قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل.
المادة 2
فتح المادةطلب الكفيل هو إجراء يسمح بموجبه للمستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار بتعيين شخص "كفيل له "
يلتزم بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة الواردة في عقد البيع بالإيجار المبرم بين المستفيد والمرقي العقاري وفقا لرزنامة استحقاق الأقساط الشهرية على مدى فترة زمنية يتم احتسابها طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل مستفيد تعذّر عليه تسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة من ثمن المسكن أو بلغ السن المحددة طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ولم يف بالتزامه.
المادة 4
فتح المادةلقبول الطلب يتعيّن على الكفيل إثبات مستوى مداخيل يسمح له بتغطية الأقساط الشهرية المستحقة، وأن يكون مقيماً بالجزائر.
كما يتعيّن على طالب الكفيل إثبات العجز أو العسر المالي في تسديد الأقساط الشهرية المستحقة كما يأتي :
– يكون إثبات العجز المالي بتقديم طالب الكفيل وزوجه شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي،
– يكون إثبات العسر المالي حسب الوثائق المقدمة إذا تجاوز مبلغ القسط الشهري 30 % من مجموع دخل طالب الكفيل وزوجه الصافي.
المادة 5
فتح المادةيقدم طلب الكفيل عن طريق ملء استمارة خاصة عبر المنصة الإلكترونية للمرقي العقاري مع ضرورة تحميل جميع الوثائق المكونة لملف طلبه الذي يتضمن ما يأتي :
– نسخة من شهادة ميلاد الكفيل،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للكفيل،
– شهادة إقامة الكفيل،
– نسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الكفيل الشهرية،
– شهادة انتساب الكفيل لصناديق الضمان الاجتماعي،
– عقد كفالة توثيقي يتعهد بموجبه الكفيل بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن،
– شهادة عدم انتساب طالب الكفيل وزوجه لصناديق الضمان الاجتماعي،
– كشف راتب طالب الكفيل الشهري وزوجه.
المادة 6
فتح المادةيبلّغ المرقي العقاري طالب الكفيل بمآل طلبه عبر المنصة الإلكترونية مع دعوته إلى استكمال الإجراءات أمام موثق.
المادة 7
فتح المادةتسقط الكفالة في حالة وفاة الكفيل أو تخليه عن التزامه.
وفي هذه الحالة، يتعين على المستفيد من الكفالة تقديم كفيل آخر في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما من تاريخ سقوط الكفالة.
وفي حالة تعذر تقديم كفيل آخر في الأجل المحدد أعلاه، يجب على المستفيد دفع مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن قبل أن يتجاوز السن المحددة بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن للمستفيد التصرف في مسكنه لصالح الكفيل إلاّ بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 .
محمد طارق بلعريبي إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.