقوم به الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، د) قواعد حسن الجوار، لا سيما في استعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها، ه) حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، و) تبليغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز، ز) تقديم تقرير سداسي وسنوي مفصل عن نشاط الاستغلال والأشغال المنجزة، ح) الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني، ط) مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التنظيم والتشريع المعمول بهما، وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة، ي) إنجاز موجز أو دراسة التأثير على البيئة طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، ك) إنجار تدقيق بيئي سنوي وأخذ نتائجه بعين الاعتبار. 8-13 تبليغ الوالي تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة. يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، أن المعلومات المقدمة صحيحة. حرر ب …………………….. في …………………………………….. (الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة)
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………….. المصلحة المؤهلة : …………………………………………………………………………………………………..
- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، أمر تحصيل رقم : ………………………………………………………………………………………………………………….. يصدر أمر التحصيل من طرف ………………………………………………. لولاية ………………………………….. بمبلغ ……………………. (المبلغ بالحروف والأرقام) لفائدة قابض الضرائب ل ………………………………………………… في إطار تسديد حقوق إعداد وثيقة رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل المفروض على (اسم الشركة) ……………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب …………………….. في …………………………………….. التوقيع (الاسم والصفة والختم)
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 6 يوليو سنة 2008 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………….. المصلحة المؤهلة : …………………………………………………………………………………………………..
- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، أمر تحصيل رقم : ………………………………………………………………………………………………………………….. يصدر أمر التحصيل من طرف ……………………………………………………لولاية …………………………………….. بمبلغ ……………….. (المبلغ بالحروف والأرقام) لفائدة قابض الضرائب ل………………………………………………………. في إطار تسديد الرسم المساحي من طرف (اسم الشركة) ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الخاص بالفترة من ……………………………………………… إلى ………………………………………………………… حرر ب …………………….. في …………………………………….. التوقيع (الاسم والصفة والختم)
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 1( و 4) و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكوم ة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية، ويسهر على تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهذا بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا ا لمجال. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : لوزير السكن والعمران، في مجال السكن، صلاحية تحديد استراتيجيات تطوير السكن وإعداد وتنفيذ ومتابعة ومراقبة التدابير سواء كانت تشريعية أو إدارية واقتصادية ذات الصلة بالتسيير والمحافظة وصيانة الأملاك العقارية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز هياكل السكن والتجهيزات العمومية وينفذها،
- يبادر بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن الحضري والريفي ويتابعها ويراقبها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وكذا تكييفها والظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية،
- يعد ويقترح التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يسهر على النوعية التقنية والجمالية للإطار الوطني المبني ويحدد الإطار القانوني والوسائل المالية لصيانته وتجديده وعصرنته،
- يتصور القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير السكن ويسهر على تنفيذها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية والحفاظ عليها وصيانتها. المادّ ة 3 : لوزير السكن والعمران، ف ي مي دان السكن، صلاحي ة تحدي د الاستراتيجية قصد تلبية الطلب الوطني في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والبناءات ذات الاستعمال الاقتصادي والاجتماعي وعقلنة تسييرها. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يحدد الأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن وينفذها،
- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يقترح وينفذ، بمشاركة الوزراء المعنيين، إجراءات التمويل التي من شأنها تحسين إنجاز السكن،
- يسهر على التجانس بين تكلفة الإنجاز وسياسة الإيجار،
- يقترح التنظيم المتعلق بالإيجار وبأتاوى شغل المحلات التابعة للأملاك الوطنية ومتابعة تطبيقها في إطار السياسة الوطنية للأجور وفقا للتشريع المعمول به،
