قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةتحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وكذا أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث)، كما يأتي :
– قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
– 60.000 دج للمتر المربع من المسكن،
– 650.000 دج لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث).
المادة 3
فتح المادةيستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من :
– التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
– مبلغ يقدر ب 700.000 دج من المساعدة المباشرة الممنوحة لفائدة كل مستفيد،
– مبلغ يقدر ب 1.000 دج من كلفة المتر المربع،
– التكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث).
المادة 4
فتح المادةتتكفل الخزينة العمومية بنسبة تخفيض 100 % من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، وذلك طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 .
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد من المسكن، في إطار البيع بالإيجار، أن يسدد ما تبقى من الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن بعد خصم مبلغ المساعدات المحددة في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025 .
وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.