قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : بالنسبة للمسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013، وبصفة استثنائية، تحدد شروط وكيفيات التكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 %، ومبلغ 10.000 دج من كلفة المتر المربع من المسكن، بموجب اتفاقية بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وبهذا الصدد، يدعى المستفيد لدفع ....(الباقي بدون تغيير).....“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.