- يقترح ويحدد تنظيم وكيفيات تسيير الأملاك التابعة للقطاع العمومي،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد الشروط المتعلقة بتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- يقترح أنظمة الإعانة العمومية للحصول على السكن، وللجباية عليه وللإيجار وبدل الإيجار ولتسيير الممتلكات العقارية،
- يسهر على تنفيذ آليات الإعانة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- يقترح كل تدابير ضبط معاملات السوق العقارية والسهر على تطبيقها. المادّة 4 : يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه للسكن وإنتاج السكنات والتجهيزات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- يبادر ويقترح السياسة الوطنية في مجال الحصول على العقار،
- يقترح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية للإسكان والسكن وكذا مناطق صناعية،
- يدرس ويقترح كل التدابير التحفيزية المالية والجبائية والخاصة بالدعم البنكي لضمان ترقية الاستثمارات في ميدان السكن والإسكان،
- يدرس كل التدابير التي من شأنها تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات جديدة في إنجاز السكن ويعدها ويقترحها،
- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاعي السكن والإسكان،
- يقترح وينفذ كل التدابير التي تسمح بتسهيل حصول المرقين العقاريين على العقار،
- يدرس ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كيفيات الحصول على العقار الموجه للتجهيزات العمومية. المادّة 5 : لوزير السكن والعمران في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش، صلاحية تحديد السياسة الوطنية في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يعد ويقترح وينفذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالقضاء على السكن الهش وامتصاصه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17
- يدرس ويقترح كل التدابير الوقائية تشريعية كانت أو إدارية أو مالية من أجل مراقبة تطور مواقع السكن الهش،
- يتدخل، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بغرض استرجاع الأوعية المفرغة بعد القضاء على السكن الهش وامتصاصه ويبادر ويقترح التدابير وأعمال التهيئة،
- ينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ على المواقع المسترجعة وإعادة تأهيلها. المادّة 6 : لوزير السكن والعمران، في مجال التعمير، الصلاحيات المتعلقة بكل نشاطات التخطيط المتعلق بالفضاء الحضري أو تهيئته أو إعادة تهيئته بصفته إطارا معيشيا ومكانا للتبادل. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يحدد ويقترح السياسة الوطنية في مجال العمران ويسهر على تنفيذها،
- يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير العمران،
- يسهر على إعداد أدوات العمران وتطبيقها،
- يقترح القواعد والميكانيزمات الخاصة بشرطة العمران،
- يحدد ويقوم بالأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالعمران والتحسين الحضري،
- يتصور وينفذ المعايير والقواعد المتعلقة بحجز واستعمال الأراضي المخصصة لبرامج السكن والهياكل الخاصة بالتجهيزات العمومية والبرامج ذات الطابع الاقتصادي،
- ينشط وينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتطور النشاطات الخاصة بالتنمية الحضرية،
- يقترح الأدوات الموجهة لتشجيع كل تدبير من شأنه حماية الإطار المبني،
- يبادر ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الدعم لنشاطات العمران ويسهر على تنفيذها تماشيا مع أدوات التخطيط الحضري على كل المستويات في إطار التنمية المستدامة للإقليم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- يقترح مخططات التنمية الطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية،
- يقترح القواعد القانونية المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال وسير الهياكل الحضرية، لاسيما في مجال معايير النظافة والأمن والصيانة،
- يقترح التشريع والتنظيم في مجال إتمام البنايات ويحدد قواعد تنفيذها،
- يحدد المعايير القانونية والفضائية ذات الصلة بإنشاء وتطوير ومراقبة التجزئات والمجمعات السكنية،
- يحدد قواعد إدارة المشروع والدراسات الاستشارية الخاصة بهياكل الإسكان والسكن والتجهيزات العمومية،
- يشجع ويعمل على ترقية ظهور الحركات الجمعوية المشاركة في الحماية والمحافظة على الوسط الحضري ويدعم نشاطاتها. المادّة 7 : لوزير السكن والعمران، في مجال الهندسة المعمارية، الصلاحيات في ميدان التحكم في الإطار المبني الوطني والتجانس المعماري له. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح التشريع الوطني في مجال الهندسة المعمارية والمحافظة على الإطار المبني،
- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة مهن المهندس المعماري ورجال الفن والمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات والمؤسسات ويقوم باعتمادها وتصنيفها وتأهيلها ويسهر على تنظيم وسير مهن الهندسة المعمارية والبناء،
