قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتم م.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي :
المناصب العليا العدد
– مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية، 6 الإدارة العامة – ملحق بالديوان في الإدارة المركزية، (بدون تغيير)
– مساعد بالديوان. (بدون تغيير) الترجمة – الترجمة الفورية – مكلف ببرامج
– مسؤول قواعد الترجمة – الترجمة الفورية. 2 المعطيات، (بدون تغيير) الإعلام الآلي – مسؤول الشبكة، (بدون تغيير)
– مسؤول المنظومات المعلوماتية. (بدون تغيير) الإحصائيات – مكلف بالبرامج الإحصائية. 3 الوثائق والمحفوظات – مكلف بالبرامج الوثائقية. (بدون تغيير) “
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة لعزيز فايد محمد طارق بلعريبي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.