قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC ” 8
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC ”، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الش ّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةيلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 .
محمد طارق بلعريبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.