- يقترح وينفذ إطار التشبع بالأشكال الوطنية والمحلية الخاصة بالهندسة المعمارية وترقيتها ويكيف التصميمات المعمارية مع التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية،
- يشجع بكل الوسائل معيارية كانت أو مالية تكييف الإطار المعماري مع الأشكال الجديدة للهندسة المعمارية الحديثة،
- يعمل على ترقية التأهيلات والتجديد في ميدان الهندسة المعمارية والإطار المبني، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يقترح الإطار القانوني لترقية الإنشاء للهندسة المعمارية في كل أشكالها والحفاظ على الإطار المبني. المادّة 8 : يكلف وزير السكن والعمران، في مجال البناء، بما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية في مجال البناء قصد تلبية الاحتياجات الوطنية،
- يعد القانون الخاص بالبناء ويقترحه،
- يشارك في تحديد المعايير في مجال مواد وتقنيات البناء وتحيينها حسب تطور التكنولوجيات الحديثة،
- يقترح التنظيم في مجال استعمال المواد،
- يعمل على ضمان تنميط المواد المستعملة في البناء، بالمشاركة مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في دراسة قدرات إنتاج المحاجر ومواقع المواد الطبيعية،
- يقوم بكل عمل من شأنه زيادة القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال البناء وتحسينها،
- يعمل على ترقية وضع المقاييس لمنشآت وتجهيزات الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمران والبناء والسكن، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يشارك في الدراسات والأشغال المبادر بها في ميدان وضع المقاييس،
- يأمر بضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع. المادّة 9 : يسهر وزير السكن والعمران في مجال المراقبة التقنية للبناء، لاسيما على احترام الأحكام الآتية من طرف المتعاملين المختلفين :
- مطابقة المنشآت العمومية مع المخططات ومشاريع التهيئة في الإطار القانوني والتنظيمي،
- دفاتر الأعباء من أجل ضمان السلامة ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين،
- التنظيم التقني والمعايير،
- نوعية الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت. المادّة 10 : يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتجديد المعلومات في ميدان السكن والإسكان والعمران، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتحديد سياسة اليد العاملة للمؤسسات وتأهيلها. وبهذه الصّفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح وينفذ سياسة تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- يتصور الطرق البيداغوجية المناسبة لكل نمط من تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والسهر على تطبيقها،
- ينفذ البرامج المحددة بهذا الشأن والمتعلقة بأنشطة المجالات التي من اختصاصه. المادّة 11 : يضع وزير السكن والعمران أنظمة إعلامية تتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. وبهذا الصدد، يعد أهدافها وتنظيمها كما يحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية، بالاتصال مع المنظومة الوطنية للإعلام. المادّة 12 : يشارك وزير السكن والعمران، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ نشاط الدولة في مجال البحث العلمي المطبق على النشاطات الموكلة إليه ويشجع نشر النتائج على المتعاملين المعنيين. كما يدعم الأعمال المتعلقة بتشكيل رصيد وثائقي يهم نشاطات قطاع السكن والعمران. ويسهر على ترقية وتنظيم اللقاءات والتبادلات ونشر المعلومة العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. المادّة 13 : يشارك وزير السكن والعمران ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الإسكان والهندسة المعمارية والعمران والبناء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، مشاركة القطاع لدى الهيئات والمنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال السكن والعمران،
- يقوم بجميع المهام الأخرى المتصلة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
- يمثل قطاع السكن والعمران لدى المؤسسات الدولية المعالجة لمسائل تدخل في إطار صلاحياته. المادّة 14 : يقوم وزير السكن والعمران لضمان تنفيذ مهامه، بإعداد وتطوير استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف المسندة إليه. ويقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وله المبادرة في اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور و/أو التنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو أي جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه. ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع. المادّة 15 : يكلف وزير السكن والعمران بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. وبهذه الصفة، يقوم بتقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية لوزارة السكن والعمران والهياكل غير الممركزة ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 16 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الس كن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها.
- تحضير الحصائل المضبطة لنشاطات القطاع ومتابعتها. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة : التي تحدد مهامها و تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - المفتشية العامة للعمران والبناء : التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي. 5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسكن والبناء،
- المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية،
- مديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف،
- مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة للسكن والبناء، وتكلف بإعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن والبناء، لاسيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة الهياكل القاعدية والتجهيزات العمومية. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحديد برامج السكن والبناء بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد سياسة الإسكان في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في المجال وتنفيذها ومتابعتها،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع واقتراحها،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن والبناء والترقية العقارية وكذا الإطار المبني،
- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والبناء والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- دراسة وضبط كل التدابير المتعلقة بتنظيم تسيير الممتلكات العقارية العمومية وكيفياته،
- إعداد واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه للسكن والبناء،
- تصور واقتراح سياسة الإيجار والحصول على ملكية السكن،
- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ آليات الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- تقنين التنظيمات التقنية الخاصة بالبناء،
- وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالسكن والبناء والترقية العقارية،
- ضمان تسيير البطاقية الوطنية للسكن. وتضم أربع ( )4 مديريات : *م ديرية ب رام ج السكن والإسك ان، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكن والقيام بتقييم إنجازها وتطورها والعمل على تجانسها مع برامج التهيئة،
- المبادرة بدراسات وضع المقاييس واختيار النمط المتعلق بالسكن الحضري والريفي،
- تحديد معايير توزيع برامج السكن والإسكان عبر التراب الوطني وتحديد موقعها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكن والإسكان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21
- إعداد التخطيط الفضائي لبرامج السكن المقررة ومراقبته ومتابعته. وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية : • المديرية الفرعية لمتابعة برامج السكن والإسكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج السكن والإسكان المقررة بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات الموجودة تحت وصايتها،
- متابعة وتقييم مدى تقدم برامج السكن والإسكان وإنجازها،
- تحديد أدوات وآليات متابعة وتقييم برامج السكن والإسكان،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكن والإسكان وضمان نشرها،
- المبادرة بالتدابير التي تشجع الحصول على العقار،
- المبادرة بالتدابير الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكن والإسكان. • المديرية الفرعية للمعاينة والدراسات المالية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل برامج السكن والإسكان،
- معاينة ومتابعة وتقييم استعمال القروض الموجهة للسكن والإسكان،
- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة للسكن والإسكان،
- اقتراح أدوات التمويل الملائمة لتطوير برامج السكن والإسكان والمشاركة في إعدادها،
- القيام بالمعاينات المالية المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان ومواقعها. • المديرية الفرعية للمراقبة ووضع المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكن والإسكان،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بوضع المقاييس الخاصة بالمنشآت السكنية واقتراحها ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير المرتبطة بالسكن والإسكان.
- مديرية الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- المبادة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- تنفيذ الاستثمارات في مجال الترقية العقارية ومراقبتها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- القيام بإعداد سياسات تمويل الترقية العقارية وتدابيرها واستراتيجياتها،
- القيام بتنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية. وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية : • المدي ري ة ال ف رعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تأطير عمليات الترقية العقارية وتقييمها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- تصور جميع الآليات الجديدة الخاصة بالتمويل واقتراحها،
- إعداد التنظيم التقني الموجه لمعاينة العمليات العقارية،
- اقتراح كل الدراسات والمعاينات المتعلقة بكلفة إنجاز العمليات العقارية. • المديرية الفرعية لمتابعة برامج الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج الترقية العقارية المقررة ومتابعتها،
- تقييم برامج الترقية العقارية ومراقبتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية وتنفيذها،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية التي تقوم ببرامج الترقية العقارية. / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م • المديرية الفرعية لمراقبة نوعية الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بأعمال المراقبة المرتبطة بنوعية إنجاز برامج الترقية العقارية،
- تصور معايير نوعية إنجاز برامج الترقية العقارية وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من المتعاملين،
- تشجيع الدراسات العلمية والتقنية المرتبطة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية ودفعها.
- مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير الحظائر العقارية ومراقبتها،
- إعداد قواعد صيانة الحظائر العقارية وتنفيذها،
- متابعة النفقات العمومية المخصصة للحفاظ وصيانة الحظائر العقارية ومراقبتها،
- تحيين جرد الحظائر العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير العقاري وتنفيذهما،
- اعتماد نشاط إدارة الأملاك العقارية ومتابعتها ومراقبتها،
- تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالمتدخلين في مجال الترقية العقارية. وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع الأدوات معيارية كانت أو مالية الضرورية للحفاظ على الأملاك العقارية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الحفاظ على الحظيرة العقارية،
- متابعة النفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية في مجال الحفاظ على الأملاك العقارية وتقييم أثرها المالي وتكلفتها. • المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والتسويات المرتبطة بالتسيير العقاري،
- متابعة مدى تقدم العمليات المتعلقة بتسيير الحظائر العقارية وتقييمها،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تنشيط تسيير الحظائر العقارية العمومية، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين ومتابعته،
- متابعة نشاط القائمين على إدارة الأملاك العقارية ومراقبته،
- المبادرة بكل الأعمال والتدابير المتعلقة بصيانة الحظائر العقارية،
- مراقبة النفقات العمومية الموجهة لصيانة الحظائر العقارية. • ال مدي ري ة ال فرعية للسوق الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية للتحكم في السوق الايجاري،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لإنشاء السوق الايجاري وترقيته،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجار،
- استقبال عرائض المواطنين ودراستها. • المديرية الفرعية للإعانة العمومية للإيجار، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ الآلية الخاصة بالإعانات العمومية للإيجار،
- تنشيط ومتابعة وتقييم الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لتحسين الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار.
- مديرية البحث والبناء، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة العامة للبناء واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح وتنفيذ، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع، المعايير المتعلقة بمواد البناء واعتماد المواد الجديدة والقواعد التقنية للبناء،
- تحديد عناصر المخطط الوطني التكنولوجي للمبنى ونوعية البناء والسهر على تنفيذها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تحديد الأهداف في مجال برامج التجهيزات العمومية،
- تنفيذ الآليات الخاصة بالتكفل بوسائل الإنجاز الوطنية في إطار إستراتيجية رفع الإنتاجية وتحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23
- تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال البناء،
- السهر على تنظيم التنظيمات التقنية للبناء وتطويرها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسينها،
- المبادرة بكل دراسات البحث الضرورية لترقية نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للبحث والتنمية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية فيما يأتي :
- دراسة قدرات الإنتاج وتحديد كيفيات ترقية الإمكانيات الوطنية،
- وضع المقاييس لخصائص مواد البناء وترقية المواد الجديدة،
- نشر القواعد والمعايير التقنية للبناء،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بتأطير حرف ومهن البناء،
- تصور القواعد القانونية المتعلقة بإدارة المش روع وإدارة المشروع بالنيابة وإدارة الأعمال الفنية ووسائل الإنجاز،
- تصور أنظمة وطرق البناء ودراستها واعتمادها ونشرها،
- ترقية التبادلات الدورية للإعلام حول نشاطات البحث التابعة للقطاع. وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد برامج التجهيزات العمومية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في عمليات وضع مقاييس ونمط التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تحديد كلفة إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،
- تشكيل بطاقية خاصة بتطور إنجاز التجهيزات العمومية. • المديرية الفرعية للتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط إعداد التنظيم التقني ومتابعته،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على إعداد وتنفيذ القواعد والمواصفات التقنية في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تطبيقها، -اقتراح التدابير الضرورية لترقية نوعية البناء وتطويرها،
- المشاركة في أشغال إعداد التنظيم ووضع المقاييس التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- نشر التنظيم التقني للبناء ومراقبة تنفيذه. • المديرية الفرعية للبحث وتكنولوجية البناء، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الضرورية لترقية أنشطة البحث في القطاع بالاتصال مع مراكز البحث والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للأبحاث والتنمية،
- تحضير كل الوثائق المتعلقة بتقييم وترقية أنشطة البحث وضمان نشرها،
- اقتراح برامج الأبحاث والدراسات في ميدان تقنيات البناء،
- اعتماد ونشر أنظمة وطرق البناء ومتابعة تنفيذها،
- تحديد واعتماد معايير مواد البناء وتكييف استعمالها والأمر بتحليل المواد الجديدة ونشر نتائجها. المادّ ة 3 : المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،
- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،
- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،
- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،
- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،
- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية. وتضم ثلاث (3) مديريات :
- مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،
- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،
- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،
- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري. • المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :
- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،
- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،
- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها. • المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،
- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25
- مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،
- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،
- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،
- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،
- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،
- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها. • المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء.
- مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،
- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،
- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،
- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،
- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،
- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها. • المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات. • المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،
- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،
- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني. المادّة 4 : مديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع السكن والعمران والبناء وآفاقه،
- إعداد مذكرة الظرف الدورية والاستشرافية المتضمنة وضعية وتطور قطاعات السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع الهياكل الأخرى للوزارة والهيئات المهتمة أو المعنية في تصور ووضع آلية الملاحظة وتحليل ورصد تسمح بمتابعة تطور القطاع،
- جمع ونشر المعطيات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- متابعة حصائل الإنجاز في مجال السكن والعمران والبناء وتحليلها وإعدادها،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الواردة من الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات تحت الوصاية،
- نشر، على كل الدعائم، المعلومات المرتبطة بتطور قطاع السكن والعمران والبناء،
- إدارة وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المطبقة في قطاع السكن والعمران والبناء وتنسيقها ومتابعتها.
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الخاصة بقطاع السكن والعمران،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لاسيما في مجال السكن والإسكان و الإعانات المخصصة للأسر،
- إعداد واقتراح، على السلطة ا لمختصة، مذكرة الظرف الدورية حول وضعية وتطور القطاع،
- إحصاء واستغلال الدراسات المرتبطة بأنشطة الوزارة المتضمنة الوضعية والآفاق التي يقدمها القطاع وتضمن نشرها،
- المشاركة في كل أشغال البرمجة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات حول تطورقطاع السكن والعمران والبناء،
- المشاركة في تصور وتنفيذ آلية الملاحظة والتحليل والرصد التي تسمح بمتابعة تطور القطاع. • المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
- القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تصور آلية لليقظة الاقتصادية في مجال السكن والعمران ووضعها،
- متابعة وتحليل وتقييم تداول الاستثمار في القطاع وإعداد تقريرا بهذا الشأن. • الم دي رية ال ف رعية لأنظ م ة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال للوزارة وتطويره وتسييره،
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27
- المساهمة، بالاتصال مع الأطراف المعنية، في تسيير وتنشيط شبكة الأنترانت الحكومية،
- تشخيص احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها. المادّة 5 : م دي ري ة ال تنظ يم وال ت عاون، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي يبادر بها القطاع،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على أنشطة القطاع واستغلاله وتقييمه،
- متابعة المنازعات الخاصة بالوزارة لدى القضاء والهيئات التحكيمية،
- دراسة ومركزة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- تحديد، بالاتصال مع الهياكل ا لمختصة، محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين السكن والعمران وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجالي السكن والعمران،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة تحليل مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى وجمعها،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي،
- دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومتابعتها،
- جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية. • المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل أعمال ومشاريع تشجع تطوير المبادلات العلمية والتقنية،
- تشخيص فرص التمويلات الخارجية الممنوحة في إطار الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويلات الخارجية. • المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بأنشطة القطاع ونشرها. المادّة 6 : مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية التابعة للقطاع وتنفيذها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تصور وإعداد ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وتأهيل المؤسسات في ميادين السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء،
- السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية المناسبة للتكوين وتحديد البرامج ذات الصلة، بالاتصال مع القطاع المعني،
- إعداد القوانين الأساسية وتنظيمات الشغل والمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تحديد الأهداف الخاصة بالتكفل بالسياسة القطاعية في مجالات تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وترقية الموارد البشرية بتشجيع تطوير المهن والحرف،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تطوير المهن والحرف التابعة لأنشطة القطاع وتأطيرها،
- تعميم ووضع مقاييس أدوات وطرق وإجراءات تثمين الموارد البشرية،
- القيام بإعداد القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل في قطاع السكن والعمران ومتابعة تطورها. • المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع وترجمتها إلى برامج،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في المهن والحرف التابعة للقطاع،
- القيام، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين الرامية إلى تطوير المهن الخاصة بالبنايات والبناء،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها،
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تمثيل قطاع السكن والعمران في لجان التكوين مابين القطاعات. • المديرية الفرعية لتثمين المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تأطير وترقية المهن والحرف في مجالات البنايات والبناء والعمران ومتابعتها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التنظيمات الخاصة بالمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تصور وتنفيذ برامج تطوير المهن والحرف وتثمينها،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعتماد مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. المادّة 7 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيزات،
- ضمان وضع ميزانيات التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع وتراقب استعمالها،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وتنظيمها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا بالإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 29
- إعداد مخطط تسيير الإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وضمان تنظيمها وسيرها،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى المستخدمين،
- ضمان نظام مستخدمي الإدارة المركزية وانضباطهم،
- توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة ومراقبتها. • الم ديري ة ال ف رع ي ة للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية فيما يخص الوسائل الضرورية لسيرها غير الممركزة وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال أملاك الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية والقيام بجردها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحضير ميزانيات التجهيز،
- تنفيذ ميزانيات تسيير الإدارة المركزية وتجهيزها ومسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات والأمر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور استهلاكها،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات. • المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. المادّة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، الذي يحديد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة” وتوضع تحت سلطة وزير السكن والعمران. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بتصور ووضع التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران ورقابتها. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، والتنبؤ في نقائص تسييرها،
- السهر على حفاظ الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها،
- اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل الهياكل والمصالح موضوع التفتيش. فضلا عن ذل ك، يمكن المفتشية العامة القي ام بكل دراس ة وتحليل أو مهم ة ظرفي ة لم راقب ة ملف ات مح ددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن والعمران. المادّة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة. فضلا عن ذلك، يمكن المفتشية العامة أن تقوم، بصفة فجائية، وبطلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 المادّ ة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. كما يعد المفتش العام، تقريرا سنويا للنشاط، يرسله إلى الوزير، ويعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها. المادّة 6 : يمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات، موضوع التفتيش وتقدم حولها، على الفور، عرضا للوزير. المادّة 7 : يسير المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين. المادّة 8 : ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته. يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض الإمضاء من الوزير. يخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم. المادّة 9 : يحدد وزير السكن والعمران توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 10 : تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين، التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركزي للعتاد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 تنهى مهام العميد عبد الحميد غريس، بصفته مديرا مركزيا للعتاد، ابتداء من 15 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة المؤن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 تنهى مهام العميد سي عيسى شيخي، بصفته رئيسا لدائرة المؤن، ابتداء من 15 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 تنهى مهام قائد الحرس الجمهوري بالنيابة التي يمارسها العقيد نعيم حكيكي، رئيس أركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 30 يونيو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 يعيّن العميد عبد الغني هامل، قائدا للحرس الجمهوري، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2008 6 يوليو سنة 2008 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 يعيّن العميد عبد الحميد غريس، رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مركزي للعتاد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 يعيّن العميد علي عكروم، مديرا مركزيا للعتاد، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المؤن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 يعيّن العقيد مصطفى دبي، رئيسا لدائرة المؤن، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2007، مهام السّيد عبد الله بوقرورة، بصفته قاضيا بمحكمة باتنة، بسبب الوفاة.
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2007، مهام السّيد محمد سعد الله، بصفته قاضيا بمحكمة الأبيض سيدي الشيخ، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد المجيد بوسبير، بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد ف رحات أونار، بصفته مفتشا بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد ميدون، في ولاية أدرار،
- عثمان هواري، في ولاية وهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد طي ار، بصفت ه محافظ ا للغ ابات في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمرك ز الاستشف ائي الجامعي بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الحليم لعلامة، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد بشير سايغي، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد مسعود بوكروح، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش ب وزارة التشغ يل والتض امن ال وطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محم د الش ريف عبيب، بصفته مفتّشا ب وزارة التشغيل والتضامن ال وطني - سابقا، لإحالته على التّقاعد.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الهادي بركات، مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية الجلفة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عب د الرحمان سع دي، مدي را للتج ارة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد محم ود بن لع ريبي، مدي را للتج ارة في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد فرحات أونار، مديرا عاما للديوان الوطني للأرصاد الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد م راد عليم، مفتّش ا ب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد محم د ميدون، مدي را للمص الح الفلاحي ة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد باحم د قب ايلي، مدي را للمص الح الفلاحي ة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عثم ان هواري، مديرا للمص الح الفلاحي ة في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد محمد طيار، محافظا للغ اب ات في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد مسعود بلقس ام، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الحل يم لعلامة، مدي را للصّ ح ة والسّ كان في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عز الدين عنتري، مديرا لمركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد كريم هواري، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد المجيد منصوري، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 35 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عمر سنينة، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في “وهران شرق”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة التكوين المهني في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة فتيحة زدادرة، زوجة بوحلاسة، مديرة للتكوين المهني في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عيسى بن تارزي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد محمد غزالي، مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد فوزي خليلي، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الّذي يحدّد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 26 و 28 ديسمبر سنة 2005 للّجان المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الملحقة أسماؤهم بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة .2008 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة